المادة (1)
يعفى عفواً عاماً وشاملاً ونهائياً العراقيون (المدنيون والعسكريون) الموجودون داخل العراق وخارجه المحكومون بالإعدام أو السجن المؤبد او المؤقت أو بالحبس سواء أكانت أحكامهم حضورية أم غيابية أكتسبت الدرجة النهائية أم لم تكتسب .
المادة(2)
تسري احكام المادة(1) من هذا القانون على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كان نوعها ودرجتها الا ما ورد فيها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الاجراءات القانونية بحقهم كافة.
المادة (3)
يخلى فوراً سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم ي المادة (1)و(2) من هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح أو التنازل فيها من ذوي المجنى عليه.
المادة(4)
يستثنى من حكم المادة (1)من هذا القانون ما يأتي :
اولاً:الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ثانياً من المادة (1)من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم (10)لسنة 2005.
ثانياً: جرائم الارهاب المرتكبة من قبل افراد أو جماعات أو تنظيمات محظورة دولياً ومحلياً.
ثالثاً: جرائم الاتجار بالمخدرات .
رابعاً جرائم تهريب الآثار .
خامساً:جرائم الزنا بالمحارم.
سادساً: جرائم الفساد المالي والأداري.
سابعاً: جرائم التجسس على أمن الدولة الداخلي والخارجي .
المادة (5)
تشكل لجنة أو اكثر بأمر رئيس مجلس القضاء الاعلى في كل منطقة استئنافية تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون برئاسة قاض من الصنف الاول وعضوية قاضيين ويمثل الادعاء العام أمام هذه اللجنة عضو يختاره رئيس الادعاء العام.
المادة(6)
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نفاذه.
المادة (7)
لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .
المادة(8)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره .
الأسباب الموجبة
بغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين أو من كان مقيماً في العراق الى ارتكاب بعض الجرائم في العودة الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية واشاعة روح التسامح وإصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه ،ولقيام جميع العراقيين ببناء وطنهم واخلاء سبيل من حكم عليه أو أوقف بسبب ارتكابه الجرائم المشمولة بالعفو ،شرع هذا القانون
منقول