صديق نشيط
الشيخ
تاريخ التسجيل: April-2013
الجنس: ذكر
المشاركات: 364 المواضيع: 278
مزاجي: عادي
أكلتي المفضلة: جميع نعم الله طيبة
موبايلي: صرصر
آخر نشاط: 14/July/2016
شرح كتاب الطلاق ج3 من كتاب شرايع الاسلام للمحقق الحلي ....... الحلقة الخامسة
................الشيخ رضا الحمداني
وجاء عن المصنف( قدس)الْمَقْصِدُ الرَّابِعُ:_ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْحِيَلِ ؟ {{يَجُوزُ التَّوَصُّلُ بِالْحِيَلِ الْمُبَاحَةِ ، دُونَ الْمُحَرَّمَةِ، فِي إسْقَاطِ مَا لَوْلَا الْحِيلَةُ،لَثَبَتَ.وَلَو تَوَصَّلَ بِالْمُحَرَّمَةِ أَثِمَ، وَتَمَّتْ الْحِيلَةُ.}} · والمعنى انه هناك طرق شرعية يجوز التوصل بها العبد الى مراده في منع فعل ما لولا الحليلة لحصل,
· وهناك طرق محرمة يمكن استعمالها لمنع حصول العمل المراد منعه وقد يحقق مراده ولآكنه يتحمل وزر ذلك العمل المحرم.
وجاء عن مسالك الأفهام الشهيد الثاني (كتاب الطلاق المقصد باب في جواز الحيل)
{{المقصد الرابع: في جواز استعمال الحيل. يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة في إسقاط مالو لاالحيلة لثبت. ولو توصل بالمحرمة أثم وتمت الحيلة. فلو أن امرأة حملت ولدها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها، أو بأمة يريد أن يتسرى بها، فقد فعلت حراما، وحرمت الموطوءة على قول من ينشر الحرمة بالزنا. أما لو توصل بالمحلل - كم ا لوسبق الولد إلى العقد عليها في صورة الفرض – لم يأثم. تصادقه ما على صحتها شرعا لم يعتبر رضا المولى، ولا يفتقر إلى اليمين على الزوج للمرأة لمصادقتها، ولا للمولى لعدم اعتبار رضاه. والمصنف تردد في ذلك التفاتا إلى أن حق المولى إنما يسقط زمن الزوجية لا معزوا لها، وهو الآن يدعي عود حقه والزوج ينكره، فيتوجه اليمين. وبهذا يظهر منع تعلق الحق بالزوج ين فقط،فإن ذلك إن ما هو في زمن الزوجية، إذ قبلها الحق من حصر في المولى،و كذاب عدها، والنزاع هنا في ذلك، فالقول باليمين أجود. بل يحتمل تقديم قول المولى، لقيامه في ذلك مقام الزوجة، وقولها مقدم على الوجه المتقدم، فلا أقل من توجه اليمين على الزوج. قوله: " يجوز التوصل بالحيل المباحة.... الخ " . هذا باب واسع في جميع أبواب الفقه، والغرض منه التوصل إلى تحصيل أسباب يترتب عليها أحكام شرعية، وتلك الاسباب قد تكون محللة وقد تكونم حرمة، والغرض من تعليم الفقيه الاسباب المباحة، وأما المحرمة في ذكر ونها بالعرض ليعلم حكمها على تقدير وقوعها.}} وجاء في جواهر الكلام\كتاب الطلاق, المقصد في جواز استعمال الحيل الشرعية.
