النتائج 1 إلى 8 من 8
الموضوع:

إجراءات التحقيق والمحاكمة الجنائية في العراق

الزوار من محركات البحث: 547 المشاهدات : 1944 الردود: 7
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    إجراءات التحقيق والمحاكمة الجنائية في العراق

    القاضي سالم روضان الموسوي
    إن المنظومة القانونية العراقية يمتد ارثها لأكثر من ستة آلاف سنة منذ شريعة حمورابي، وخلال هذه المدة تطور النظام القضائي تبعا لتطور الحياة، مثلما حدث في جميع بلدان العالم، متأثرا بالعقائد والثوابت الاجتماعية التي يدين ويعتقد بها الشعب أو الأمة. لذلك فان العرض السريع الذي سأوجزه في طبيعة الإجراءات القانونية للمحاكمات الجنائية في العراق لا يمكن أن يفي بالمطلب المنشود في إيصال الصورة الواضحة إلى حضراتكم، لان ما يتعلق بطبيعة الإجراءات قد نظمتها عدة تشريعات لا زالت نافذة في العراق وإنها تدرس في كليات القانون لمدة أربع سنوات مع سنتين في المعهد القضائي في العراق، ولكن سأحاول أن أضع خطوط عامة تكون مفتاح للبدء في البحث والتدقيق في طبيعة تلك الإجراءات وعلى وفق ما يلي:.
    تحريك الشكوى
    1. تحرك الشكوى من قبل عدة إطراف عندما يشتبه بحصول جريمة ومن هؤلاء الأطراف((الادعاء العام، المجني عليهم أو ذوبهم، الموظفين العموميين، او أي شخص تحقق علمه بوقوع الجريمة والمخالف لذلك الأمر يتعرض إلى المسائلة القانونية)).
    2. عرض الشكوى على قاضي التحقيق الذي يأمر بإجراء التحقيق والإيعاز إلى دوائر الشرطة أو دائرة المحقق العدلي بفتح التحقيق، الذي يدون أقوال المشتكي ويعرضها على القاضي الذي يقوم بدوره بعد تدقيق الأقوال أما باستقدام المشكو منه، أي استدعائه بواسطة ورقة تبليغ ترسل إلى محل تواجده أو إصدار أمر قبض بحقه إن كانت هناك أدلة ثبوتية تعزز من قناعة القاضي.
    مرحلة التحقيق الابتدائي
    بعد ذلك الإجراء المشار إليه في أعلاه، أما يحضر المشكو منه من تلقاء نفسه او تنفيذ أمر القبض بواسطة الشرطة، ثم تدون أقواله الابتدائية عن التهمة المنسوبة إليه فإما بالاعتراف او بالإنكار وله أن يطلب حضور محاميه الخاص ولا يلزم ضابط الشرطة بانتداب محام له على نفقة الدولة، ثم تعرض تلك الإفادة على القاضي المختص الذي يقرر أما بالإفراج عنه وإخلاء سبيله أو إخلاء سبيله بكفالة شخص ضامن له او بمبلغ من المال يقدره القاضي تبعا لجسامة التهمة الموجه له وظروف التهمة، او يأمر بتوقيفه لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ومن الممكن تمديدها عند الانتهاء، وإعطاء القرارات التي يراها القاضي ضرورية لإكمال التحقيق.
    التحقيق القضائي
    عند انتهاء الإجراءات المذكورة في مرحلة التحقيق الابتدائي يحضر المتهم أمام القاضي وتدون أقواله مرة أخرى وبحضور محام، فإذا لم يكن للمتهم محام خاص تلتزم المحكمة بانتداب محام له وكذلك الاستماع إلى إفادة المشتكي وشهادات الشهود والإطلاع على تقارير الخبراء وما شابه ذلك من إجراءات وبعد أن يكتمل يقوم القاضي بعد تدقيق الأوراق بإعطاء احد القرارات التالية أما بالإفراج عن المتهم إذا لم تتوفر أدلة تكفي لإحالته إلى محكمة الموضوع أو يرى إن الأدلة كافية فيقرر إحالته إلى محكمة الموضوع سواء كانت محكمة الجنح أو الجنايات أما مكفلا او موقوفا.
    مرحلة المحاكمة
    1. بعد أن تصل اضبارة القضية إلى محكمة الموضوع ترسل نسخة منها إلى دائرة المدعي العام في المحكمة لغرض الإطلاع عليها وملاحظة أي خلل أو نقص يستوجب تدخل محكمة الجنايات لغرض نقص قرار الإحالة وإعادة الاضبارة إلى قاضي التحقيق لغرض إكمال ذلك النقص بعد أن يحدد في القرار مفردات النقص ويقوم القاضي بعد أكمال تلك المفردات بإعادة إرسالها إلى محكمة الموضوع مرة أخرى.
