هيئة مفوضي الدولة :
تم استحداث هذه الهيئة في ظل القانون رقم 165 لسنة 1955 وتعد طبقاً للقانون الحالي جزءاً من القسم القضائي لمجلس الدولة . وتؤلف من أحد نواب رئيس المجلس رئيساً ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين .
وعلى الرغم من أن تسمية المفوض بأنه مفوض الدولة، هو لا يمثل الحكومة وتتعلق وظيفته بالدفاع عن القانون والسعي لتحقيق المصلحة العامة .
وتختص هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وتقديم الرأي القانوني المناسب فيها، وللمفوض أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أسـاس المبادئ القانونية التي استقرت عليها المحكمة الإدارية العليا، وإذا لم يتم حسم النزاع بهذه الصورة فأن للمفوض أن يقوم بتقديم تقرير عن الدعوى يحدد وقائع الدعوى والرأي القانوني الذي يقترحه والأسانيد القانونية لهذا الرأي ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على هذا التقرير وإذا ما صدر الحكم فأن لرئيس هيئة مفوضي الدولة الحق في الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا . كما تملك هيئة المفوضين الفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية .
ويعد حضور ممثل هيئة مفوضي الدولة ضرورياً لصحة جلسات محاكم مجلـس الدولة باستثناء المحاكم التأديبية
منقول