النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

النص الكامل للقانون رقم 16 لسنه 1986 -- قانون الاتحادات الرياضية ساري المفعول

الزوار من محركات البحث: 196 المشاهدات : 1347 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: June-2012
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 25,326 المواضيع: 5,012
    صوتيات: 171 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 8915
    آخر نشاط: 11/February/2015

    النص الكامل للقانون رقم 16 لسنه 1986 -- قانون الاتحادات الرياضية ساري المفعول

    القانون رقم ( 16 ) لسنة 1986قانون الاتحادات الرياضية

    تعاريف

    المادة الاولى :
    يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :1 - اللجنة : اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية .2 - الاتحاد : هيئة منتمية الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تشرف على لعبة رياضية وتديرها وتطورها وفقا لقواعد وانظمة الاتحاد الدولي لتلك اللعبة .3 - المؤسسة : جهة غير أهلية تمارس فرقها الرياضية لعبة أو أكثر من الألعاب التي تشرف عليها الاتحادات .4 – النادي الرياضي : هيئة مجازة وفقا للقانون تكونها جماعة ذات صفة دائمة تربطهم فكرة رياضية واجتماعية .5 – الهيئة العامة : الهيئة العامة للاتحاد .6 – الهيئة الادارية : الهيئة الادارية للاتحاد .

    تكوين الاتحاد

    المادة الثانية :

    1 – يتكون الاتحاد من الاندية والمؤسسات المنتمية اليه ويتمتع بالشخصية المعنوية .
    2 – تكون بغداد مقرا للاتحاد ، وله تأسيس اتحاد فرعي في مركز أي من المحافظات يرتبط به من النواحي الادارية والفنية والمالية .3 – يشترط لتأسيس الاتحاد الفرعي أن لا يقل عدد النوادي الرياضية والمؤسسات ذات الفرق الرياضية الراغبة في تأسيسه عن ثلاثة ، وله بموافقة الاتحاد تأسيس فروع في الاقضية التابعة للمحافظة التي يكون مقرة في مركزها .4 – يخضع الاتحاد الفرعي لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي التي يخضع لها الاتحاد مالم ينص فيهما على خلاف ذلك .

    المادة الثالثة :

    1 – يحق لأي من النوادي الرياضية والمؤسسات التي تمارس بفريق واحد في الاقل فعالية رياضية من اختصاص اتحاد رياضي ، الانتماء لهذا الاتحاد بتقديم طلب اليه ، ترفق به الوثائق التالية :
    أ – بيان بالمقر والملاعب والمرافق الخاصة .ب – أسماء أعضاء الهيئة الادارية .جـ – نسخة مصدقة من النظام الداخلي .د – نسخة من أخر تقرير سنوي ونسخة من الميزانية .2 – يشفع طلب الانتماء المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ببدل الانتماء المبين في النظام الداخلي للاتحاد.3 – لا يعتبر النادي أو المؤسسة عضوا في الاتحاد الا بعد موافقة الاتحاد على طلب الانتماء .4 – على الاتحاد أن يصدر قرارا مسببا في حالة عدم الموافقة على الانتماء يبلغ الى النادي الرياضي أو المؤسسة بكتاب مسجل يكون قابلا للاعتراض علية لدى اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ويعتبر قرارها بشأن ذلك قطعيا .

    المادة الرابعة :

    1 – للاتحاد انهاء عضوية النادي الرياضي أو المؤسسة في الأحوال التالية :
    أ – انسحاب أي منهما من عضوية الاتحاد .ب – مخالفة احكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد .جـ – عدم تنفيذ قرارات الاتحاد .د – السلوك بما يتنافي وأهداف الاتحاد .هـ - عدم تسديد بدلات المشاركة السنوية .و – فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون .2 – يتخذ قـرار انهاء العضوية بأغلبية ثلثي اعضاء الهيئة الادارية بشـرط اجراء تحقيق في الحالات المذكورة في ( ب ) و (جـ ) و ( د ) من الفقرة ( 1 ) من هذه المادة .3 – للنادي أو المؤسسة المنهاة عضوية أي منهما الاعتراض لدى اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه بالقرار وعلى اللجنة أن تبت في الاعتراض خلال أسبوعين من تاريخ وصوله اليها ولا يجوز النظر في اعادة العضوية الا بعد موسم رياضي وزوال الاسباب التي دعت الى انهائها .

