نطاق تطبيق قانون التنفيذ :
نص الفصل الثاني من الباب الأول من قانون التنفيذ على نطاق سريانه حيث نصت المادة /3 منهُ على ما يلي :
اولا – الاحكام والمحررات التنفيذية .
ثانيا – الاحكام الاجنبية القابلة للتنفيذ في العراق، وفقا لقانون تنفيذ الأحكام الاجنبية، مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في العراق .
ثالثا – المسائل الاخرى التي تنص القوانين على سريان قانون التنفيذ عليها .
تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية
من أولى مهمات قانون التنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء والمحررات الأخرى القابلة للتنفيذ وتتولى مديريات التنفيذ أعادة الحق إلى أصحابه فبدون هذهِ المديريات يبقى الحكم أو القرار مجرد وثيقة لا أهمية لها .
الحكم القضائي وشروطه :
وهو القرار الصادر من محكمة مشكله تشكيل صحيح في خصومة رفعت إليها وفق قواعد قانون المرافعات المدنية أو هو القرار القطعي الذي تحسم به المحكمة منازعة بين طرفين وتنتهي به الدعوى كما أن هناك قرارات تصدر من القضاء رغم أنها غير حاسمة أو غير باته وأجاز القانون تنفيذها وذلك خشية من فوات الوقت كالقرار الصادر في فرض نفقة مؤقتة وتتولى مديرية التنفيذ تنفيذ الأحكام الخاصة بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ، أما الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية فلا تتولى مديرية التنفيذ تنفيذ هذهِ الأحكام إلا ما يتعلق منها بالتعويض ( الدعوى المدنية) ما لم ينص القانون خلاف ذلك ولكي يكون الحكم القضائي قابل للتنفيذ يجب أن تتوافر الشروط التالية :
1- أن يكون الحكم صادر من المحاكم العراقية .
2- أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه صادر من محكمة مختصة وظيفيا ونوعيا وهذا الاختصاص الوظيفي يعتبر من النظام العام ولا يجوز الأتفاق على مخالفته ، فإذا أصدرت المحكمة سهوا قرارا بفرض نفقة زوجية وكانت هذهِ المحكمة مختصة بالأمور المدنية أي محاكم البداءة ، فأن مديرية التنفيذ ترفض تنفيذ هذا القرار لصدوره من محكمة غير مختصة .
3- أن يكون الحكم المطلوب تنفيذهُ قد صدر وفق الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات المدنية وقانون الأصول الجزائية ، فإذا صدر مخالفا لهذهِ الإجراءات يستطيع منفذ العدل أن يتخذ قرار بعدم تنفيذهِ.
4- أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه يتضمن إلزام المحكوم عليه في أحدى ثلاث أمور ؛ أما القيام بعمل معين أو ترك محل معين أو أعطاء شيء معين إذا خلا الحكم من هذهِ الأمور فأنهُ لا يقبل التنفيذ .
5- أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه خالي من الغموض ، فإذا أصدرت المحكمة قرار غير واضح كما لو نص على إلزام المدعى عليه بدفع قيمة المال الذي أتلفهُ دون يبين مقدار القيمة أو أوصاف هذا المال ففي هذهِ الحالة لا يمكن تنفيذ الحكم ويلزم الأمر مفاتحة المحكمة التي أصدرتهُ لتوضيح الغموض .
4
6- أن يكون الحكم المنفذ خالي من شائبة التزوير ، فإذا كان الحكم مشكوك فيه يقوم المنفذ العدل بمفاتحة المحكمة التي أصدرتهُ للتأكد من صحة هذا القرار ، فإذا أيدت المحكمة وجود التزوير ترفض مديرية التنفيذ هذا القرار .
7- أن لا يكون الحكم المطلوب تنفيذه معلق على شرط .
8- أن لا يكون الحكم المطلوب تنفيذه قد مضت عليه مدة التقادم المسقط ، فقد أشارة المادة 112 من القانون ، على أن الحكم الذي مضت عليه 7 سنوات من تاريخ أكتسابه الدرجة القطعية فأنهُ لا يقبل التنفيذ.
س: ما هي شروط الواجب توفرها ليكون الحكم القضائي قابل للتنفيذ ؟
قرارات القضاء المستعجل وأوامر القضاء الولائي :
عالجت المواد 141 إلى 153 من قانون المرافعات المدنية ذا الرقم 83 لسنة 1969 احكام القضاء المستعجل والقضاء الولائي ، فالقضاء المستعجل يتناول المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دوت المساس بموضوع الحق ، ومن الأمثبة على ذلك؛ دعوى الحراسة التي يقيمها صاحب المال على الأموال المتنازع عليها فيها ، وذلك خشية عليها من الضياع في يد الحائز فيطلب من القضاء المستعجل تعيين حارس بصفة مستعجلة لإدارة هذا المال وحفظه ، أما القضاء الولائي فيكون بطلب من شخص عن طريق عريضة يقدمها إلى المحكمة المختصة وما يميز هذا القضاء عن القضاء المستعجل هو أن الدعوى المستعجلة يبلغ بها الخصم ويحضر الطرفان أمام المحكمة ، أما القضاء الولائي فيصدر الحكم بناءا على عريضة ودون دعوة الخصم كما هو الحال في الحجز الاحتياطي ، فإن قرار الحجز أو رفضه يكون بناءا على عريضة طالب الحجز دون دعوى الطرف الآخر إلاّ أن هذا القرار يكون قابلا للطعن فيه أمام المحكمة التي أصدرتهُ وعند التظلم تدعو المحكمة الطرفين وتصدر قرارها بتأييد الأمر أو إلغاءه أو تعديله ويكون هذا القرار قابلا للطعن فيه أمام محكمة التمييز كما هو الحال في القضاء المستعجل وتقوم المحكمة بتنفيذ القرار المستعجل أو أوامر القضاء الولائي بنفسها أو عن طريق مديريات التنفيذ ، ومثال ذلك ؛ القرار الذي يصدرهُ قاضي الأحوال الشخصية بفرض نفقة مؤقتة بناءا على عريضة دعوى بطلب النفقة .
قرارات المحكمين : أن قرارات المحكمين الصادرة في منازعة معينة لا يجوز تنفيذه من قبل مديرية التنفيذ سواء كان المُحكّم قد تم تعينهُ من قبل المحكمة أو بأتفاق الطرفين ويصبح هذا القرار قابلا للتنفيذ إذا أقترن بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة وفقا لما قضت به المادة 272 من قانون المرافعات ، كما أشترط القانون العراقي أن يكون قرار المُحكّمين مصدق من محكمة عراقية مختصة وأن يكون محتواة ما توصل إليهِ المُحكّمين بشرط أن لا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة .