صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 18
الموضوع:

قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنه 2006

الزوار من محركات البحث: 808 المشاهدات : 5266 الردود: 17
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,955 المواضيع: 10,518
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87310
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 6 ساعات
    مقالات المدونة: 18

    قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنه 2006

    السلام عليكم
    ادناه قانون الجنسة العراقي رقم (26) لسنه 2006 الذي يتم بموجبة منح الجنسة العراقية للمواطن او المجنس وحسب الشروط المشروطه فيه




    باسم الشعب
    مجلس الرئاسة
    بالنظر لانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً إلى أحكام الفقرتين ( أ- ب ) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة صدر القانون الآتي :-
    رقم ( 26 ) لسنة 2006
    قانون الجنسية العراقي
    ة


    المادة 1يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
    أ-الوزير : وزير الداخلية .
    ب-العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية .
    ج-سن الرشد : ثمانية عشر سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي .



    المادة 2
    يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام قانون الجنسية العراقية رقم ( 42 ) لسنة 1924 الملغى و قانون الجنسية العراقية رقم ( 43 ) لسنة 1963 و قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم ( 5 ) لسنة 1975 وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( الخاصة بمنح الجنسية العراقية ) .


    المادة 3
    يعتبر عراقياً :
    أ-من ولد لأب عراقي أو لام عراقية
    .
    ب-من ولد في العراق من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .



    المادة 4
    للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف .


    المادة 5
    للوزير أن يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب غير عراقي مولود فيه أيضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده ، بشرط أن يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية .


    المادة 6
    أولا : للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الآتية :
    أ- أن يكون بالغا سن الرشد .
    ب-دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه و الحاصلون على دفتر الأحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية .
    ج-أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب .
    د-أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
    هـ-أن يكون له وسيلة جلية للتعيش .
    و-أن يكون سالما من الإمراض الانتقالية .
    ثانيا : لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم إلى وطنهم .
    ثالثا : لا تمنح الجنسية العراقية لإغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .
    رابعا : يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي أصدرها النظام السابق لتحقيق أغراضه .



    المادة 7
    للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة ( 6 ) من هذا القانون . على أن لا تقل مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من البند ( أولا ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون عن خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية .


    المادة 8
    على كل شخص غير عراقي يمنح الجنسية العراقية أن يؤدي يمين الإخلاص للعراق أمام مدير الجنسية المختص خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه ، ويعتبر الشخص عراقياً من تاريخ أدائه اليمين الآتية :
    ( ( أقسم بالله العظيم أن أصون العراق وسيادته ، وان التزم بشروط المواطنة الصالحة وان أتقيد بأحكام الدستور والقوانين النافذة والله على ما أقول شهيد ) )



    المادة 9
    أولا : يتمتع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 5 ، 6 ، 7 ،11 ) من هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها العراقي إلا ما استثني منها بقانون خاص .
    ثانيا : لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون أن يكون وزيراً أو عضوا ًفي هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية .
    ثالثا : لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون أن يشغل منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه .
    رابعا : لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة أن يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية .



    المادة 10
    أولا : يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية أجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريريا عن تخليه عن الجنسية العراقية .
    ثانيا : تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة أجنبية .
    ثالثا : للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية أن يستردها إذا عاد إلى العراق بطريقة مشروعة وأقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة . وللوزير أن يعتبر بعد انقضائها مكتسبا للجنسية العراقية من تاريخ عودته . وإذا قدم طلبا لاسترداد الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة . ولا يستفيد من هذا الحق ألا مرة واحدة .



    المادة 11
    للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية بالشروط الآتية :
    أ-تقديم طلب إلى الوزير .
    ب-مضي مدة خمس سنوات على زواجها وإقامتها في العراق .
    ج-استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة أو توفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها أو زوجها المتوفى ولد .



    المادة 12
    إذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فأنها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريريا تخليها عن الجنسية العراقية .


    المادة 13
    إذا تخلت المرأة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقا لأحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 10 ) من هذا القانون ، حق لها أن تسترد جنسيتها العراقية بالشروط الآتية .
    أولا : إذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية ، أو إذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية . وترجع إليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك .
    ثانيا : إذا توفى عنها زوجها أو طلقها أو فسخ عقد الزواج ، ترجع إليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك . على أن تكون موجودة في العراق عند تقديمها الطلب .



