اركان جريمة المرتشي (307 )
اولا : الركن المادي : الطالب او قبول الاخر عطية او منفعة او ميزة او الوعد بالشي
أ- الطلب : هو تعبير الموظف عن ارادته في الحصول مقابل لقاء القيام بعمل الوظيفي او الامتناع عنه او الاخلال سواء كان الطلب قولا او كتابة او اشارة واذا وافق الراشي ( صاحب الحاجة ) عن الطلب فتكون امام جريمة تامة ( تتحقق جريمة الرشوة الكاملة )
ب- القبول : هو تعبير الموظف او المكلف بخدمة عامة عن ارادته في قبول العرض مقابل قيامه بعمله الوظيفي او الامتناع او الاخلال وهذا يعني وجود عرض سابق للقبول وبشرط ان يكون القبول جديا حقيقيا .
ت- الاخذ : يتحقق الركن المادي بفعل الاخذ وتكون الرشوة شيئا معجلا نظير قيامه بعمل او امتناع او اخلال بواجبات الوظيفة .
ثانيا : الركن المعنوي ( القصد الجرمي ) الجنائي
يتحقق القصد الجنائي في جريمة الرشوة بتوفر العلم لدى الموظف او المكلف بخدمة عامة ان ما حصل عليه مقابل القيام بعمل او الامتناع او الاخلال بالوظيفة . فالقانون لا يغاقب الموظف على مجرد القبول
( العطية او الفائدة او الوعد) وانما يعاقب اذا كان ذلك ثمنا للقيام بعمل من اعمال الوظيفة او الامتناع او الاخلال بالوظيفة .واذا حصل الطلب او القبول او الاخذ لتحقيق الغرض تمت جريمة الرشوة ووجب العقاب حتى لو رجع الموظف بعد ذلك من القبول او الطلب .
ثالثا : صفة المرتشي :
يجب ان يتحقق كون المرتشي موظفا او مكلف بخدمة عامة .
الموظف : هو الشخص الذي يعمل بصفة على الملاك الدائم لدى الدولة مكلف بخدمة عامة ( موظف – مستخدم –
عامل في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ) ولا يحول دون تطبيق احكام القانون بحق المكلف . اما اذا كان
الشخص غير موظف او مفصول او معزول عند قيامه بالفعل الجرمي فلا تكون جريمة الرشوة عليه بل
تطبق عليه بجريمة النصب والاحتيال .
رابعا : صفة العمل :
1) اداء عمل او امتناع عن عمل او اخلال بالوظيفة يدخل في اعمال الموظف او المكلف .
2) اداء عمل او امتناع عن عمل زعم الموظف او المكلف انه يدخل في اعمال وظيفته .
3) اداء عمل او امتناع عن عمل اعتقد الموظف او المكلف خطأ انه يدخل في اعمال الوظيفة .
وهذا الركن ( صفة العمل ) يبين اغراض الرشوة فيجب ان يتحقق ان الطلب او القبول او الاخذ وقع لتحقيق غرض من هذه الاغراض .