بغداد - أوان
وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، الدائرة القانونية في وزارة المالية،بأخذ ما يلزم بإعمام الضوابط الخاصة بالقانون رقم (103) لسنة 2012على الوزارات والجهات المعنية بغية اعتمادها.
وذكر بيان للدائرة تلقت "أوان" نسخة منه، أن هذا التوجيه أتى "بناءً على المتابعات التي أجرتها دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة مع الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتواصلها مع الشكاوى والطلبات التي وردت إليها من قبل المواطنين الأكارم عبر منافذها المتعددة حول آلية تطبيق فقرات القانون رقم (103) وإحالتها إلى المراجع الإدارية العليا، واستناداً للاتفاق المبرم مع ممثل وزارة المالية في الاجتماع التداولي الذي عقد بخصوص القانون المذكور آنفاً".
وأشار البيان إلى أن الضوابط تضمنت "حق الموظف بمطالبته تغيير عنوان وظيفته بعد حصوله على شهادة أعلى أثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته، وتسكينه على ضوء شهادته الأخيرة مع منحه رواتبها ومخصصاتها، كما تضمنت التعليمات منح الموظف العنوان الوظيفي لكل سنتين اعتباراً من تاريخ تخرجه وصولاً إلى درجته التي كان عليها قبل إعادة تسكينه"، مشترطة "توافر العنوان الوظيفي ضمن الملاك وبما يتفق والهيكل الإداري للدائرة التي ينتمي إليها الموظف وأن يجتاز دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله، مع شموله بأحكام الفقرة (2) من الضوابط أعلاه معاملة أقرانه من ناحية العلاوة والترفيع عند وصوله إلى الدرجة التي كان يشغلها بتاريخ تقديمه طلب احتساب الشهادة".