لم ينص قانون اصول المحاكمات الجزائية على الاحكام الخاصة برد القاضي أو الشكوى منه،ولكن بالرجوع الى قانون المرافعات المدنية رقم(83) لسنة 1969 المعدل،نجد المادة (91) منه جاءت مؤكدة على منع القاضي من نظر الدعوى اذا كان زوجاً أو قريباً لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة،أو كان صهراًلذلك الخصم،أو كان له أو لزوجه أو لاحد أولادهأو أحد أبويه خصومة مع أحد الطرفين،أو كان وكيلاً لاحد الخصوم، أو وصياً عليهأو قيماًأو وارثاًأو كان له أو لاصوله أو فروعهأو أزواجهم مصلحة في الدعوى،أو اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الطرفين، أو كان سبق نظرها قاضياً أو خبيراً أو كان قد أدى شهادةفيها.
أما المادة(93) فقد نصت على حالات رد القاضي اذا كان أحد الطرفين مستخدماً عند القاضي،أو أعتاد مؤكلتهأو السكن الدائم معه، أو كانت هناك هداية قباها القاضي،أو كان قد أبدى رأياً مسبقاً في الدعوى
لايجوز للمحكمة ان تستند في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة من قبل أطراف الدعوى،ولم يكشف عنه من قبل المحكمة،كشهادة شاهد وردت أفادته في دور التحقيق ولم يرد في المحاكمة ما يبرر عدم جلب الشاهد المذكور،أو أقرار خطي أدعى به أحد الخصوم ولم يشر اليه في الجلسة،أو ورقة أو سند قدم من قبل أحد الاطراف دون أن يسمح لبقية الاطراف بالاطلاع عليه ومناقشته وأعطائهم الوقت الكافي لتفنيده أو أضعاف قيمته القانونية،كدليل من أدلة الاثبات.
أن المحكمة حرة في تكوين قناعتها القضائية ولكن في ضوء وقائع القضية والادلة المتوافرة فيها،وهذا ما أكدته الواد(212،213)،فالقاضي يحكم بناءً على ألادلى التي حددتها المادة (213)،ولايجوزله الحكم بناءً على علمه الشخصي