يتولى مجلس شورى الدولة وفق قانونه مايأتي :-
التقنين :- حيث يقوم بأعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات والجهات
غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص أوالرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة
بوزارة ، ويقوم بتدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات والجهات غير
المرتبطة بوزارة .
كما يمارس المجلس أختصاصات اخرى منها .
1- أبداء المشورة القانونية في المسائل الذي تعرضها عليه الجهات العليا .
2- ابداء المشورة القانونية في الأتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها أو الأنضمام اليها .
3- أبداء الرأي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات أو بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة اذا احتكم أطراف القضية الى المجلس ويكون رأي المجلس ملزماً لها .
4- أبداء الرأي في المسائل القانونية اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة .
5- توضيح الأحكام القانونية عند الأستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة .
محكمة القضاء الأداري
تختص محكمة القضاء الأداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة بناءاً على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة ، ومع ذلك فأن فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك مايدعو الى التخوف من الحاق الضرر .
ويعتبر من اسباب الطعن بوجه خاص
1- ان يتضمن الأمر أو القرار خرقاً أو مخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات .
2- أن يكون الأمر أو القرار قد صدر خلاف لقواعد الأختصاص أو معيباً في شكله .
3- أن يتضمن الأمـــــر أو القرار ، خطأ في تطبيق القوانين أوالأنظمة أو التعليمات أو في تفسيرها أو فيه اساءة أو تعسف في استعمال السلطة .