    المادة 14
    أولا : إذا اكتسب غير العراقي الجنسية العراقية يصبح أولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط أن يكونوا مقيمين معه في العراق .
    ثانيا : إذا فقد عراقي الجنسية العراقية ، يفقدها تبعا لذلك أولاده غير البالغين سن الرشد ، ويجوز لهم أن يستردوا الجنسية العراقية بناءاً على طلبهم ، إذا عادوا إلى العراق وأقاموا فيه سنة واحدة . ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم .
    ولا يستفيد من حكم هذا البند أولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب أحكام القانون
    رقم ( 1 ) لسنة ( 1950 ) و القانون رقم ( 12 ) لسنة ( 1951 )


    المادة 15
    للوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها إذا ثبت قيامه أو حاول القيام بعمل يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها . أو قدم معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته عند تقديم الطلب اثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات .


    المادة 16
    لا يبرأ العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية من الالتزامات المالية المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية .


    المادة 17
    يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 666 ) لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقية

    لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) بهذا الخصوص .



    المادة 18
    أولا : لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية أن يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم أو والدتهم أن يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقية .
    ثانيا : لا يستفيد من حكم البند ( أولا ) من هذه المادة العراقي الذي زالت عنه الجنسية بموجب أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 1950 والقانون رقم ( 12 ) لسنة 1951 .



    المادة 19تختص المحاكم الإدارية في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .



    مادة 20يحق لكل من طالبي التجنس والوزير إضافة إلى وظيفته الطعن في القرار الصادر من المحاكم الإدارية لدى المحكمة الاتحادية .


    المادة 21
    أولا : يلغى
    قانون الجنسية العراقية رقم ( 43 ) لسنة 1963 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
    ثانيا : يلغى قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم ( 5 ) لسنة 1975 وبأثر رجعي إلا إذا أدى ذلك إلى حالة انعدام الجنسية .
    ثالثا : يلغى قانون الجنسية والمعلومات المدنية رقم ( 46 ) لسنة 1990
    ( غير النافذ ) .
    رابعا : يلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون .



    المادة 22
    يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .


    الاسباب الموجبة
    بغية توحيد الإحكام الخاصة بالجنسية العراقية وإلغاء النصوص المتعلقة بإسقاط الجنسية العراقية عن العراقي الذي اكتسب جنسية أجنبية . ولتمكين العراقي الذي أسقطت عنه تعسفا الجنسية العراقية من استردادها وفقا للأصول . ولغرض ربط العراقي بوطنه أينما حـل في بقاع العالم ودفعه إلى الانتماء إلى تربة العراق رغم حصوله على جنسية أخرى شرع هذا القانون .

    المصدر

    الوقائع العراقية | رقم العدد:4019 | تاريخ:07/03/2006 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:4



  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: March-2011
    الدولة: العراق
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 2,153 المواضيع: 176
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 168
    مزاجي: مبتسم
    موبايلي: IPhone S6
    آخر نشاط: منذ 6 يوم
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى محمدامرلي
    مقالات المدونة: 2
    شكرا وردة

  3. #3
    مدير المنتدى
    كل الهلا

  4. #4
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: July-2010
    الدولة: العراق بلد الانبياء
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 5,846 المواضيع: 443
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 4
    التقييم: 883
    مزاجي: متفائل
    المهنة: معلم جامعي
    أكلتي المفضلة: الحلويات
    موبايلي: صيني
    آخر نشاط: 31/August/2022
    الاتصال:
    مشكورة استاذة سوزان على ما اوردت لنا لك جزيل الشكر
    تحياتي

  5. #5
    مدير المنتدى
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مازن مشاهدة المشاركة
    مشكورة استاذة سوزان على ما اوردت لنا لك جزيل الشكر
    تحياتي
    كل الهلا عينااي بخدمتك

