النتائج 1 إلى 5 من 5
الموضوع:

النص الكامل للنظام الداخلي للأتحاد العراقي لكرة القدم

الزوار من محركات البحث: 2635 المشاهدات : 5775 الردود: 4
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: June-2012
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 25,326 المواضيع: 5,012
    صوتيات: 171 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 8915
    آخر نشاط: 11/February/2015

    النص الكامل للنظام الداخلي للأتحاد العراقي لكرة القدم

    النظام الداخلي للاتحاد العراقي لكرة القدم
    تعاريف
    1. الاتحاد : الاتحاد العراقي لكرة القدم. 2. القاري: مجموعة اتحادات معترف بها من قبل الفيفا وتنتمي إلى نفس القارة أو المنطقة الجغرافية 3. الآسيوي: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 4. مجلس الاتحاد: اللجنة التنفيذية للاتحاد العراقي لكرة القدم 5. الفيفا : الاتحاد الدولي لكرة القدم. 6. العضو: أي كيان قانوني تم قبوله عضواً في الاتحاد العراقي لكرة القدم. 7. الجمعية العامة: الجمعية العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم وأعلىسلطة فيه. 8. اللجنة: أية لجنة في الاتحاد العراقي لكرة القدم يشكلها مجلس الاتحاد 9. النادي:عضو في اتحاد ينتمي إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم. 10. اللاعب: لاعب كرة قدم مسجل في الاتحاد 11. الاتحاد الفرعي: مؤسسة تنتمي إلى الاتحاد 12. الدوري: مؤسسة تنتمي الى الاتحاد. 13. المحاكم العادية: محاكم الدولة التي تنظر في القضايا الخاصة والعامة 14. المحكمة الرياضية العليا: محكمة مقرها في لوزان/سويسرا 15. العاملون: كل أعضاء مجلس الاتحاد وأعضاء اللجان والمدربين والحكام والإداريين والمسئولين عن الأمور الفنية والطبية والإدارية في الفيفا أو الاتحاد القاري أو الاتحاد الوطني أو النادي أو الدوري 16. اللعبة: لعبة كرة القدم حسب قوانين اللعبة بإشراف الفيفا 17. الأنظمة والتعليمات والتوجيهات: هي التي يصدرها مجلس الاتحاد. 18. الاولمبية: اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 19. المجلس: المجلس العالمي لكرة القدم الذي يضع ويعدل قوانين اللعبة
    الفصل الأول
    أحكام عامة
    المادة (1)
    الاسم والعضوية والمقر واللغة
    1-1. اسم الاتحاد (الاتحاد العراقي لكرة القدم) 1-2. الاتحاد مؤسسة خاصة مسجلة في بغداد بموجب القوانين العراقيةالخاصة بذلك. 1-3. مدة تأسيس الاتحاد غير محدودة. 1-4. مقر الاتحاد في بغداد 1-5. لغات الاتحاد (العربية والكردية والانكليزية) وهي لغات المؤتمر والوثائق الرسمية, وعند التضارب يعتمد النص العربي. 1-6. الاتحاد عضو في الفيفا والآسيوي 1-7. يكون علم الاتحاد بالشكل التالي: دائرتان الخارجية منهما حمراء والداخلية تضم اسم الاتحاد وغصني زيتون وأسد في الوسط 1-8. يكون رمز الاتحاد بالشكل التالي: دائرتان الخارجية منهما حمراء والداخلية تضم اسم الاتحاد وغصني زيتون وأسد في الوسط 1-9. تكون علامة الاتحاد بالشكل التالي: دائرتان الخارجية منهما حمراء والداخلية تضم اسم الاتحاد وغصني زيتون وأسد في الوسط 1-10. تكون علامة بطولة الاتحاد بالشكل التالي: حسبما يقرره الاتحاد 1-11. يكون اختصار اسم الاتحاد باللغة الانكليزية: IFA
    المادة (2)
    الحيادية وعدم التحيز
    2-1. الاتحاد محايد في شؤون السياسة والدين ويحظر أي تحيزسياسي أو ديني أو جنسي أو عرقي أو عنصري.
    2-2. التحيز من أي نوع ضد أي بلد أو شخص أو مجموعة أشخاص بسبب الأصل العرقي
    أو الجنس أو اللغة أو الدين أو السياسة أو أي سبب آخر محظور تماما ويعاقب عليه
    بتعليق العضوية أو الطرد
    المادة (3)
    أهداف الاتحاد
    يمتلك الاتحاد الأهداف التالية: أ.تطوير وتنظيم لعبة كرة القدم بكل أشكالها في العراق بروح من النيةالطيبة والفعل واللعب النظيف. ب.تنظيم بطولات في إنحاء العراق مع تحديد مدى الصلاحيات التي تتمتع بها اللغات المختلفة التي يتكون منها العراق. ج. إدارة الشؤون الخارجية المتعلقة بكرة القدم العراقي. د. تنظيم بطولات محلية ودولية في كل إرجاء العراق. هـ.ضمان إطاعة قوانين وتوجيهات الفيفا والآسيوي والاتحاد وقوانين اللعبة من قبل أعضائه. و.حماية المصالح المشتركة لأعضائه (أعضاء الاتحاد). ز. منع استخدام الوسائل والأساليب المضرة التي تشوه سمعة اللعبة. ح.عمل حملات واتخاذ إجراءات صارمة ضد الرشوة والفسادوالعنصرية والمنشطات. ط. تسوية الخلافات بين اللاعبين والإداريين والأعضاء. ي. إدامة الاتصال والتعاون مع الفيفا والآسيوي والاتحادات الوطنية الأخرى. ك. نشر المعلومات عن نشاطات الفيفا والآسيوي. ل. السيطرة والإشراف على جميع المباريات الودية بكل أشكالها ما دامت تجري في العراق. م. تنظيم الاتحادات الفرعية للاتحاد والإشراف والسيطرة عليها. ن. تشريع تعليمات وأنظمة وضمان تطبيقها س. العمل على إيجاد مصادر مالية جديدة لتمويل الاتحاد من خلال التسويق الأفضل وحقوق البث التلفزيوني وأية أساليب أخرى لا تعارض مبادئ اللعبة.
    المادة (4)
    اللاعبون
    4-1. يقوم مجلس الاتحاد بإصدار تعليمات تنظم وضع اللاعبين وشؤون انتقالهم حسب أنظمة الفيفا السارية لوضع وشؤون اللاعبين. 4-2. يجب تسجيل اللاعبين حسب تعليمات الاتحاد.
    المادة (5)
    قوانين اللعبة
    على الاتحاد وكل أعضائه لعب كرة القدم حسب قوانين اللعبة التي يضعها المجلس العالمي لكرة القدم الذي يمتلك حصرا حقوق وضع هذه القوانين وتعديلها.
    المادة (6)
    سلوك الهيئات والمسؤولين
    على هيئات ومسؤولي الاتحاد في كل فعالياتهم مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات والتوجيهات والقرارات ومدونات السلوك التي يصدرها الفيفا والآسيوي والاتحاد.
    الفصل الثاني
    العضوية
    المادة (7)
    القبول والتعليق والطرد
    7-1. إن مؤتمر الجمعية العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم هو الوحيدالذي له حق قبول العضوية من عدمه، وكذلك له حق التعليق والطرد 7-2. يتم القبول إذا توفرت معايير العضوية في طالبها.
    المادة (8)
    العضوية
    8-1. إن أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم هم: أ. الاتحادات الفرعية للاتحاد. ب. نوادي كرة القدم المشاركة في الدوري العراقي للمستوى الأول. ج. نوادي كرة القدم المشاركة في الدوري العراقي للمستوى الثاني. د. ممثل عن نوادي المستوى الثالث لمحافظة بغداد هـ. رابطة الحكام (على المستوى الوطني). و. رابطة اللاعبين الدوليين القدامى/المتقاعدين/. ز. رابطة المدربين (على المستوى الوطني)
    المادة (9)
    طلب العضوية
    كل طلبات الانتماء إلى عضوية الاتحاد يجب تقديمها على استمارة خاصة يعدها الاتحاد، وتقدم الى الأمانة العامة للاتحاد.
    المادة (10)
    إجراءات الحصول على العضوية
    10-1. كل طلب للعضوية يجب أن ترفق به الوثائق التالية: أ) نسخ من قوانين وأنظمة طالب العضوية. ب) تعهد طالب العضوية بأن مقره يقع في دائرة نفوذ الاتحاد العراقي لكرة القدم ج) تعهد طالب العضوية بأن كل المباريات التي يقيمها تقع في دائرة نفوذ الاتحاد العراقي لكرة القدم د‌)تعهد طالب العضوية بأن تشـكيلته القانونيـة تسمح له باتخاذ قرارات تتعلق بعضويته في الاتحــاد باسـتقلالية وبدون أيتدخل خارجي. هـ) قائمة بأسماء إدارييه مع تشخيص المخولين التوقيع نيابةعنه والاتفاق مع أطراف أخرى. و) تعهد بان الاتحاد الفرعي ملتزم بقوانين وأنظمة الفيفا والآسيوي والاتحاد العراقي، وأنه يضمن احترام والتزام أعضائه والمتعاقدين معه بالقوانين والانظمة المذكورة ز) تعهد باحترام المحكمة الرياضية العليا وسريان أحكامها عليه وأعضائه والمتعاقدين معه في كل النزاعات بينهم. ح) تعهد بعدم تنظيم مباريات ودية أو المشاركة فيها إلا بموافقة الاتحاد. ط) نسخة من محضر آخر اجتماع لمؤتمر جمعيته العامة.
