المادة 286
التزوير هو تغير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة او اي محرر اخر بأحدى الطرق المادية والمعنوية التي بينها القانون تغيراً من شأنها احداث ضرراً بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص .
التزوير نوعان :-
1- تزوير مادي : هو الذي تغير فيه الحقيقة بصورة مادية اي بصورة يترك في السند اثر يدركه الحس وتقع عليه الصيغ .
2- تزوير معنوي : هو الذي تغير فيه الحقيقة بصورة معنوية ولا يترك في السند اثرا يدركه الحس وتقع عليه العين لانه لا يتناول مادة السند وشكله وانما معنى السند ومضمونه وظرفه وملابسته .
اركان الجريمة
اولا : الركن الاول ( ركن مادي )
- تغير الحقيقة : هو نوع من الكذب يتمثل بالتمويه او التدليس لا يمكن تصوره الا بانزال الحقيقة بما يقابلها واذا لم تغير الحقيقة لا توجد جريمة
- سند او وثيقة او محرر : هو اي ورقة مكتوبة بقصد او يجوز استعمالها اثباتا لما هو مكتوب فيها .
طرق التزوير :- باحدى الطرق المادية والمعنوية البينة بالقانون م/ 287-1 , 2

التزوير المادي بأحدى الطرق التالية.
1. وضع أمضاء أو بصمة ابهام أو ختم مزورة أو تغير امضاء أو بصمة ابهام أو ختم صحيح
2. الحصول بطريق المباغتة او الغش على امضاء او بصمة او ختم لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته
3. اجراء اي تغير بالاضافة او الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر او الارقام او الصور او العلامات او اي امر اخر مثبت فيه
4. ملء ورقة ممضاة او بصمة ابهام او مختومة على بياض بغير اقرار صاحب الامضاء او الختم او البصمة
5. أصطناع محرر او تقليده

التزوير المعنوي بأحدى الطرق التالية .
1. تغير اقرار أولي الشأن الذي كان الغرض منه تحرير المحرر ادراجه فيه
2. جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها
3. جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها
4. انتحال شخصية لغير أو استبدالها أو الاتصاف بصفة غير صحيحة وعلى وجه العموم تحريف الحقيقة في محرر أو إغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيه اعد لإثباته
ثانيا : الركن الثاني ( الضرر )
لا تقع جريمة التزوير بمحرر تغير الحقيقة في محرر بل يجب ان يكون هناك ضرر ( م/286) والضرر عنصر
اساسي لا بد منه لوجود التزوير ويكفي ان يكون الضرر محتملا سواء ماديا او معنويا والضرر المادي مثل في
حالة تزوير سند اما المعنوي يلحق ضررا في شرفه او سمعته كتزوير شكوى في حق شخص والتوقيع عليها
بامضاء مزور .