من أهل الدار
الصبر كميل يا زكية
تاريخ التسجيل: August-2012
الدولة: مُرني
الجنس: ذكر
المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
صوتيات:
2
سوالف عراقية:
0
مزاجي: كده..اهو ^_^
آخر نشاط: 16/July/2024
ضمانات المتهم أثناء التكليف بالحضور وعند القاء القبض - القانون العراقي
الضمانات أثناء التكليف بالحضور
يتمتع المتهم اثناء نظر الدعوى الجزائية بضمانة قانونية مهمة تعد أساساً للمحاكمة العادلة ،وهي دعوته للحضور أمام السلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة في مواعيد تحدد سلفاً، على أن يتم ذلك قبل فترة زمنية كافية تمكنه من الاستعداد والتهيء ،لدفع التهمة الموجهة اليه،وهذا ومن أجل الإحاطة بهذه الضمانات لابد من معرفة المقصود بالتكليف بالحضور ؟ وما هي الاحوال التي يجوز فيها إصدار ورقة التكليف بالحضور ؟ ثم لابد من معرفة الاثار المترتبة على امتناع المتهم عن الحضور بعد اصدار ورقة التكليف بحضوره ؟
الفرع الاول / تعريف التكليف بالحضور وحالاته : يعرف التكليف بالحضور او( الاستقدام ) بانه دعوة المتهم للحضور امام سلطة التحقيق في زمان ومكان معينيين في الطلب ويكون تنفيذه متروك لإرادة المتهم ،كما عرف بانه " إجراء من إجراءات التحقيق يامر بمقتضاه القائم بالتحقيق المتهم بالحضور امامه في زمان ومكان معينين ولامور تتعلق بالتحقيق.
ونرى ان المشرع العراقي عندما ادرج التكليف بالحضور ضمن طرق الاجبار على الحضور لم يقصد بذلك اجازة استخدام القوة المادية ( الإجبار المادي ) ضد المتهم الممتنع عن الحضور ، لان تنفيذ ورقة التكليف بالحضور امر متروك لارادة المتهم ولا يجوز استخدام القوة معه عند امتناعه عن الحضور بمقتضاها ولا يجوز إلزامه بالحضور جبراً عليه. فلا يوجد اجبار مادي هنا ، وانما يقع الاجبار عند امتناع المتهم عن الحضور وبناءً على ورقة التكليف بالحضور ، إذ تصدر السلطة المختصة امرا بالقبض او بالاحضار وهذا يعني انتهاء مفعول ورقة التكليف بالحضور بمجرد صدور مذكرة القبض وان الاجبار الذي قصده المشرع هو اجبار قانوني وليس مادياً.
فالمتهم يتمتع بضمانة مهمة اثناء تنفيذ ورقة التكليف بالحضور وهي عدم جواز المساس بسلامة جسمه بأية وسيلة مادية أو معنوية فاذا ما وقع اعتداء من الشخص القائم بالتكليف بالحضور يعد متجاوزا لحدود سلطته.
والسؤال الذي يمكن ان يطرح هنا ، هو هل يشترط في التكليف بالحضور ان يكون مكتوبا ام يجوز ان يكون مشافهة ؟
لقد انقسمت التشريعات بصدد الاجابة عن هذا التساؤل إلى اتجاهين : الأول - لا يشترط في التكليف بالحضور ان يكون مكتوبا وانما يمكن تبليغ المتهم بورقة التكليف بالحضور مشافهة او عن طريق الهاتف ، هذا هو اتجاه المشرع الروسي في قانون الإجراءات الجنائية.
أما الاتجاه الثاني - فيرى ان ورقة التكليف بالحضور لا يمكن تبليغها مشافهة بل يجب ان تكون مكتوبة ، وهذا هو اتجاه المشرع العراقي إذ اشترطت الماة 87 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية في ورقة التكليف بالحضور ان تحرر بنسختين
والذي نراه ان الاتجاه الثاني هو الراجح وذلك لسهولة اثبات القيام بالتبليغ .
أما عن الاحوال التي تصدر فيها ورقة التكليف بالحضور ، فقد اجاز المشرع العراقي اصدارها في جميع الجرائم ما عدا الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد إذ اوجب اصدار مذكرة القبض على المتهم ابتداءً ، وفي الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على سنة فيتم احضار المتهم باصدار امر القبض الا إذا استصوب القاضي احضاره بورقة التكليف بالحضور.
الفرع الثاني/ عدم جواز المساس بجسم المتهم عند امتناعه عن التوقيع على ورقة التكليف بالحضور وامتناعه عن الحضور بمقتضاها .
