قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 4 في 1/28/ 2014
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الرابعة في بغداد (الثلاثاء الموافق 28 كانون الثاني 2014) برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد نوري كامل المالكي، وصدرت عن المجلس القرارات التالية:
1- أ- الموافقة على تعديل المادة(2/اولا/هـ) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2014، وفقا للصيغة الواردة في كتاب وزارة المالية ذي العدد:674 والمؤرخ في 20/1/2014 واشعار مجلس النواب بذلك مع تعديل المبلغ الى مايساوي المبلغ المخطط للـ 5 دولارات للبترودولار، ومعالجة العجز بجولات او اذونات خزانة بقيام البنك المركزي بشراء الاذونات او السندات وتقديم كافة التسهيلات في هذا المجال، والتعديلات التي اقترحها السادة الوزراء.
ب- تستخدم ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظات غير المشمولة بالبترودولار لتطوير منافذها الحدودية وللنفقات الاخرى الضرورية.
ج- تعديل المادة(4) من قانون الموازنة بالصيغة الآتية(لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادقة عليها في الموازنة العامة الاتحادية على مستوى الابواب ولكل حالة على حده، وله حق تخويل وزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلات بين الاقسام والفصول والانواع وتسلسل النوع بين اعتمادات اخرى باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية على ان لايتم المناقلة عن تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية).
2- أ – الموافقة على تكريم لاعبي المنتخب الاولمبي العراقي والوفد المرافق له بمبلغ(10,000,000) عشرة ملايين دينار للفرد الواحد تثمينا للفوز الكبير الذي تحقق من قبل المنتخب بحصوله على كأس آسيا للفئة دون سن 22 سنة وفقا للقائمة المرفقة المرسلة من قبل رئيس وفد العراق في مسقط وان يكون المبلغ من موازنة وزارة الشباب والرياضة /باب المنح والتحويلات الاخرى، وغير خاضع لضوابط صرف الموازنة الحالية(1/12).
ب – الموافقة على تخصيص قطع اراضي لوفد العراق في مسقط وتكون في مراكز محافظات مسقط الراس على ان تكون في مكان مناسب وملائم واستثناء من شرط الاستعادة قبل 2003 وحسب قانون رواد الرياضة العراقية النافذ.
3- التأكيد على تنفيذ القرار الصادر سنة 2013 بشأن دعم محافظة الانبار بمبلغ 20 عشرين مليار دينار المخصص للحشد الوطني من فائض الوزارات من المشاريع الاستثمارية لسنة 2013.
4- أ- الموافقة على تجديد هوية التصنيف الممنوحة للشركات وفق تعليمات تسجيل وتصنيف شركات المقاولات والمقاولين لمرة واحدة فقط بدون تقديم اعمال منجزة.
ب- على كافة الشركات تكييف اوضاعها خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
5- الموافقة على دعم المبادرة التي اطلقها الأمين العام للامم المتحدة السيد(بان كي مون) بتاريخ 23/10/2013، بشأن انشاء صندوق استئماني لتغطية التكاليف المتصلة بنقل سكان معسكر الحرية(اشرف سابقا) ليكون هذا الدعم انعكاسا ايجابيا يتناسب واهتمام جمهورية العراق بهذا الموضوع، وتقرر المساهمة بمبلغ 500,000 خمسمائة الف دولار في الصندوق.
6- الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة المستشارين الدكتور ثامر الغضبان وعضوية(الاستاذ كاظم الحسني/مستشار في وزارة التجارة) و(الاستاذة نجلاء علي مراد/مدير عام في وزارة التخطيط) و(الاستاذ حسن الرفيعي/مدير عام في وزارة النفط) وممثل عن وزارة المالية لاتقل درجته عن مدير عام وممثل عن اقليم كردستان، تتولى اللجنة وضع مسودة مشروع لتحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط، بما يحقق التوزيع العادل للثروة.
7- عرض موضوع استخدام ترددات خدمات الجيل الثالث للمنافسة باسلوب المزايدة العلنية على الشركات الراغبة بما في ذلك الشركات الثلاث(آسيا وزين وكورك) على ان يفتح المزاد بالمبلغ الكلي المحدد في الدراسات المعدة من قبل هيئة الاتصالات والمقترنة بموافقة اللجنة الاقتصادية(307 ملايين دولار) خلال مدة (45) يوما.
8- اقرار توصية لجنة الشطب المركزية في وزارة النفط بشأن شطب مواد مخزنية فائضة ومواد مخزنية تالفة وموجودات مستهلكة عائدة الى شركة الحفر العراقية والمتمثلة بالمواد التالية:
1- مواد احتياطية لمحركات (كتربلر) فائضة عدد(209) والبالغ قيمتها الدفترية(821/50,035,061) خمسون مليونا وخمسة وثلاثون الفا وواحد وستون دينارا وثمانمائة وواحد وعشرون فلسا.
2- مواد تالفة مخزنية(اصباغ) عدد(339) والبالغ قيمتها الدفترية(4,429,902) اربعة ملايين واربعمائة وتسعة وعشرون الفا وتسعمائة واثنان دينار.
3- اطارات فائضة عدد(87) والبالغ قيمتها الدفترية(38,239,545) ثمانية وثلاثون مليونا ومائتان وتسعة وثلاثون الفا وخمسمائة وخمسة واربعون دينارا، استنادا الى نص الفقرة(11) من التعليمات عدد(5) لسنة 1989 الصادرة لتسهيل تنفيذ القرار رقم(110) لسنة 1989 المعدل بموجب القرار رقم(34) لسنة 2001.
9- اقرار توصية وزارة الخارجية بفتح قنصلية عامة لجمهورية هنغاريا في محافظة اربيل، استنادا الى احكام المادة(26) من قانون الخدمة الخارجية رقم(45) لسنة 2008، شريطة ان تحتفظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في جمهورية هنغاريا مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
10- اولا- تخويل وزير العدل السيد(حسن حلبوص الشمري) صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، استنادا الى احكام المادة(80/البند سادسا) من الدستور.
ثانيا- قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير العدل وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
11- الموافقة على مشروع قانون هوية البحّار، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بنظر الاعتبار راي الامانة العامة لمجلس الوزراء.
12-اقرار توصية لجنة الشطب المركزية في وزارة النقل بشأن شطب مولدة(K.V.A625) والبالغ قيمتها الدفترية(91,000,000) واحد وتسعون مليون دينار والعائدة للشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل احدى دوائر التمويل الذاتي، استنادا الى نص الفقرة(11) من التعليمات عدد(5) لسنة 1989 الصادرة لتسهيل تنفيذ القرار رقم(110) لسنة 1989 المعدل بموجب القرار رقم(34) لسنة 2001.
13- اقرار توصية لجنة الشطب في وزارة الصناعة والمعادن بشأن شطب كمية مقدارها(27038) سبعة وعشرون الفا وثمانية وثلاثون طنا من مادة السماد المركب(NPK18.18.10) فاقد لمواصفات الاسمدة (الكيمياوية والفيزياوية)، العائدة الى الشركة العامة للفوسفات والبالغ قيمتها الدفترية (000/486,684,000) اربعمائة وستة وثمانون مليونا وستمائة واربعة وثمانون الف دينار، استنادا الى احكام المادة(5) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(110) لسنة 1989، المعدل بموجب القرار رقم(34) لسنة 2001.
14-اقرار توصية لجنة الشطب المركزية في وزارة النفط بشأن شطب مواد مخزنية تالفة(احجار تنعيم عدد 3997) والبالغ قيمتها الدفترية(7,015,511) سبعة ملايين وخمسة عشر الفا وخمسمائة واحد عشر دينارا والعائدة الى شركة نفط الجنوب، استنادا الى نص الفقرة (11) من التعليمات عدد(5) لسنة 1989 الصادرة لتسهيل تنفيذ القرار رقم(110) لسنة 1989 المعدل بموجب القرار رقم(34) لسنة 2001.