اختصاصات مجلس الدولة المصري
حدد المشرع اختصاصات مجلس الدولة باختصاصات استشارية إفتائية واختصاصات تشريعية واختصاصات قضائية :
أولاً– الاختصاص الاستشاري :
يمارس قسم الفتوى بمجلس الدولة وظيفة الإفتاء وإبداء الرأي غير الملزم قانوناً للإدارة فيما تعرضه عليه .
ويتكون قسم الفتوى من إدارات تخصصيه لجهات الإدارة المختلفة مثل إدارة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمحافظات والوزارات والهيئات العامة . ويرأس كل إدارة منها مستشاراً أو مستشار مساعد .
وعلى الرغم من أن الأصل في إبداء الفتوى اختياري يلزم القانون الأخير أحيانا باستفتاء إدارة الفتوى المختصة كما في حالة إبرام أو قبول أو إجازة أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه ().
ثانياً – اختصاص الصياغة والإعداد :
يتولى قسم التشريع بمجلس الدولة مهمة صياغة مشروعات القوانين والقرارات التي تحال إلي المجلس من دون البحث في موضوعها أو الحكم على ملاءمتها ().
وقد ميز القانون بين الصياغة والإعداد فجعل الأولى إلزامية والثانية اختيارية . وفي ذلك نصت المادة 63 من القانون رقم 47 لسنة 1972 “ على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أي قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة، أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات “.
وقد أناط القانون في المادة 64 منه مهمة الصياغة والإعداد في حالات الاستعجال إلي لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع، أو من يقوم مقامه . وأحد مستشاري القسم ينتدبه رئيس القسم، ورئيس إدارة الفتوى المختصة . بينما تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات ورئيس الجمهورية ذات الصبغة التشريعية واللوائح التي يرى قسم التشريع إحالتها لأهميتها .
وفي حالة عدم الالتزام بعرض مشروعات اللوائح على قسم التشريع أو الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع يترتب البطلان، مع أن الإدارة لا تتقيد دائماً بالصيغة التي أعدها المجلس وتملك تعديلها إذا اقتنعت بعدم ملائمتها