(لمقصد الرابع في جواز استعمال الحيل ) وهو باب واسع في الفقه ،يختلف باختلاف أذهان الفقهاء حدة وقصورا ، وقد أشار الائمة عليهم السلام إليه فيالجملة في التخلص من الربا والزكاة وغيرهما ، بل في صحيح ابن الحجاج نوعمدح لذلك ، قال " : سألته عن الصرف إلى أن قال : فقلت له : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم ، قال : لابأس ، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني ، وكان يقول هذا ، فيقولون : إنما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم،ولو جاء بألف درهم لم يعط الف دينار ، وكان يقول لهم ، نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال. بل قد ورد في الصلاة يبطلها فقيه ، يحتال لها في دبرها . ومادل في تفسير العسكري في تفسير قوله تعالى " : {{ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ، فقلنا لهم : كونوا قردة خاسئين }} عن علي بن الحسين عليهما السلام " كان هؤلاء قوم يسكنون على شاطئ بحر فنهاهم الله وأنبياؤه عن اصطياد السمك في يوم السبت ، فتوصلوا إلى حيلة ليحلوا منها لانفسهم ماحرم الله تعالى ، فخدوا أخاديد وعملوا طرقا تؤدي إلى حياض ، فيتهيأ للحيتان الدخول من تلك الطرق ولايتهيأ لها الخروج إذا همت بالرجوع ، فجاءت الحيتان يوم السبت جارية على أمان لها ، فدخلت الاخاديد ،وحصلت في الحياض والغدران، فلما كانت عشية اليوم همت بالرجوع منها إلى اللجج لتأمن من صائدها، فرامت الرجوع فلم تقدر، وبقيت ليلتها في مكان يتهيأ أخذها بلا اصطياد، لاسترسالها فيه وعجزها عن الامتناع، لمنع المكان لها، وكانوا يأخذون يوم الاحد، يقولون : ما اصطدنا في السبت، إنما اصطدنا في الاحد، وكذب أعداء الله تعالى، بل كانوا آخذ ينلها بأخاديدهما لتي عملوها يوم السبت، حتى كثر من ذلك مالهم " إنما هو لعدم موافقة الحيلة للتخلص من النهي عن الاصطياد في يوم السبت، أو لمعلومية منافاة ذلك للغرض المراد من النهي عن الاصطياد، وهو الطاعة والامتثال في مقام الاختبار لهم . ولعلم نذلك ما يتعاطاه بعض الناس في هذه الازمنة من التخلص مما في ذمته من الخمس والزكاة ببيع شيء ذي قيمة ردية بألف دينار مثلا من فقير برضا هل يحتسب عليهما في ذمته عن نفسه، ولو بأن يدفع له شيئا فشيئا، مما هو منافل لمعلوم من الشارع من كون المراد بمشروعية ذلك نظما لعباد وسياسة الناس في العاجل والاجلب كف حاجة الفقراء من مال الاغنياء}}
وجاء عن المصنف( قدس) في عبارته {{لو أن امرأته، حملت ولدها على الزنا بامرأة، لتمنع اباه من العقد عليها، أو بأمة يريد أن يتسرى بها، فقد فعلت حراما، وحرمت الموطوءة على القول: من ينشر الحرمة بالزنا.}} · المعنى لو ان امرأة عزم زوجها على الزواج بأخرى, فأرسلت ابناً لها وامرته بان يزني بتلك المرأة التي اراد زوجها العقد عليها والزواج بها, والغرض من هذا ان تمنع الزوج من تحقيق ما اراد, وكذا لو نفس العمل لو عملته مع جاريتاً ازوجها, فقد فعلت حرام, ولكن حرمت على الزوج, هذا على راي من يقول ولو بالحرمة(الزنا) تنتشر حرمة ما نكح الباء على الابناء وبالعكس.
وجاء عن جواهر الكلام (كتاب الطلاق\المقصد الرابع\ باب في استعمال الحيل) {{حمل تولدها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أو بأمة يريد أن يتسرى بها فقد فعلت هي وولدها حراما ولكن حرمت الموطوءة على قول من ينشر الحرمة بالزنا ) لتحقق موضوعه وإن كان المقصود من هذلك، وهكذا غيره، إلا أن يثبت من الشارع ما يقتضي معاملته بضد غرضه، كما في طلاق المريض وحرم ان القاتل من الارث ونحوهما}} مسالك الأفهام الشهيد الثاني (كتاب الطلاق\المقصد الرابع \ باب في استعمال الحيل)
{{حملت ولدها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها، أو بأمة يريد أن يتسرى بها، فقد فعلت حراما، وحرمت الموطوءة على قول من ينشر الحرمة بالزنا. أما لوتوصل بالمحلل – كما لوسبق الولد وم لى العقد عليها في صورة الفرض – لم يأثم. تصادقهما على صحتها شرعا لم يعتبر رضا المولى، ولا يفتقر إلى اليمين على الزوج للمرأة لمصادقتها، ولا للمولى لعدم اعتبار رضاه. والمصنف تردد في ذلك التفاتا إلى أن حق المولى إنما يسقط زمن الزوجية لامعزوالها، وهو الآن يدعي عود حقه والزوج ينكره، في توجه اليمين. وبهذا يظهر منع تعلق الحق بالزوج ينفقط، فإن ذلك إن ماهو فيز من الزوجية، إذ قبلها الحق منحصر في المولى، وكذا بعدها، والنزاع هنا في ذلك، فالقول باليمين أجود. بل يحتمل تقديم قول المولى، لقيامه في ذلك مقام الزوجة، وقولها مقدم على الوجه المتقدم، فلا أقل من توجه اليمين على الزوج. قوله: " يجوزل التوصل بالحيل المباحة.... الخ}} وجاء عن المحقق (قدس){{ أَمَّا لَوْ تَوَصَّلَ بِالْمُحَلَّلِ،كَمَا لَوْسَبَقَ الْوَلَدُ إلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا، فِي صُورَةِ الْفَرْضِ [ لم] ، يَأْثَمُ .}}
§ والمعنى كما في المسألة السابقة, لو ان الحيلولة حصلت بأمر محلل في الشارع المقدس؟ كما لو ان الولد لم يزني انما عقد بصورة شرعية تحقق المراد ولم يحصل الاثم.
جواهر الكلام - (كتاب الطلاق\المقصد الرابع \ باب في استعمال الحيل) {{ أما لو توصل بالمحلل كما لو سبق الولد إلى العقد عليها في صورة الفرض لم يأثم وترتب حكم حرمة نكاح حليلة الولد ، وكذا لو كرهت المرأة زوجها وأرادت انفساخ العقد}} مسالك الأفهام الشهيد الثاني (كتاب الطلاق\القصد الرابع\باب في استعمال الحيل) {{أما لو توصل بالمحلل-كما لو سبق الولد إلى العقد عليها في صورة الفرض – لم يأثم. تصادقهما على صحتها شرعا لم يعتبر رضا المولى، ولا يفتقر إلى اليمين على الزوج للمرأة لمصادقتها، ولا للمولى لعدم اعتبار رضاه. والمصنف تردد في ذلك التفاتا إلى أن حق المولى إن ما يسقط زمن الزوجية لا معزوا لها، وهو الآن يدعي عود حقه والزوج ينكره، في توجه اليمين. وبهذا يظهر منع تعلق الحق بالزوج، فإن ذلك إن ما هو في زمن الزوجية، إذ قبلها الحق من حصر في المولى، وكذا بعدها، والنزاع هنا في ذلك، فالقول باليمين أجود. بل يحتمل تقديم قول المولى، لقيامه في ذلك مقام الزوجة، وقولها مقدم على الوجه المتقدم، فلا أقل من توجه اليمين على الزوج. قوله: " يجوز التوصل بالحيل المباحة....}} وجاء عن المصنف(قدس) {{وَلَوْ اُدُّعِيَ – عَلَي ْهِدَيْنٌ، قَدْ بَرِئَ – مِنهُ بِإِسْقَاطٍ أَوْ تَسْلِيمٍ، فَخَشِيَ مِنْ دَعْوَى الْإِسْقَاطِ، أَنْ تَنْقَلِبَ الْيَمِينُ إلَى الْمُدَّعِي؛ لِعَدَمِ الْبَيِّنَةِ، فَأَنْكَر الِاسْتِدَانَةَ وَحَلَفَ، جَازَ بِشَرْطِ أَنْ يُورِيَ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْكَذِبِ}} § المعنى لو كان عليه دين وقد برئت ذمته من ذلك الدين, اما بإسقاط من له الحق, او قد سدد ما في ذمته من مال, فخافَ من عدم تصديقه وتحول اليمين الى المدعي بسبب عدم وجود دليل اي بينة تثبت براة ذمته, له ان ينكر ويحلف بعدم وجود شيء في ذمته بشرط ان يواري في يمينه ويخرجه عن حرمة الكذب.
مسالك الأفهام الشهيد الثاني - (كتاب الطلاق\المقصد الرابع\ مسائل في استعمال الحيل) {{وكذا لو خشي الحبس بدين يدعى عليه فأنكر. والشفعة، وهي مذكورة في بابهما. وكذلك الحيل على التخلص من الرضاع المحرم، ونحو ذلك. ومما ذكره هنا من الحيل المحللة ما إذا خافت المرأة من تزويج زوجها بامرأة معينة فحملت ولدها على العقد عليها قبله، أو شراء أمة فاشتراها كذلك ووطئها، تمت الحيلة. ولو زنى بها وقلنا إن الزنا ينشر الحرمة سابقا حرمت أيضا على أبيه، وتمت الحيلة المحرمة. ومن قبيل الحيلة المحرمة ما لو كرهت المرأة زوجها وأرادت انفساخ العقد بينهما فارتدت انفسخ النكاح، وبانت منه إن كان قبل الدخول، ولو كان بعده وقفت البينونة على انقضاء العدة قبل رجوعها، فإن أصرت إلى انقضائها بانت منه، فإذا رجعت بعد ذلك إلى الاسلام قبل وتمت الحيلة. قوله: " ولو ادعي عليه دين... الخ ". التورية في الصورتين شرط في الانكار والحلف، وهي في الحلف آكد. والمراد بالتورية أن يعدل بمدلول اللفظ إلى أمر غير ما يدل عليه ظاهرا، بأن يقول: ما استدنت منك ويقصد نفيها في مكان مخصوص أو زمان غير الذي كانت الاستدانة فيه، أو نوعا من المال غير الذي وقع، أو غير ذلك. وكذلك ينوي إذا حلف. وإنما جاز ذلك لمكان الضرورة، }}[1] الحدائق الناضرة \المحقق البحراني (كتاب الطلاق\باب في جواز استعمال الحيل)
والمراد بالتورية بأن يقصد بمدلول اللفظ إلى أمر غير ما يدل ظاهر اللفظ بأن يقصد بقوله " ما استدنت منك " نفي الاستدانة في مكان مخصوص أو زمان مخصوص غير الزمان أو المكان الذي وضعت فيه الاستدانة واقعا، أو يقصد نوعا من المال غير الذي استدانة فينوي في حال حلفه على أحد هذه الوجوه ما كان الضرورة حيث إنه برئ الذمة واقعا غير مخاطب بالاداء شرعا. هذا إذا كان المدعى عليه مظلوما كما عرفت، فإن التورية في يمينه لدفع ذلك الظلم جائزة شرعا. وذكر المصنف{قدس}{{وكَذَا لَوْ خَشِيَ الْحَبْسَ، بِدَيْنٍ يُدَّعَى عَلَيْهِ، فَأَنْكَرَهُ .}}
· والمعنى نفس الحكم السابق المذكور من قبل المصنف{رح}من خاف السجن لدين عليه جاز له الانكار.