  6. #6
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    تاريخ التسجيل: August-2011
    الدولة: iraq
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 11,733 المواضيع: 1,552
    صوتيات: 3 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6876
    مزاجي: متفائل رغم قساوة الحياة
    المهنة: lawyer
    أكلتي المفضلة: دولمه وسبانغ
    موبايلي: htc_ one
    آخر نشاط: 13/May/2023
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى محامي الحب
    مقالات المدونة: 19
    الاستاذه سوزان
    أبتدأ انا مسرور لاني بينكم وجدا مسرور لوجود قسم يهتم بالامور القانونيه التي هية من ضمن أختصاصي اليوم ..
    لدي سؤال
    أنتم من مؤيدي ازواج الجنسيه بالنسبه للمواطن العراقي أي اضافه للجنسيه العراقيه جنسيه دوله أخى وهذا المنتبع بأ اغلب الدول
    أم تؤيدون القانون السابق للجنسيه بضرور اسقاط جميع الجناسي الاخرى والاحتفاض بالجنسيه الام (العراقي)

    وماهية سلبيات وايجابيات كل منهما..
    تقبلي مرورنا ..

  7. #7
    المدير الفني للموقع
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: بغداد &
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 17,392 المواضيع: 1,088
    صوتيات: 71 سوالف عراقية: 328
    التقييم: 9783
    مزاجي: روبوت
    المهنة: <dev></dev>
    أكلتي المفضلة: مربى وخبز &
    آخر نشاط: منذ 4 يوم
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى Samer
    رووعة .. أأأأ اقصد عاشت ايدج على نشر القانون

    رحت للمتنبي ردت التحديث مال القوانين من سنة 2006 لحد 2011 ما لكيته .. عود ردت احدث موقع القوانين العراقية

  8. #8
    مدير المنتدى
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محامي الحب مشاهدة المشاركة
    الاستاذه سوزان
    أبتدأ انا مسرور لاني بينكم وجدا مسرور لوجود قسم يهتم بالامور القانونيه التي هية من ضمن أختصاصي اليوم ..
    لدي سؤال
    أنتم من مؤيدي ازواج الجنسيه بالنسبه للمواطن العراقي أي اضافه للجنسيه العراقيه جنسيه دوله أخى وهذا المنتبع بأ اغلب الدول
    أم تؤيدون القانون السابق للجنسيه بضرور اسقاط جميع الجناسي الاخرى والاحتفاض بالجنسيه الام (العراقي)

    وماهية سلبيات وايجابيات كل منهما..
    تقبلي مرورنا ..
    مساء الورد اشونك شخبارك واحنا جدا مسرورين بتواجدك الرائع بيننا بالنسبة الي لست ضليعة في هذا المجال وااتجااه عملي مغاااير تماما للقاانون مع استخدامي للقوانين الرياضية ههه ولا انكر انني من عائلة قانونية جداا .اما عن راايي المتواضع فللموضوع ومن وجهة نظري البسيطة عدة اوجه بالنسبة لازدواج الجنسية ارى انه مفيد احيانا واحيانا اخرى لا ..المفيد بيه تكدر اتساافر تتهجول هع تتحرك براحتك تتعين وتااخذ مناصب وتتوظف بالبلد اللي تملك الجنسية مالته يعني بيها فواائد النا كعراقييين اما الجانب الاخر ..فصاارت حالة قبل سنتين تقريبا احد العامليين في هيئة النزاهة كاان يملك الجنسية البريطاانية وسرق مااسرق من الامواال وعند هروبه وملاحقته من قبل السلطاات هدوه الامريكان لانه يملك الجنسية البريطانية ..فهنا اكو تناقض بالفائدة مالت ازدواج الجنسية .. من جاانب اخر ليش الامريكان مينطون جنسية للعرب الايسقطون جنسيتهم العربية؟ هاااي حالة ابداا ممقبولة..اما القاانون الاخر اسقاط الجناسي الاخرى والاحتفااظ بجنسية البلد الام هم الوااحد مرااح يكدر ايشوف دربه وماادري بعد لانني كما قلت لست لست ضليعة بهذه الامور تحيااتي لك

  9. #9
    مدير المنتدى
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Samer مشاهدة المشاركة
    رووعة .. أأأأ اقصد عاشت ايدج على نشر القانون

    رحت للمتنبي ردت التحديث مال القوانين من سنة 2006 لحد 2011 ما لكيته .. عود ردت احدث موقع القوانين العراقية
    الاروع مرورك ساامر ..شكرا جزيلا لتواجدك

  10. #10
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    وضعتك يديكِ على الجرح بالاجابه الشافيه ,,أما بخصوص عدم منح أمريكا لجنسيتها
    فهية من البلدان التي تعتمد على المواطن لا على الجنسيه شئنها شئن بريطانيا ..
    تحياتي وامتناني ..

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال