مدة التظلم تحسب للمتظلم اعتباراً من تاريخ صدور الامر الذي طلبه اذا كان هو من طلب اصدار الامر الولائي

تشكلت محكمة البداءة في الكرادة بتاريخ 8/12/2013 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المتظلم / س ، ص
المتظلم منه /ش ، س
القرار
للتظلم المقدم وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى المتظلم ان هذه المحكمة سبق وان قررت رفض طلبه بوضع الحجز الاحتياطي على اسهم شركة المتظلم منه وعلى وفق قرارها المسطر على اصل الطلب والمؤرخ في 17/11/2013 وحيث ان يوم 20/11/2013 صادف عطلة رسمية فأنه قام بالتظلم من القرار في اليوم الذي يليه في يوم 21/11/2013 لذلك يطلب وضع الحجز الاحتياطي على اسهم شركة المدعى عليه، وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على اضبارة الدعوى البدائية الموحدة العدد 534/ب/2013 والمقامة بين طرفي التظلم ولاحظت الطلب المقدم من المتظلم الذي يطلب فيه وضع شارة الحجز الاحتياطي على اسهم شركة المتظلم منه حفاظا على حقوقه محل بحث تلك الدعوى ولوحظ قرار هذه المحكمة الذي قضى برفض الطلب المؤرخ في 17/11/2013 ولوحظ ان التظلم قدم ودفع عنه الرسم القانوني بتاريخ 21/11/2013 وذلك لمصادفة يوم 20/11/2013 عطلة رسمية وتجد المحكمة ان التظلم من الامر الولائي لابد وان يقدم خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره او تاريخ التبلغ به على وفق حكم المادة (153/آ) مرافعات وبما ان المتظلم هو من طلب اصدار الامر الولائي فأنه يكون قد تبلغ به بتاريخ صدوره وعلى وفق حكم المادة (152) مرافعات وبذلك فأن يوم صدور القرار يكون داخل ضمن مدة الثلاثة ايام التي منحها المشرع للمتظلم في تقديم تظلمه ويكون اليوم الاول هو يوم صدور الأمر في 17/11/2013 واليوم الاخير هو نهاية الدوام الرسمي ليوم 19/11/2013 لأن ايام تقديم التظلم الثلاث هي (19,18,17) وحيث ان المتظلم قدم تظلمه يوم 21/11/2013 يكون خارج المدة القانونية لأن يوم 20/11/2013 الذي صادف عطلة رسمية لو لم يكن عطلة لكان ايضا خارج المدة القانونية لأن اليوم الاخير للمتظلم يكون يوم 19/11/2013 وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في استئناف الرصافة في العديد من قراراتها التي اعتبرت يوم صدور الامر الولائي هو اليوم الاول لاحتساب لمدة التظلم اذا كان مقدم من طالب الامر ومنها قرارها العدد 1729/م/2006 في 19/12/2006 فضلا عن اراء شرح قانون المرافعات الذين اشاروا الى ان من صدر له او عليه الامر تحتسب المدة من تاريخ صدوره وعلى وفق ما ذكر المرحوم عبد الرحمن علام حينما ذكر بأن (المشرع حدد ميعادا للتظلم ثلاثة ايام من تاريخ صدور الامر بالنسبة لمن صدر الامر له او عليه ولكن يكون احتساب الميعاد المذكور من تاريخ صدور الامر بالنسبة لمن صدر الامر له ومن تاريخ التبليغ بالنسبة لمن صدر الامر عليه لأنه غائب لا يعلم بصدور الامر) وهذا ما ورد ذكره في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ ج3ـ الطبعة الثانية ـ المكتبة القانونية ـ ص 149) وبذلك فأن مدة التظلم تحسب للمتظلم اعتباراً من تاريخ صدوره لأن الامر صدر على الامر الذي طلبه ، لذلك تجد المحكمة ان التظلم قدم خارج المدة القانونية وحيث ان مدد الطعن مدد حتمية وتعد مدد سقوط فان التظلم اصبح واجب الرد من هذه الجهة ومما تقدم وبالطلب قرر رد التظلم شكلا استنادا لأحكام المواد 153 مرافعات قرارا قابلا للتمييز وافهم علنا في 8/12/2013 .

القاضي
سالم روضان الموسوي