    الهيئة الادارية

    المادة الخامسة :

    تدير شؤون الاتحاد هيئة ادارية تتولى الاختصاصات التالية :
    1 – العمل على نشر اللعبة التي يختص بها الاتحاد في أنحاء العراق كافة وتيسير سبل ممارستها ورفع مستواها وادارتها وتنظيم نشاطاتها وحمايتها في حدود السياسة العامة التي تضعها اللجنة .2 – تنظيم المباريات المحلية وادارتها في أنحاء العراق كافة .3 – تنظيم الدورات والمباريات العربية والاقليمية والقارية والدولية بموافقة اللجنة .4 – اعداد الفرق التي تمثل العراق في المباريات العربية والاقليمية والقارية والدولية في الداخل والخارج .5 – تطبيق القوانين الدولية التي يضعها الاتحاد الدولي وحماية الهواية .6 – الموافقة على اشتراك فرق الاندية الرياضية والمؤسسات الاعضاء في الاتحاد في المباريات التي تقام في العراق او خارجه مع الفرق الخارجية والاشراف على تنظيم هذه المباريات عند اقامتها في العراق بموافقة اللجنة .7 – تنسيق العمل والجهود بين مختلف الاندية الرياضية والمؤسسات الاعضاء في الاتحاد ووضع الاسس الكفيلة لنجاح هذا التنسيق .8 – تمثيل العراق في المؤتمرات والاجتماعات العربية والاقليمية والقارية والدولية وتنظيمها عند اقامتها في العراق بأشراف اللجنة .9 – تأليف ما تراه مناسبا من اللجان الفرعية من اعضائها ومن غيرهم لتنظيم اعمال الاتحاد .10 – النظر في الشكاوي والمقترحات التي تقدم اليها من النوادي الرياضية والمؤسسات وفقا للانظمة المرعية والتعليمات التي تضعها .11 – أعداد تخمينات الميزانية والحساب الختامي وعرضها على الهيئة العامة وتعين المصرف الذي تودع فيه اموال الاتحاد .12 – الموافقة على العقود والاتفاقات التي تبرم بأسم الاتحاد .13 – تعيين الفنيين والعمال لادارة شؤون الاتحاد عند الحاجة بعد موافقة اللجنة وبموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض .14 – دعوة الهيئة العامة للاجتماع والعمل على تنفيذ قراراتها .
    المادة السادسة :

    1 – أ – تتألف الهيئة الادارية للاتحاد من ثمانية اعضاء من ذوي الاختصاص أو الخبرة ينتخبون من بين مرشحي الاندية والمؤسسات الاعضاء فيه باشراف الهيئة المشرفة على الانتخابات المشكلة بأمر من رئيس اللجنة وتعرف فيما بعد بالهيئة المشرفة .
    ب – تتألف الهيئة الادارية للاتحاد الفرعي من عدد من الاعضاء يحدده الاتحاد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من ذوي الاختصاص أو الخبرة ينتخبون من بين مرشحي الاندية والمؤسسات الاعضاء في الاتحاد الفرعي باشراف الاتحاد .2 – أ – مدة العضوية في الهيئة الادارية للاتحاد أو الاتحاد الفرعي اربع سنوات ( دورة اولمبية ) .ب – يجري انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد بأشراف اللجنة بصفة دورية بعد مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من انتهاء كل دورة اولمبية سواء اقيمت أو لم تقم .جـ – تحدد الهيئة الادارية موعد اجراء الانتخابات وتطلب من الاندية الرياضية والمؤسسات الاعضاء في الاتحاد ارسال أسماء مرشحيها لعضوية الهيئة الادارية وأسماء من يمثلها في الانتخابات بكتاب رسمي الى اللجنة والاتحاد قبل شهر من موعد الانتخابات وتهمل الترشيحات التي ترد بعد الموعد المحدد .3 – أ – تجتمع الهيئة الادارية بكامل أعضائها في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات لتنتخب بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا وامينا ماليا ، وترسل نتائج الانتخابات الى اللجنة لاصدار الامر بتشكيل الهيئة الادارية .ب – تجتمع الهيئة الادارية للاتحاد الفرعي بكامل أعضائها في موعد لا يتجاوز سبعة ايام من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات لتنتخب بالاقتراع السري رئيسا وسكرتيرا وامينا ماليا وترسل نتائج الانتخابات الى الاتحاد لرفعها الى اللجنة لاصدار الامر بتشكيل الهيئة الادارية .جـ – تستمر الهيئة الادارية القائمة للاتحاد وللاتحاد الفرعي بمزاولة أعمالها الى حين انبثاق هيئة ادارية جديدة .4 – يعالج النظام الداخلي للاتحاد ، ضمن الشؤون التنظيمية التي ينص عليها ، الشؤون المتعلقة برئاسة اجتماع الهيئة الادارية والدعوة اليه ومواعيده وصحة انعقاده وسكرتاريته والتصويت فيه ونفاذ القرارات الصادرة عنه .

    المادة السابعة :

    1 – يشترط في عضو الهيئة الادارية للاتحاد أو الاتحاد الفرعي أن يكون :
    أ – عراقيا كامل الاهلية ذا سمعه طيبة متمتعا بحقوقه المدنية .ب – من الهواة الذين مارسوا لعبة يشرف عليها الاتحاد أو من ذوي الاختصاص أو الخبرة .جـ – حائزا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها في الاقل .2 – على من ينتخب عضوا في لهيئة الادارية أن ينقطع عن ممارسة اللعب والتدريب والتحكيم في نطاق نشاط الاتحاد ، ويسمح له بذلك في المباريات الودية عموما بقرار من الهيئة الادارية .3 – للهيئة المشرفة بقرار مسبب أن ترفض طلب أي مرشح لعضوية الهيئة الادارية خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ولمن رفض طلبه حق الاعتراض على قرارها لدى اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه بقرار الهيئة ويكون قرار اللجنة بهذا الشأن قطعيا .4 – للهيئة العامة انهاء عضوية أي من أعضاء الهيئة الادارية للأسباب التي تراها وتعتبر العضوية المذكورة منتهية في الأحوال التالية :أ – وفاة العضو أو استقالته .ب – فقدان العضو شرطا من شروط العضوية المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة أو فقدانه أهليته القانونية أو حقوقه المدنية نتيجة الحكم علية بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .جـ – ارتكاب العضو أعمالا تمس كرامة الاتحاد أو الهيئات الرياضية الأخرى .د – تغيب العضو عن حضور اجتماعات الهيئة الادارية ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع أو انقطاعه عن حضورها لمدة ستين يوما لأي سبب كان عدا من يوفد بمهمة رسمية لا تتجاوز ستة أشهر .

    المادة الثامنة :

    لرئيس اللجنة بناء على توصية من الهيئة التنفيذية للجنة أن يصدر قرارا بحل الهيئة الادارية وتعين هيئة ادارية مؤقتة تتوفر في أعضائها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتتولى هذه الهيئة جميع الصلاحيات الواردة فيه الى حين انتخاب هيئة ادارية جديدة وذلك في الأحوال التالية :
    1 – مخالفة احكام هذا القانون أو النظام الداخلي .2 – عدم قيامها بتنفيذ سياسة اللجنة .3 – عدم تنفذها قرارات الهيئة العامة خلال شهر من اصدارها .4 – نقص عدد أعضائها عن النصف .

    المادة التاسعة :

    1 – الهيئة العامة للاتحاد هي أعلى سلطة فيه وهي المسؤولة عن وضع سياسته العامة .
    2 – أ – تتكون الهيئة العامة من :أولا – الهيئة الادارية .ثانيا – ممثل عن كل ناد أو مؤسسة ، مارس لعبة وشارك في سباقات الاتحاد في بطولات الدرجة الأولى في الموسم الرياضي الأخير .ثالثا : ممثل عن كل اتحاد فرعي في المحافظات .رابعا : ممثلي القطر في الاتحادات العربية والقارية والدولية .خامسا : لاعبي المنتخبات الوطنية للدرجة الأولى للموسم الرياضي الأخير ممن أكملوا الثامنة عشر من العمر .سادسا : الحكام والمدربين الدوليين أو من الدرجة الأولى على أن يكونوا من الممارسين فعلا .3 – أ – تتكون الهيئة العامة للاتحاد الفرعي من :أولا : الهيئة الادارية للاتحاد الفرعي .ثانيا : ممثل عن كل ناد أو مؤسسة ، مارس اللعبة وشارك في سباقات الاتحاد الفرعي للموسم الرياضي الأخير .ثالثا : لاعبي منتخب المحافظة للموسم الرياضي الأخير الذين أكملوا الثامنة عشر من العمر .رابعا : الحكام والمدربين الدوليين أو من الدرجة الأولى على أن يكونوا من الممارسين فعلا .ب – لأعضاء الاتحاد حضور اجتماعات الهيئة العامة للاتحاد الفرعي ويشاركون بوصفهم أعضاء في الهيئة العامة.

    المادة العاشرة :

    1 – تجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا واحدا خلال شهر أيلول من كل سنة بدعوة من الهيئة الادارية ويحدد النظام الداخلي للاتحاد موعد الاجتماع وتوجه الدعوة الى الأندية الرياضية والمؤسسات والاتحادات الفرعية التي لها حق حضور الاجتماع بكتاب مسجل قبل موعدة بمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع .
    2 – على الهيئة الادارية أن تخبر اللجنة بزمان ومكان اجتماع الهيئة العامة قبل وقت مناسب من موعد انعقاده . 3 – ترفق الدعوة الى اجتماع الهيئة لعامة بالبيانات التالية :أ – جدول الأعمال .ب – تقرير الهيئة الادارية .جـ – الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .د – تخمينات ميزانية السنة المالية المقبلة .هـ – المقترحات المقدمة الى سكرتارية الاتحاد .و – قائمة بأسماء الأندية الرياضية والمؤسسات والاتحادات الفرعية التي يحق لها حضور الاجتماع .4 – تختص الهيئة العامة في اجتماعها العادي بالنظر فيما يلي :أ – التقارير المقدمة من الهيئة الادارية .ب – مناقشة المقترحات والتقارير المقدمة من قبل أعضاء الهيئة العامة .ج – تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنهية المؤيد من قبل اللجنة واقرار مشروع ميزانية السنة المالية التالية .

    المادة الحادية عشر :

    1 – للجنة أو للهيئة الادارية أو لربع عدد أعضاء الأندية الرياضية والمؤسسات والاتحادات الفرعية التي لها حق حضور اجتماع الهيئة العامة أن تطلب دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي مع ذكر الغرض من ذلك في كتاب الدعوة .
    2 – تتولى اللجنة عقد الاجتماع غير العادي للهيئة العامة المنصوص علية في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة اذا لم تقم الهيئة الادارية بالدعوة اليه .3 – تختص الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بالنظر فيما يلي :-أ – الغاء قرار أو أكثر من قرارات الهيئة الادارية .ب – أي أمر من الأمور التي ترى الجهات المبينة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة أنها مهمة وضرورية .4 – تتبع في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الاجراءات نفسها التي تتبع في اجتماعها العادي .

    المادة الثانية عشر :

    1 – يكون اجتماع الهيئة العامة صحيحا اذا حضره أكثر من نصف أعضائها واذا لم يكتمل العدد في الوقت المحدد يؤجل الاجتماع الى اليوم الذي يليه ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا كان عدد الأعضاء الحاضرين لا يقل عن عدد أعضاء الهيئة الادارية .
    2 – يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الاتحاد أو نائب الرئيس وفي حالة غيابهما تنتخب الهيئة العامة من بين أعضائها رئيسا للاجتماع ويقوم السكرتير بأعمال السكرتارية فاذا تغيب تنتخب الهيئة العامة احد أعضائها للقيام بمهامه .3 – لا يجوز للهيئة العامة النظر في غير الأمور المدرجة في جدول أعمالها ولا يجوز بحث موضوع سبق أن اتخذت الهيئة العامة فيه قرارا الا بعد مضي سنة واحدة في الأقل .4 – اذا بدأ اجتماع الهيئة العامة صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدرها انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين بشرط أن لا يقل عددهم وقت التصويت عن ثلثي عدد أعضاء الهيئة الادارية .5 – لا يجوز لعضو الهيئة العامة الاشتراك في التصويت اذا كان موضوع القرار المعروض يتعلق بعقد اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو حسم دعوى بينه وبين الاتحاد أو كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالقرار المعروض أو كانت هذه الأمور تتعلق بالنادي الرياضي أو الاتحاد الفرعي أو المؤسسة التي يمثلها عدا ما يخص انتخابات الهيئة الادارية .6 – تكون قرارات الهيئة العامة صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس .

    المادة الثالثة عشر :

    1 – يجب أبلاغ اللجنة بنسخ من محاضر اجتماع الهيئة العامة خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع .
    2 – للجنة ابطال اجتماع الهيئة العامة والاثار المترتبة عليه اذا انعقد خلافا لاحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود محضر الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الى اللجنة .3 – للجنة ابطال أي قرار صدر عن الهيئة العامة خلافا لاحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار اليها .

    احكام مالية

    المادة الرابعة عشر :

    1 – تتكون مالية الاتحاد من :-
    أ – المنح والاعانات الحكومية .ب – المنح والمسعدات المخصصة له من اللجنة .جـ – التبرعات والهبات والوصايا المقدمة اليه بشرط موافقة اللجنة .د – بدلات انتماء واشتراك الأندية الرياضية والمؤسسات الأعضاء فيه .هـ – النسبة المخصصة من الايراد الصافي للمباريات التي ينظمها او يشارك في تنظيمها .و – الايرادات الأخرى بشرط موافقة اللجنة .2 – تودع مالية الاتحاد في احد المصارف على ان تشعر اللجنة باسم المصرف .

    المادة الخامسة عشر :

    1 – تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها .
    2 – تقدم ميزانية الاتحاد التخمينية للمصادقة عليها من قبل اللجنة قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .

    المادة السادسة عشر :

    1 – تصدر اللجنة تعليمات حسابية بشأن المعاملات المالية للاتحاد .
    2 – تخضع حسابات الاتحاد لرقابة ديوان الرقابة المالية .

    احكام عامة

    المادة السابعة عشر :

    يعتبر أعضاء الوفود الرياضية من منتسبي دوائر الدولة المساهمون في السباقات والمؤتمرات والمهرجانات داخل العراق وخارجة مكلفين بمهام رسمية .

    المادة الثامنة عشر :

    يلغى قانون الاتحادات الرياضية الرقم ( 62 ) لسنة 1971 وتعديلاته .

    المادة التاسعة عشر :

    لرئيس اللجنة اصدار أنظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

    المادة العشرون :

    يعمل بهذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .



    رئيس الجمهورية

    صدر هذا القرار بتاريخ 5 / 2 / 1986 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 / 2 / 1986

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 75,466 المواضيع: 12,588
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 16970
    مزاجي: حسب الظروف
    المهنة: ضابط في الجيش
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    موبايلي: Note 4
    آخر نشاط: 5/March/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى النقيب
    مقالات المدونة: 366
    شكرااااااااااا لك

  3. #3
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النقيب مشاهدة المشاركة
    شكرااااااااااا لك
    شكرا عزيزي النقيب للمرور الرائع

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال