علنية المحاكمة
نعني بعلنية المحاكمة عقد جلسة المحاكمة في مكان يستطيع أي فرد من الجمهور ان يدخله ، ويشهد المحاكمة من دون قيد الا ما يستلزمه ضبط النظام . كما تشمل امكانية نشر وقائع المحاكمة بوساطة طرق النشر المختلفة .
وقد نصت على هذه الضمانة الكثير من الدساتير ومنها الدستور العراقي الحالي ، إذ نصت
المادة (19/سابعاً)) منه على أن ( جلسات المحاكم علنية الا إذا قررت المحكمة جعلها سرية )
وقد نص المشرع العراقي على هذه الضمانة في قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 إذ قضت المادة ( 5 ) منه على ان ( جلسات المحاكم علنية الا إذا قررت المحكمة جعلها سرية محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب او لحرمة الاسرة ويتلى منطوق الحكم علنا ) . كما نصت على ذلك المادة (152) / من قانون اصول المحاكمات الجزائية على انه ( يجب ان تكون جلسات المحاكمة علنية ما لم تقرر المحكمة ان تكون كلها او بعضها سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى مراعاة للامن او المحافظة على الاداب ولها ان تمنع من حضورها فئات معينة من الناس ) ،كما نص القسم (10) من قانون المحكمة الجنائية المركزية على أن((تستمع دوائر المحكمة الجنائية لاقوال الشهود في جلسات علنية....))،كما أجازت البث الاذاعي والتلفزيوني من قاعة المحكمة ،والذي يعد أحد وسائل العلنية،كما نصت المادة(19/ثالثاً) من قانون المحكمة الجنائية العليارقم(10) لسنة2005على مايأتي((لكل متهم الحق في محاكمة علنية،أستناداً الى أحكام هذا القانونوالقواعد الصادرة بموجبه)).
وقد يتسائل البعض ما هي الضمانة التي توافرها العلنية لحق المتهم في عدالة المحاكمة ؟
إن علنية المحاكمة تعد ضمانة مهمة للمتهم فهي من ناحية وسيلة فعالة ومؤثرة لحماية حقوق المتهم ومنها حقه في عدالة الاجراءات ، فهي توافر رقابة جماهيرية على الاعمال والاجراءات التي يتم اتخاذها من قبل المحكمة مما يدفعها إلى العناية والاهتمام بعملها والالتزام بحكم القانون والابتعاد عن شبهه التمييز والمحاباة وتجنب كل ما من شانه المساس بجسم المتهم . كما انها من ناحية اخرى تجعل حق المتهم في كرامته مصونا من أي اعتداء فلا يجرؤ احد على الانتقاص منه ، ما دامت الجلسة علنية، فضلاً عن ان علنية المحاكمة تمنح المتهم مجالا واسعا للافصاح عن التجاوزات التي قد تكون سلطة التحقيق قد ارتكبتها . ولاهمية العلنية فقد اكد المشرع العراقي على ذلك في المادة (152)/ من قانون اصول المكاكمات الجزائية السابقة الذكر ، ولكنه في الوقت نفسه اجاز للمحكمة ان تجعلها سرية على بعض الفئات كالنساء والأحداث وعليه فان السرية تعني ان تسمع الدعوى في جلسة سرية كلها او بعضها، بشكل يمنع الجمهور من حضورها
إن نص المادة (152) / من قانون اصول المحاكمات الجزائية حددت الاسباب التي يمكن للمحكمة ان تستند اليها في جعل جلساتها سرية وهي مراعاة الامن العام ، والمحافظة على الاداب . بينما استخدمت بعض التشريعات مصطلح النظام العام والمحافظة على الاداب ، وهو ما اخذ به المشرع المصري في المادة (268) / من قانون الاجراءات الجنائية . اما المشرع الاردني فقد استخدم مصطلحات النظام العام والاخلاق العامة او عندما تتعلق الدعوى بالعرض ، فقد نصت المادة ( 213 / 2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على انه ( تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق العامة ، او كانت الدعوى تتعلق بالعرض ) .

منقول