    2. وحينما تكتمل الاضبارة يحدد موعد للمحاكمة ويبلغ جميع أطراف القضية من المتهمين والمشتكين والشهود وكذلك تبلغ الشرطة بجلب المتهم إذا كان موقوفا لديهم. وفي اليوم المعين تنعقد جلسة المحاكمة من ثلاثة قضاة (رئيس وعضويين) وبحضور الادعاء العام والمتهم وينتدب له محام إذا لم يكن لديه محام وتبدأ هيئة المحكمة بإجراء التحقيقات القضائية بالاستماع إلى إفادة المشتكي أولا ثم شهود الإثبات ثم تلاوة التقارير أو الاستماع إلى شهادات الخبراء وخلال هذه التحقيقات لا يجوز لأي طرف أن يناقش المشتكي أو الشهود إلا عن طريق هيئة المحكمة وبعد ذلك يتم الاستماع إلى إفادة المتهم ويكون آخر المتكلمين والذي يدافع عن نفسه وتستمع لشهود الدفاع إذا كان قد طلبهم المتهم، بعد ذلك وحينما تتوفر القناعة لدى المحكمة توجه التهمة الى المتهم الذي يجيب عنها اما بالاعتراف او بالانكار ثم تسمع لائحة الادعاء العام الذي يفصل ويشرح ملابسات القضية ويحدد طلبه اما بالإدانة او الإفراج وبعدها الاستماع الى لائحة دفاع وكيل المتهم ثم تستمع المحكمة إلى آخر أقوال المتهم وبعدها تختلي المحكمة للمداولة ويخرج الجميع من القاعة، وهذه الاجراءات هي ذاتها المتبعة في محاكم الجنح باستثناء كونها تتشكل من قاضي واحد.
    3. النطق بالحكم، وبعد ان تستكمل كافة الخطوات السابقة تقوم هيئة المحكمة بتدقيق الأدلة والاعترافات والتقارير فان توفرت القناعة بان المتهم قد ارتكب جريمة فتتم إدانته بموجب قرار يتضمن أسماء الهيئة القضائية ويبين في أسماء أطراف القضية ثم ذكر الأطراف الحاضرين وتوضح كون المحاكمة وجاهية ام غيابية , سرية ام علنية، مع وصف للواقعة وبعدها الحيثيات التي تأسست عليها قناعة المحكمة، ثم يصدر القرار أما باتفاق أعضاء الهيئة او بالأكثرية على ان يشار الى العضو المخالف وتربط أسباب مخالفته مع القرار، وبعد ذلك يتم تحديد العقوبة وما يتبعها من عقوبات تبعية وتدابير احترازية في قرار تحديد العقوبة الذي يكون مستقل عن قرار الإدانة ثم يحضر المتهم أمام المحكمة وفي قفص الاتهام وبحضور جميع الأطراف والذين يقفون حينما يتلى القرار سواء كان بالإفراج او بالإدانة وبعد ذلك يتلى قرار العقوبة.
    الطعن في الأحكام
    1. إذا ما صدر قرار من قاضي التحقيق فللطرف المتضرر أن يطعن بالقرار أمام محكمة الجنايات وإذا جاء القرار برد الطعن وتصديق قرار قاضي التحقيق فللطرف المتضرر ان يطلب تدخل محكمة التمييز (المحكمة العليا) لتدقيق الأوراق ونقض قراري قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات. وللمحكمة العليا سلطة تقديرية في ذلك.
    2. أما إذا صدر قرار من محكمة الموضوع يتم الطعن بالقرار أمام محكمة التمييز (المحكمة العليا) في حالة صدوره من محكمة الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية إن كان صادر من محكمة (الجنح).
    3. إذا صادقت محكمة التمييز (المحكمة العليا) على قرارات محكمة الجنايات فللطاعن حق طلب تصحيح القرار ويكون البت فيه نهائي.
    4. حينما يتم الطعن ترسل الاضبارة الى محكمة التمييز التي ترسلها بدورها الى رئاسة الادعاء العام التي تقوم بدراسة القضية وإعطاء الرأي، وبعد ذلك تعرض على احدى الهيئات الجزائية المكونة من خمسة قضاة من الصنف الاول من اعضاء محكمة التمييز او تنظر من قبل الهيئة الموسعة المكونة من تسعة قضاة من أعضاء محكمة التمييز او اكثر ولها ان تصدر قرارها بقبول الطعن ونقض القرار او برد الطعن وتصديق القرار.
    5. اذا كان القرار الصادر من محكمة الجنايات بالحكم بالإعدام فان الاضبارة تعرض على الهيئة العامة لمحكمة التمييز والمتكونة من جميع أعضائها البالغ عددهم ثلاثة وثلاثون قاضيا وبرئاسة رئيس محكمة التمييز ويكون قرارها بات غير قابل للطعن.
    الملاحظات
    1. مع الإشارة ان امام قاضي محكمة التحقيق اومحكمة الموضوع (الجنايات، الجنح) يوجد مدع عام تعرض عليه كل القرارات التي يتخذها القاضي في القضية وله اما ان يطعن بالقرار اذا كان له رأي مخالف او يصادق على القرار.
    2. كما لابد من الإشارة الى أن قرار الإفراج عن المتهم لا يجوز تأخيره مهما كان السبب ويخلى سبيل المتهم فورا، حتى وان تم الطعن فيه من أي طرف كان، ينفذ القرار ومن ثم ترسل الاضبارة لإجراء التدقيقات عليها من قبل جهة الطعن.
    3. ان المتهم الذي يخلى سبيله بكفالة مالية من قبل شخص ضامن إثناء التحقيق ويلتزم بإحضار التهم المكفل إلى الجهة التي تطلبه حين التبليغ وإذا تخلف عن ذلك يصدر بحقه أمر قبض ويكلف كفيله بإحضاره فان لم يفعل الفعل ذلك يحال الكفيل الى محكمة الجنح لتغريمه مبلغ الكفالة ولها ان تحكم عليه بأقل من مبلغ الكفالة المحدود ولها في ذلك سلطة تقديرية.

