(السؤال 151): ما حكم إنشاد المرأة {المُنْفَرِدَة} أمام الأجنبي؟.
بسمه تعالى: إذ لم يكن فيه إثارة نوعية للجنس جاز.
(السؤال 152): هل يجوز المَكْث في مجالس الزفاف التي يقام فيها اللهو واللعب وما حكمها؟.
بسمه تعالى: إذ لم تكن هذه التصرفات مُحَرَّمة فلا إشكال.وان كانت محرمة لم تجز المشاركة فيها.ويكون المَكْث لمشاهدتها من الإعانة على الإثم.
(السؤال 153): هل يجوز الحضور في مجالس الزفاف التي يكون فيها المِزْمَار والطَبْل والرقص والقمار علما ان صِلَت القُربى تَفْرُض علينا الحضور وإلا قد يسبب انقطاع العلاقات بين العائلتين؟.
بسمه تعالى: نفس الجواب السابق. وأما السبب المذكور فيمكن تلافيه بالحضور بعد انتهاء تلك المراسم أو في اليوم التالي.
(السؤال 154): هل يجوز الاستماع إلى بعض أنواع الموسيقى التي لا يكون القصد من سماعها اللهو واللعب مثل الموسيقى التي يقال عنها بأنها مفيدة لتهدئة الأعصاب أو الموسيقى التي يوصي بها الأطباء لإغراض العلاج أو تستخدم للإغراض الحربية أو غير ذلك؟.
بسمه تعالى: الموسيقى على العموم محرمة على الاحوط وجوبا وان خلت من الغناء اللفظي. إلا إذا ترتبت عليها بعض المصالح الواضحة كالشفاء من الأمراض أو التأثير في تشجيع الجيش للقتال لو كان ذلك صادقا.
(السؤال 155): ما حكم ضرب الدف في مجالس الأعراس؟.
بسمه تعالى: ان كان من الموسيقى عُرفا حَرُم وإلا فلا. وفي حدود فهمي فان استعمال الدف الخالي من الحلقات والإضافات ليس من الموسيقى وكذلك الطبل.
(السؤال 156): هناك لعبة جرت العادة على بعضها في مجالس الزفاف ويطلق عليها (لعبة العصا) حيث يجلس شخصان احدهما مقابل الآخر ثم يَشْرَعان بضرب كل منهما لرجل الآخر وغالبا ما تنتهي اللعبة بتكسر رجل احدهما ما حكم هذه اللعبة.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال يترتب عليها الضرر فيكون حراما.
(السؤال 157): ما حكم المرأة الماشِطة (المُجَمِلة) التي تُزَيين النساء وتعلم ان المرأة التي تجملها تُظْهِر نفسها للأجنبي؟.
بسمه تعالى: هذا من الإعانة على الإثم.
(السؤال 158): هل يجوز للمرأة ان تلتقط صورا في مراسم الأعراس والحفلات من دون زوجها؟.
بسمه تعالى: لا بأس من هذه الناحية.
(السؤال 159): هل يجوز للرجل الأجنبي ان يصور العروس وهي بالإكليل في حفل الزواج؟.
بسمه تعالى: كلا. هذا حرام.
(السؤال 160): ما حكم خروج الزوجة بغير إذن زوجها أو البنت بغير إذن أبيها؟.
بسمه تعالى: لا يجب عليهما الاستئذان وان كان أرجح. ولكن مع وجود النهي يحرم على المرأة الخروج وتجب على البنت الطاعة.
(السؤال 161): ما حكم الآباء الذين يُطْلِقُون الحرية لأبنائهم في الحياة الدنيا وزينتها من لبس غير محتشم أي تلبس بناتهم ملابس رجالية مثل بنطلون كابوي وغيرها؟.
بسمه تعالى: هؤلاء ملعونون ضالون مضلون.
(السؤال 162): إذا ضَرَبَ الأب ابنه لتأديبه فاحْمَر أو إسْوّد جلده فهل في ذلك دية؟.
بسمه تعالى: إذا كان ذلك داخلا في الحاجة للتأديب وليس للتشّفي فليس عليه دية.
(السؤال 163): تزوج رجل بنتا بدون موافقة والديها وأنجبا أطفالا فهل الأطفال أبناء حلال وهل زواجهما شرعي؟.
