شروط التنفيذ العيني الجبري
1. أن يكون التفنيذ العيني للالتزام لا يزال ممكناً لأنه لو استحال خطأ المدين يصار إلى التعويض أما إذا استحال بسبب أجنبي فينقضي الالتزام.
2. أن لا يكون في التنفيذ العيني أرهاق للمدين بشرط أن لا يؤدي العدول عن التفنيذ العيني الجبري إلى إلحاق الدائن ضرراً جسيم ففي هذه الحالة تكون مصلحة الدائن أولى بالرعاية.
3. أن يطلب الدائن التنفيذ العيني الجبري.
4. أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي كالكمبيالة.
5. أن لايكون امتناع المدين عن التنفيذ مشروعاً كـ(الحق في الحبس للضمان).


كيفيـة وقـوع التنفيـذ العينـي الحجـري:-
1. الالتزام بنقل حق عيني يرد على عقار /لا مجال للتنفيذ العيني الجبري إذا تكفل المدين عن تنفيذ التزامه بتسجيل التصرف في دائر التسجيل العقاري(الطابو) وإنما للدائن الحق في المطالبة بالتعويض فقط.
2. الالتزام بفعل حقعيني يرد على منقول:- ونفرق بين حالتين:
أ) معين بالذات (قيمي) في هذه الحالة تنقل ملكية الشيء بمجرد انعقاد العقد وإذا امتنع المدين عن تسليمه كان للدائن إجباره على التسليم مالم يسلمه المدين إلى مشتري ثاني حسن النية.
ب) منقل معين بالنوع والمقدار (مثلي) لا تنتقل ملكيته هذا الشيء بانعقاد العقد وإنما بالإفراز فإذا امتنع المدين عن التسليم كان للدائن إجباره على ذلك بواسطة القضاء إما آذا لم يكن لدى المدين مثل الشيء الملزم بتسليمه كان للدائن الحصول عليه على نفقة المدين.
3. الالتزام بالقيام بعمل:-
أ) إذا كانت شخصية المدين محل اعتبار في العقد فللدائن إجباره على التفنيذ بواسطة الغرامة التهديدية.
ب) وبعكسه يتم التفنيذ على نفقة المدين من قبل شخص آخر.