إذا امتنع المتهم عن التوقيع على ورقة التكليف او كان عاجزا عن ذلك فعلى القائم بالتبليغ ان يفهمه مضمون الورقة ، وبحضور شاهدين ويشرح الاجراءات على النسختين ويوقع ويذكر اسم الشاهدين وتوقيعهما ويذكر التاريخ والوقت ويترك النسخة الثانية للمتهم . وعليه لا يجوز المساس بجسم المتهم إذا امتنع او كان عاجزا عن توقيع ورقة التكليف بالحضور او اذا امتنع عن الحضور بمقتضاها وهذا هو موقف القانون العراقي،وحدد المشرع العراقي المدد الزمنية للتكليف بالحضور في مرحلة المحاكمة حسب نوعية الجريمة المتهم بارتكابها المتهم وجسامتها ،فجعلها (8) أيام في الجنايات ،و(3) في الجنح ،ويوم واحد في المخالفات،وهذا مانصت عليه المادة(143) من قانون أصول المحاكمات الجزائية،والاثر المترتب على عدم مراعاةهذه المدد هو بطلان جميع الاجراءات التي بنيت على هذا التكليف الامر الذي يستوجب أعادته وعدم الاعتداد به
الضمانات عند القبض
يعد القبض إجراءً خطيراً من إجراءات التحقيق فهو يسبغ على الشخص قرينة الاتهام ويلقي عليه ظلال الإدانة. ولهذا كان لابد من وجود ضوابط تبين كيفية اللجوء إليه . ويتمتع المتهم بجملة من الضمانات التي أقرها الدستور،فنصت المادة(15) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على مايأتي((لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ،ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها الا وفقاً للقانون،وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة))،كما نصت المادة (37/أ) على أن((حرية الانسان وكرامته مصونة)) وأكدها القانون أثناء تنفيذ امر القبض ، وعليه سوف نتطرق لهذه الضمانات من خلال تحديد مفهوم القبض ثم التطرق للجهة المختصة بإصداره وحالات اصداره ثم نبين كيفية تنفيذه .
الفرع الاول – تعريف القبض : القبض هو الأمر الذي تصدره سلطة التحقيق لاحد المحضرين او احد مأموري الضبط بضبط المتهم واحضاره امامها لاستجوابه. ويعرف ايضا بانه الامساك بالمتهم من قبل المكلف بإلقاء القبض عليه ووضعه تحت تصرفه لفترة قصيرة ، تمهيداً لإحضاره أمام سلطة التحقيق لاستجوابه والتصرف بشأنه. ويعرف ايضا بانه الامر الصادر لاحد المحضرين او لاحد رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره جبرا إذا اقتضى الحال أمام الأمر به وتجيز عند الضرورة تنفيذه بالقوة والعنف ، وبهذا يختلف القبض عن التكليف بالحضور بانه يجوز استخدام القوة اللازمة لتنفيذه مما يعني جواز المساس بسلامة جسم المتهم إذا امتنع عن تنفيذه طوعاً.
الفرع الثاني – الجهة المختصة بإصدار أمر القبض وحالات إصداره : يصدر امر القبض من قاضي التحقيق او المحكمة المختصة او من الجهة التي أجاز لها القانون وذلك في أحوال معينة. أو من قبل هيأة تحقيقية لها سلطة قاضي التحقيق. واما عن الاحوال التي يصدر فيها امر القبض فقد نص قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان اصدار امر القبض يكون في الجرائم التي تزيد مدة الحبس فيها على سنة ،
إلا إذا استصوب القاضي احضاره بورقة التكليف بالحضور ما عدا الجرائم المعاقب عليه بالاعدام او السجن المؤبد فيجب ان يصدر فيها امر القبض ابتداء .
أن المادة ( 102 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اجازت لكل شخص ولو بغير أمر من السلطات المختصة ان يقبض على أي متهم بجناية او جنحة في حالات حددتها وهي الجريمة المشهودة ، إذا فر المتهم بعد القبض عليه قانونا ، أذا كان قد حكم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية ، من وجد في حالة سكر بين واختلال واحدث شغبا او كان فاقدا صوابه .
بينما أوجبت المادة (103) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على كل فرد من افراد السلطة او عضو من اعضاء الضبط القضائي ان يقبض على كل من كان حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ خلافا لاحكام القانون و كل شخص ظن لاسباب معقولة انه ارتكب جناية او جنحة عمدية ولم يكن له محل اقامة معين ، كل من تعرض لاعضاء الضبط القضائي او أي مكلف بخدمة عامة في اداء واجبه . كما اجازت المادة ( 50 ) من القانون المذكور للمسؤول في مركز الشرطة باتخاذ الاجراءات التحقيقية اللازمة ومنها القبض على المتهم في احوال حددتها على ان اعطاء المسؤول في مركز الشرطة مثل هذه السلطات ( سلطة القبض ) محل نظر ، لان عبارات النص مرنة ويمكن تفسيرها حسب وجهة نظر المسؤول في المركز الذي يستطيع ان يتحجج بمثل هذه الامور ليتولى التحقيق بنفسه وان هذا الامر قد يؤدي إلى اتخاذ اجراءات تمثل مساسا بسلامة جسم المتهم كالقبض او اخذ عينة من دمه او شعره او اظافره ، ثم يتبين بعد ذلك عدم صحة اعتقاد المسؤول في مركز الشرطة . وان جعل التحقيق بيد المسؤول في مركز الشرطة لمجرد اعتقاده ان ضررا قد يلحق التحقيق او احتمال هرب المتهم امر يؤدي إلى كثرة تدخل المسؤولين في مراكز الشرطة تحت هذه الحجج والتي قد تكون غير صحيحة ، ثم ان الامر ليس من الصعوبة إذا ما توافرت مثل تلك الحالات بايصال العلم إلى القاضي المختص وذلك بكافة وسائل الاتصال ، وتجدر الإشارة إلى ان نظام القاضي الخفر مطبق حاليا في جميع انحاء القطر .
الفرع الثالث – كيفية تنفيذ أمر القبض : يجب على الشخص المكلف بالقبض على المتهم ان يطلعه على الامر بصورة واضحة ، فقد يختار المتهم تنفيذ هذا الامر طوعا وبالتالي لا يجوز استخدام القوة معه مما يعني عدم جواز المساس بسلامة جسمه ما دام قد خضع لامر القبض الصادر بحقه. وعليه فان الاصل في تنفيذ امر القبض ان يكون طواعيه ومن دون أي مساس بجسم المتهم وان يحفظ كرامته وادميته وسلامته الجسمية واي تعد من قبل القائم بالتنفيذ على المتهم يجعل من فعله هذا عملا غير مشروع يستوجب المسؤولية . وقد نص بيان صادر من ديوان الرئاسة على ضرورة اصطحاب مختار المحلة او اي عنصر قيادي عندما يقتضي الامر اجراء التحري او القبض على من يعنيهم الأمر. ان هذا الامر يمثل ضمانة للمتهم من ارتكاب افعال بحقه قد تشكل مساسا بسلامة
جسمه . ولكن المتهم قد لا يخضع لامر القبض طوعا فهل يجوز استخدام وسائل الاجبار لتنفيذ امر القبض ؟ بعبارة اخرى هل يجوز المساس بجسم المتهم إذا امتنع عن تنفيذ امر القبض طوعا ؟
ان قانون اصول المحاكمات الجزائية وفي المادة (108) منه اجاز استخدام القوة المناسبة التي تمكن المأذون قانونا بالقبض على المتهم ، وذلك في حالتين هما مقاومة المتهم ومحاولة الهرب . الا انه يؤخذ على نص المادة المذكورة هو ان المشرع استعمل مصطلح ( القوة المناسبة ) مما يعني انه ترك تقدير استخدام الوسائل اللازمة للقبض على المتهم لتقدير الشخص المكلف بالقبض على المتهم ، وعليه فبإمكان المكلف بالقبض ان يدعي انه كان في وضع يجبره على استخدام الوسائل التي استخدمها من اجل القبض على المتهم التي قد تكون مبالغاً فيها ، وتشكل مساسا جسيما بجسم المتهم إذا ما قورنت بحالة الممانعة التي أظهرها المتهم .
إن اللجوء إلى استخدام القوة والعنف مسألة تقديرية تختلف باختلاف مقاومة المتهم ، فقد منح القانون المأذون بالقبض ( ممثل السلطة او أي شخص عادي مسموح له بذلك ) سلطة تقديرية في استخدام القوة اللازمة بما يمكنه من أداء واجبه على اكمل وجه والا تعرض للعقاب.
والسؤال الذي يمكن ان يثار هنا ، هو ما نوع القوة التي تستخدم ضد المتهم ؟ وهل يجوز استخدام السلاح للتغلب على مقاومة المتهم او لمنعه من الهرب ؟
من خلال التدقيق في نص المادة (108) من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد ان المشرع العراقي اجاز استخدام القوة المناسبة للقبض على المتهم أو لمنع هروبه ، وهذا يعني امكانية استخدام السلاح ( الناري ، الجارح ) . ولكن استخدام السلاح لا يتم اللجوء إليه إلا بعد استنفاذ الوسائل المناسبة الاخرى ، فالمكلف بالقبض ، عليه ان يدعو المتهم إلى ضرورة الانصياع لامر القبض طوعا فان امتنع لجأ إلى اسلوب الشدة والتهديد القولي ، فاذا لم يجدي ذلك نفعا معه لجأ إلى استخدام القوة المناسبة، كاستخدام حديد الايدي او القوة البدنية فاذا لم تكن كل تلك الوسائل كافية جاز له استخدام السلاح. ويرى البعض ان استخدام السلاح الناري غير جائز في المخالفات ويستحسن عدم استخدامه ايضا في الجنح ، ونرى ان هذا الرأي غير مقبول لان القبض على المتهم قد يتطلب استخدام السلاح ، كما ان عدم استخدامه لكون التهمة مخالفة او جنحة قد يسهل هرب المتهم مما يعرض المكلف بالقبض للمسألة القانونية. ان المشرع العراقي اجاز لرجل الشرطة استخدام السلاح الناري إذا كان المتهم خطراً، ويكون المجرم خطرا إذا كان حاملا لسلاح . ولكن الذي يؤخذ على المشرع العراقي في قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم (176) لسنة 1980 انه لم يحدد نوع السلاح الذي يحمله المتهم حتى يمكن لرجل الشرطة استعمال السلاح ضده ، فكان من الافضل تحديد نوعية السلاح ( ناري ، جارح ) لان ترك الامر دون تحديد يجعله خاضع للسلطة التقديرية لرجل الشرطة ، مما قد يجعله يتجاوز القدر اللازم في استخدام القوة تحت حجج واهية مما يشكل بالتالي مساسا بسلامة جسم المتهم. وعليه ، فان استخدام القوة اللازمة امر يخضع لتقدير المحكمة المختصة ، فهي التي تقرر ان كان هناك تجاوزاً لحدود استخدام القوة اللازمة ام لا .
وهناك تساؤل اخر يطرح ، وهو هل يمكن استخدام الكلاب البوليسية من اجل تسهيل مهمة القبض على المتهم ؟
ان هذا الأمر لا يمكن تصوره في حالة استجابة المتهم لامر القبض طوعا ولكن يمكن اللجوء اليه عند مقاومة المتهم او هروبه ، ولكن ينبغي ان يكون استخدام هذه الكلاب على قدر كبير من الحيطة والحذر وان يتم باشراف ومتابعة من قبل اشخاص ذوي خبرة في هذا الميدان ، وان يكون استخدامها في حالات محددة ، لان هذه الكلاب قد تشكل مساسا بجسم المتهم إذا ما تركت دون مراقبة واشراف من قبل ذوي الاختصاص.
أما بالنسبة لاستخدام حديد الايدي عند القبض على المتهم ، فهذا الامر مسموح به قانونا . ولكن يجب ان يكون استخدامها لوقت محدد وان لا يتم اللجوء للقوة في استخدامها إلا إذا رفض المتهم الخضوع للامر طواعية . فاستخدام ماسكات الايدي تعد احدى صور استخدام القوة . الا ان المشرع العراقي لم يبين امكانية استخدام هذه الوسيلة بصورة صريحة وانما اجاز استخدام القوة المناسبة للحيلولة دون هرب المتهم او للتغلب على مقاومته . ولكن عمومية نص المادة (108) من قانون أصول المحاكمات الجزائية يشمل امكانية تكبيل المتهم . ولكن ينبغي تحديد الحالات التي يجوز فيها التكبيل كما ينبغي تحديد المدة اللازمة لهذا التكبيل ، بوصف ان هذا التحديد يشكل ضمانة للمتهم من المساس بسلامة جسمه من حالات قد لا تستوجب التكبيل او لمدة قد تطول إذا ما ترك الامر لتقدير رجل السلطة المكلف بالقبض ، لاسيما إذا ما علمنا ان هذا التكبيل قد يترتب عليه احداث مرض او اذى شديدين من جراء سوء استعمال ماسكات الايدي او استخدام البدائل كالحبال وقطع القماش والاسلاك المعدنية.
ومن الضمانات المهمة للمتهم هي ان يكون امر التكليف بالقبض مكتوبا حتى يتسنى له الاطلاع عليه على عكس ما ذهبت اليه محكمة النقض المصرية التي لم تشترط الكتابة في امر التكليف بالقبض ، وهذا الامر يثير الاستغراب انه اهدار لضمانة من ضمانات المتهم ، فكيف يتعرف المتهم على ان هناك امرا صادرا من سلطة مختصة بالقبض عليه .
منقول