فسـخ العقـد:-
شروطـه:-
1. أن يكون العقد ملزم لجانبين حيث تترتب التزامات متقابلة على عاتق الطرفين وعليه فإن إخلال أحدهما بتنفيذ التزامه يبرر طلب الفسخ من قبل الطرف الآخر.
2. إخلال أحد الطرفين بتنفيذ التزامه على أن لا يكون هذا الإخلال ناشيء عن سبب أجنبي لا إرادة للمدين منه.
3. استعداد طالب الفسخ لتنفيذ التزامه مع قدرته على إعادة الحال إلى ماكانت عليه.
أنواع الفسخ:-
1. الفسخ القضائي:-
إعذار المدين رفع دعوى الفسخ سلطة تقديرية للقاضي
الحكم بالفسخ
بحسب ظروف وملابسات الدعوى
عدم الحكم بالفسخ
ملاحظـة:-
قد لا يحكم القاضي بالفسخ إذا وجد بأن المدين قد نفذ التزامه في جزء كبير منه أو كانت الظروف المحيطة بالمدين هي التي تحول دون تنفيذه لالتزامه.
2. الفسخ الاتفاقي:-
3. الفسخ بحكم القانون (الانفساخ):-
إذا استحال على المدين تنفيذ التزامه لسبب أجنبي انقضى التزامه وانقضى تبعه لذلك التزام الطرف الآخر وبذلك تكون الرابطة العقدية قد أنحلت بقوة القانون.
أثار الفسخ:-
1. زوال أثار العقد بأثر رجعي إلى حين إبرام العقد بحيث يرد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد.
2. رد الثمار المقبوضة بسوء نية (المقبوضة بعد رفع دعوى الفسخ).
3. الحكم بالتعويض إن كان للتعويض مقتضى.
4. زوال الحقوق التي كان قد رتبها القابض للغير على الشيء قبل الفسخ باستثناء:-
أ- عقود الإدارة المبرمة بحسن نية كعقد (الإيجار).
ب- أن يكون المشتري قد تصرف بالمبيع لمشتري ثاني ينفسخ عقد البيع الأول فعندئذ لا يزول حق المشتري الثاني إذا كان حسن النية.
(الحيازة في القبول سند الملكية)
5. الفسخ في العقود المستمرة التنفيذ:-
لا يمكن أن يتم بأثر رجعي لأن ما تم تنفيذه من هذه العقود لا يمكن إعادته.