النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

التمييز بين المحاكم الادارية ومحاكم القصاء الاداري والمحكمة العليا في مصر

الزوار من محركات البحث: 511 المشاهدات : 1825 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    التمييز بين المحاكم الادارية ومحاكم القصاء الاداري والمحكمة العليا في مصر

    - المحكمة الإدارية العليا :
    هي المرجع الأعلى في القسم القضائي بمجلس الدولة المصري . استحدثها القانون رقم 165 لسنة 1955 ويرأسها رئيس المجلس، وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين . وقد تم إنشاء دوائر لفحص الطعون تشكل من ثلاثة مستشارين من أعضاء المحكمة الإدارية العليا، ومقرها القاهرة .
    تختص هذه المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية في الحالات الآتية :
    أ– إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله .
    ب- إذا وقع في الحكم المطعون فيه بطلان في الإجراءات اثر في الحكم .
    جـ- إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا أو لم يدفع.





    - محكمة القضاء الإداري :
    كانت محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية الوحيدة عند إنشاء المجلس عام 1946 وعلى أثر زيادة عبئها وكثرة المعروض عليها من القضايا، استحدثت اللجـان القضائية التي حلت محلها المحاكم الإدارية عام 1954.
    وطبقاً للمادة الرابعة من قانون مجلس الدولة، يرأس محكمة القضاء الإداري نائب رئيس المجلس، وتصدر أحكامها من دوائر تشكل من ثلاثة مستشارين .
    وتمارس المحكمة نوعين من الاختصاصات :

    أ– اختصاصات باعتبارها محكمة أول درجة :
    تختص بنظر المنازعات الإدارية التي لم يجعلها المشرع من اختصاص المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية .
    ب- اختصاصات باعتبارها محكمة استئناف :
    من جانب آخر تختص المحكمة بالفصل في الطعون التي ترفع إليها ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية باعتبارها محكمة استئناف أو محكمة ثاني درجة .

    - المحاكم الإدارية :
    على أثر تراكم القضايا المعروضة أمام محكمة القضاء الإداري انشأ المشرع لجاناً قضائية للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة بموجب المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 .
    وبسبب فشل هذه التجربة وعدم تحقيق الهدف منها، اصدر المشرع القانون رقم 147 لسنة 1954 القاضي بإنشاء المحاكم الإدارية وإلغاء اللجان القضائية .
    وطبقاً للمادة الخامسة من قانون مجلس الدولة تشكل هذه المحاكم من دوائر برئاسة مستشار وعضوية اثنين من النواب على الأقل، ويكون مقر المحاكم الإدارية في القاهرة والإسكندرية ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات بقرار من رئيس المجلس.
    تختص المحاكم الإدارية بنظر بعض المنازعات الخاصة بشؤون الموظفين من المستويين الأول والثاني ومنازعات العقود الإدارية متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسمائة جنيه.

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    نحلة المنتدى
    تاريخ التسجيل: April-2013
    الدولة: BAGHDAD
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 9,978 المواضيع: 2,105
    صوتيات: 27 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6892
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: معاون قانوني
    أكلتي المفضلة: مقلوبة وشوربة
    موبايلي: GALAXY s4
    آخر نشاط: 13/November/2015
    مقالات المدونة: 3
    شكرا الك محامينه

  3. #3

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال