أمّا الآية الاولى : فهي أحد أدلة وجوب الخمس في كل غنيمة ، ( أي : من كل ما حصل عليه الإنسان ، سواء كان من أرباح تجارته ، أو غنيمة الحرب ) ، فهي عامة لكل ربح حصل عليه الإنسان في سنته وزاد عن المؤنة .
أمّا الآية الثانية : فهي آمرة بأخذ الزكاة الواجبة على الأصناف التسعة : ( الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، والدينار الذهبي والدرهم الفضي ) ، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قد خصص الزكاة ، وهي الصدقة الواجبة بالأصناف التسعة ، وعفا عما سوى ذلك حسب النصوص النبوية الكثيرة المقيّدة للآية القرآنية .
إذن الخمس يجب على كل الأرباح الزائدة عن مؤنة السنة ، أمّا الزكاة : فهي واجبة على الأصناف التسعة فقط بشروط ذكرها الفقهاء : مثل كون الذهب والفضة مجمداً من دون عمل . وكون الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) ليست عاملة ، وترعى من نبات الأرض ، فهي غير داخلة في العمل والصرف عليها من أموال المالك .
أمّا الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فهو إن وصل إلى ما يقارب ( 847 ) كيلو بالزراعة ففيه الزكاة.
إذن ما يجب عليه الخمس غير ما يجب عليه الزكاة ، فلا نسخ أصلاً .
والخمس هو 20% ، والزكاة في الذهب والفضة 5/2 % ، والزكاة في الغلاّت 1 / 10 ، أو نصف العشر ، والزكاة في الأنعام مثلاً كل أربعين شاة ، شاة واحدة .