قال (صلى الله عليه وآله وسلم): لو أن امرأة وضعت إحدى ثدييها طبيخة والاخر مشوية ما أدت حق زوجها. ولو أنها عصت مع ذلك زوجها طرفة عين ألقيت في الدرك الاسفل من النار إلا أن تتوب وترجع.
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) لا تؤدي المرأة حق الله عزوجل حتى تؤدي حق زوجها.
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل كتب على الرجال الجهاد وعلى النساء الجهاد، فجهاد الرجل أن يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيل الله. وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذي زوجها وغيرته.
وقال (عليه السلام): إن الناجي من الرجال قليل ومن النساء أقل وأقل. وفي حديث آخر قال: جهاد المرأة حسن التبعل.
وقال الصادق (عليه السلام): أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها.
وعنه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.
وقال (عليه السلام): أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.
وقال (عليه السلام): أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها وبغير إذنه لم تزل في لعنة الله إلى أن ترجع إلى بيتها.
وعنه (عليه السلام) قال: أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط فقد حبط عملها