يقول المخالفون
عقد الكليني باباً في الكافي بعنوان إن النساء لا ترث من العقار شيئاً،
وعلى هذا فلا حقّ لفاطمة ( ع)أن تطالب بميراث رسول الله ص
حسب روايات المذهب الشيعي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


الجواب :
أوّلاً :
أنّ فقهاء الشيعة اتفقوا على أنّ الزوجة لا ترث من العقار شيئاً والمراد به البيت الّذي هو ملك للزوج ومسكن للزوجة،
وأمّا سائر الممتلكات فترث منها الزوجة، نعم اختلفت كلمتهم في الأراضي والبساتين.
وثانياً:
أنّ مصب الروايات ومصب فتاوى الفقهاء هو الزوجة،
وأمّا البنت فهي ترث من عامة الممتلكات عيناً كانت أو أرضاً، عقاراً كانت أو بستاناً.
والمعترض لم يفرّق بين حرمان الزوجة وحرمان البنت
وزعم أنّ الموضوع مطلق الأُنثى،

فاستنتج أنّه لا يصح لفاطمة أن تطالب أبا بكر بفدك!!

ولربّما كان السائل قد فهم الرواية ولكنه تعمّد المغالطة .
ثالثاً:
أنّ «فدك» الّتي طالبت بها فاطمة (ع)لم تكن ميراثاً، بل هي نِحْلَةً ،
بمعنى أنّ والدها النبيّ(صلى الله عليه وآله)منحها إيّاها في حياته،
وكانت قد آلت إليه(ص) عن طريق الصلح لا عن طريق القتال،
إذ أنّها لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكانت من الأنفال وهي ملك لرسول
الله (ص)كما عليه صريح القرآن الكريم،

قال سبحانه:
(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ)
إذن فهذه الأرض ملكٌ لرسول الله(ص) وهبها لابنته الزهراء(ع)بأمر من الله عزّ وجلّ
بقوله : (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ).
والدليل على حق فاطمة (ع)منها
هو ارجاعها إلى ولد فاطمة أكثرمن مرّة،
كما حدثنا التاريخ بذلك.