بسمه تعالى: هم أولاد حلال مع الجهل والأولاد حرام مع العلم.
(السؤال 164): ما حكم الزوج الذي لا يَهْتَم لزوجته من الناحية المادية أو الجنسية أو الأدبية وبالعكس؟.
بسمه تعالى: ان كان يهتم من الناحية الدينية كفى.
(السؤال 165): هل يحق للزوجة ان تطالب زوجها ان تسكن في دار وحدها عن أهله؟.
بسمه تعالى: إذا كان الشَرط خلال العقد جاز ذكره ويلزم على الزوج تنفيذه. وكذلك إذا وقعت الزوجة في صعوبة شديدة مع أسرة زوجها.
(السؤال 166): نرجو بيان حقوق الزوجة لزوجها والزوج لزوجته مع الإيضاح والتبسيط؟.
بسمه تعالى: نعدد فيما يلي الحقوق الواجبة فقط: فانه لا يجب على الزوجة لزوجها إلا أمران: احدهما: ان تمكنه من نفسها جنسيا. والثاني: ان لا تَخْرُج إلا بإذنه. ولا يجب على الزوج لزوجته إلا أمران أيضا: احدهما: النَفَقَة بالمقدار الممكن له والمناسب لشأن الزوجة الاجتماعي. وثانيهما: ان يأتيها كل أربعة أشهر مرة على الاحوط وجوبا. فان كان له أكثر من زوجة وجب عليه القسم وهو البقاء عند كل منهما ليلة من أربعة ليال. وأما الأمر بالمعروف والتعليم الديني فهو لا يختص بالأسرة. كما ان العمل في البيت غير واجب على كلا الطرفين، وإنما هو مستحب.
(السؤال 167): لا يوجد هناك اهتمام بالتربية الأسرية من الآباء على أطفالهم فما حكم الآباء؟.
بسمه تعالى: آثمون ومقصرون دينيا ودنيويا وهم أول من يَجْنِي نتائج هذا التقصير.
(السؤال 168): ما حكم المرأة التي تَضْغُط على زوجها بالشراء لها بين الحين والأخر مع الظروف التي نمر بها؟.
بسمه تعالى: تكليف الزوج أكثر من قدرته المالية غير جائز.
(السؤال 169): هناك بعض الرجال يطردون آباءهم وأمهاتهم من اجل إرضاء زوجاتهم فما هو حكمهم؟.
بسمه تعالى: حق الوالدين أعلى واسبق من حق الزوجة. ولا يسقط حقهما من اجلها ويكون التقصير به حراما.
(السؤال 170): ما حكم الرجال الذين يأمرون زوجاتهم على إعداد مائدة لشرب الخمر إليه والى أصدقائه؟.
بسمه تعالى: هذا حرام بطبيعة الحال ويحرم على الزوجة الامتثال والمبادرة إلى ذلك.
(السؤال 171): ما حكم الآباء الذين يأمرون أولادهم بشرائهم الخمر وإذا لم يطع الولد أباه قد يَضْرِبُه أو يطرده من الدار؟.
بسمه تعالى: نفس مضمون الجواب السابق ويجب على الأولاد تحمل ما يمكن الضرر بإزاء طاعة الله سبحانه وتعالى ما لم يخرج عن التحمل.
(السؤال 172): لقد شاع في الآونة الأخيرة لباس غير محتشم الذي يلبسه الشباب والشابات مع عدم وجود ردع من قبل أبائهم وخاصة في بغداد فما حكمهم؟.
بسمه تعالى: من الواضح شرعا انه في مثل ذلك يكون الآباء وأبنائهم ذكورا وإناثا آثِمون ومسؤولون أمام الله سبحانه.
(السؤال 173): ما حكم المُقَابَلات العائلية بين أولاد الأعمام والأخوال وبين الشباب والشابات في المناسبات والحفلات والكلام بينهم؟.
بسمه تعالى: إذا كان بدون حِجاب ـ كما هو ظاهر السؤال ـ حَرُم.
(السؤال 174): ما حكم الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يأمر أهله بالصلاة أو الصوم أو غيرها من ا لأحكام الشرعية؟.
