النتائج 1 إلى 5 من 5
الموضوع:

الـنــص الـكــامـــل لـمقـتــرح قــانــــون الـعــفـــــــو

الزوار من محركات البحث: 5 المشاهدات : 681 الردود: 4
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,950 المواضيع: 10,518
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87300
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 4 ساعات
    مقالات المدونة: 18

    الـنــص الـكــامـــل لـمقـتــرح قــانــــون الـعــفـــــــو


    المادة (1)
    يعفى عفواً عاماً وشاملاً ونهائياً العراقيون (المدنيون والعسكريون) الموجودون داخل العراق وخارجه المحكومون بالإعدام أو السجن المؤبد او المؤقت أو بالحبس سواء أكانت أحكامهم حضورية أم غيابية أكتسبت الدرجة النهائية أم لم تكتسب .

    المادة(2)
    تسري احكام المادة(1) من هذا القانون على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كان نوعها ودرجتها الا ما ورد فيها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الاجراءات القانونية بحقهم كافة.

    المادة (3)
    يخلى فوراً سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم ي المادة (1)و(2) من هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح أو التنازل فيها من ذوي المجنى عليه.

    المادة(4)
    يستثنى من حكم المادة (1)من هذا القانون ما يأتي :
    اولاً:الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ثانياً من المادة (1)من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم (10)لسنة 2005.
    ثانياً: جرائم الارهاب المرتكبة من قبل افراد أو جماعات أو تنظيمات محظورة دولياً ومحلياً.
    ثالثاً: جرائم الاتجار بالمخدرات .
    رابعاً جرائم تهريب الآثار .
    خامساً:جرائم الزنا بالمحارم.
    سادساً: جرائم الفساد المالي والأداري.
    سابعاً: جرائم التجسس على أمن الدولة الداخلي والخارجي .

    المادة (5)
    تشكل لجنة أو اكثر بأمر رئيس مجلس القضاء الاعلى في كل منطقة استئنافية تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون برئاسة قاض من الصنف الاول وعضوية قاضيين ويمثل الادعاء العام أمام هذه اللجنة عضو يختاره رئيس الادعاء العام.

    المادة(6)
    تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نفاذه.

    المادة (7)
    لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .

    المادة(8)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره .


    الأسباب الموجبة
    بغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين أو من كان مقيماً في العراق الى ارتكاب بعض الجرائم في العودة الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية واشاعة روح التسامح وإصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه ،ولقيام جميع العراقيين ببناء وطنهم واخلاء سبيل من حكم عليه أو أوقف بسبب ارتكابه الجرائم المشمولة بالعفو ،شرع هذا القانون
    منقول

  2. #2
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    تاريخ التسجيل: August-2011
    الدولة: iraq
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 11,733 المواضيع: 1,552
    صوتيات: 3 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6876
    مزاجي: متفائل رغم قساوة الحياة
    المهنة: lawyer
    أكلتي المفضلة: دولمه وسبانغ
    موبايلي: htc_ one
    آخر نشاط: 13/May/2023
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى محامي الحب
    مقالات المدونة: 19
    شكرا لفردنا بماهو جديد من المواضيع القانونيه
    المتالقه سوزي
    تحياتي

  3. #3
    مدير المنتدى
    تتدلل وردة

  4. #4
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: January-2011
    الدولة: عراق
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 2,778 المواضيع: 339
    التقييم: 335
    مزاجي: متجدد
    المهنة: حقوقي
    أكلتي المفضلة: هالموجود
    موبايلي: صرصور
    آخر نشاط: 1/September/2024
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى فواز
    مقالات المدونة: 1
    شكرا لهذا المجهود المتميز سوزان ..تحياتي

  5. #5
    مدير المنتدى
    الشكر الك فواز

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال