تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية بتاريخ 14/3/2006 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي :
المدعـــي /عز ص – وكيلته المحامية ن , س
المدعى عليها / و .ع – وكيلها المحامي م .خ
القرار : ـ
الدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث بين المدعي بان المدعى عليها زوجته الداخل بها شرعا بموجب حجة تصديق الزواج الخارجي المرقمة733 في 12/5/2005 الصادر من هذه المحكمة وقد ورد فيه إن للمدعي من المدعى عليها الطفلة ( س) تولد 2/1/2004 دون علمه وإنها لم تكن ابنته ونسبت إليه بشكل غير صحيح ولم تكن من فراش الزوجية مع المدعي عليها لذا طلب دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بنفي نسب الطفلة (س ) . اطلعت المحكمة على صورة حجة الزواج الصادرة من هذه المحكمة ولاحظت إن الحجة قد تضمنت العبارة التالية (( ولنا من فراش الزوجية الطفلة سارة تولد 2/1/2004 )) ومذيلة بتواقيع تعزى إلى المدعي والمدعى عليها , كما اطلعت على صورتي قيد الأحوال المدنية المرقمتين 28229 في 28/11 /2005 و 30266 في 22/12 /2005 الصادرتين من أحوال الرصافة والتي اشر فيهما كون الطفلة سارة مسجلة بأسم والدها المدعي ووالدتها المدعى عليها . ومن الدفوع التي تقدم بها الطرفان حيث أجاب وكيل المدعى عليها بعدم صحة الادعاء وان الطفلة سارة هي ابنة المدعي وطلب رد الدعوى للأسباب التي ذكرها وان المحكمة كانت قد استمعت إلى البينة الشخصية التي تقدم بها المدعي المؤيدة لادعائه وتحليفه اليمين المتممة وحيث ترى المحكمة إن هذه الإجراءات وان كانت قد تم اتخاذها لكن ذلك لا يغير من طبيعة الدعوى ولا يقف مانعا من ملاحظة الوقائع التي تم تثبيتها في محاضر الجلسات وإعادة النظر في الإجراءات والتحقيقات التي اتخذتها في الجلسات السابقة على وفق وما ينسجم وأحكام القوانين والنصوص النافذة حيث أن للمحكمة السلطة التقديرية في تكيف الوقائع مع النصوص ، ومن ذلك وحيث إن ادعاء المدعي بنفي النسب يقابله إقرار قضائي صادر منه بالذات مثبت في صلب وثيقة الزواج المضبوطة مع أوراق الدعوى والذي بموجبه ثبت نسب الطفلة سارة إلى المدعي والوارد في العبارة المسطرة في الحجة ونصها ما يلي (( ولنا من فراش الزوجية الطفلة سارة تولد 2/1/2004 )) وبما إن الإقرار بالبنوة يثبت به النسب على وفق احكام الفقرة (2) من المادة (51) أحوال شخصية مما يجعل من الرجوع عن الإقرار أمراَ لا مسوغ له في القانون عملا بأحكام الفقرة ثانيا من المادة (68) إثبات بالإضافة إلى أن سماع البينة الشخصية لإثبات خلاف ما أشتمل عليه دليل كتابي غير وارد قانونا عملا بأحكام الفقرة أولا من المادة (79) إثبات وان الإقرار بالبنوة ثبت بالحجة الصادرة من هذه المحكمة التي تعتبر من قبيل السندات الرسمية المشار إليها في المادة (21) إثبات لذلك أهدرت المحكمة البينة الشخصية المؤداة أمامها . أما فيما يتعلق بدفع المدعي كون المدعى عليها قد حملت من غيره سفاحاَ أثناء قيام الرابط الزوجي بينهما والذي لازال متصلا وغير منقطع ولم يرفع قيد الزواج عنه لحد تاريخ إقامة هذه الدعوى، وعلى فرض صحة الادعاء فان ذلك الفعل الذي قامت به المدعى عليها يندرج ضمن منطوق أحكام قانون العقوبات لأنه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وهذا الأمر لا يجوز إثباته والاعتداد به إلا بصدور قرار حكم جزائي صادر من المحاكم المختصة ومكتسب الدرجة القطعية . وحين السؤال من وكيله المدعي حول قيام موكلها بتحريك الشكوى الجزائية أجابت بان موكلها لم يقم بتحريك الشكوى الجزائية لحد إقامته هذه الدعوى وإنها تحتفظ له بذلك الحق، كما أن من ملاحظة رأي بعض فقهاء المسلمين نجد عدم جواز الرجوع عن الإقرار بالبنوة بعد ثبوتها بالإقرار وان كان لابد من ذلك فإنها تكون بالأدلة القوية القطعية ومن هؤلاء الفقهاء الشهيد الأول بقوله ((والأقرب القطع بعدم صحة الرجوع في نسب الولد)) في كتاب الدروس ج 3 ص 154 والسيد أبو القاسم الخوئي ((ان النسب إذا لم تقم على ثبوته أمارة شرعية فان الاستصحاب يقتضي نفيه ، ولا يجوز رفع اليد عنه إلا بالامارات المعتبرة شرعا)) مصباح الفقاهة - ج 1 ص 383 الفقيه محيى الدين النووي ((فإن النسب يحتاط لإثباته ، ويثبت بأدنى دليل ، وأنه لا ينتفي إلا بأقوى الأدلة)) المجموع – ج 15 ص 311 السرخسي ((ومتى ثبت النسب بالشبهة لا يمكن نفيه بحال لان نفى النسب بعد ثبوته لا يكون إلا باللعان )) المبسوط ج 17 ص 99 ابن عابدين ((ولو قال هذا الولد ليس مني ثم قال مني صح ، ولو قال مني ثم قال ليس مني لا يصح النفي)) تكملة حاشية رد المحتار - ج 2 ص 198 عبدالله بن قدامه ((فان النسب يحتاط لإثباته ويثبت بأدنى دليل ويلزم من ذلك التشديد في نفيه وانه لا ينتفي إلا بأقوى الأدلة )) المغني - ج 6 ص 397 لذلك ومما تقدم ومن الناحيتين القانونية والشرعية يتبين بان الأدلة التي تقدم بها المدعي لا ترقى إلى مستوى اليقين الذي بموجبه تؤسس المحكمة عقيدتها تجاه قبول إثبات خلاف ما أشتمل عليه السند الرسمي والدليل الكتابي المتمثل بحجة الزواج الصادرة من هذه المحكمة المتضمن الإقرار بالبنوة ولإنكار المدعى عليها لادعائه وبالطلب قرر الحكم برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيل المدعى عليها المحامي م . خ مقدارها خمسة آلاف دينار استنادا لأحكام المواد 52 ف1 أحوال شخصية 21 ,59 ,68 ف أولا وثانيا ,79 ف أولا إثبات 63 محاماة 161 ,163 ,300 مرافعات حكما حضوريا قابلا للتميز وافهم علنا في 14/3/2006 الموافق 14 /صفر /1427 هـ