بسمه تعالى: هؤلاء ملعونون ضَالُّون مُضِلُّون ما لم يتوبوا.
(السؤال 175): ما حكم المرأة التي لا تطيع زوجها في الأمور المستحسنة في الدين والدنيا والعكس؟.
بسمه تعالى: إذا كان امرأ يحق للزوج أو بواجب ديني وجبت طاعته وإلا فلا.
(السؤال 176): ما حكم المرأة في البقاء عند زوجها الذي يشرب الخمر أعاذنا الله منه؟.
بسمه تعالى: يجب عليها البقاء معه والصبر عليه كما في الحكمة: قد ابتليتِ فاصبري. ولكن لا يجوز لها إعانته على الحرام.
(السؤال 177): ما حكم من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟.
بسمه تعالى: هو عاص ما لم يكن في تقية أو ضرورة. أو لم تكن شرائط الأمر بالمعروف مُتَكَامِلَة.
(السؤال 178): ما حكم الرجل إذا رأى منكرا أو عملا قبيحا من قبل زوجته أو أخته أو ابنته أو من الأقرباء وسكت أو رضي عنه؟.
بسمه تعالى: الرضا بالمحرم محرمٌ أيا كان بل هو مناف للإيمان. وأما النهي عنه فهو منوط بتوفر شرائط النهي عن المنكر. نعم لا يبعد ان يكون بالنسبة للزوجة والأولاد أوسع من ذلك طِبْقاً لقوله تعالى: (قوا أنفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة).
(السؤال 179): ما هو المقدار الواجب على الزوج في إعطاء المال لزوجته؟.
بسمه تعالى: تجب عليه النفقة عليها بالمقدار المناسب لها بصفته زوجة له. ولا يجب عليه أكثر من ذلك؟.
(السؤال 180): ما حكم من لم يعمل بفتوى المجتهد وما حكم من لم يقلد؟.
بسمه تعالى: هو مُهْمِل للشريعة وعمله باطل ويجب عليه تداركه مع الإمكان.
(السؤال 181): ما حكم من اغتاب أو سمع وتكلم بها أو سكت ولم ينه أو بقي جالسا في مجلس من اغتاب؟.
بسمه تعالى: إذا كان راضيا بذلك أو فاعلا له أو فاعلا لما يدل على رضاه فهو آثِم. وإلا فلا ما لم تحدث من سكوته مفسدة أو مضاعفات محرمة.
(السؤال 182): ما حكم من اشترى كاسيت غناء أو سمع أو رضي أو اشترى له أو أعانه بالمال أو غير ذلك من الأمور؟.
بسمه تعالى: كل ذلك حرام واضح الحرمة. وبَذْل المال وأخذه أيضا حرام وسحت.
(السؤال 183): هل يجوز الطلاق في المحاكم؟.
بسمه تعالى: إذا كان الطلاق جامعا للشرائط جاز وصح ولا يختلف في ذلك المكان والزمان. وإذ لم يكن جامعا للشرائط الشرعية بطل. والغالب في تلك الطلاقات البطلان.
(السؤال 184): هل يصح الطلاق إذا كان الشاهدين حالقي لِحَاهُم؟.
بسمه تعالى: إذا كانا معذورين معا في الحلق لم يخرجا بذلك عن العدالة فيصح الطلاق من هذه الناحية. وإلا بطل.
(السؤال 185): هناك بعض التقاليد العشائرية منها الزواج ما يسمى عندهم (كُصَة بكُصَة) أو (نَهَوه) ما حكم مثل هذا الزواج هل يصح في الشريعة الإسلامية؟.
بسمه تعالى: إذا كان في ذلك الزواج نوعا من الإلزام والإجبار لمن له حق الرضا والاختيار بطل ويكون ترتيب آثار الزوجية محرما.
(السؤال 186): كما ان هناك زواج ما يسمى (صَفْطَة) وهو إعطاء الفتاة إلى رجل بدون أي مقابل كما هناك ما يسمى (فَصْل) وهو: يفصلون بالنساء عندما يكون بين العشائر بعض المشاكل؟.
بسمه تعالى: الصَفْطَة برضا الأب جائزة. فإذا لم يذكر المهر في العقد فلها مهر أمثالها. وأما الفصل فهو مشمول للجواب السابق.
(السؤال 187): ما حكم النساء التي تشتغل في الدوائر في حكم تعاملهن مع المُراجعين والموظفين والكلام بينهم؟.
بسمه تعالى: هو جائز من هذه الناحية إذا كان الأمر من سائر النواحي مطابقا للشريعة.
(السؤال 188): ما حكم صِبغ الشَعَر والأوكسجين عند النساء الذي يضعنه على شعرهن وهل يمنع الوضوء؟.
بسمه تعالى: كلا مع بقاء اللون وزوال مادة الصبغ بالغسل.
(السؤال 189): ما حكم دوام المُدَرِّسَات والموظفات في كافة الدوائر علما إنهن بغير حاجة إلى الراتب الشهري؟.
بسمه تعالى: ذلك مشمول للجواب الأسبق. والمقصود به الجهة الفقهية وأما من الناحية الأخلاقية فهو مرجوح بلا إشكال.
(السؤال 190): ما حكم الصلاة في الدور والدوائر الحكومية هل هي مجزية؟.
بسمه تعالى: إذا كانت الأرض مَغصُوبة بَطُلَت وان كانت مجهولة المالك توقفت الصحة على إذن الحاكم الشرعي.
(السؤال 191): بعض النساء أو الرجال يتخذون أحكام الله سُخْرِية واستهزاءا فما حكمهم وكيف يتم معاملتهم في المجتمع الإسلامي؟.
بسمه تعالى: هم ملعونون ضَالُّون مُضِلُّون ما لم يتوبوا. ويجب ردعهم مع الإمكان وعدم الضرر.
(السؤال 192): امرأة هَجَرَها زوجها بسبب خلافات بينهم وهي تريد ان تخرج من البيت من اجل ان تقضي حوائجها المنزلية والعائلية فهل يجوز الخروج من دون إذن الزوج؟.
بسمه تعالى: نعم إذا كانت المُبادرة عند الهَجْر منه وأما اذ كانت هي العاصية وجب عليها الاستئذان.
(السؤال 193): ان اغلب علاج النساء عند الأطباء من الرجال لعدم وجود كادر الأطباء من النساء لأنهن لا يتخصصن بأمور جِراحية وباطنية فما حكم النظر واللمس؟.
بسمه تعالى: إذا كان هناك ضرورة للتَداوي وانحصر الأمر بالطبيب جاز مهما كان المرض وأسلوب التداوي. ولكن يكون كشف العضو المصاب بمقدار الحاجة لا أكثر.
(السؤال 194): هناك بعض الملابس مثل القَمِيص أو البَنْطلون أو ساعة يكون فيها قطعة من الجلد فما هو حكم الصلاة فيها علما إذا كان الجلد مَدْبوغ أو غير مدبوغ؟.
بسمه تعالى: إذا كان الجلد من حيوان مُذَكَّى بالتَذْكِية الشرعية جاز وإلا لم يجز. ولا يفرق بين كونه مدبوغا أم لا.
(السؤال 195): بعض سُوّاق سيارات التكسي عندما يرون المِعْمِيل غريب يطلبون مالا أكثر من المُتَفَق عليه بينهم فما حكم الزائد من هذه الأموال؟.
بسمه تعالى: هذا من الغِش والاستغلال ولكنه إذا كان برِضا الطرف جاز.
(السؤال 196): هناك العاب في المقاهي مثل الدومنة والطاولي والدمبلة وغيرها ويكون بينهم رهن وهذا حرام ولكن الأموال المأخوذة عن طريق هذا الرهن يشتري بها صاحب المقهى مواد إلى المقهى من الشاي والسكر فما حكم من شرب عنده الشاي؟.
بسمه تعالى: في مَفروض السؤال يكون ذلك أيضا حراما.
(السؤال 197): رجل أمواله عن طريق الحرام فما حكم الزوجة من ناحية الطعام والملبس كما قد يكون هناك في بيته إخوانه أو أخواته هل حكمهم نفس حكم الزوجة؟.
بسمه تعالى: يجوز لهم ذلك مع الضرورة حيث لا يجدون مَكْسَبا غيره. ولكن الاحوط وجوبا لهم ان يتصدقوا على المحتاجين ببعض ما لديهم. بإزاء تصرفهم بالأموال المحرمة. لا يختلف في ذلك حكم الزوجة عن غيرها.