    ي) تعهد باحترام جميع قوانين اللعبة وتطبيقها
    ك) تعهد بأنه موجود ومسجل في منطقة نفوذ الاتحاد العراقي لكرة القدم
    10-2. لا تؤثر هذه المتطلبات في وضع الأعضاء الحاليين للاتحاد.
    المادة (11)
    تقديم ومتابعة طلب العضوية
    11-1. إن إجراءات قبول العضوية محكومة بتعليمات يصادق عليها مجلس الاتحاد. 11-2. على مجلس الاتحاد الطلب من الجمعية العامة قبول طلب الانتماء أو رفضه، ويحق لطالب العضوية مخاطبة المؤتمر لبيان أسباب طلبه الانتماء إلى عضوية الاتحاد. 11-3. يحصل العضو الجديد على حقوقه ويتحمل مسؤولياته بمجرد قبول انتمائه، ويحق لمندوبيه الترشيح والتصويت في المؤتمر مباشرة.
    المادة (12)
    الشكل القانوني للأعضاء
    إن أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم يتحدون معاً في مؤسسة خاصة ذات طبيعة ترابطية (اتحادية) حسب القوانين العراقية بهذا الشأن.
    المادة (13)
    حقوق الأعضاء
    لأعضاء الاتحاد الحقوق والامتيازات التالية:
    13-1. حق ترشيح الأشخاص وتقديم المقترحات لإدراجها في جدول أعمال الجمعية العامة 13-2. حق المعرفة بشؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم. 13-3. حق المشاركة في المسابقات والبطولات التي تعقد تحت مظلة الاتحاد. 13-4. حق المشاركة في مؤتمر الجمعية العامة للاتحاد والاطلاع مسبقاً على جدول أعمال المؤتمر واستلام الدعوة في وقت مناسب واستخدام حق التصويت. 13-5. حق ترشيح الأشخاص لجميع هيئات الاتحاد المنتخبة 13-6. حق الانتفاع من كل المميزات التي تضمنها قوانين وأنظمة وتعليمات الاتحاد. 13-7. ممارسة هذه الحقوق تخضع لبنود القوانين والأنظمة والتعليمات الأخرى.
    المادة (14)
    واجبات الأعضاء
    على أعضاء الاتحاد الواجبات والالتزامات التالية: 14-1. الالتزام بمبادئ الإخلاص والكرامة واللعب النظيف في جميع الفعاليات والعلاقات مع الاتحاد. 14-2. الالتزام بتسديد ما بذمتهم من أموال عن الاشتراكات. 14-3. الالتزام بإعلام الاتحاد بأية تعديلات في اللوائح وقوائم الأشخاص المخولين بالتوقيع عن الأعضاء. 14-4. الالتزام باحترام عقوبات التعليق والطرد التي يفرضها الفيفا والآسيوي والاتحاد. 14-5. الالتزام باحترام قوانين وأنظمة الفيفا والآسيوي والاتحاد والدوري الذين ينتمون إليه ( في حالة انتمائهم إلى دوري).الالتزام بضمان احترام هذه القوانين والأنظمة من قبل أعضائهم والمتعاقدين معهم (إداريين ولاعبين). 14-6.الالتزام بإطاعة قوانين اللعبة التي يضعها المجلس العالمي لكرة القدم هم وجميع أعضائهم. 14-7. الالتزام بتبني فقرة قانونية تقضي بالخضوع للهيئات التحكيمية للفيفا والمحكمة الرياضية العليا واحترام قراراتها الخاصة بهم وبمنتسبيهم في أي نزاع قضائي. 14-8. الالتزام بعدم إقامة علاقات مع الهيئات غير المعترف بها أو مع الأشخاص المطرودين أو المعلقة عضويتهم. 14-9.الالتزام بمراعاة الشروط الواردة في المادة (10-1) طيلة مدة العضوية. 14-10.الالتزام بكل الأمور الأخرى التي تنشأ عن قوانين وأنظمة وتعليمات البلاد. 14-11. المشاركة في البطولات والفعاليات الرياضية الأخرى التي ينظمها الاتحاد. 14-12. الالتزام بتطبيق الاتفاقيات والعقود والبروتوكولات الموقعة من قبل مجلس الاتحاد مع أطراف (أشخاص، هيئات، مجموعات)عراقية أو غير عراقية.
    المادة (15)
    التعليق
    15-1. للجمعية العامة وحدها الحق في تعليق العضوية.. الا أن مجلس الاتحاد يمكنه تعليق العضو المخالف أو المشاكس مؤقتا حتى انعقاد المؤتمر العادي التالي للجمعية العامة لترى رأيها فيه..الا إذا كان المجلس قد رفع الحظر المؤقت قبل انعقاد المؤتمر. 15-2. يتم تثبيت التعليق إذا وافق عليه ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين في مؤتمر الجمعية العامة.. وبعكسه يرفع الحظر تلقائيا. 15-3. يفقد العضو المعلقة عضويته حقوق وامتيازات عضويته، ولايجوز للأعضاء الآخرين إجراء اتصال رياضي به.. وقد تفرض لجنة انضباط الاتحاد عقوبات إضافية عليه. 15-4. يفقد العضو الذي لا يشارك في فعاليات الاتحاد سنة واحدة حق التصويت في مؤتمر الجمعية العامة، ولا ينتخب أو يعين مندوبوه حتى يوفي بالتزاماته تجاه الاتحاد.
    المادة (16)
    الطرد
    16-1.يمكن للجمعية العامة طرد أي عضو إذا: أ. لم يفِ بالتزاماته المالية تجاه الاتحاد ب.قام بمخالفة جسيمة لقوانين وتعليمات وتوجيهات وقرارات الفيفا والآسيوي والاتحاد. 16-2. يحتاج الطرد إلى موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مؤتمر الجمعية العامة المخولين بالتصويت على أن يشكل الحضور الأغلبية المطلقة للمؤتمر (50% + 1) في جلسة التصويت على الطرد.
    المادة (17)
    فقدان وضع العضوية
    17-1. تنتهي العضوية باستقالة العضو أو طرده أو حله. 17-2. لا يعني فقدان العضوية إعفاء العضو السابق من التزاماته المالية تجاه الاتحــاد أو الأعضاء الآخرين، الاأن التجميد أو التعليق يحرمه من كل حق له في الاتحاد.
    المادة (18)
    الاستقالة
    18-1. يمكن لأي عضو تقديم استقالته في أي وقت وتصبح نافذة المفعول في نهاية السنة المالية على أن يقدمها عن طريق رسالة مسجلة يجب أن تصل الى الأمانة العامة للاتحاد قبل شهرين في الأقل من نهاية السنة المالية. 18-2. عند تسلم الاستقالة يتخذ مجلس الاتحاد الإجراءات اللازمة للتأكد من إيفاء المستقيل بواجباته والتزاماته تجاه الاتحاد والأعضاء الآخرين.
    المادة (19)
    حل العضو
    قد يكون حل أي عضو طوعياً أو إجباريا بالقانون .. وفي هذه الحالة تعتبر عضوية العضو المحلول ملغاة حتى قبل أن تبدأ مرحلة التصفية القانونية.
    المادة (20)
    وضع النوادي والدوريات والاتحادات الفرعية ومجموعات النوادي الأخرى
    20-1. النوادي أو الدوريات أو الاتحادات الفرعية أو أية مجموعات أخرى من النوادي المنتمية إلى الاتحاد يجب أن تكون خاضعة للاتحاد ومعترف بها من قبله.. وهذا النظام يحدد صلاحية وحقوق وواجبات هذه الأندية والمجموعات.. حيث يجب أن يصادق مجلس الاتحاد على أنظمتها وتعليماتها. 20-2. تتخذ الأندية والمجموعات المنتمية إلى الاتحاد قراراتها باستقلالية تامة عن كل تأثير خارجي مهما كانت نوعية تشكيلها. 20-3. في كل الأحوال لا يجوز لأي كيان طبيعي أو قانوني (كالشركات والممولين) السيطرة على أكثر من ناد واحد أو مجموعة واحدة عندما تكون حيادية أو موضوعيـة المباراة أو البطولة في خطر.
    المادة (21)
    الرئيس الفخري والأعضاء الفخريون
    21-1. تمنح الجمعية العامة لقب (الرئيس الفخري) أو (العضو الفخري)الى الشخص الذي قدم
    خدمات جليلة الى لعبة كرة القدم.
    21-2. يتم الترشيح من قبل مجلس الاتحاد
    21-3. يمكن للرئيس أو العضو الفخري المشاركة في المؤتمر، لكن لا يجوز لهما التصويت.
    الفصل الثالث
    هيكل الاتحاد
    المادة (22)
    هيئات الاتحاد
    22-1. الجمعية العامة هي سلطة الاتحاد التشريعية وأعلى سلطة فيه. 22-2. مجلس الاتحاد هو السلطة التنفيذية للاتحاد. 22-3. الأمانة العامة هي السلطة الإدارية للاتحاد 22-4 لجان الاتحاد تساعد مجلس الاتحاد في أدائه.. وواجباتها وتشكيلها ووظيفتها تحددها الأنظمة والتعليمات التي يصدرها مجلس الاتحاد. 19-5.الهيئات القضائية للاتحاد هي لجنة الانضباط ولجنة الاستئنافوهيئات ترخيص النوادي (لجنة ترخيص النوادي ولجنة استئناف طلب وأحكام الترخيص) 19-6. يتم انتخاب أو تعيين الهيئات العامة للاتحاد باستقلالية تامة وبدون أي تأثير خارجي وحسب الإجراءات الموصوفة في هذه الأنظمة.
    أ‌.الجمعية العامة
    المادة (23)
    الجمعية العامة
    23-1. المؤتمر هو الجمعية العامة للاتحاد التي تنعقد بانتظام, فالمؤتمر المعقود بانتظام له وحده السلطة والقدرة على اتخاذ القرارات 23-2. يكون المؤتمر عاديا أو استثنائيا 23-3. يدير الرئيس المؤتمر حسب اللوائح الصادرة عن الجمعية العامة. 23-4. يحق للمؤتمر تعيين مراقبين يحضرون المؤتمر ويشاركون بالنقاش ولا يحق لهم التصويت. 23-5. يحق لحاملي(عضوية الشرف) حضور المؤتمر والمشاركة بالنقاش ولا يحق لهم التصويت.
    المادة (24)
    ترشيح المندوبين
    24-1.يرشح كل عضو ممثله المخولً لتمثيله في المؤتمر. 24-2.على ممثلي الأعضاء أن يحملوا تخويلاً تحريرياً رســمياً ممن أرسلهم يتيح لهم التصرف بجدية واتخاذ القرارات وان يكونوا مستعدين لإبراز هذا التخويل إذا طلب منهم ذلك المؤتمر. 24-3. كل الأعضاء من نفس نوعيــة العضوية لهم عدد متساوٍ من الأصوات في المؤتمر ويحق التصويت فقط للمندوبين الحاضرين فعلا، فلا يجوز التصويت بالنيابة أو بالبريد. 24-4. الممثل يجب ان يكون منتمياً بالفعل الى العضـو الذي يمثـله ومنتخبـا من قبل جمعيته العامة وعليه إبراز أدلة على ذلك 24-5. لمجلس الاتحـاد الحق في دعوة أي شخص للمشـاركة في المؤتمر بدون ان يكون له حق التصويت.
    المادة (25)
    عدد وحصص المندوبين
    25-1. يتكون مؤتمر الجمعية العامة من (72) مندوبا كما يلي: أ.ممثل واحد عن كل اتحاد فرعي (المجموع 17) ب.ممثل واحد عن كل ناد يلعب في دوري المستوى الأول (المجموع 36) ج.(15) ممثلا عن الأندية الجامعة لأكبر عدد من النقاط في دوري المستوى الثاني (المجموع 15) د. ممثل واحد عن أندية المستوى الثالث في محافظة بغداد هـ.ممثل واحد عن رابطة الحكام ينتخب من قبلهم. و.ممثل واحد عن رابطة المدربين ينتخب من قبلهم. ز. ممثل واحد عن رابطة اللاعبين الدوليين القدامى/المتقاعدين/ ينتخب من قبلهم. 25-2. يشارك أعضـاء مجلس الاتحاد والأمين العـام في المؤتمر بدون حق التصويت.
    المادة (26)
    مدى صلاحيات الجمعية العامة
    26-1.للمؤتمر هذه الصلاحيات: أ. تبني أو تعديل القوانين والأنظمة التي تحكم تطبيقها. ب. تعيين الفاحصين ج. المصادقة على محضر اجتماع المؤتمر السابق. د. المصادقة على الحسابات السنوية وتحديد كيفية توزيع الإرباح أو بيان سبب الخسائر وكيفية تلافيها. هـ. المصادقة على تقرير نشاطات مجلس الاتحاد. و. المصادقة رسمياً على ما قام به مجلس الاتحاد من أعمال. ز. التصويت على الميزانية. ح. تحديد رسم العضوية. ط. تعيين المدققين السنويين للميزانية. ي. القيام كل أربع سنين بانتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الاتحاد وهيئات التحكيم. ك. النظر (بناء على اقتراح مجلس الاتحاد) في منح صفة الشرف لمن خدم الكرة العراقية. ل. قبول الأعضاء أو طردهم أو تعليق عضويتهم. م. رفض نظام أي عضو أو أعضاء في الاتحاد. ن. اتخاذ القرارات بناء على طلب أي عضو حسب هذا النظام. س. حل الاتحاد العراقي لكرة القدم.
    المادة (27)
    النصاب
    27-1. لا يمكن للمؤتمر اتخاذ قرارات إلا إذا كان عدد الحضور الذين لديهم حق التصويت فيه هو (50%+1) أي أكثر من نصفه. 27-2. إذا لم يحصل النصـاب فيعقد مؤتمر آخر بعد (24 ساعة) من الأول بنفس المحضر ومهما يكن عدد الحضـور إلا إذا كان في المحضر الأمــور التاليـة: (تعديل أو تغيير القوانين والأنظمة/انتخاب رئيس للاتحاد/ طرد عضو من الاتحاد/ استثناء عضو من الاتحاد/ أو حل الاتحاد) فيتوجب النصاب الكامل.
    المادة (28)
    القرارات والانتخابات
    28-1 : القرارات
    أ) كل الامور في المؤتمر(عدا الانتخاب) يتم تقريرها برفع الايدي الا اذا قرر المؤتمر غير ذلك. ب) لا تحسب بطاقات التصويت التالفة او البيض او أي نوع اخر من انواع الامتناع عن التصويت من ضمن الاصوات المعدة رسمياً. ج) باستثناء تلك الامور المذكورة نسبتها في المواد الاخرى من هذا القانون فان كل الامور الاخرى تحسم بنسبة(50%+1) من اصوات الاعضـــاء المخولين بالتصويت.. اما تغيير مقر الاتحاد أوتعديل اللوائح والقوانين أو اعفاء شخص أو هيئة أو اضفاء الصفةالشرفية أو استثناء عضو اتحاد أو حل الاتحاد فيحتاج الى ثلثي الاصوات. د) كل قرارات المؤتمر تدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لاتخاذها، الا إذا حدد المؤتمر موعدا آخر للتنفيذ أو خول مجلس الاتحاد تحديد موعد آخر. 28-2: الانتخابات أ) انتخاب الاشخاص للمناصب يكون بالاقتراع السري ب) يحتاج انتخـاب الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الاتحاد الى ألاغلبـية الساحقة(50% +1) من أصوات الحضور في الجـولة الاولى، اما في باقـي الجولات فيحتاج الى أغلبية الاغلبية البسيطة من أصوات الحضور. ج) اذا كان هناك أكثر من مرشحين لمنصب الرئيس فيحذف اسم المرشح الذي يحصل على أقل الأصوات وتستمر جولات الانتخاب حتى يبقى مرشحان يتم انتخاب أحدهما.
    المادة (29)
    التبليغ بمؤتمر الجمعية العامة
    29-1. يعقد المؤتمر في 30 تشرين الثاني من كل عام. 29-2. يتم إرسال الدعوة للمشاركة بالبريد المسجل الى الاعضاء قبل 40 أربعين يوماً الا اذا قرر مجلسالاتحاد غير ذلك. 29-3. يرسل الامين العام الوثائق التالية بالبريد المسجل الى الاعضاء قبل (30) يوماً من المؤتمر: 1.محضر المؤتمر وجدول اعماله. 2.تقرير الامين العام. 3.التقرير المالي وتقرير المدقق. 4.اسماء المرشحين للانتخابات. 5.اقتراحات تغيير او تعديل القوانين والانظمة. 6.اية امور اخرى يثيرها اعضاء مجلس الاتحاد لعرضها على المؤتمر. 29-4. كل الاقتراحات لتغيير او تعديل القوانين والانظمة يجب تقديمها قبل (40) يوماً من المؤتمر الى الأمانة العامة.
    المادة (30)
    الترشيح لمجلس الاتحاد
    30-1. كل مرشح لعضوية مجلس الاتحاد يجب ان يثني عليه آخر في أستمارة التقديم الى لجنة انتخاب مستقلة يشكلها الاتحاد وقبل 40 يوم من موعد أنعقاد المؤتمر. ويشترط أن يكون المرشح من حملة الجنسية العراقية حصراً ولا يحق لحملة الجنسية المزدوجة الترشيح. 30-2. كل عضو يستطيع أن يرشح أو يثني على شخص واحد لايمنصب من مناصب مجلس الاتحاد.
    المادة (31)
    جدول أعمال مؤتمر الجمعية العامة
    31-1.يشمل محضر المؤتمر الامور التالية: 1.التأكد من عدد الحضور وأحقيتهم بان يحضروا المؤتمر. 2.خطاب رئيس الاتحاد. 3.تعيين (3) اعضاء لتدقيق المحضر الرسمي. 4.تعيين (3) اعضاء لتدقيق التصويت وعد الاصوات. 5.المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمؤتمر. 6.تقرير الامين العام على نشاطات الفترة التي سبقت المؤتمر. 7.تقارير لجان الاتحاد. 8.طرح التقرير المالي وتقرير الربح والخسارة للمصادقة عليهما 9.المصادقة على التقارير المالية 10.المصادقة على ميزانية السنة القادمة. 11.اقتراحات تغيير او تعديل القوانين والانظمة. 12.انتخاب أعضاء مجلس الاتحاد كما يلي: أ.رئيس الاتحاد. ب.نائبا رئيس الاتحاد. ج.(8) عشرة اعضاء للمجلس 13. تعيين مدققين ماليين مستقلين حسب توصية مجلس الاتحاد. 14. قبول أو طرد أو تعليق عضوية الاعضاء. 15. طرد شخص أو هيئة 16. منح العضوية الشرفية. 17. الأجابة على اسئلة الاعضاء والامور الاخرى التي يقترحها مجلس الاتحاد.
    31-2. كل تغيير او تعديل لجدول الأعمال يتم بموافقة ثلاثة ارباع عدد الموجودين الذين لهم
    حق التصويت.
    31-3. لا يتخذ المؤتمر قرارا بشأن أمر غير مدرج في جدول أعماله.
    المادة (32)
    المؤتمر الاستثنائي
    32-1. يمكن الدعوة الى المؤتمر الاستثنائي لاي من الاسباب التالية: أ. ان يرى مجلس الاتحاد ضرورة لذلك. ب. خلو منصب الرئيس لاكثر من (6) اشهر بعد انتخابه. ج. طلب تحريري من ثلثي الاعضاء في الاقل وعلى المؤتمر الاستثنائي ان ينعقد خلال (45) يوماً من تسلم الطلب.. فاذا لم يعقده مجلس الاتحاد يقوم الأعضاء الذين طلبوا ذلك بعقده.. ويمكنهم عند الضرورة أن يطلبوا مساعدة الفيفا. 32-2. يتم تحديد تاريخ ومكان عقد المؤتمر الاستثنائي من قبل مجلس الاتحاد ويتم ابلاغ الاعضاء بذلك قبل (30) يوما في الاقل من الموعد المذكور. 32-3. يناقش المؤتمر الاستثنائي فقط الامور التي انعقد من اجلها. 32-4. يشبه اسلوب اجتماعات المؤتمر الاستثنائي الاسلوب المتبع في المؤتمر العادي. 32-5. اذا عقد المؤتمر بطلب من مجلس الاتحاد فعليه وضع المحضر اما اذا عقد بطلب الاعضاء فالمحضر يجب ان يشمل النقاط التي طلبوا عقده من اجلها. 32-6. لايجوز تغيير المحضر مهما كانت الاسباب.
    المادة (33)
    تغيير القوانين
    33-1. للجمعية العامة وحدها الحق في تغيير او تعديل القوانين والانظمة حسب مبادئ الفيفا والآسيوي. 33-2 اقتراح تغيير او تعديل القوانين يقدم باحدى طريقتين: اقتراح من عضو يثني عليه عضوان.. او من مجلس الاتحاد.
    33-3 أي تغيـير او تعديل في القوانين والانظمة لايمكن تبنيه الا بعد اقراره من ثلثي عدد
    حضور المؤتمر الذين لهم حق التصويت
    المادة (34)
    سير العمل في مؤتمر الجمعية العامة
    34-1 يرأس رئيس الاتحاد المؤتمر، فاذا كان غائباً او لم يستطع الحضور فيرأسه النائب الاقدم للرئيس، فاذا لم يحضر فيتولى نائب الرئيس رئاسة المؤتمر، والا فان الرئاسة تذهب الى اقدم عضو في مجلس الاتحاد. 34-2 يكون رئيس المؤتمر مسؤولاً عن سير اعمال المؤتمر بصورة صحيحة. 34-3 يتم تنسيق محضر المؤتمر من قبل الامين العام للاتحاد الذي يجب عليه ارسال نسخ منه الى الاعضاء خلال (30) يوماً بعد انتهاء المؤتمر.
    ب‌.مجلس الاتحاد
    المادة (35)
    مجلس الاتحاد
    35-1. يتكون مجلس الاتحاد من (13) شخصا هم: أ‌.رئيس الاتحاد. ب‌.نائبا الرئيس. ت‌.الاعضاء العشرة الذين تم انتخابهم في المؤتمر 35-2. يتم انتخاب الرئيس ونائبا الرئيس وأعضاء مجلس الاتحاد من قبل مؤتمر الجمعية العامة للاتحاد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد تبدأ من انتهاء المؤتمر الذي انتخبهم. 35-3. إذا توقف الرئيس عن أداء واجباته لأي سبب من الأسباب يحل محله النائب الأول للرئيس حتى انعقاد المؤتمر العادي التالي للجمعية العامة، وذلك بمقتضى المادة 32-1(ب) 35-4. لا يجوز أن يزيد عمر عضو مجلس الاتحاد على (75) سنة ولا يقل عن (25) سنة، ويجب أن يكون مقيما بالعراق، فعالا في مجالات كرة القدم، وليس محكوما عليه سابقا بجناية.
    35-5. يجب إرسال ترشيحات عضوية مجلس الاتحاد الى الأماتة العامة للاتحاد.. وتوزع القائمة
    الرسمية للمرشحين على أعضاء الاتحاد مع جدول أعمال مؤتمر الجمعية العامة الذي سيتم
    فيه انتخاب أعضاء مجلس الاتحاد.
    35-6. لا يجوز لعضو مجلس الاتحاد أن يكون حكما فاعلا أو مدربا ناشطا أو لاعبا محترفا أو
    عضو هيئة قضائية للاتحاد.
    35-7. لا يجوز لأي عضو اتحاد أن يكون له أكثر من ممثل واحد في مجلس الاتحاد.
    المادة (36)
    الاجتماعات والنصاب
    36-1 .يجتمع مجلس الاتحاد حسب الضرورة ولكن في الاقل (8) مرات في السنة.
    36-2 .يقوم الرئيس بدعوة المجلس للاجتماع
    36-3.عند طلب (3) اعضاء في الاقل عقد اجتماع على الرئيس الدعوة الى اجتماع خلال
    اسبوعين من تلقي الطلب
    36-4. يجب ان يقدم الاعضاء الامور التي يرغبون في طرحها على الاجتماع قبل اسبوعين
    في الاقل من عقده .. ويجب ارسال محضر الاجتماع الى اعضاء المجلس قبل (7)
    ايام في الاقل من عقد الاجتماع
    36-5.يجب ان يشارك الامين العام في اجتماع المجلس بصفة استشارية.
    36-6.اجتماعات المجلس ليست علنية ولكن المجلس يستطيع دعوة اطراف ثالثة لحضور
    الاجتماع بدون ان يكون لهم حق التصويت ويمكنهم فقط ابداء رأيهم بعد اذن المجلس
    36-7.ان نصاب اجتماع مجلس الاتحاد يجب ان لا يقل عن نصف عدد اعضائه في الاقل اي
    (50 % +1)
    36-8. التصويت في اجتماعات مجلس الاتحاد ولجان الاتحاد يتم برفع الايدي الا اذا قرر الاجتماع غير ذلك.
    المادة (37)
    صلاحيات مجلس الاتحاد
    37-1. يتمتع مجلس الاتحاد بجميع الصلاحيات التي تسمح له باتخاذ القررات (غير المحصورة حصرا" بالمؤتمر) ومن ضمنها اطلاق اموال الاتحاد لاستخدامها في تحقيق اهدافه 37-2.ان سلطات مجلس الاتحاد تشمل المجالات التالية: أ.ادارة شؤون الاتحاد ب.تمثيل الاتحاد لدى الاطراف الاخرى والاتفاق باسمه معهم ج. تعيين الأمين العام والمسؤولين الاداريين وتحديد مواصفات أعمالهم ومراقبة أنشطتهم. د.تعيين مدربي المنتخبات الوطنية وكوادرها الفنية هـ .الاشراف التام على كل فعاليات الاتحاد و.اعداد واقامة المؤتمر العادي والمؤتمر الاستثنائي ز.اعداد قواعد وانظمة وأوامر وتعليمات الاتحاد ح. اعداد وتنظيم المسابقات والبطولات الرسمية في كل انحاء البلاد ط. ادامة الصلات مع الهيئات الدولية والوطنية وممارسة حق اقتراح ممثلين عن الاتحاد ليتم انتخابهم لتلك المرحلة ي. اقتراح الاشخاص المناسبين للتكريم من قبل مؤتمر الاتحاد ك. المصادقة على قوانين وانظمة الدوري وأية تعديلات تجري عليها ل. تعيين الاشخاص لسد الفراغ او النقص الحاصل في اللجان حتى المؤتمر القادم الذي يمكن ان يصادق على التعيين او يرفضه م.تعيين رئيس ونائب رئيس واعضاء كل من اللجان المذكورة ادناه: 1.لجنة المسابقات 2.لجنة اللعب النظيف 3.اللجنة المالية 4.لجنة الخماسي (القاعات المغلقة) 5.اللجتة القانونية 6.لجنة الاعلام 7. لجنة الطب الرياضي 8. لجنة ادارة المنتخبات الوطنية 9. لجنة شؤون اللاعبين 10.لجنة الحكام 11.اللجنة الامنية 12.اللجنة الفنية 13.لجنة التسويق والتلفزة 14.لجنة الكرة النسائية ن. تعيين لجان اخرى اذا كان ذلك ضروريا" س. المصادقة وتقديم الامور التالية الى المؤتمر: 1.تقرير الامين العام وتقارير اللجان المختلفة 2.بيان الحسابات السنوية وتقرير المدقق المالي 3.ميزانية السنوات الاربع القادمة 4.كل مقترحات تشريع وتعديل وتغيير القوانين والانظمة 5.كل الاسئلة المطروحة على المؤتمر 37-3. يمارس مجلس الاتحاد صلاحياته في الامور التي لا يتولاها طرف آخر 37-4. عند الضرورة يمكن لمجلس الاتحاد ان يخول اي عدد من المهمات ضمن نطاق صلاحياته كما يمكنه ان يطلب خدمات مستشارين، او يمنح امتيازات لأطراف ثالثة.
    المادة 38
    القرارات
    38-1. لا يمكن لمجلس الاتحاد مناقشة أي أمر (جديا") إلا بحضور اكثر من نصف عدد اعضائه (50%+1) 38-2. يقرر المجلس بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين وصوت الرئيس هو الحاسم في حال تساوي الاصوات، ولا يجوز التصويت بالنيابة أو المراسلة 38-3. اي عضو في المجلس يجب ان ينسحب من النقاش اذا كانت هناك امكانية تعارض مصالح مع اي عضو في الاتحاد 38-4. كل القرارات المتخذة تسجل في المحاضر 38-5. يجب تطبيق قرارات المجلس فورا".. إلا اذا قرر المجلس غير ذلك.
    المادة 39
    الرئيس
    39-1. رئيس الاتحاد يمثل الاتحاد قانونا وله حق التوقيع عن الاتحاد، وعلى مجلس الاتحاد إعداد التعليمات الداخلية المتعلقة بالهيكل المشترك للمسؤولين وخاصة في غياب الرئيس بالنسبة للامور المهمة للانحاد. 39-2. يكون رئيس الاتحاد مسؤولا عن: أ. تطبيق قرارات الجمعية العامة ومجلس الاتحاد من خلال الأمانة العامة. ب. ضمان قيام اجهزة الاتحاد بعملها على اكمل وجه لتحقيق الاهداف المذكورة في هذا النظام ج. الاشراف على أعمال الأمانة العامة د. الاشراف على علاقات الاتحاد مع أعضائه ومع الفيفا والآسيوي وكذلك مع الهيئات السياسية والمؤسسات الأخرى. 39-3. للرئيس الحق في اقتراح تعيين الأمين العام أو إقالته. 39-4. يرأس الرئيس اجتماعات مؤتمر الجمعية العامة وكذلك اجتماعات مجلس الاتحاد واللجان الأخرى المكلف برئاستها. 39-5. للرئيس صوت عادي في اللجنة التنفيذية إلا أنه في حالة تساوي الاصوات فان صوته هو الذي يحسم الأمر
    39-6.إذا توقف الرئيس عن أداء واجباته لأي سبب يحل محله نائبه الأول
    39-7. أية صلاحيات أخرى للرئيس يجب ذكرها في التعليمات الداخلية للاتحاد
    39-8. يحق للرئيس المشاركة في اجتماعات جميع اللجان بدون أن يحق له التصويت.
    المادة 40
    المرشحون لمنصب الرئيس
    40-1. يتم انتخاب الرئيس من قبل مؤتمر الجمعية العامة للاتحاد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد تبدأ من انتهاء المؤتمر الذي انتخبه. 40-2. يحتاج انتخاب الرئيس الى أغلبية ساحقة من الأصوات المسجلة والمؤهلة في الاقتراع الأول فقط. 40-3. فقط أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم لهم الحق في ترشيح أشخاص لمنصب الرئيس، وعلى الأعضاء إبلاغ الأمانة العامة كتابة عن اسماء مرشحيهم لرئاسة الاتحاد قبل أربعين يوما في الأقل من موعد المؤتمر. 40-4. تقوم الأمانة العامة بإعلام الأعضاء بأسماء المرشحين لمنصب الرئيس قبل شهر في الأقل من موعد انعقاد المؤتمر. 40-5. إذا عجز الرئيس عن أداء واجباته بصورة مؤقتة أو دائمة يقوم النائب الأقدم بأدائها عنه حتى انعقاد المؤتمرالقادم الذي قد يقرر انتخاب رئيس جديد عند الضرورة.
    المادة 41
    طرد شخص أو هيئة
    41-1. يضع مجلس الاتحاد مسألة طرد شخص أو هيئة في جدول أعمال المؤتمر ويمكن لأي عضو أن يقدم مثل هذا الاقتراح إلى مجلس الاتحاد لوضعه في جدول أعمال المؤتمر 41-2. يجب أن يكون سبب الطرد مقنعا" حيث أنه سيرسل إلى الأعضاء مع جدول الأعمال 41-3. الشخص المعني أو الهيئة المعنية لهما الحق في الدفاع عن نفسيهما أمام المؤتمر 41-4. إذا طرح الاقتراح للتصويت فيتم التصويت بالاقتراع السري ولا بد لتمريره من الحصول على ثلثي أصوات الحاضرين الذين يحق لهم التصويت في المؤتمر 41-5. يجب نزع المسؤوليات والامتيازات عن الشخص المطرود أو الهيئة المطرودة فور صدور قرار الطرد
    ث. لجنة الطوارئ
    المادة 42
    لجنة الطوارئ
    42-1. تهتم لجنة الطوارئ بكل القضايا التي تتطلب حلا عاجلا بين اجتماعين لمجلس الاتحاد..
    وتتألف اللجنة من رئيس الاتحاد وخمسة أعضاء اختيروا من صفوف أعضاء الاتحاد وتم
    تعيينهم في اللجنة لمدة أربع سنوات من قبل مجلس الاتحاد.
    42-2. يقوم الرئيس بعقد اجتماعات لجنة الطوارئ، فاذا تعذر عقد الاجتماع في مدة زمنية
    محددة فيمكن الوصول الى قرار من خلال الوسائل الاخرى للاتصالات، وعلى الرئيس
    إعلام مجلس الاتحاد فورا بقرارات لجنة الطوارئ.
    42-3. كل قرارات لجنة الطوارئ تحتاج الى مصادقة مجلس الاتحاد في اجتماعه التالي
    42-4. إذا لم يستطع الرئيس حضور أحد الاجتماعات ينوب عنه نائبه الأقدم.
    ج. لجان الاتحاد
    المادة 43
    لجان الاتحاد
    43-1. يجب أن يكون رئيس ونائب رئيس كل لجنة عضوين في مجلس الاتحاد.. ويقوم مجلس الاتحاد بتعيين أعضاء اللجان استنادا الى توصية أعضاء الاتحاد أو رئيسه.. ويخدم رئيس ونائب رئيس وأعضاء كل لجنة مدة أربع سنوات. 43-2. كل رئيس لجنة يمثل لجنته ويمارس عمله وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الاتحاد. 43-3. كل رئيس لجنة يحدد مواعيد اجتماع لجنته بالتنسيق مع الأمين العام، كما يتابع تنفيذ كل المهمات المناطة بلجنته ويقدم تقريرا بذلك الى الأمين العام. 43-4. باستطاعة كل لجنة رفع اقتراحات الى مجلس الاتحاد بتعديل التعليمات.
    المادة 44
    لجنة المسابقات
    44-1. تتالف اللجنة من رئيس ونائب رئيس وخمسة اعضاء 44-2. واجباتها هي :- 1. ترتيب وتنظيم وادارة المباريات والبطولات نيابة عن الاتحاد واتخاذ قرارات تخص هذا الموضوع 2. ترتيب المجموعات والاماكن والتواريخ للبطولات والمباريات ، كما يمكن ان تخول طرفا" ثالثا" بعمل ذلك 3. تعيين مشرفي المباريات 4. تقديم اقتراح الى مجلس الاتحاد يقضي بتغيير القوانين والانظمة لصالح المسابقات او البطولات 5. تقديم تقارير ونشر معلومات حول المباريات والمسابقات والبطولات على النوادي والاتحادات 6. عقد اجتماعات مع ممثلي النوادي الذين قد يطرحون المشاكل التي يواجهونها داخل نواديهم ، ومحاولة حلها 7. ادارة اللاعبين والاشراف على تسجيلهم وتسجيل النوادي والاتحادات الفرعيبة وفقرات الاعمال واية منظمة اخرى لها علاقة بكرة القدم 8. الاشراف على ارشيف تاريخي للعبة في العراق حاويا" البطولات الوطنية وكل البطولات الاخرى تحت علم الاتحاد
    المادة 45
    لجنة الإعلام
    45-1. تتالف اللجنة من رئيس ونائب رئيس وخمسة اعضاء 45-2. واجباتها هي : 1. تطوير ستراتيجيات لضمان اكبر تغطية لفعاليات الاتحاد الايجابية في وسائل الاعلام 2. خلق مدخل اعلامي يشمل كل اقسام وشعب الاتحاد 3. ايجاد علاقة قوية مع وسائل الاعلام المكتوبة والالكترونية 4. تنظيم ندوات لوسائل الاعلام لابراز الجوانب المضيئة للاتحاد او لتبادل وجهات النظر 5. تنظيم دورات تثقيفية لمسؤولي اعلام النوادي والاتحادات الفرعية لزيادة كفائتهم 6. تقديم اقتراحات بشأن المطبوعات ،واذا امكن المساهمة في تأسيسها واعدادها 7. العمل مع وسائل الاعلام الدولية في نشر المعلومات والنتائج والفعاليات المهمة 8. خلق ومتابعة نشاطات شعبية مختلفة لابراز صورة الاتحاد للجماهير 9. تنظيم مسابقات وطنية للاعلام تقدم فيها الجوائز 10. تقديم الاستشارة الاعلامية للامين العام واللجنة التنفيذية 11. تقديم المشورة الى لجان المسابقات وتوفير الباجات الاعلامية الى ممثلي وسائل الاعلام في المسابقات والاشراف على مجريات الاعلام في تلك الحالات
    12. تأسيس علاقة عمل قوية مع قسم الاتصالات في الفيفا والاسيوي لضمان تبادل
    المعلومات والمساعدة في تنظيم الدورات التدريبية مثلا
    المادة 46
    لجنة اللعب النظيف
    46-1.تتألف اللجنة من رئيس ونائب رئيس وثلاثة اعضاء 46-2.واجباتها هي: 1. تشجيع اللعب النظيف في كل مباريات ومسابقات الاتحاد 2. تنظيم مشاريع وحملات ترفع الوعي باهمية اللعب النظيف 3. تشجيع الانضباط والسلوك الجيد و اللعب النظيف بين اللاعبين واداريي الفرق والجمهور ووسائل الاعلام في كل المباريات 4. وضع مدونة اخلاقية يلتزم بها كل اعضاء الاتحاد ومنتسبيهم 5. الاشراف على الفعاليات وتقديم اللعب النظيف فيها واقتراح الجوائز 6. العمل مع الفيفا والاسيوي من اجل تطبيق (يوم اللعب النظيف) والمشاريع الاخرى المقترحة 7. نشر مطبوعات وامور اخرى تتعلق باللعب النظيف
    المادة 47
    اللجنة المالية
    47-1.تتالف اللجنة من رئيس ونائب رئيس والامين المالي واربعة اعضاء 47-2.واجباتها هي: 1. السيطرة على الادارة المالية للاتحاد بتوجيه من مجلس الاتحاد 2. نصح مجلس الاتحاد حول كيفية ادارة الموارد المالية للاتحاد 3. اعداد الميزانية لمجلس الاتحاد والمؤتمر 4. اعداد حسابات تقريبية لكل الفعاليات التي يوافق عليها مجلس الاتحاد 5. تحديد المبالغ التي يمكن دفعها للسفر والمخصصات الاخرى للموظفين المخولين في الاتحاد 6. تحديد وإخبار مجلس الاتحاد عن مبلغ راتب الامين العام ورواتب كادر الامانة العامة.
    المادة 48
    لجنة الخماسي
    48-1. تتالف اللجنة من رئيس ونائب رئيس وثلاثة اعضاء 48-2. واجباتها هي: 1. تشجيع وتطوير (الخماسي) في البلاد 2. اقامة مباريات ( الخماسي) على كل المستويات حسبما ضروري 3. العناية بتدريب وصقل مدربي وحكام (الخماسي) 4. توحيد اساليب تحكيم (الخماسي) وتفسيرها لقوانينه 5. اقتراح اية تغييرات او تعديلات في قوانين (الخماسي) لرفعها الى المجلس العالمي لكرة القدم 6. إعداد قائمة بحكام ( الخماسي) المؤهلين لتحكيم المباريات المحلية 7. تقديم اقتراحات الى مجلس الاتحاد بكل ما يطور ويسيطرعلى لعبة ( الخماسي ) في البلاد
    المادة 49
    اللجنة القانونية
    49-1. تتالف اللجنة من رئيس ونائب رئيس وثلاثة اعضاء على ان تكون للرئيس مؤهلات قانونية 49-2. واجباتها هي: 1. تقديم الاستشارة القانونية وتحديد المواقف الصحيحة من كل القضايا التي تطرح على اللجنة 2. تقديم اقتراح الى مجلس الاتحاد بأية تعديلات على القوانين والانظمة تجدها ضــرورية 3. تدقيق قوانين وانظمة اعضاء الاتحاد ، والطلب من مجلس الاتحاد التدخل لاجـراء ايـة تغييرات فيها تجدها اللجنة القانونية مطلوبة
    المادة 50
    لجنة المنتخبات الوطنية
    50-1. تتالف اللجنة من رئيس ونائب رئيس وثلاثة اعضاء 50-2. واجباتها هي: 1. القيام باعداد وتهيئة المنتخبات الوطنية لاشراكها في البطولات والمسابقات الدولية 2. تعيين مدربين واداريين للمنتخبات الوطنية 3. الانتباه الى والالتزام بكل توجيهات مجلس الاتحاد والمؤتمر في ما يخص المنتخبات الوطنية
    المادة 51
    لجنة شؤون اللاعبين
    51-1. تتالف اللجنة من رئيس ونائب رئيس وخمسة اعضاء 51-2. واجباتها هي: 1. فحص المشاكل العامة التي تتعلق بأوضاع اللاعبين 2. تقديم المشورة الى مجلس الاتحاد بشأن تفسير الانظمة والتعليمات التي تحكم أوضاع وانتقال اللاعبين 3. التأكد من احترام القواعد التي وضعها الفيفا بشأن وضع وانتقال اللاعبين 4. تحديد وضع اللاعبين بالنسبة للمسابقات المختلفة على المستوى الوطني 5. يصنف المدربون على اساس انهم لاعبون قدر تعلق الامر بهذا القانون
    المادة 52
    لجنة الحكام
    52-1.تتالف اللجنة من رئيس ونائب رئيس وخمسة اعضاء 52-2.واجباتهم هي: 1. توحيد اساليب التحكيم وتطبيق قوانين اللعبة في البلاد 2. رفع اقتراح الى الفيفا بأية تغييرات او تعديلات ضرورية لقوانين اللعبة ليتم عرضها على المجلس العالمي لكرة القدم 3. اعداد قائمة سنوية بالحكام المؤهلين للاشراف على المباريات المحلية 4. تنظيم دورات وندوات تحكيمية للحكام ومشرفي الحكام 5. تعيين طاقم مشرفي (محاضر) الحكام للاشراف على الدورات والندوات التي ينظمها الاتحاد 6. تعيين مشرفي حكام وحكام للاشراف على المباريات الوطنية التي ينظمها الاتحاد كلما طلب منهم ان يفعلوا ذلك
    المادة 53
    لجنة الطب الرياضي
    53-1. تتالف من رئيس ونائب رئيس وخمسة اعضاء كلهم اطباء مؤهلون 53-2. واجباتهم هي: 1. القيام بدور هيئة استشارية للجنة التنفيذية في كل ما يتعلق بالطب والصحة وعلم الاعضاء البشرية 2. تطوير واستخدام الخبر ة العلمية في مجالات علم الاعضاء والسيطرة الطبية ونظريات التدريب والصحة وعلم النفس 3. عمل دليل طبي يستخدمه المدربون واللاعبون والحكام 4. عمل دليل للاعبين يطور من قابليتهم الجسدية ولياقتهم البدنية وحسن ادائهم في اللعب 5. اعداد مذكرات لمدربي كرة القدم ومدربي اللياقة البدنية حول كيفية الاعداد البدني للاعبي كرة القدم 6. اعداد مذكرات حول تغذية اللاعبين ومن ضمنها اقتراحات مناسبة 7. اعداد مذكرات حول الاوجه العامة للصحة الرياضية وبالاخص ضرر بعض المواد على الجسم (الكحول /التبغ/المنشطات/المخدرات...الخ) 8. اصدار تعليمات بتوفير وسائل العناية الطبية والصحية في كل المباريات والبطولات 9. التحقيق في كيفية وقوع الاصابات في المباريات واقتراح افضل الوسائل لمنع او تقليل تكرار حدوثها في المستقبل 10. تشكيل فريق من الاختصاصيين للمشاركة في الدورات والندوات المقامة من قبل الفيفا والاسيوي في المجال الطبي والصحي.
    المادة 54
    اللجنة الأمنية
    54-1. تتالف اللجنة الامنية من رئيس ونائب رئيس والاعضاء التالية اوصافهم: 1.عضو في لجنة المسابقات 2.عضو في اللجنة القانونية 3.المسؤول الاعلامي للاتحاد 4.ممثل عن مديرية الشرطة العامة 54-2. واجباتها هي: 1. التأكد من أن كل الملاعب توفر الامن والحماية للاعبين والاداريين والجمهور 2. فحص كل اوجه الامن داخل الملاعب والمناطق المجاورة لها 3. دراسة واقتراح كل الوسائل الممكنة لتحسين الامن والحماية خلال مباريات كرة القدم 4. التحقيق في الحالات الحاصلة لفقدان الامن والحماية في مباريات كرة القدم 5. اقتراح اغلاق الملاعب التي لا تتوفر فيها شروط الامن والحماية 6. التعاون مع النوادي والادارات والشرطة لتوفير الارض والحماية للملاعب والفنادق وميادين التدريب ومرافق الشرطة لوسائل النقل الداخلي. 7. إصدار تعليمات وإرشادات للنوادي والفرق وغيرها حول إجراءات السلامة والأمان الصحيحة 8. تعيين (مسؤول امن الاتحاد) الذي يكون مسؤول عن الامن والحماية امام الفيفا والاسيوي وفي كل ارجاء البلاد قدر تعلق الامر بلعبة كرة القدم
    المادة 55
    اللجنة الفنية
    55-1.تتالف اللجنة من رئيس ونائب رئيس وخمسة اعضاء 55-2.واجباتها هي: 1.تطوير اساليب التدريب 2.اتخاذ جميع الاجراءات لرفع مؤهلات المدربين 3.حل المسائل المتعلقة بنظرية وتطبيق كرة القدم 4.اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتشجيع الحصول على الخبرة في تعليم كرة القدم 5.تنظيم دورات وندوات للمحاضرين والمدربين والاداريين ومدربين اللياقة البدنية بالتعاون مع الفيفا والاسيوي 6.جمع المعلومات عن التعليم والتدريب واساليبهما لاستخدامهما مع اللاعبين والمدربين والحكام 7.توفير المعونة لانتاج افلام تعليمية 8. توفير المعدات والتجهيزات لتعليم لعبة كرة القدم. 9. التعامل مع كل الامور المتعلقة ببناء المنشآت وتوفير المعدات لتعليم كرة القدم 10.اصدار بيان بين حين واخر حول مساعدة مالية او منحة تمنح او ستمنح لتطوير مشاريع تعليمية 11. تولي مسؤولية تحرير الجانب الفني من مطبوعات الاتحاد 12. ترشيح اسماء المدربين والمحاضرين ومدربي اللياقة البدنية للمنتخبات الوطنية 13. النظر في اية مشاكل تتعلق بملاعب وميادين تدريب كرة القدم.
    المادة 56
    لجنة التسويق والمشورة التلفزيونية
    56-1. تتالف هذه اللجنة من رئيس ونائب رئيس وخمسة اعضاء اضافة الى مدير التسويق في الاتحاد ويمكن للامين العام بناء على اقتراح اللجنة ان يدعو اعضاء اخرين لعمل واجبات محددة لمدة محدودة 56-2. يجلس الاعضاء المنتخبون المذكورون ادناه مع اللجنة ليتأكدوا من فعاليتها وممارستها صلاحياتها بالكامل: *رئيس اللجنة المالية *رئيس اللجنة الاعلامية *المسؤول الاعلامي للاتحاد 56-3. واجباتها هي: 1. ابداء المشورة لمجلس الاتحاد حول كل الامور التسويقية مثل المبيعات التمويلية والحقوق التلفازية والرخص والتشجيع والعلاقات وغيرها 2. تطوير ستراتيجيات مبنية على ما يملكه الاتحاد مثل العلاقات والمسابقات والاعلام 3. تزويد مجلس الاتحاد بتقارير منتظمة حول تقوية الاواصر مع الاطراف المتعاقدة مع الاتحاد 4. ابداء المشورة للجان الاتحاد حول نوع العمل التسويقي المراد في انشطة الاتحاد 5. القيام بتسويق النشاطات (مباريات او بطولات) التي يقيمها الاتحاد 6. الاتصال والتعاون مع المؤسسات التسويقية العالمية 7. العمل مع اللجنة الاعلامية لضمان اكبر تغطية لنشاطات الاتحاد في وسائل الاعلام 8. اجراء ابحاث تسويقية من اجل الاتحاد وجمع المعلومات الداخلية لجذب اكبر عدد من الممولين للاتحاد 9. انشاء علاقات جيدة مع الممولين ووسائل الاعلام ووكالات التسويق 10. تنظيم ندوات للمولين ووسائل الاعلام من وقت الى اخر 11. القيام بأي عمل اخر او مهمة اخرى يكلفها بها مجلس الاتحاد في هذا المجال
    المادة 57
    لجنة كرة القدم النسائية
    57-1. تتالف هذه اللجنة من رئيس واربعة اعضاء 57-2. واجباتها هي: أ.التعامل مع كل الامور المتعلقة بكرة القدم النسائية ب.تقديم اقتراحات الى مجلس الاتحاد بكل الامور التي تساعد على تطوير كرة القدم النسائية في العراق ج.مساعدة مجلس الاتحاد على اقامة بطولات كرة قدم نسائية في انحاء العراق
    المادة 58
    اللجان المؤقتة
    يقوم مجلس الاتحاد عند الضرورة بتشكيل لجان مؤقتة لأغراض خاصة وفترات زمنية محدودة.. كما يقوم المجلس بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء كل لجنة من هذه اللجان.. أما واجبات ووظائف هذه اللجان فمذكورة في تعليمات خاصة يصدرها مجلس الاتحاد.. وتكون اللجنة المؤقتة مسؤولة مباشرة أمام مجلس الاتحاد وتقدم تقاريرها اليه مباشرة.
    ح. الأمانة العامة
    المادة 59
    الأمانة العامة
    59-1.الأمانة العامة هي الهيئة الأدارية الدائمة للاتحاد 59-2.وظائفها الأساسية هي: أ.تطبيق قرارات هيئات ولجان الاتحاد ب.التحضير للمؤتمر واجتماعات مجلس الاتحاد ولجان الاتحاد الأخرى ج.تسجيل محاضر المؤتمر واجتماعات مجلس الاتحاد ولجان الاتحاد د.التعامل مع بريد الاتحاد
    المادة 60
    الأمين العام
    60-1. يكون الأمين العام مسؤولا" عن أعمال الأمانة العامة للاتحاد 60-2. يتم تعيين الأمين العام للاتحاد من قبل مجلس الاتحاد ويباشر أعماله بموجب عقد عمل وفق قانون خاص مع الاتحاد، وعليه أن يمتلك المؤهلات اللازمة لعمله. 60-3. يكون مسؤولا" عن تنفيذ واجبات الأمانة العامة للاتحاد وتعيين العاملين فيها 60-4. يشترك في المؤتمر واجتماعات مجلس الاتحـاد ولجان الاتحـاد الاخـرى بصفة استشارية فإذا لم يستطع الحضور فعليه تخويل شخص آخر للحضور مكانه 60-5. لا يجوز أن يكون الأمين العام عضوا في الجمعية العامة للاتحاد ولا في أية لجنة أو هيئة للاتحاد.
    خ. الهيئات القضائية للاتحاد
    المادة 61
    الهيئات القضائية
    61-1. تتكون الهيئات القضائية للاتحاد العراقي لكرة القدم من: أ. لجنة الانضباط ب. لجنة الاستئناف ج. هيئات ترخيص النوادي 61-2. تحدد مسؤوليات ووظائف هذه الهيئات بمدونة انضباط الاتحاد التي عليها أن تنسجم مع مدونة انضباط الفيفا 61-3. تبقى صلاحيات اتخاذ القرار للجان الأخرى غير متأثرة بذلك 61-4. لا يجوز لأعضاء الهيئات القضائية تولي أي عمل آخر بالاتحاد 61-5. قرارات الهيئات القضائية نهائية، ولا يجوز استئنافها الا لدى المحكمة الرياضية للاتحاد، ويمنع اللجوء الى المحاكم العادية الا إذا نصت قوانين العراق على غير ذلك.
    المادة 62
    الهيئات الانضباطية
    62-1. لجنة الانضباط
    أ. تتألف لجنة الانضباط من رئيس ونائب رئيس والعدد الضروري من الأعضاء على أن يمتلك الرئيس ونائبه مؤهلات أو تجربة قانونية. ب. وظيفة اللجنة تحكمها مدونة انضباط الاتحاد العراقي لكرة القدم، ولا يجوز للجنة أن تصدر قراراتها الا بحضور ثلاثة من أعضائها.. ولكن في حالات معينة يمكن لرئيس اللجنة إصدار قرار بمفرده بموجب أحكام مدونة انضباط الاتحاد. ج. تفرض اللجنة العقوبات الانضباطية المذكورة في هذا النظام ومدونة انضباط الاتحاد على الأعضاء والاداريين واللاعبين والنوادي ووكلاء اللاعبين والمباريات. د. هذه الأمور تخضع للصلاحيات الانضباطية للمؤتمر ومجلس الاتحاد في ما يخص عقوبتي تعليق، أو تجميد، وطرد أعضاء الاتحاد.
    62-2. لجنة الاستئناف
    أ. تتألف لجنة الاستئناف من رئيس ونائب رئيس والعدد الضروري من الأعضاء على أن يمتلك الرئيس ونائبه مؤهلات أو تجربة قانونية.
    ب. وظيفة اللجنة تحكمها مدونة انضباط الاتحاد العراقي لكرة القدم، ولا يجوز للجنة أن تصدر قراراتها الا بحضور ثلاثة من أعضائها.. ولكن في حالات معينة يمكن لرئيس
    اللجنة إصدار قرار بمفرده بموجب أحكام مدونة انضباط الاتحاد.
    ج. هذه اللجنة مسؤولة عن النظر في طلبات الاستئناف ضد قرارات لجنة الانضباط التي لم تكتسب الدرجة القطعية.
    المادة 63
    هيئات ترخيص النوادي
    63-1. تتكون هيئات ترخيص النوادي من رئيس ونائب رئيس وخمسة أعضاء يكون أحدهم في الأقل محاسبا والآخر محاميا 63-2. يجب أن تنسجم مسؤوليات ووظائف هيئات ترخيص النوادي مع التعليمات التي يتبناها مجلس الاتحاد والتي تنسجم بدورها مع تعليمات الفيفا والآسيوي لترخيص النوادي.
    المادة 64
    الاجراءات الانضباطية
    الاجراءات الانضباطية هي أساسا: 64-1. للأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية: أ. تحذير ب. توبيخ ج. غرامة د. استعادة الجائزة 64-2. للأشخاص الطبيعيين: أ. تحذير ب. طرد ج. التعليق أو الجميد لمباراة واحدة د. حظر دخول غرف التبديل أو المنطقة الفنية هـ. حظر دخول الملعب و. حظر الاشتراك في فعاليات كرة القدم 64-3. للكيانات القانونية: أ. حظر نقل ب. لعب مباراة بدون جمهور ج. لعب مباراة على أرض محايدة د. حظر اللعب في ملعب معين هـ. إلغاء نتيجة المباراة و. الطرد ز. التخسير ح. تخفيض النقاط ط. الإنزال الى درجة أدنى
    المادة 65
    المحكمة الرياضية للاتحاد
    على الاتحاد تشكيل محكمة رياضية تنظر في النزاعات الداخلية بين الاتحاد وأعضائه ولاعبيه ومسؤولية ووكلاء لاعبيه ومبارياته، والتي لا تكون ضمن صلاحيات هيئاته القضائية..
    وعلى مجلس الاتحاد إصدار تعليمات خاصة بتشكيل هذه المحكمة وصلاحياتها واجراءاتها.
    المادة 66
    القضاء
    66-1. يمنع اللجـوء مطلقا إلى المحاكم العاديـة في النزاعـات الداخلية بين الاتحـاد وأعضـائه ولاعبيه ومسؤولية ووكلاء لاعبيـه ومباريـاته الا حين يسـمح هذا النظـام بذلـك.. وأي خلاف يتعدى ذلك يتم رفعه الى الفيفا أو الآسيوي أو الاتحاد نفسه.
    66-2. على الاتحاد معالجة النزاعات الداخلية، أي النزاعات بين أطراف تنتمي الى الاتحاد.. أما النزاعات الخارجية كالتي تحدث بين اتحادين وطنيين أو قاريين فيتكفل به الفيفا.
    المادة 67
    المحكمة الرياضية العليا
    67-1. استنادا الى قوانين الفيفا يكون المرجع الأخير للحكم هو المحكمة الرياضية العليا في لوزان بسويسرا، وحكمها نهائي وقاطع.. الا أن هذه المحكمة لا تنظر في الأمورالتي تكون عقوبتها القصوىالتجميد لأربع مباريـات أو ثلاثة أشــهر وصادرة عن مرجع قضائي مستقل في الاتحادات الوطنية والقارية. 67-2. على الاتحاد وجميع أعضائه ولاعبيه ومسؤولية ووكلاء لاعبيه ومبارياته التعهد بالالتزام بطاعة المحكمة الرياضية العليا وتنفيذ أحكامها.
    الفصل الرابع
    الأمور المالية
    المادة 68
    الأمين المالي
    68-1.يكون الأمين المالي مسؤولا" عن : 1.إدارة جميع حسابات الاتحاد بالاشتراك مع الرئيس و الأمين العام واللجنة الماليةفي .تحضير بيان الموارد والمصروفات لتقديمه إلى اللجنة المالية 3.تدقيق جميع طلبات الصرف والموافقة عليها أو رفضها 4.التعاون مع المدققين الماليين لتدقيق حسابات الاتحاد
    المادة 69
    المدققون المستقلون
    69-1. يجب أن يكون مدقق حسابات الاتحاد محاسبا خارجيا مؤهلا مستقلا عن الاتحاد، وقد يكون فردا أو هيئة حسابية مستقلة.
    69-2. يرشح مجلس الاتحاد اسم المدقق المستقل (أو الهيئة التدقيقية المستقلة) ويعرضه على الجمعية العامة لتصادق عليه في مؤتمرها حسبما تنص عليه اللوائح
    69-3. يعين المدققون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
    المادة 70
    الفترة المالية
    70-1.تبدأ الفترة المالية والإدارية للاتحاد في الأول من كانون الثاني للسنة التي تلي المؤتمر العادي وتنتهي في 31 كانون الأول 70-2.يجب إكمال البيانات المالية السنوية في (31/12) من كل سنة
    المادة 71
    الموارد
    تتكون موارد الاتحاد من الأمور التالية أ.اشتراكات الأعضاء السنوية ب.الأموال المتدفقة من امتيازات استغلال حقوق الاتحاد القابلة للتسويق ج.الغرامات المفروضة من قبل الهيئات المخولة بذلك د.الأموال والتبرعات الأخرى التي تنسجم مع أهداف الاتحاد
    المادة 72
    المصروفات
    يتحمل الاتحاد العراقي لكرة القدم هذه المصروفات أ.المصاريف المذكورة في الميزانية السنوية ب.المصاريف التي صادق عليها المؤتمر والمصاريف التي من حق اللجنة التنفيذية صرفها حسب سلطتها ج.كل المصاريف الأخرى التي تتفق مع أهداف الاتحاد
    المادة 73
    مبادئ المحاسبة
    تتم عمليات المحاسبة داخل الاتحاد حسب المبادئ الصحيحة للمحاسبة في العالم.
    المادة 74
    الرسم السنوي
    74-1.يدفع كل عضو رسما سنويا محددا قدره خمسون (50) دولارا وذلك في بداية كانون الثاني (1/1) من كل سنة 74-2. على مجلس الاتحاد تحديد الرسم السنوي وعرضه على مؤتمر الجمعية العامة للتصديق عليه قبل تطبيقه. 74-3. يواجه العضو الذي لا يدفع الرسم السنوي خطر تعليق أو تجميد عضويته تلقائيا.
    الفصل الخامس
    البطولات
    المادة 75
    البطولات
    75-1.ينظم الاتحاد البطولات الرسمية التالية داخل منطقة نفوذه: * دوري الدرجة الاولى العراقي * بطولة كأس العراق * دوري الدرجتين الثانية والثالثة * الدوري النسوي العراقي 75-2.يمكن لمجلس الاتحاد تخويل إدارات الدوري المختلفة صلاحيات تنظيم البطولات.. ولا يمكن لبطولات إدارات الدوري أن تتعارض مع بطولات الاتحاد فإذا تعارضت تكون الأولوية لبطولات الاتحاد 75-3. على مجلس الاتحاد إصدار تعليمات خاصة بهذا الشأن.
    المادة 76
    ترخيص النوادي
    يضع مجلس الاتحاد التعليمات الخاصة بنظام ترخيص النوادي الذي يحكم اشتراك النوادي في بطولات الاتحاد العراقي لكرة القدم.
    المادة 77
    الحقوق والامتيازات
    77-1. إن الاتحاد العراقي لكرة القدم وأعضاءه هم وحدهم حصرا" الذين يملكون حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني والتوزيع التجاري لكل مباريات كرة القدم التي تجرى ضمن مناطق نفوذ الاتحاد إضافة إلى حقوق الإذاعة السمعية بدون أي تحديد للمحتوى والوقت والمكان ومن جميع الأوجه الفنية والقانونية 77-2. يقرر مجلس الاتحاد كيفية استغلال هذه الحقوق ويصدر تعليمات بهذا الخصوص.. والمجلس وحده يقرر الجهات التي يعطيها امتيازات استغلال الحقوق كليا أو بالشراكة مع الاتحاد.
    المادة 78
    التخويل
    إن الاتحاد العراقي لكرة القدم هو وحده حصرا" المالك لحقوق البث الاذاعي والتلفزيوني والتوزيع التجاري لكل مباريات كرة القدم التي تجرى ضمن منطقة نفوذه، إضافة الى حقوق الاذاعة السمعية والمرئية من ناحية الوقت والمكان و جميع الأوجه الفنية والقانونية، وهو وحده حصرا المالك لحق تخويلها الى أطراف أخرى.
    الفصل السادس
    المباريات والبطولات الدولية
    المادة 79
    المباريات والبطولات الدولية
    79-1: يمتلك الفيفا وحده صلاحية تنظيم مباريات وبطولات دولية بين فرق الاتحادات وبين فرق النوادي .. ولا يجوز إجراء مباراة أو بطولة دولية بدون المصادقة المسبقة للجنة التنفيذية للفيفا.. وقد يحتاج الأمر أيضا إلى موافقة الاتحاد القاري المعني حسب تعليمات الفيفا. 79-2: على الاتحاد العراقي لكرة القدم الالتزام بتقويم المباريات الدولي الذي وضعه الفيفا.
    المادة 80
    الاتصالات
    لا يجوز للاتحاد العراقي لكرة القدم إجراء مباريات أو الاتصال رياضيا باتحادات غير أعضاء في الفيفا أو مع أعضاء مؤقتين في اتحاد قاري بدون مصادقة الفيفا.
    المادة81
    المصادقة
    لا يجوز للنوادي والهيئات المنتمية إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم أن تنتمي إلى اتحاد آخر أو تشارك في بطولات تجرى في منطقة اتحاد آخر بدون مصادقة الاتحاد العراقي على ذلك والاتحاد الآخر و الفيفا الا في حالات استثنائية.
    الفصل السابع
    أحكام ختامية
    المادة 82
    الحل
    82-1.يمكن حل الاتحاد بقرار يتخذه المؤتمر بأكثرية لا تقل عن ثلاثة أرباع الحاضرين الذين لهم حق التصويت 82-2.عند حل الاتحاد يتم تأمين أمواله وممتلكاته لدى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية إلى أن يحين وقت تشكيل اتحاد جديد.. الا أن الجمعية العامة في مؤتمرها الأخير لها الحق ـ بتصويت ثلثي أعضائها ـ في اختيار شخص آخر أو جهة أخرى لإيداع الأموال لديها حتى تشكيل اتحاد جديد
    المادة 83
    الترتيبات التنفيذية
    يضمن مجلس الاتحاد تطبيق ما ورد في هذا النظام بعد المصادقة عليه وتتخذ أية إجراءات لازمة لفرض هذا التطبيق
    المادة 84
    الأمور غير المذكورة
    كل أمور أو قضايا لم تذكر في هذه النظام تجرى تسويتها من قبل مجلس الاتحاد وكذلك الأمور التي تسببها القوة القاهرة
    المادة 85
    التطبيـــق
    لقد تمت المصادقة على هذا النظام الداخلي للاتحاد من قبل المؤتمر المعقود ببغداد في 10/5/2010 ويصبح نافذ المفعول ابتداء" من 11/5/2011

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 75,466 المواضيع: 12,588
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 16970
    مزاجي: حسب الظروف
    المهنة: ضابط في الجيش
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    موبايلي: Note 4
    آخر نشاط: 5/March/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى النقيب
    مقالات المدونة: 366
    شكراااااااااااا لك

  3. #3
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النقيب مشاهدة المشاركة
    شكراااااااااااا لك
    شكرا لمرورك الرائع

  4. #4
    من أهل الدار
    Reality Man
    تاريخ التسجيل: July-2012
    الدولة: IraQ *_* SaMaWa
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 3,778 المواضيع: 215
    صوتيات: 10 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 1025
    مزاجي: الحمد لله
    المهنة: Biology Dept
    أكلتي المفضلة: Every thing possible
    موبايلي: G note 4
    مقالات المدونة: 11
    شكرا لك

  5. #5
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طاهر الاعرجي مشاهدة المشاركة
    شكرا لك
    شكرا اخي طاهر للتقييم اللطيف

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال