اعطى القانون العراقي الاختصاص في مسائل الميراث لقانون جنسية المورث وقت موته ولقانون جنسية الموصي وقت موته في مسائل الوصايا ولقانون جنسية الزوجين في الشروط الموضوعية لصحة الزواج اما الشروط الشكلية اخضعها لقانون كل من الزوجين اولقانون محل العقد اما الطلاق فيكون خاضعا لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى او وقت الطلاق اما في مايخص العقود اذا كان العقد يتعلق بعقار فيخضع لقانون محل العقار وذا كان العقد يتعلق بمنقول فيخضع لقانون محل وجود ذلك المنقول؛؛