.. معلومة قانونية :
تحية طيبة
ان الحكم بالتعويض عن الطلاق التعسفي المقرر وفق ( م/39 - 3 أحوال شخصية ) يتطلب من المحكمة التحقق من توافر اركان المسؤولية عن الفعل الضار ( الخطأ , والضرر , والعلاقة السببية ) , ويأتي هذا التحقق انطلاقاُ من القاعدة القانونية : ( الجواز الشرعي ينافي الضمان ) . ويتم هذا التحقق وفق الضوابط الاتية :
أولاُ .. ركن الخطأ : لعل من الحقائق الشرعية والقانونية الثابتة ان ايقاع الطلاق هو حق للزوج , ومن ثم فلا يعد استعمال الزوج هذا الحق خطأ يستوجب التعويض عنه الا في حال ثبوت تعسف الزوج في استعمال هذا الحق . وبطبيعة الحال فان البحث عن معيار للتعسف يستلزم منا الرجوع الى ( م/7 مدني ) التي اوردها المشرع في الباب التمهيدي للقانون وضمن ( الأحكام العامة ) ليؤكد اعتبارها قاعدة عامة . وبناء على ذلك فان الزوج لايعد متعسفاُ في ايقاعه الطلاق الا في الأحوال الآتية :
1/ اذا لم يقصد الزوج من ايقاع الطلاق سوى الإضرار بالزوجة .
2/ اذا كانت المصلحة التي توخاها الزوج من الطلاق قليلة الأهمية ولاتتناسب مطلقاُ مع مايلحق بالزوجة من ضرر بسبب الطلاق .
3/ اذا كانت المصلحة التي يتوخاها الزوج من الطلاق غير مشروعة .
وبناء على ماتقدم فان اتجاه محكمة التمييز الى اعتبار مجرد ايقاع الزوج الطلاق خارج المحكمة تعسفاُ يستوجب التعويض - او قرينة على التعسف - هو اتجاه غير سليم ومخالف للقانون , على الرغم من وضوح دوافعه المتمثلة في حرص قضاة محكمة التمييز على حصر الطلاق ضمن نطاق المحاكم ليتسنى محاولة الحد منه او توثيقه .
ثانياُ .. ركن الضرر : اشترطت ( م/39 - 3 أحوال شخصية ) لاستحقاق الزوجة المطلقة للتعويض ان يتبين للمحكمة ان ضرراُ قد أصاب الزوجة المطلقة من جراء تعسف الزوج في طلاقه لها , بمعنى ان على المحكمة التحقق من حصول الضرر , وبعبارة اخرى فان الضرر هنا غير مفترض وانما واجب الاثبات . وبعبارة اخرى ليس للمحكمة اعتبار مجرد طلاق الزوج لزوجته ضررا يستوجب التعويض حتى لو ثبت لها كونه متعسفا .
ثالثاُ .. ركن العلاقة السببية : ومقتضاه ان يكون التعسف في ايقاع الطلاق سبباُ في الضرر الذي اصاب الزوجة المطلقة .
تحياتي .