وجاء في مسالك الأفهام لشهيد الثاني (باب في استعمال الحيل) وكذا لو خشي الحبس بدين يدعى عليه فأنكر. والشفعة، وهي مذكورة في بابهما. وكذلك الحيل على التخلص من الرضاع المحرم، ونحو ذلك. ومما ذكره هنا من الحيل المحللة ما إذا خافت المرأة من تزويج زوجها بامرأة معينة فحملت ولدها على العقد عليها قبله، أو شراء أمة فاشتراها كذلك ووطئها، تمت الحيلة. ولو زنى بها وقلنا إن الزنا ينشر الحرمة سابقا حرمت أيضا على أبيه، وتمت الحيلة المحرمة. ومن قبيل الحيلة المحرمة ما لو كرهت المرأة زوجها وأرادت انفساخ العقد بينهما فارتدت انفسخ النكاح، وبانت منه إن كان قبل الدخول، ولو كان بعده وقفت البينونة على انقضاء العدة قبل رجوعها، فإن أصرت إلى انقضائها بانت منه، فإذا رجعت بعد ذلك إلى الاسلام قبل وتمت الحيلة. وذكرالمصنف{قدس} {{وَالنِّيَّةُ أَبَدًا نِيَّةُ الْمُدَّعِي إذَا كَانَ مُحِقًّا، وَنِيَّةُ الْحَالِ فِإذَا كَانَ مَظْلُومًا فِي الدَّعْوَى}} جاء في مسالك الأفهام لشهيد الثاني\كتاب الطلاق\ (باب في استعمال الحيل) والنية أبدا... الخ ".يعني أن المدعي إذا كان محقا فأنكر المدعى عليه وحلف موريا بما يخرجه عن الكذب لم ينفعه ذلك، بل وقعت اليمين على طبق ما يريده المدعي، وترتب على المنكر الوعيد الذي ورد فيمن حلف بالله كاذبا، بخلاف ما إذا كان مظلوما كالمثالين السابقين، فإن التورية تصرف اللفظ عن ظاهره وترفع عنه الاثم والكذب. وكذا القول في غير وقت اليمين من المحاورة الواقعة بينهما في الصورتين، فإن التورية تنفع المظلوم دون الظالم. [2] ـــ جاء في قواعد الأحكام لحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي الملقب العلامة الحلي (في جواز استعمال الحيل) {{ونية الحالف إذا كان مظلوما. ولو أكرهه على اليمين على ترك المباح حلف وورى، مثلأ يوري أنه لا يفعله في السماء أو بالشام. ولو أكره على اليمين أنه لم يفعل فقال: ما فعلت كذا وجعل " ما " موصولة جاز. ولو اضطر الى الجوابب " نعم " فقال: " نعم " وعنى الإبل، أو حلف أنه لم يأخذ ثورا وعنى القطعة الكبيرة من الأقط، أوجملا وعنى بها لسحاب، أو غنز او عنى بها لأكمة جاز. ولو اتهم غيره في فعل فحلف ليصدقنه أخبر بالنقيضين. ولو حلف ليخبرنه بعدد حب الرمان خرج بالعدد الممكن.}} جاء في كشف اللثام لفاضل الهندي (في استعمال الحيل)
{{ونية الحالف إذا كان مظلوما ولو كان الظلم بمطالبته وحبسه أو نحوه وهو معسر و ينص عليه ما مر من الخبر ينول واكرهه على اليمين على ترك المباح حلف وورى مثلان يورى انه لا يفعله في السماء أو بالشام وهما من ابعد التأويلات فالأقرب اولىو ان لم يحسن التورية جاز أو وجب بدونها ولا حنث ولا كفارة ولو اكره على اليمين على انه لم يفعل فقال ما فعلت كذا و جعل ما موصولة جاز إلى غيره من وجوه التورية وان لم يحسنها جاز بدونها ولو اضطر إلى الجواب بنعم فقال وعنى بها لا بل ونحوها أو حلف انه لم يأخذ ثور أو عن القطعة الكبيرة من الاقطأ والطحلب أو الجبل أوالبرج المعروفين أو جملا وعنى به البرج أو السحاب الكثيرة الماء أو عنزأ وعنى بها لأكمة السوداء أو العقاب الانثى أو انثى الحبارى جاز ولو اتهم غيره في فعل فحلف الغير ليصدقنه ولم يرد الاعلام بالحال اخبر بالنقيضين ولو حلف ليخبرنه بعدد حب الرمانة خرج عن اليمين بالعدد الممكن ولو بأقله كان يقول فيه حبة أو حبتان لاشتمال على الكثير لا ينفى الاشتمال على القليل}} وذكر المصنف{قدس} {{ولو أكرهه على اليمين على ترك المباح حلف وورى، مثل أن يوري أنه لا يفعله في السماء أو بالشام.أو في السماء، أو تحت الارض.}} · المعنى لو اجبر على الحلف على ان يترك شيء مباح ووارى في حلفه جاز له ذلك.
جاء في جواهر الكلام- (باب في استعمال الحيل)
{{ولو أكرهه على اليمين أنه لا يفعل شيئا محللا فحلف ونوى ما يخرج به عن الحنث جاز، مثل أن يوري أنه لا يفعله بالشام أو بخراسان أو في السماء أن تحت الارض ) عدم الفرق في اعتبار التورية المزبورة في الجواز بين الاكراه وعدمه، وقد عرف تسابق او تعرف في كتاب الايمان أنه لا ينعقد يمين المكره، ولا إثم عليه به وإن لم يور كما اعترف به في المسالك، ومن هنا قال: المطابق من المثال أن يحمله على الحلف على ذلك لا على وجه الاكراه، فيورى بما ذكر ونحوه من المخصصات الزمانية والمكانية والحالية، في خرج به عن الحنث، وهو الاثم في مخالفة مقتضى اليمين }} جاء في مسالك الأفهام لشهيد الثاني - (باب في استعمال الحيل)
{{ولو أكرهه على اليمين أنه لا يفعل شيئا محللا، فحلف ونوى ما يخرج به عن الحنث جاز،مثل أن يوري أنه لا يفعله بالشام، أو بخراسان، أو في السماء، أو تحت الارض. وغير مخاطب بأدائه مع الاعسار. قوله: " والنية أبدا... الخ ". يعني أن المدعي إذا كان محقاف أنكر المدعى عليه وحلف موريا بما يخرجه عن الكذب لم ينفعه ذلك، بل وقعت اليمين على طبق ما يريده المدعي، وترتب على المنكر الوعيد الذي ورد فيمن حلف بالله كاذبا، بخلاف ما إذا كان مظلوما كالمثالين السابقين، فإن التورية تصرف اللفظ عن ظاهره وترفع عنه الاثم والكذب. وكذا القول في غير وقت اليمين من المحاورة الواقعة بينه ما في الصورتين، فإن التورية تنفع المظلوم دون الظالم. قوله: " ولو أكرهه على اليمين.... الخ ". سيأتي في كتاب الايمان أن المكره لا تنعقد يمينه، فإذا أكرهه على الحلف على أن لا يفعل شيئا له فعله جاز له فعله وإن لم يوري. والمطابق من المثال أن يحمله على الحلف على ذلك لاعلى وجه الاكراه، في وري بما ذكر}} جاء في كشف اللثام \الفاضل الهندي\(ج2 / ص 416)
{{مثل ان يورى ان هلا يفعله في السماء أو بالشام وهم امنا بعد التأويلات فالأقرب اولىو ان لم يحسن التورية جاز أو وجب بدونها ولا حنث ولا كفارة ولو اكره على اليمين على انه لم يفعل فقال ما فعلت كذا وجعل ما موصولة جاز إلى غيره من وجوه التودية وان لم يحسنها جاز بدونه او لو اضطر إلى الجواب بنعم فقال وعنى بها لا بل ونحوها أو حلف انه لم يأخذ ثور أو عنى القطعة الكبيرة من الاقط أو الطحلب أو الجبل أو البرج المعروفين أو جمل او عنى به البرج أو السحاب الكثيرة الماء أو عنزأ وعنى بها لاكمة السوداء أو العقاب الانثى أو انثى الحبارى جاز ولو اتهم غيره في فعل فحلف الغير ليصدقنه ولم يرد الاعلام بالحال اخبر بالنقيضين ولو حلف ليخبرنه بعدد حب