المبدأ – التفريق للهجر
ان مغادرة الزوج البلد لغرض العمل لا يعد سببا مشروعا الا اذا اقترن بشرط عدم الاضرار بالزوجة رقم القرار – 358/ الاحوال الشخصية الاولى/2011 تاريخ القرار 7/2/2011 تشكلت هيئة الاحوال الشخصية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 4/ربيع الاول/1432 الموافق 7/2/2011 وأصدرت القرار الآتي : المميزة/المدعية/س.ط.ر. المميز عليه/ المدعى عليه/ ي.م.غ. ادعت المدعية لدى محكمة الاحوال الشخصية في السماوة بان المدعى عليه زوجها الداخل بها شرعا وقانونا وقد هجرها منذ 1/1/2007 ولم يعاشرها معاشرة الازواج عليه طلبت دعوته للمرافعة والحكم بالتفريق للهجر وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . اصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 30/11/2010 وعدد 1765/ش/2010 حكما حضوريا بحق المدعية وغيابيا بحق المدعى عليه يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف كافة .طعنت وكيلة المميزة بالحكم المذكور تمييزا بلائحتها المؤرخة في 12/12/2010 القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة يومي (10و11/12/2010 الجمعة والسبت) ، لذا قرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للشرع والقانون ذلك لان الثابت من التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع بان المميز عليه هجر زوجته لمدة سبع سنوات وانها اعتبرت (وبسبب اقرار المميزة والشهود بانه غادر العراق لغرض العمل) بأن السبب مشروع ، وهذا الاتجاه غير صحيح ذلك لان مغادرة الزوج البلد مقرون بشرط عدم الاضرار بزوجته لذلك اعتبر المشرع في قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل هجر الزوج لزوجته مدة تزيد على سنتين منشأ لحق الزوجة في طلب التفريق ، أي ان الاصل اذا هجر الزوج زوجته بدون عذر مشروع لاكثر من سنتين سبب من اسباب التفريق . لذا فان سفره خارج العراق ولمدة سبع سنوات متواصلة فيها ضرر اذا كان دون موافقة الزوجة . لذا كان على المحكمة تحليف المميزة اليمين المتممة بان سفر زوجها خارج العراق للعمل لم يكن بموافقتها وانه لايتصل بها طيلة هذه المدة ولم يراجعها او يعاشرها خلالها وعلى ضوء النتيجة اصدار القرار الذي تراه موافقا للشرع والقانون ، وحيث انها قضت بخلاف ذلك مما اخل بصحة حكمها ، لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم الطعن للنتيجة ، وصدر القرار بالاكثرية في 4/ربيع الاول/1432 الموافق 7/2/2011 .