عقوبة جريمة خيانة الامانة
عاقبت المادة (453)من قانون العقوبات العراقي مرتكب جريمة خيانة الامانة بعقوبة الحبس او الغرامة وبذلك فان المشرع العراقي قد نص على عقوبة تخييرية فجعلها الحبس او الغرامة وبهذا تكون عقوبة جريمة خيانة الامانة جنحة بالنظر الى الحد الاقصى للعقوبة وهو الحبس هذا اذا كانت الجريمة خالية من الظروف المشددة في حين تشدد العقوبة اذا اقترنت بظروف مشددة بالنظر الى توافر صفة معينة في الجاني وهي ستة ظروف ثلاثة ظروف مشددة تبقي وصف الجريمة جنحة وثلاثة ظروف مشددة تغير من وصف الجريمة وتجعلها جناية .
فبالنسبة للظروف المشددة التي تكون عقوبتها جنحة وهي الحبس فقط تكون كالاتي :
1-اذا كان مرتكب الجريمة من محترفي نقل الاشياء برا او جوآ او بحرآ اواحد تابعيهم ويقصد بمحترف النقل هو الشخص الذي يقوم بعملية نقل الاشياء والبضائع بصورة معتادة بحيث تكون مهنته الت يعتاش منها وعلة التشديد تكمن في ان محترفي النقل يكونون موضع ثقة بحكم طبيعة عملهم فان اخلوا بهذه الثقة شددة العقوبة.
2-اذاكان مرتكب الجريمة محامأ او دلالآ او صيرفيآ حيث تشدد العقوبة عند قيام احد هؤلاء باستعمال او بالتصرف بالاموال التي سلمت اليه بمقتضى مهنته مخالفا بذلك نص القانون او الاتفاق .
3-اذا كان مرتكب الجريمة كاتبا او مستخدما اوخادما فتشدد العقوبة وذلك لأنهم يستلمون بحكم طبيعة عملهم امولآ تعود الى مستخديمهم فيخلوا بالثقة والامانة .
اما الظروف المشددة التي تجعل عقوبة جريمة خيانة الامانة جناية وهي السجن مدة لاتزيد على سبع سنوات او الحبس فهي كالآتي :
اذا كان مرتكب الجريمة شخص معين بامر المحكمة كالحارس القضائي والمصفي القضائي وعلة التشديد تكمن في انهم لم يحترموا قرارات المحكمة .
اذا كان مرتكب الجريمة وصيا او قيما على قاصر او فاقد الاهلية وعلة التشديد تكمن في انهم امناء على اموال القاصر اوفاقد الاهلية .
اااذا كان مرتكب الجريمة مسؤولا عن ادارة مؤسسة خيرية وتكمن علة التشديد في ان نشاط المؤوسسة مخصص للخير والبر والنفع العام ولاتسعى الى تحقيق الربح اضافة الى كون اموالها خالية من الاشراف والمتبابعة .