من المبادئ القانونية الثابتة (ان العقد شريعة المتعاقدين) وتأسيساً على ذلك فان اثاره لا تنصرف الا على العاقدين وخلفهما العام والخاص، لذا يقتضي ايضاح المقصود منها فنقول:-
1- الخلف العام: هو من يخلف الشخص في الالتزامات والحقوق المترتبة في ذمته المالية الا اذا اتفق المتعاقدان على خلاف ذلك وكان الاتفاق المذكور موافقاً للنظام العام
والاداب وعدم وجود اي مانع يحول دون انتقال هذه الحقوق والالتزامات للخلف العام. سواء أكان المانع المذكور مانعاً متعلقاً بطبيعة الحق او الالتزام او مانعاً قانونياً كالحالة المنصوص عليها في المادة 1257/ مدني التي نصت على (ينتهي حق المنفعة بانقضاء الاجل المعين له فأن لم يعين له اجل عد مقرراً مدى حياة المنتفع وهو ينتهي على كل حال بموت المنتفع قبل انقضاء الاجل المعين) او مانعاً متعلقاً بحرفة المتعاقد وبالاعتبارات الشخصية المتعلقة به كحالة الايجار الواردة في المادة 784/ مدني التي نصت على (اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستأجر او لاعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا فسخ العقد) وكحالة الوكالة الواردة في المادة 946/ مدني التي نصت على (تنتهي الوكالة بموت الوكيل او الموكل او بخروج احدهما عن الاهلية..الخ) وقد اشارت المادة 142/ف1 / مدني الى هذه الموانع حيث نصت على (ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون الاخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام) هذا وقد يتحول الخلف بحكم القانون من الخلف العام الى الخلف الخاص كما في الحالة الواردة في المادتين 1108 و 1109/ مدني الخاصيتين بتجاوز الوصية لثلث التركة وبالتصرف بالمحابات في مرض الموت.
ب- الخلف الخاص:- هو من يتلقى حقاً عينياً او حقاً شخصياً او حقاً عينياً على شيء وفق مفهوم الحق الموضح اعلاه. ولانتقال هذه الحقوق للخلف الخاص يشرط ان يكون التصرف العقدي قاصراً على الشيء وان يكون تأريخه سابقاً على تأريخ انتقال الشيء للخلف الخاص وان تكون هذه الحقوق والالتزامات من مستلزمات الشيء وان يكون الخلف الخاص عالماً بذلك عند انتقال الشيء اليه وقد اشارت الفقرة الثانية من المادة 142/ مدني الى ذلك حيث نصت (اذا انشأ العقد التزامات وحقوق شخصية تتصل بشيء وانتقل بعد ذلك الى الخلف الخاص، فان هذه الحقوق والالتزامات تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه) ولانتقال الحقوق للخلف الخاص يشترط ان تكون حقوقاً مكملة للشيء كالحقوق المترتبة لمصلحة الشيء فاذا رتب السلف حق ارتفاق للعين فأن الحق المذكور ينتقل للخلف تبعاً لانتقال العين اليه وكالحقوق التأمينية والحقوق الشخصية فاذا أحال الدائن حقه للمحال اليه فان هذه الحقوق تنتقل للمحال له تبعاً للحق، وكالحقوق المقررة لدرء الضرر عن الشيء فاذا امن السلف داره ضد الحريق فان الحق المذكور ينتقل للخلف تبعاً لانتقال ملكية الدار اليه هذا بالنسبة للحقوق واما بالنسبة للالتزامات فيجب ان تكون التزامات محددة للشيء كالارتفاقات العينية المترتبة على العين فهي تنتقل للمشتري تبعاً لانتقال الملكية اليه وكالالتزامات المقيدة لاستعمال الملكية، فاذا تعهد السلف بعدم استعمال داره الكائنة في حي للسك، فان القيد المذكور ينتقل للخلف تبعاً لانتقال الملكية اليه وكالالتزامات المغلة لاستعمال بعض حقوق المالك فاذا تعهد صاحب المتجر بالامتناع عن مباشرة التجارة في جهة معينة كفا للمنافسة فان القيد المذكور ينتقل للخلف تبعاً لانتقال المتجر اليه.