نفقة العدة للزوجة المطلقة
تنص المادة ( 50 ) على إنه "تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ولا نفقة لعدة الوفاة "
وبموجب هذا النص أوجب المشرع على الزوج دفع النفقة لزوجته المطلقة خلال فترة العدة ولو كانت هذه الزوجة ناشزا خارجة عن طاعة زوجها .
والزوجة الناشز هي الزوجة المتعالية على زوجها الخارجة عن طاعته ، فهي زوجة ترغب في الاصل بفراق زوجها ولا تستجيب لطلباته بغير حق أو عذر
وقد رسم الشارع الحكيم طريقا لعـلاج الزوجة النــــاشــز فـقـال تعالى ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً )
وبموجب هذه الاية للزوج أن يسلك اولا طريق الوعظ والنصح لزوجته الناشز بان ينبهها لخطورة افعالها وخروجها عن طاعته ، فأن إتعظت فبها ، وإن لم تتعظ سلك طريقا ثانيا أشد قسوة وهو الهجر في المضجع ، ويراد به ان يعطي الزوج ظهره لزوجته في الفراش لا بقصد تحقيرها ، وانما بقصد تنبيهها الى أن نشوزها سيقود الى قطع اواصر المودة بينهما ، فإن إتعظت بهذا الطريق كان بها ، وإن لم تتعظ سلك طريقا ثالثا وهو الضرب على غير الوجه والرأس دون حرق او كسر او إحداث عاهة
وقد نص الشارع الكريم على هذه الطرق الثلاث واوجب التدرج في إتباعها لما لنشوز الزوجة من وقع مؤلم في نفس الزوج ولما له من أثر سيء ومدمر على الحياة الزوجية ومن ثم على الاسرة بكاملها .
وبالعودة الى نص المادة ( 50 ) نجد ان المشرع العراقي اوجب نفقة العدة للزوجة ولو كانت ناشزا على زوجها المطلق وهو أمر غير منطقي كما يبدو لنا إذ كيف يلزم الزوج بنفقة مطلقتة الناشز الخارجة عن طاعته وأوامره خلال فترة العدة رغم نشوزها وتكبرها عليه وربما إهانتها له وهو أقسى مايمكن ان يعانيه الزوج من زوجته .
ومن جانب آخر تنص المادة ( 23 ) على أنه " تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالانتقال الى بيته فامتنعت بغير حق "
وبموجب هذا النص لم يوجب المشرع على الزوج دفع النفقة لزوجته التي تمتنع عن الانتقال الى بيت الزوجية بدون عذر مشروع وهي صورة من صور النشوز وبها يفوت على الزوج حقه في إحتباس زوجته لمصلحته
وعند المقارنة بين النصين نقول الاتي : ـ
إن المشرع لم يوجب النفقة على الزوج بموجب نص المادة ( 23 ) لزوجته الناشز حال الحياة الزوجية ، في حين ان المادة ( 50 ) توجب دفع النفقة لمثل هذه الزوجة بعد طلاقها وأثناء فترة العدة وهو برأينا أمر لايستقيم ، فلو قلنا بعدم وجوب النفقة للزوجة الناشز حال الحياة الزوجية فإنه من باب اولى ان لاتكون لمثل هذه الزوجة نفقة في عدة الطلاق . ومن جهة أخرى نجد أن المشرع بموجب نص المادة ( 23 ) لم يوجب النفقة للزوجة الناشز حال الحياة الزوجية ، أي في الوقت الذي يكون فيه إحتباس الزوجة خالصا لزوجها ، في حين أنه اوجب هذه النفقة بموجب المادة (50 ) للزوزجة الناشز في عدة الطلاق وهي الفترة التي لايكون فيها الاحتباس فقط لمصلحة الزوج وإنما يكون إحتباس الزوجة لمعاني أخرى
ولما تقدم فإننا نقترح إعادة صياغة المادة ( 50 ) المشار اليها لتكون صياغتها على النحو الاتي : ـ ( تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ألا إذا كانت ناشزا ولا نفقة لعدة الوفاة )