(السؤال 198): هل يصح الطَلاق في حالة الغضب أو السكر أو تسلية أو إكراه؟.
بسمه تعالى: إذا كان الطلاق اختياريا صَح من هذه الناحية وان كان في حالة غضب أو سكر أو إكراه ضعيف. نعم لو خرج عن الاختيار أو القصد بَطُل.
(السؤال 199): يكثر الوقوف للشباب المُنحَط قُرب الجامعات و المعاهد من اجل معاكسة الفتيات فما هو حكمهم؟.
بسمه تعالى: هؤلاء لا يسألون عن الحكم الشرعي. وإذا كانوا لا يخافون الله فكيف يخافون العلماء.
(السؤال 200): يتفشّا بين النساء اللاتي لم يتزوجن وقد بلغن من العمر أربعين سنة ما يسمى (عُكدَة) أو (جَبسة كاع) أي تدخل في مقبرة أو مكان مظلم ولم تُسَمِ بالله هل هذا صحيح أو له وجود أو خرافات؟.
بسمه تعالى: هذه من الخرافات التي لا أصل لها في الدين ولا في الدنيا.
(السؤال 201): هل صحيح ان الجن يعقد على النساء من الإنس؟.
بسمه تعالى: إذا كان مقصود السؤال هو الزواج بهن فهذا منقول. وإنما يصح بشرائطه الشرعية.
(السؤال 202): هل السِحر له تحقق في الخارج وهل له التأثير على شخص؟.
بسمه تعالى: التأثير في الجملة موجود قطعا ومنصوص في القران. ولكن هل يقتصر تأثيره على النفس أو الباطن أو يشمل التغيير الظاهري المادي. فهذا هو محل الخلاف بين بعض المفكرين. وظاهر القران الكريم هو إمكان كلا القسمين. وقد قلنا ذلك في ما وراء الفقه فراجع.
(السؤال 203): هل تُقْبَل شهادة شارب الخمر أو الولد الغير الشرعي أو السارق أو المَعروف بالكذب أو قاطع الصلاة أو المتهتك بإحكام الله؟.
بسمه تعالى: من الواضح شرعا عدم قبول شهادة أي واحد من هؤلاء. لأنه إنما تقبل شهادة العادل. وكل هؤلاء لا يتصفون بالعدالة.
(السؤال 204): هل يجوز للفتيات في الوقت الحالي الدوام في الجامعات والمعاهد، علما ان الانحطاط والتفسخ الديني والأخلاقي يحدث عن طريق الدوام في الجامعات والمعاهد لكثرة اختلاطِهن مع الفتيان والكلام بينهم في أمور غير مشروعة وعدم الردع والإرشاد من قِبَل أهلهن.
بسمه تعالى: هذا الذي يحصل غير جائز شرعا لأنه يحتوي على كثرة من المحرمات. ولكن لا دليل على الحرمة مع التزام الفتات بترك كل ذلك. مع الالتفات ان الفتات غير مُحتاجة إلى هذا الدوام إطلاقا لأنها غير مطلوبة للعسكرية ولا لزيادة الدخل الاقتصادي لأنها مكفولة لأبيها أو لزوجها.وإنما دوامها لمجرد الاطلاع والتشهي.
(السؤال 205): ما حكم المرأة التي تتكلم مع بائع القماش أو غيره وتتلاطف وتضحك معه من اجل خفض السعر المبيع أو غيره؟.
بسمه تعالى: التَلاطف مُحَرَم طبعا لقوله تعالى: (ولا تخْضَعَن بالقولِ فيطمع الذي في قلبه مرض).
(السؤال 206): بعض باعة الفواكه يخفون الرديء ويظهرون الجيد هل يصدق عليه غِشُ؟.
بسمه تعالى: نعم هو من الغِش أكيدا.
(السؤال 207): يشتري المشتري من باعة الفواكه على ما يراه ظاهرا من جودة الفواكه ثم يضع البائع الفواكه من الجيد والرديء فهل تصح هذه المعاملة أم لا؟.
بسمه تعالى: إذا كان مع غفلة المشتري بطلت. وان كانت مع علمه ورضائه صحت. ويجوز له رفض الشراء قبل الاستلام.
(السؤال 208): بعض مُصَّلِّحين الأجهِزة يقولون إلى صاحب الحاجة سوف نِبَدّل لك العطل في الجهاز ثم يصلح الجهاز بدون تبديل ما قاله من العطل ما حكم الأموال التي يأخذها من صاحب الحاجة؟.
بسمه تعالى: اذا كان ذلك شرطا في المعاملة لم يجز غيره. وإذ كان لمجرد احتمال توقف الإصلاح عليه، جاز.
(السؤال 209): هل يجوز الصلاة خلف حالق اللحية؟.
بسمه تعالى: إذا كان معذورا في ذلك جاز من هذه الناحية. إلا إنني اعتقد أن الأعم الأغلب غير معذور في مثل أيامنا هذه.
(السؤال 210): هل التدخين يعد من مفطِرات الصوم؟.
بسمه تعالى: هذا ما اجبنا عليه مكررا وهو كونه غير مُفَطر عند الضرورة. وأما عند عدم الضرورة فهو مخالف للاحتياط وللجهة الأخلاقية أيضا.
(السؤال 211): هل يجوز في الوقت الحالي إلقاء الأموال في أضرحة أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وأبنائهم من السادات والحال ان صَرف هذه الأموال في غير محلها كما تعلمون ولكن هل توجبون الرجوع إليكم في مسألة النذور وتسليمها لكم وتبرأ ذمة الناذر منها كي تصرف في موضعها؟.
بسمه تعالى: قلنا بعدم الجواز في بعض الأسئلة السابقة ولا زلنا نقول بذلك. فان لم تكن صيغة النذر شرعية جاز تركها أصلا. وجاز التصدق بها أو إعطاؤها إلى الحاكم الشرعي. ويمكن القول بأنه لا يكون النذر بذلك شرعيا إطلاقا لأنه مشترط بالرجحان مع انه أمر مرجوح.
(السؤال 212): وما حكم هذه الأموال في أضرحة السادات في المحافظات كافة هل هي راجعة إلى ورثة السادة أم إلى بيت مال المسلمين علما بان الورثة يصرفونها في ملذات الدنيا بل في المحرمات أحيانا لقلة حيائهم وعدم اكتراثهم للدين؟.
بسمه تعالى: إذا جاز إلقاؤها فهي محتاجة إلى إذن الحاكم الشرعي. وصرفها في المحرمات محرم أكيدا.
(السؤال 213): هل يجوز التعامل في البيع والشراء مع المسيحيين والصابئين الموجودين في العراق؟.
بسمه تعالى: نعم. إلا إذا كان فيه تأييدا لدينهم أو مسلكهم الاجتماعي فيحرم.
(السؤال 214): بعض الموظفين في الصحة والإنشائية وغيرها يخرجون بعض المواد من الدوائر الحكومية ويبيعونها. ما حكم هذه المواد وما حكم البيع وهذا الأموال التي يأخذونها لهم؟.
بسمه تعالى: هذا موقوف على إذن الحاكم الشرعي. وقد اجزنا لهم ذلك إذا كان بمقدار ضرورتهم الحياتية كالأكل والشرب لا أكثر، بشرط أن يكون الفرد مصليا وله سنة خمسية. وإذا جاز ذلك جاز التعامل فيه.
(السؤال 215): بعض الموظفين في الدوائر يأخذون الأموال من المُراجعين لانجاز معاملاتهم فما حكم هذه الأموال؟.
بسمه تعالى: إذا كان المُراجع أهلا للتعاون معه وكانت الحاجة حقا جاز اخذ الأجرة عليها. وخاصة برضا الطرف.
(السؤال 216): متى يكون سن التكليف عند الرجال والنساء نرجو بيانه؟.
بسمه تعالى: سن التكليف للمرأة هو الانتهاء من السنة العاشرة القمرية. والمشهور هو الانتهاء من التاسعة وهو أحوط استحبابا. وأما للرجل فأي واحدة من العلامات الآتية حدثت قبل غيرها فهو مكلف، وهو إنزال المني وإنبات الشعر الخشن على العانة وبلوغ خمسة عشر سنة أي الانتهاء منها بالتاريخ القمري. وهذا معناه إنها ليست كذلك بل اغلب الشبان يتكلفون قبلها.
(السؤال 217): نرجو بيان حقوق الجار على الجار؟.
بسمه تعالى: ليس هناك للجار حقوق واجبة، وإنما هو كغيره من المسلمين في حقوقه. نعم حقوقه مستحبة من وجوب الإكرام المتزايد. نعم حين كان الاحتكاك بين الجيران كثيرا كان احتمال وقوع الخلاف المؤدي إلى الحرام أكثر من غيرهم. ولذا جاءت الوصية بالجار تحذيرا من ذلك.
(السؤال 218): نرجو بيان أحكام المرأة في أيام الحداد على زوجها؟.
بسمه تعالى: لا يجب عليها أكثر من أمرين خلال عدة الوفاة: احدهما: ان لا تتزوج. والأخر: ان تُظهِر الحداد في وضعها الجسدي ولباسها كترك الماكياج ولبس الثوب الأسود. ولا يجب عليها أكثر من ذلك مما يذكره الجُهّال فانه كله بدعة وظلم للمرأة.
(السؤال 219): ما حكم الآباء الذين يَضرِبون ابناءهم بغير ذنب؟.
بسمه تعالى: هذا من الظلم أكيدا.
(السؤال 220): رجل طلق زوجته وكان الشهود غير ملتحيين ثم بعد العدة تزوجت من رجل آخر وأنجبت فهل يصح الطلاق والزواج وإذا لم يصح ما هو الواجب عليهم فعله؟.
بسمه تعالى: إذا كانت حلاقة اللحية لعذر لم تضر بالعدالة فيصح الطلاق من هذه الناحية. أما إذا لم يكن لعذر كان الطلاق باطلا. وكان زواجها بعد ذلك باطلا ولكن الوطء شبهة للجهل والأولاد حلال. ويفرق بينها وبين الثاني وتعتد منه بالاستبراء وترجع للأول ما لم يطلقها طلاقا صحيحا.
(السؤال 221): هل يقع الطلاق في هذه الموارد:
1. إذا طلقها بغير إذنها أو مكرهة أو غائبة؟.
بسمه تعالى: يصح.
2. إذا طلقها وكان الشهود غير ملتحيين؟.
بسمه تعالى: ظهر جوابه من الجواب السابق.
3. إذا طلقها وكان مازحا؟.
بسمه تعالى: إذا لم يقصد الطلاق بَطُل.
4. إذا طلقها في حالة الغضب؟.
بسمه تعالى: هذا لا يكفي للبطلان إذا كانت سائر الشروط متحققة.
5. إذا طلقها بدون شهود؟.
بسمه تعالى: طلاقها باطل.
6. إذا طلقها في حالة حيضها أو نفاسها؟.
بسمه تعالى: إذا كان زوجها حاضرا أو يستطيع أن يعلم بحالها بطل الطلاق إذا وقع خلال الحيض والنفاس.
(السؤال 222): بعض الناس يَمُن الله عليهم بالخير الوفير من المال ويريدون ان يصرفوا بعض المال في بناء المساجد ونحن نقول لهم ان صرف المال على الفقراء اوجب لان المساجد كثيرة ومعطلة لا يصلي الناس فيها.
بسمه تعالى: هذا هو الأولى أكيدا وخاصة مع وجود عوائل مضطرة حقيقة. إلا ما قد يحصل أحيانا من ضرورة بعض المساجد للترميم.
(السؤال 223): بعض الناس من لهم نذور والتي يقيمنوها في المحرم وصفر وغيرها من الشهور يعملون على تهيأت موائد الطعام ويكون المدعوين فيها من أصحابهم ومعارفهم من الأغنياء والوجهاء ولن يكون للفقير فيها نصيب هل هذا يرضي الله أليس خيرا لهم ان تصرف إلى الفقراء والمساكين بدلا من هؤلاء الأغنياء؟.
بسمه تعالى: حقا ان المهم هو صرفها على الفقراء أما بدعوتهم إلى الطعام وأما بصرف المال لهم فانه أولى من هذه الطريقة المذكورة.