    4. اذا احضر الكفيل مكفوله وطلب اعفائه فللمحكمة ان تمهل المتهم بإحضار كفيل بديل وان تعذر يتم توقيفه.
    وهذه بعض الشذرات عن طبيعة إجراء المحاكمات في النظام القضائي العراقي مع وجود بعض الخصوصيات التي تتعلق بالأحداث والقاصرين والتي لا تخرج عن ذلك الإطار العام المشار إليه في أعلاه.

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    المدد ياعلي
    تاريخ التسجيل: June-2013
    الدولة: ♥ iЯắQ ♥
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 16,534 المواضيع: 4,408
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 8446
    مزاجي: இ qúỉэt இ
    المهنة: ☼ CŀVịŀ ŞẹŖΰĄnT☼
    أكلتي المفضلة: ◕ fłşĦ ◕
    موبايلي: ღ ĜắĽАxỴ ѕ3 ċ7 ღ
    آخر نشاط: 3/September/2022
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى حيدر الطائي
    مقالات المدونة: 229
    طرح رائع جدا
    شكرا لك
    استاذ
    تقبل مروري

  3. #3
    من اهل الدار
    ادارية سابقة
    تاريخ التسجيل: November-2012
    الدولة: بغــــــــــــــداد
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 48,535 المواضيع: 8,156
    صوتيات: 85 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 23426
    مزاجي: صامته.. و لم اعد ابالي
    المهنة: مصورة شعاعية
    أكلتي المفضلة: شوربة عدس .. وعشقي لليمون
    آخر نشاط: 1/June/2024
    مقالات المدونة: 206
    جزيل الشكر والتقدير لشخصك في طرح كل ما يختص بالقانون العراقي

    تقبل مروري وتقييمي

  4. #4
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    وردة &حيدر شكرا لمروركم البهي وكرم التقييم

  5. #5
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: February-2014
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 10 المواضيع: 0
    التقييم: 1
    آخر نشاط: 2/March/2014
    شكرا لطرحكم المميز والشرح الموضع بشكل رائع

  6. #6
    عضو محظور
    الشاعره ام حر
    تاريخ التسجيل: September-2013
    الدولة: العراق
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 15,504 المواضيع: 1,798
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 7236
    مزاجي: متفائله جدا
    أكلتي المفضلة: كل شيئ بي شوفان♡
    موبايلي: كلاكسي
    مقالات المدونة: 37



    طرح مكتمل بجميع جوانبه جعل اقلامنا
    تقف عاجزة عن الاضافة
    بارك الله فيك على هذا الموضوع المفيد والنافع
    كل الشكر والتقدير



  7. #7
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: December-2015
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1 المواضيع: 0
    التقييم: 1
    آخر نشاط: 19/December/2015

    شكرا من القلب وفقكم الله لفعل الخير

    شكرا من القلب



    طرح مكتمل بجميع جوانبه جعل اقلامنا
    تقف عاجزة عن الاضافة
    بارك الله فيك على هذا الموضوع المفيد والنافع
    كل الشكر والتقدير




    [/QUOTE]

  8. #8
    حُلْمٌ ضائع
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: بلد اللا قانون
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 16,925 المواضيع: 1,150
    صوتيات: 153 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 13288
    مزاجي: مُشَوَّش
    المهنة: موظف
    أكلتي المفضلة: لِبَن وتَمُر
    موبايلي: iPhone 15 Pro & Google Pixel 8
    آخر نشاط: منذ 15 ساعات
    الاتصال:
    مقالات المدونة: 5
    مشكور ابو شهاب الورد

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال