TODAY - 05 July, 2011
قانون جديد للأحزاب السياسيّة العراقيّة يمنع تشكيلها مليشيات مسلحة
حظر المتعصبة طائفياً وعرقياً... والتمويل الحكومي يثير مخاوف هيمنة

القادة العراقيون خلال أحد الإجتماعات

ايلاف
يستعد مجلس النواب العراقي لمناقشة قانون جديد للأحزاب السياسيّة العراقيّة بعد أن وافقت عليه الحكومة من أجل التصويت عليه يتضمن 11 فصلاً و69 مادة وسط ومخاوف سياسيّة من أن يؤدي نصه على تمويل الحكومة للأحزاب مالياً أن يضعها رهناً لرغبات وضغوط السلطة التنفيذية في وقت تتخوف أحزاب نافذة من إمكانية كشف القانون لتمويلها الخارجي الذي تتلقاه منذ عام 2003.

ينظم القانون الذي وضع اليوم على جدول أعمال مجلس النواب العراقي للبدء بمناقشته خلال أيام عمل الأحزاب السياسية من قبل وزارة العدل التي ستتولى أصدار التراخيص للاحزاب السياسية من خلال استحداث ادارة مختصة فيها تحمل اسم "دائرة شؤون الاحزاب".
لكن بعض القوى السياسية متخوفة من تولي ادارات رسمية هذه المهمة وقيام الحكومة بتمويل الاحزاب المرخصة كما ينص قانونها الامر الذي قد يضعها تحت هيمنتها وتأثيرها بأعتبارها الماسكة بالاموال التي ستمول نشاطات الاحزاب.
وحملت عناوين فصول مشروع القانون الأحد عشر الذي حصلت "إيلاف" على نصه: السريان والتعاريف والاهداف... وألمبادئ الاساسية... وأحكام التأسيس... وأجراءات التسجيل... والحقوق والواجبات... والتنظيم الداخلي... والتحالف والاندماج... وتوقف النشاط السياسي... والاحكام المالية... والاحكام الجزائية... ثم أحكام عامة وختامية.
ومن المنتظر ان يحل القانون الجديد فور التصديق عليه في مجلس النواب محل قانون الاحزاب المعمول به حاليا والصادر عن سلطة الائتلاف (المحتلة) عام 2003. وكان الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق بول بريمر قد اصدر الامر رقم 97 لعام 2003 بتشكيل قانون الأحزاب والهيئات السياسية بناء على السلطات المخولة له بصفته "المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب وتماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة بما في ذلك القرار رقم 1483 (2003) والقرار رقم 1511 (2003) وتأكيدا على حق الشعب العرقي الذي أقره القراران رقم 1483 و1511 في تحديد مستقبله السياسي بحرية بحسب قول هذا الامر.
ويعرف القانون الحزب السياسي بأنه: كل جماعة عراقية منظمة على اساس مبادئ واهداف مشتركة تساهم في تشكيل الارادة السياسية على المستوى الاتحادي او الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم وتشارك في الشؤون العامة وتسعى الى المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية للدولة وتمارس نشاطها بالوسائل الديمقراطية بهدف تداول السلطة سلميا او المشاركة فيها.
ويمنع القانون اجبار احد على الانضمام إلى أي حزب سياسي أو على الاستمرار فيه كما لا يجوز ان ينتمي اي مواطن لاكثر من حزب سياسي في آن واحد ولا يجوز التعرض للمواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه السياسي.

منع تأسيس الاحزاب على اسس من العنصرية والإرهاب أو التعصب الديني
ويمنع القانون تأسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي. كما لايسمح بأن يكون من بين مؤسسي الحزب او قياداته او اعضائه من ثبت بحكم بات قيامه بالدعوة او المشاركة للترويج باية طريقة من طرق العلانية لافكار تتعارض مع المبادئ العامة المنصوص عليها في الدستور.
ويشترط فيمن يؤسس حزبا ان يكون عراقي الجنسية واكمل الخامسة والعشرين من العمر ومتمتعا بالاهلية القانونية وغير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد او جريمة مخلة بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري او الجرائم الدولية.
رابعا: غير منتم لعضوية حزب اخر وقت التأسيس... وكذلك من غير اعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي وعلى من كان منتميا الى الاحزاب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة.
ويشترط القانون لتأسيس اي حزب ان يقدم طلب التأسيس تحريريا الى رئيس محكمة القضاء الاداري في بغداد مرفق به قائمة باسماء عدد لا يقل عن (2000) الفي عضو مؤسس مقيمين في (6) ست محافظات عراقية على ان لا يقل عدد المؤسسين عن (100) مائة عضو في كل محافظة من هذه المحافظات. وتستثنى الاحزاب التي تمثل الاقليات من شرط اقامة الاعضاء المؤسسين في ست محافظات
وتحدد المحكمة الاتحادية يوما محددا لاصدار قرار بقبول او رفض طلب تأسيس الحزب وخلال (15) يوما من تاريخ انتهاء فترة النشر ويفهم القرار علنا من قبل رئيس هيئة المحكمة وينشر قرار المحكمة الخاص بقبول تسجيل الحزب او رفضه بصحيفتين واسعتي الانتشار وخلال سبعة ايام من تاريخ صدور القرار ويكون قرار المحكمة بقبول او رفض طلب تأسيس الحزب خاضع للطعن فيه من كل ذي مصلحة امام المحكمة الاتحادية وخلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نشره.

إستحداث دائرة لشؤون الاحزاب السياسية
وينص القانون على استحداث دائرة تسمى (دائرة شؤون الاحزاب السياسية) ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصلا على شهادة عليا في القانون او العلوم السياسية وتضم عددا كافيا من الموظفين.
وتختص هذه الدائرة بمتابعة اعمال ونشاطات الاحزاب السياسية وتقييم مدى مطابقتها وامتثالها لاحكام القانون وتقديم مقترح الى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية للاحزاب ورصد المخالفات الصادرة عن الاحزاب السياسية والتحقيق فيها وتقديم الطعون امام المحاكم المختصة في القرارات الصادرة عنها والمتعلقة بشؤون الاحزاب السياسية... اضافة الى حضور جلسات المحاكم في القضاء المتعلقة بالاحزاب السياسية وتحريك الشكاوى والدعاوى ضد الاحزاب السياسية او اي عضو من اعضائها عند مخالفة احكام القانون.
ويشدد القانون على ان مقرات الحزب مصونة، ولا يجوز دخولها او تفتيشها الا بقرار قضائي وفقا للقانون كما ان وثائق الحزب ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة، ولا يجوز تفتيشها او مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورة قانونية امنية، وبقرار قضائي.
وللحزب الحق في المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية وفق القانون والاجتماع والتظاهر بالطرق السلمية وفق القانون. كما يحق له اصدار صحيفة سياسية ومجلة سياسية او كثر، وانشاء موقع الكتروني وامتلاك واستخدام وسائل الاتصال كافة للتعبير عن آرائه ومبادئه، وفق القانون. ويكون رئيس تحرير صحيفة او مجلة الحزب هو المسؤول عما ينشر فيهما. وللحزب الحق في استخدام وسائل الاعلام لبيان وجهة نظره وشرح مبادئه وبرامجه.
ويوجب القانون على الحزب السياسي واعضائه الالتزام بمراعاة احكام الدستور واحترام سيادة القانون ومبدأ التعددية السياسية ومبدأ التداول السلمي للسطلة والمحافظة على استقلال الدولة وامنها وصيانة وحدتها الوطنية. وعلى الحزب اعتماد مبدا المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها وعدم الاخلال بالامن والنظام العام ونبذ العنف بجميع اشكاله والمحافظة على حيادية الوظيفة العامة والمؤسسات العامة أضافة الى عدم تملك الاسلحة والمتفجرات او حيازتها خلافا للقانون.

منع الارتباط تنظيميا وماليا بأي جهة خارجية
ويمنع القانون على الحزب في ممارسته لاعماله الارتباط تنظيميا او ماليا باي جهة غير عراقية، او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من اي دولة اوجهة خارجية. كما يحظر التدخل في شؤون الدولة الاخرى أو التعاون مع الاحزاب التي تحظرها الدولة او يكون الحزب منفذا للدول الاخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
كما يمنع التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى والقضاء وهيئة النزاهة والمفوضية العليا للمستقلة للانتخابات... أو استخدام دور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة النشاط الحزبي او الدعاية لصالح او ضد حزب سياسي.
ويلزم القانون على اي حزب ان يكون لكل حزب سياسي نظام اساسي وبرنامج سياسي خاص به يعد من قبل الحزب ويقر من قبل الهيئة العامة في اول اجتماع لها. وأن يكون النظام الاساسي للحزب متضمنا القواعد المتعلقة بشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والادارية وبما يتفق واحكام هذا القانون.
كما يجب ان يوضح القانون قواعد النظام المالي للحزب وتحديد موارده واسم المصرف الذي تودع فيه هذه الاموال والاجراءات المنظمة للمصرف، وقواعد واجراءات حسابات الحزب وكيفية مراجعتها واقرارها وعاداد ميزانية السنوية واعتمادها. واوجه انفاقها. وكذلك قواعد واجراءات الحل الاختياري للحزب او اندماجه مع غيره وتنظيم تصفية امواله وموجوداته وتحديد الجهة التي تؤول اليها.

التحالف والاندماج... وحل الحزب
ويمكن للاحزاب السياسية التحالف احدها بالاخر على اساس اتفاق لتشكيل تحالف سياسي على ان تقدم الاحزاب المتحالفة اتفاق الاتحاد الى دائرة الاحزاب وتطالب بتسجيله في سجل التحالفات السياسية. ويجب ان يتضمن اتفاق التحالف السياسي الاسم والشعار المميز للتحالف والشعار الانتخابي واسماء الاحزاب السياسية المتحالفة واهداف التحالف ونمط التنظيم.
ولكل حزب سياسي وفق نظامه الاساسي ان يوقف نشاطه وحل نفسه ذاتياً... كما يجوز حل الحزب بقرار من محكمة القضاء الاداري بناء على طلب مسبب يقدم من دائرة الاحزاب في احدى الحالات الاتية : اذا لم يشترك الحزب في انتخابات مجلس النواب وانتخابات المجالس في الاقليم او المحافظات غير المنتظمة باقليم في دورتين انتخابيتين متعاقبتين... أو ثبوت ارتكاب الحزب لاي من الافعال الاتية:
- قيامه باي نشاط يهدد امن الدولة او وحدة اراضيها او سيادتها او استقلالها
- قيامه بعمل من شأنه الاعتداء على حقوق وحريات الاحزاب الاخرى والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.
- قيامه بنشاط ذا طابع عسكري او شبه عسكري.
- التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى بما يضر بالمصالح العليا للعراق.
- استخدام العنف في ممارسة نشاطه السياسي.
- امتلاك او حيازة او خزن الاسلحة الحربية او النارية او المواد القابلة للانفجار او المفرقعة في مقره الرئيس او احد مقار فروعه او اي محل اخر.
ويسمح القانون لدائرة الاحزاب تقديم طلب مسبب مستعجل الى محكمة القضاء الاداري لايقاف نشاط الحزب بشكل مؤقت الى حين الفصل بطلب الحل. وينص القانون على ان تشتمل مصادر تمويل الحزب السياسي: اشتراكات اعضائه والتبرعات والمنح الداخلية وعوائد استثمار امواله في المجالات التي لاتعد اعمالا تجارية وعوائد صحافته ومطبوعاته ونشاطاته الاخرى اضافة الى الاعانات المالية من الموازنة العامة للدولة بموجب قانون الموازنة السنوية.
وللحزب الحق في امتلاك العقارات لاتخاذها مقرا له او مراكز لفروعه... وكذلك قبول التبرعات على ان يتم عند استلام التبرع يتم التحقق من هوية المتبرع وتسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب ونشر قائمة اسماء المتبرعين في جريدة الحزب... لكنه يمنع التبرع للحزب بالسلع المادية او المبالغ النقدية المعدة اصلا لكسب منفعة غير مشروعة للحزب او للمتبرع... كما لايجوز للحزب السياسي ان يتسلم التبرعات من المؤسسات والشركات العامة الممولة ذاتيا ومن الشركات التجارية والمصرفية التي يكون معظم رأسمالها من الدولة... وايضا تمنع كل التبرعات المرسلة من اشخاص او دول او تنظيمات اجنبية. ولايجوز للحزب مزاولة اعمال تجارية بقصد الربح ما عدا نشر واعداد توزيع المطبوعات والمنشورات او غير ذلك من مواد الدعاية والنشرات السياسية والثقافية والنشاطات الاجتماعية والثقافية والفوائد المصرفية وبيع الممتلكات المملوكة له.
وينص القانون على ان يودع الحزب أمواله في المصارف العراقية كما يمسك سجلات منتظمة للحسابات تتضمن ايراداته ونفقاته... ويقدم تقريراً سنوياً بحساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص ويرفع تقريره الى ديوان الرقابة المالية كما يرفع ديوان الرقابة المالية تقريراً ختامياً عن الأوضاع المالية للأحزاب الى مجلسي النواب والوزراء ودائرة الأحزاب. ولا يجوز صرف أموال الحزب لغير أغراضه واهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات المحددة في نظامه الأساسي.
ويحظر القانون على الحزب قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو جمعية أو منظمة أو شخص أو اية جهة أجنبية الا بموافقة دائرة الأحزاب او ارسال أموال أو مبالغ الى جمعيات أو منظمات او الى أية جهة أجنبية إلا بموافقة دائرة الأحزاب.

إعانات مالية سنوية من موازنة الدولة للاحزاب
ويشير القانون الى ان الأحزاب السياسية تتسلم أعانة مالية سنوية من ميزانية الدولة ويتم تحويلها الى حساب كل حزب سياسي من قبل وزارة المالية. وتخصص وزارة المالية بالموافقة على التقدير السنوي للمبلغ الكلي للإعانة المالية المقدمة من الدولة للأحزاب وتقدم اقتراحاً بذلك الى مجلس الوزراء للبت فيه وتضمينه في مشروع الموازنة العامة للدولة.
وتتولى دائرة الاحزاب توزيع المبلغ الكلي للإعانة المالية على الأحزاب وفقاً للنسب الآتية:
أولاً : (30 بالمئة) ثلاثون بالمائة بالتساوي على الأحزاب المسجلة وفق أحكام هذا القانون
ثانياً : (70 بالمئة) سبعون بالمائة على الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وفقاً لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات.
ثالثاً : يعمل بأحكام هذه المادة في الدورة الانتخابية القادمة.
وتوقف الاعانة المالية لأي حزب في إحدى الحالات الآتية:
اولاً : إخلال الحزب بأحكام المواد (49،48،47،46،45،44،43) وثبت ذلك بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية.
ثانياً : ايقاف نشاط الحزب بقرار من محكمة القضاء الاداري.
ثالثاً : توقف الحزب عن نشاطه السياسي اختيارياً.
رابعاً : حل الحزب نفسه اختيارياً.
خامساً : حل الحزب السياسي وفقاً لأحكام المادة (40) من هذا القانون.

عقوبات
وتتولى دائرة الأحزاب التحقيق الاداري في الأفعال التي يرتكبها الحزب أو احد أعضائه خلافاً لأحكام القانون وإحالة القضية الى محكمة الموضوع اذا كان الفعل المرتكب يشكل مخالفة أو جنحة أو جناية. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من أنشا أو نظم أو أدار أو مول خلافاً لأحكام هذا القانون حزباً غير مرخص. كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات كل من أنشأ او نظم أو أدار أو انتمى أو مول اذا كان الحزب غير المرخص يحمل فكراً تكفيرياً أو ارهابياً أو تطهيراً طائفياً أو عرقياً يحرض أو يروج له أو يبرر له ويستهدف المساس بأحكام الدستور.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات كل من أقام داخل الحزب تنظيماً عسكرياً أو شبه عسكري أو ربط الحزب بمثل هذا التنظيم. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبالعزل من الوظيفة كل شخص خالف أحكام المادة (9/ البند خامساً) من هذا القانون.
وايضا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل مسؤول في حزب أو أي من اعضائه قبل أو تسلم مباشرة أو بالواسطة مالا أو حصل على ميزة أو منفعة بدون وجه حق من شخص عراقي طبيعي أو معنوي لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب أو التنظيم. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من شخص أجنبي طبيعي أو معنوي.
وكذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل مسؤول في حزب أرسل اموالاً عائدة للحزب الى جمعيات أو منظمات أو اشخاص أو أية جهة خارج العراق دون موافقة دائرة الاحزاب. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من قام بأي نشاط أو استقطاب أو تنظيم حزبي داخل صفوف الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى والقضاء وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم تحدد لها عقوبة خاصة.
ويعفى من العقوبة كل من بادر بابلاغ السلطة المختصة عن وجود الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا تم الإبلاغ عنها قبل بدء التحقيق وللمحكمة تخفيف هذه العقوبة اذا تم الابلاغ اثناء التحقيق وساعد بالكشف عن مرتكبي هذه الجرائم.
ويعطي القانون الحق في الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في قرارات محكمة القضاء الاداري بشأن حل الحزب أو ايقاف نشاطه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ الحزب بالقرار أو اعتباره مبلغاً ويعد البت في الطعن من الأمور المستعجلة. وتؤول أموال الحزب عند حله الى جهة في العراق يحددها قرار الحل.
وينص القانون على ان تكيف الأحزاب القائمة عند نفاذ هذا القانون اوضاعها القانونية بما يتفق وأحكامه خلال مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر من تأريخ نفاذه وبعكسه يعد الحزب منحلاً. ويلغي هذا القانون الجديد للاحزاب السياسية قانون الأحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991... كما يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة (قانون الاحزاب والهيئات السياسية) رقم (97) لسنة 2004.

أسباب إصدار القانون
وتشير مسودة القانون الى ان الاسباب الموجبة لاصدار هذا القانون كما يلي : "أنسجاما مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة والتحول الديمقراطي ولغرض تنظيم الاطار القانوني لاقامة الاحزاب السياسية على اسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية وتحقق مشاركة اوسع في الشؤون العامة فقد شرع هذا القانون".
ويهدف هذا القانون الى تحديد وتنظيم الاحكام والاجراءات المتعلقة بتأسيس الاحزاب السياسية وانشطتها... وتحقيق مبدا التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية... وضمان حرية المواطنين في تأسيس الاحزاب السياسية والانضمام اليها.

مخاوف سياسية من تاثير حكومي وكشف تمويل خارجي لأحزاب كبرى
وقد ابدت قيادات حزبية مخاوف من سيطرة الحكومة وتأثيرها على الاحزاب السياسية من خلال استخدام الموازنة العامة وتمويلاتها لها لاملاءات سياسية تفقدها استقلاليتها وتضعها رهينة السلطة التنفيذية اضافة الى امكانية مراقبة بعض الاحزاب وتمويلها خاصة مع تأكيدات بان بعض هذه الاحزاب تتلقى معونات مالية من دول خارجية. وعلى عكس ذلك رحبت الاحزاب الصغيرة التي تشتكي عادة من قلة التمويل أثناء الانتخابات وان بعض الأحزاب تضخ أموالا كبيرة سواء بالتمويل الخارجي أو الاعتماد على أموال الدولة.
وابلغ مصدر عراقي اطلع على مشروع القانون "أيلاف" أن هناك عدم رغبة من قبل الأحزاب الكبيرة في سن قانون الأحزاب... وقال ان سبب عدم رغبة الأحزاب الكبيرة في تشريع قانون الأحزاب يعود للضرر الكبير الذي سيلحق بها لأنها ستحد من صلاحياتها ونفوذها. وأضاف أن قانون الأحزاب سيحدد كذلك علاقة هذه الأحزاب بالخارج وطريقة تمويلها وغيرها من الأمور التي قد يتضرر منها الحزب الكبير.
واوضح أن بعض الأحزاب الصغيرة ستستفيد من القانون لأنه سيحد من سلطة نظيرتها الكبيرة إلا ان هناك أحزاباً صغيرة هي الأخرى قد تتعرض للضرر من القانون إذ ان بعضها قد لا يمتلك شروط الحزب وقد يؤدي إلى عدم الاعتراف به.
واكد ضرورة وجود رقابة على الأداء والتمويل المالي للأحزاب عند سن قانون الأحزاب. وأضاف أن الأحزاب بعد 2003 تعاملت مع السلطة بنفس عقلية مرحلة المعارضة وهذا اثر سلبا على أداء مؤسسات الدولة.
وكانت الأحزاب الكبيرة قد سيطرت على مقاعد مجلس النواب خلال الدورتين الماضيتين فيما اخفقت اغلب الأحزاب الصغيرة بالحصول على مقعد واحد في المجلس مما يهدد بسقوطها وعدم ممارستها العمل السياسي. وتنص المادة (39) من الدستور العراقي الفقرة الأولى على تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية وحق الانضمام إليها على ان يتم تنظيم ذلك بقانون.
وتعتبر مصادر التمويل الخارجي للأحزاب العراقية عنصرا إشكاليا أساسيا في الأزمة السياسية التي يشهدها هذا البلد على اعتبار أن هذا التمويل لا يشكل مصدر قلق حيال أهداف هذا التمويل وحسب بل يتعدى ذلك إلى كونه عامل إفساد للطبقة السياسية في البلاد.
ولذلك تخشى مصادر عراقية من محاولات ستقوم بها احزاب متنفذة لعرقلة تشريع القانون الجديد للاحزاب متخوفة من كشف تمويلها خاصة وان سياسيين عراقيين يؤكدون وجود دعم خارجي واسع للأحزاب السياسية في العراق. لكنهم يؤكدون أن العمل السياسي في العراق يحتاج الى تكلفة مادية باهظة في حين لا تواجه الأحزاب السياسية أي ضائقة مالية.
وناقشت ندوة تشاورية عقدت في مجلس النواب في وقت سابق ملف قانون الاحزاب بحضور نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وعددا من اساتذة الجامعات وممثلي منظمات المجتمع المدني. وكان من المفترض ان يتم تشريع قانون الأحزاب منذ الدورة الماضية لمجلس النواب إلا ان النسخة التي قدمت من قبل الحكومة لم تحظ برضا الكتل السياسية واعتبرتها تقييدا كبيرا لاحزابها.