يتيح القانون الإسرائيلي والتشريع العسكري الإسرائيلي الساري في الضفة الغربية بصورة صريحة الاعتقال الإداري وينظم استعمال هذه الأداة.
الأمر الخاص بالاعتقالات الإدارية (في الضفة الغربية)
يتم القيام بالاعتقالات الإدارية، لا يشمل شرقي القدس، اليوم طبقا للبنود 294-284 للأمر بشأن تعليمات الأمن [نص منسق] (يهودا والسامرة) (رقم 1651)، 5770 – 2009،. ويخول الأمر القادة العسكريين في الضفة الغربية اعتقال شخص لفترة أقصاها ستة أشهر عندما يكون هناك "قاعدة معقولة للافتراض بأن الاعتبارات الخاصة بأمن المنطقة أو أمن الجمهور" تستوجب هذا. يحق للقادة العسكريين تمديد فترة الاعتقال الإداري لفترة إضافية لا تزيد عن ستة أشهر. ولم يتحدد في الأمر الفترة التراكمية القصوى لاحتجاز الشخص في الاعتقال الإداري، ولهذا يمكن تمديد الاعتقال المرة تلو الأخرى.
يبني الأمر جهاز رقابة قضائي. خلال ثمانية ايام من يوم الاعتقال أو من يوم تمديده، يجب عرض المعتقل على قاض عسكري بدرجة عقيد من أجل فحص صحة الاعتقال. يحق للقاضي أن يصادق على الأمر، الغائه، أو تقصير فترة الاعتقال المحددة فيه. يمكن الاستئناف على قراره من قبل المعتقل ومن قبل القائد العسكري أمام قاض في محكمة الاستئنافات العسكرية.
تتم المداولات في الدرجتين القضائيتين في جلسة مغلقة. في هذه المداولات يحق للقاضي الخروج عن قواعد الأدلة العادية، وخاصة قدرته على "قبول دليل حتى لو لم يكن المعتقل موجودا أو موكله أو بدون أن يكشفه لهم" إذا كان مقتنعا بأن الكشف عن الدليل "قد يمس بأمن المنطقة أو أمن الجمهور".
يحق للمعتقل والنيابة العسكرية تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد قرار القاضي في محكمة الاستئنافات.
قانون صلاحيات الطوارئ (اعتقالات)
قانون صلاحيات الطوارئ (اعتقالات) من العام 1979 هو جزء من التشريع الإسرائيلي. يهدف هذا القانون إلى استبدال الترتيب بخصوص الاعتقال الإداري الذي تحدد من قبل البريطانيين ضمن أنظمة الطوارئ. ويصير القانون ساري المفعول فقط بعد إعلان الكنيست عن حالة الطوارئ، غير أن هذا الوضع معلن في إسرائيل منذ قيام الدولة.
القانون يفوض وزير الدفاع باعتقال الشخص ضمن الاعتقال الإداري لفترة لا تزيد عن نصف سنة. هذا القانون أيضا يتيح تمديد أوامر الاعتقال بنصف سنة إضافية في كل مرة، بدون تقييد لعدد التمديدات. ومع هذا، يمنح للمعتقل في هذا القانون حمايات لا تُمنح له بأمر الاعتقالات الإدارية، خاصة فيما يتعلق بأقصى الفترة التي تمر قبل عرضه على قاض ووتيرة الرقابة القضائية.
هذا القانون يتيح الاعتقال الإداري لسكان إسرائيل، سكان المناطق التي احتلت من قبل إسرائيل وكذلك مواطنين من دول أخرى. على مدار السنوات استعملت إسرائيل القانون لاعتقال إسرائيليين، مواطنين من الدول العربية- وخاصة اللبنانيين- وفي حالات معينة، سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
قانون سجن المقاتلين غير القانونيين
قانون سجن المقاتلين غير القانونيين من العام 2002 يرتب السجن بالنسبة للمواطنين الذين يقاتلون ضد إسرائيل ولا يحظون من ناحية القانون الدولي الإنساني بمكانة أسرى حرب. ويحدد القانون بأن "المقاتل غير القانوني" هو كل إنسان يشارك في العمليات العدائية ضد إسرائيل، ولو بصورة غير مباشرة، وكذلك كل إنسان ينتسب إلى قوة مقاتلة ضد إسرائيل.
يتيح القانون اعتقال مثل هؤلاء الأشخاص في الاعتقال الإداري بدون تقييد للوقت إذا كان رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، أو ضابط بدرجة جنرال تم تأهيله لهذا، يعتقد أن إطلاق سراحه يمس بأمن الدولة. وينتهي الاعتقال عندما يعتقد رئيس هيئة الأركان أن المعتقل لا يستوفي التعريف "مقاتل غير قانوني" أو ان إطلاق سراحه لن يمس بأمن الدولة.
يحدد القانون وجوب إجراء رقابة قانونية كل نصف سنة أمام قاض في محكمة مركزية. يحق للدولة في هذه المداولات أن تستعمل تعريفين قانونيين تم تحديديهما في القانون:
- إطلاق سراح المعتقل يمس بأمن الدولة.
- تحديد وزير الدفاع بأن التنظيم الذي ينتسب إليه المعتقل هو تنظيم يقاتل إسرائيل يعتبر دليلا.
يستعمل هذا القانون اليوم من أجل اعتقال فلسطينيين من سكان قطاع غزة بدون محاكمة. في الماضي اعتقلت إسرائيل مواطنين لبنانيين استنادا إلى هذا القانون. وفي الفترة الواقعة بين تموز 2008 وتموز 2012، أتاح القانون، بتخويل من "أمر الساعة" الذي اُتخذ في الكنيست، الاعتقال المستمر بدون محاكمة للكثيرين بصورة سريعة وجارفة عندما تعلن الحكومة عن وجود "عمليات قتالية بمدى واسع".