المتهمين المعتوهين
إن ناقصي الاهلية ( المعتوهين ) يجب ان يتمتعوا بضمانات اكبر من الضمانات التي يتمتع بها كاملو الاهلية ، لان هذه الطائفة من المتهمين تعاني من عاهة عقلية ، تؤثر على سلامة أجسامهم وتجعلهم في ظروف تستوجب توافر العناية اللازمة لهم من اجل المحافظة على سلامة اجسامهم واتخاذ الاجراءات المناسبة ، وعلى وفق حالة كل متهم ، مما يمكنه من الدفاع عن نفسه بالشكل المقبول قانونا .
1 – إيقاف التحقيق او المحاكمة وعرض المتهم على لجنة طبية : قد يتبين أثناء اجراءات التحقيق الابتدائي او المحاكمة ، ان المتهم لا يدرك ما صدر منه مما يعني احتمال اصابة المتهم بعاهة في عقله تمنعه من الدفاع عن نفسه ، وقد تكون حالة المتهم واضحة مما يؤدي إلى الجزم بوجود عاهة في عقله ولكن في احيان اخرى يصعب التفرقة فيما إذا كان المتهم يعاني من علة في عقله ام انه في حالة اعتيادية تمكنه من الدفاع عن نفسه . وعليه يجب على سلطة التحقيق او المحكمة ان توقف التحقيق او المحاكمة وتأمر بوضع المتهم تحت الحراسة في احدى المؤسسات الصحية الحكومية المعدة للامراض العقلية إذا كان متهما بجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة ، اما في الجرائم الاخرى فيمكن وضع المتهم في مؤسسة صحية حكومية او غير حكومية على نفقته بطلب ممن يمثله قانونا أو على نفقة ذويه بكفالة شخص ضامن ، وتقوم لجنة طبية رسمية مختصة بفحص المتهم وتقديم تقرير عن حالته العقلية
وحسنا فعل المشرع العراقي عندما اجاز وضع المتهم في مؤسسة غير حكومية على نفقة المتهم او نفقة ذويه فقد يرغب في عرض نفسه على طبيبه الخاص ، والذي يكون اكثر دراية بحالته الصحية من غيره ، فضلاً عن العناية التي تتوافر في المؤسسة غير الحكومية ، قد تكون افضل من تلك المقدمة في المؤسسات الحكومية ، كما ان اعطاء الحق للمتهم في دخول مؤسسة غير حكومية وعدم إلزامه بدخول مؤسسة حكومية يمنحه الثقة بانه حر وغير مقيد ويبعد عنه التفكير بانه متهم ويخضع لاجراء رسمي جبرا عليه ، وهذا الامر له التاثير الكبير والايجابي على حالته النفسية . والسؤال الذي يثار هنا هو إذا طلب المتهم او وكيله احالته للفحص الطبي ولكن سلطة التحقيق او المحكمة رفضت ذلك فهل يجوز لها ذلك ؟ لا يجوز للمحكمة رفض الطلب بحجة انها لم تر على المتهم علامات العاهة العقلية ، وذلك لان تقدير حالة المتهم تعود للجنة الطبية .
2 – تأجيل التحقيق او المحاكمة : إذا تبين من التقرير الذي قدمته اللجنة المكلفة بفحص المتهم انه غير قادر على الدفاع عن نفسه فيتم تأجيل التحقيق او المحاكمة إلى الوقت الذي يعود إليه فيه من الرشد ما يكفي للدفاع عن نفسه ، وهذا ما نصت عليه المادة ( 231 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ..
3– عدم مسؤولية المتهم : إذا تبين من تقرير اللجنة الطبية ان المتهم غير مسؤول جزائيا لاصابته وقت ارتكاب الجريمة بعاهة في عقله ، فيقرر القاضي عدم مسؤوليته وتصدر المحكمة حكما بعدم مسؤوليته مع اتخاذ أي اجراء مناسب في تسليمه إلى احد ذويه لقاء ضمان لبذل العناية الواجبة له.
وبالنسبة للاحداث فان الدعوى الجزائية لا تقام على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم التاسعة من عمره فاذا ارتكب الصغير فعلا يعاقب عليه القانون ، فعلى المحكمة ان تقرر تسليمه إلى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات للمحافظة على حسن سلوكه بموجب تعهد مقترن بضمان مالي لا يقل عن 200 دينار ولا يزيد على 500 ، لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات .
منقول