النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

احكام اثبات النسب وارضاع الصغير في القانون العراقي

الزوار من محركات البحث: 440 المشاهدات : 2047 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    احكام اثبات النسب وارضاع الصغير في القانون العراقي

    إثبات النسب
    عالج المشرع العراقي الاحكام الخاصة باثبات النسب بطريقة الزواج الصحيح في نص المادة ( 51 ) حيث نصت هذه المادة على أنه " ينسب ولد كل زوجة الى زوجها بالشرطين التاليين : ـ 1 ـ ان يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل .
    2 ـ أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكنا " .
    وبموجب هذا النص أشترط المشرع في إثبات النسب بطريق الزواج الصحيح شرطان ، ألاول: ـ أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة لحمل المرأة ، والثاني : ـ إمكانية التلاقي بين الزوجين ليتمكن الزوج من الدخول بزوجته
    ويلاحظ هنا إن المشرع العراقي إشترط مضي أقل مدة الحمل لاثبات الزواج بالفراش الصحيح إلا إنه لم يتطرق لبيان هذه المدة تاركا بيانها كما يبدو لما قرره فقهاء الشريعة الاسلامية اللذين حددو أقل مدة الحمل بستة أشهر
    والشرط الثاني الذي إشترطه المشرع العراقي لإثبات النسب بطريق الفراش الصحيح هو إمكان التلاقي بين الزوجين ، حيث أخذ المشرع هنا برأي فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنابلة فإشترط بالاضافة الى وجود العقد ان يكون التلاقي بين الزوجين ممكنا عادة لا عقلا .
    ويلاحظ إن المشرع العراقي لم يتعرض لبيان أقصى مدة الحمل ، وهو في رأينا نقص تشريعي وذلك لانه بانعدام النص على هذه المدة يتعين على القاضي الرجوع الى آراء الفقهاء ، اللذين إختلفت آرآهم وتضاربت في بيان هذه المدة
    وتلافيا لهذا الامر نرى أن يتم تحديد هذه المدة بسنة كاملة محسوبة من تاريخ العقد على الرغم من أن واقع الحال والخبرة الطبية أثبتا إن أقصى مدة للحمل تسعة أشهر في غالب الاحوال ، إلا إننا نرى تحديدها بسنة كاملة ليشمل النص جميع الحالات النادرة
    وبناء على ما تقدم نقترح إعادة صياغة المادة ( 51 ) المشار إليها لتكون صياغتها على النحو الاتي : ( ينسب ولد كل زوجة الى زوجها بالشرطين الاتيين : 1 ـ ان يكون التلاقي بين الزوجين ممكنا . 2 ـ ان تأتي الزوجة بالولد خلال مدة أقلها ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج وأقصاها سنة من ذات التاريخ )
    وبهذه الصياغة يوافق المشرع العراقي الاتجاه الفقهي في هذا الشأن ويسهل مهمة القاضي ، ويواكب من جانب آخر إتجاه التشريعات العربية .


    رضاع الصغير
    تناول المشرع العراقي في المادتين ( 55 ) و (56 ) الاحكام الخاصة برضاع الصغير حيث عالج في المادة ( 55 ) واجب الام في إرضاع الصغير والحالات التي يحق لها فيها الامتناع عن إرضاعه ، وعالج في نص المادة ( 56 ) الاحكام الخاصة بأجرة الرضاع حيث.
    تنص المادة (55 ) على إنه "على الام إرضاع ولدها إلا في الحالات المرضية التي تمنعها من ذلك " ،و بموجب هذا النص الزم المشرع العراقي الام بأرضاع ولدها الصغير وأعتبره واجبا عليها من حيث الاصل إلا إنه أجاز للام ترك هذا الواجب وذلك عندما يكون لها عذر مشروع يمنعها من إرضاع طفلها ، وحدد المشرع هذا العذر بالحالات المرضية التي تمنع الام من الارضاع ولنا على هذا النص الملاحظات الاتية : ـ
    اولا : ـ ان المشرع اوجب على الام ارضاع طفلها الصغير ، إلا إنه لم يحدد مدة معينة لهذا الارضاع وهو أمر مهم وذلك للخلاف الفقهي في تحديد هذه المدة ، ونرى بأن يصار الى تحديد هذه المدة بالسنتين الاوليين من عمر الصغير وذلك تماشيا مع إتجاه جمهور الفقهاء اللذين حددوا هذه المدة بالسنتين الاوليين من عمر الرضيع وهو إتجاه فقهاء الحنفية ) والحنابلة والشافعية والامامية




    ومن جانب آخر فإن تحديد هذه المدة على النحو الذي اشرنا اليه يتفق مع إتجاه محكمة التمييز في هذا الصدد ، فمن خلال تتبع قرارات محكمة التميز نجد إنها تحدد الارضاع بالسنتين الاوليين من عمر الصغير حيث جاء في أحد قراراتها (يبقى الرضيع لدى أمه ولو تزوجت بأجنبي عنه ، ولا ينتقل الى أبيه الا بعد فطامه وإكماله السنة الثانية من العمر )
    ثانيا : إن المشرع بموجب النص حصر الحالات التي يجوز فيها للام الامتناع عن إرضاع صغيرها بالحالات المرضية التي تمنعها من ذلك حيث جاء في المادة موضوع البحث ".... ألا في الحالات المرضية التي تمنعها من ذلك " ويبدو لنا إن إتجاه المشرع هنا إتجاه غير دقيق حيث إن الحالات التي قد تمنع الام من إرضاع صغيرها لاتقتصر فقط على الحالات المرضية . وإنما قد تكون هناك حالات أخرى غير مرضية كما لو كان الصغير لايقبل ثدي أمه ، أو كان لبن الام يضر بالصغير ، ومن هنا كان الاجدر بالمشرع العراقي أن يجيز للام الامتناع عن إرضاع صغيرها متى ما كان لها عذر مشروع يمنعها من ذلك دون تحديد لهذا العذر .
    وبناء على ماتقدم فإننا نقترح إعادة صياغة المادة ( 55 ) المشار اليها لتكون صياغتها على النحو الآتي ( على الام إرضاع صغيرها في السنتين الاوليين من عمره إلا إذا كان هناك عذر مشروع يمنعها من ذلك )
    وقد تناول المشرع العراقي الاحكام الخاصة بأجرة الرضاع في نص المادة ( 56 ) والتي نصت على إنه " إجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك مقابل غذائه " .
    وبموجب هذا النص جعل المشرع إجرة رضاع الصغير واجبة على من تجب عليه نفقة الصغير والمكلف بنفقة الصغير هو الاب في حال يساره وفي حال عسره تنتقل الى من تجب عليه النفقة بعد الاب
    وفي هذا الصدد لابد من ملاحظة نص الفقرة (1 ) من المادة ( 59 ) والتي تنص على إنه "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيرا أو عاجزا عن الكسب ".
    ويفهم من هذا النص إن إجرة الرضاع لاتكون واجبة على الاب إلا إذا لم يكن للصغير مال فإن كان له مال كانت اجرة رضاعه واجبة في ماله . وهو ما يفهم أيضا من نص المادة ( 58 ) والتي جاء فيها "نفقة كل إنسان واجبة في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ".
    وقد أشارة المادة ( 56 ) الى كون هذه الاجرة مقابل غذاء الصغير وبيان ذلك إن النفقة ثلاثة أنواع نفقة للغذاء وأخرى للملبس وثالثة للمسكن ، فاجرة الرضاع تكون مقابل غذاء الصغير
    ويلاحظ إن نص المادة ( 56 ) المشار اليه أوجب الاجرة للام مقابل إرضاعها للصغير دون أن يفرق في هذا الامر بين ما إذا كانت الزوجية قائمة حقيقة أو حكما أم كانت منتهية . ويبدو لنا إنه كان من ألافضل ان يأخذ المشرع بهذا الصدد بالرأي الذي قال به جمهور فقهاء الشريعة من أن الام لاتستحق الاجرة على إرضاع الصغير إذا كانت الزوجية بينها وبين زوجها لاتزال قائمة بخلاف ما إذا كانت الحياة الزوجية بينهما قد إنتهت بأنتهاء عدة الطلاق الرجعي اوالبائن او الوفاة(55) وبناء على ماتقدم فاننا نقترح إضافة فقرة ثانية الى نص المادة ( 56 ) لتكون صياغتها على النحو الآتي ( أ ـ أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك مقابل غذائه . ب ـ لاتستحق الام أجرة عن إرضاع ولدها حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق رجعيا كان أم بائنا ) .
    ويلاحظ من ناحية أخرى إن المادة ( 56 ) المشار اليها لم تتعرض لبيان المدة التي تستحق فيها الام الاجرة عن إرضاعها الصغير ، الامر الذي يتطلب من القاضي الرجوع الى الاحكام التي اقرها فقهاء الشريعة في هذا الصدد .

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 75,466 المواضيع: 12,588
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 16970
    مزاجي: حسب الظروف
    المهنة: ضابط في الجيش
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    موبايلي: Note 4
    آخر نشاط: 5/March/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى النقيب
    مقالات المدونة: 366
    شكرااااااااا لمجهودك الرائع اخي

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال