تحديد عنوان اليتيم :
ويتفق الفقهاء مع اللغويين بتحديد اليتيم إلى هذا الحد ، فهم يرون أن هذا العنوان يتمشى مع الطفل إلى حد البلوغ الشرعي ، والذي تقرره الشريعة المقدسة بظهور واحدٍ من علامات ثلاث :
1 ـ إنهاء الطفل خمسة عشر عام من عمره إذا كان ذكراً ، وتسعة إذا كان إنثى.
2 ـ إنبات الشعر على عانته .
3 ـ الإحتلام بخروج المني منه ، أو الحيض من الانثى.
حيث تنبىء هذه العلامات بوصوله إلى مدارك الرجال . وحينئذٍ ، فينتقل من مرحلة الطفولة ، وهي مرحلة عدم المسؤولية إلى مرحلة العبء الإجتماعي ، والمسؤولية الشرعية التي تفرض على الرجال البالغين.
ولم يقتصر إطلاق عنوان اليتيم على الطفل قبل بلوغه بل أطلق على البالغين أيضاً ، ولكنه إطلاق مجازي ، وليس باطلاق حقيقي كما كانوا يسمون النبي (ص) وهو كبير : «يتيم أبي طالب» (عليه السلام) لانه رباه بعد موت أبيه وفي الحديث : « تستأمر اليتمية في نفسها فإن سكتت فهو أدنها ».
اراد باليتيمة : البكر البالغة التي مات أبوها قبل بلوغها ، فلزمها إسم يتيم ، فدعيت به ، وهي بالغة مجازاً.
سبب التسمية باليتيم
الذي يظهر مما يقوله أهل اللغة في هذا الصدد هو: أن التسمية بهذا الاسم منشأها . . . . عدم الاعتناء الذي يلاقيه من فقد كفيله وهو بهذا السن من العمر حيث صرح بمثل ذلك من تضلع بتتبع هذا النوع من المصطلحات .
يقول المفضل : أصل اليتم الغفلة ، وبه سمي اليتيم يتيماً لانه يتغافل عن بره.
أما أبو عمر فقال اليتم : الإبطال ، ومنه أخذ اليتيم لأن البر يبطيء عنه[1](1).