الرمانة خرج عن اليمين بالعدد الممكن ولو باقله كان يقول فيه حبة أو حبات فان الاشتمال على الكثير لا ينفى الاشتمال على القليل المقصد الثاني في الندب وهو في الاصل الوعد أو الوعد بشرط وقال ابن فارس انه اصل يدل على التخويف فانه انما سمى بهل مافيه من الايجاب والتخويف من الأحلاف وفيه فصول ثلثة بإدخال العهد فيه إذ لا يفارقه الا في اللفظ الاول الناذر والنذر اما الناذر فيشترط فيه الكمال وتي التقرب منه وهما يجمعان البلوغ والعقل والاسلام والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في متعلق النذر.}} وذكر المصنف{قدس} {{وَلَوْ أُجْبِرَعَلَى الطَّلَاقِ كُرْهًا، فَقَالَ: زَوْجَتِي طَالِقٌ، وَنَوَى طَلَاقًا سَالِفًا، أَوْ قَالَ: نِسَائِي طَوَالِقُ، وَعَنَى نِسَاءَ الْأَقَارِبِ، جَازَ }} § والمعنى هناك من يأمره بالإكراه بالطلاق, فقال الزوج موارياً زوجتي طالق وقد نوى به طلاق سابق له, أو وارى بقوله نسائي طوالق, وقد نوى بقصده نساء الاقارب, جاز له ذلك.
جاء في مسالك الأفهام \كتاب الطلاق\باب استعمال الحيل الشرعية:
{{ولو اجبر على الطلاق كرها فقال: زوجتي طالق، ونوى طلاق اسالفا، أو قال: نسائي طوالق، وعنى نساء الاقارب، جاز. ولو أكره على اليمين أنه لم يفعل، فقال: ما فعلت كذا، وجعل " ما " موصولة لا نافية، صح. ونحوه من المخصصات الزمانية والمكانية والحالية، في خرج به حينئذ عن الحنث وهو الاثم في مخالفة مقتضى اليمين. قوله: " ولو اجبر على الطلاق.... الخ ". الكلام في هذا المثال كالسابق، فإن طلاق المكره لا يقع وإن لم يوري. وقد اتفق مثل ذلك للعلامة في كتبه، وتنبه له في التحرير فاستدرك الحكم بعدم وقوعه وإن لم ينو شيئا كما ذكرناه. قوله: " ولو أكره على اليمين... الخ ". الاشكال في هذا المثال كالسابق وزيادة أن الحلف على الماضي وهو غير منعقد عندنا، سواءجعل " ما " موصولة أو نافية. واعلم أنه على تقدير الافتقار إلى العدو لعنجعل " ما " نافية إلى جعله ام وصولة إن ما تظهر فائدته لمن لايعرف العربية، أو مع عدم ظهور الاعراب في متعلق اليمين بأن كان مقصورا، }} وذكر المصنف{قدس} {{وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْيَمِينِ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ، فَقَالَ: مَا فَعَلْت كَذَا، وَجَعَلَ مَا مَوْصُولَةً لَا نَافِيَةً صَحَّ}} · المعنى لو اجبر على اليمين على انه لم يفعل امرا ما, فجاء بما الموصولة قاصد فيها المستقبل, واهم فيها السامع بانها ما النافية. صح منه ذلك ولا شيء عليه كما افتى بذلك المصنف{رحمه الله}.
جاء في مسالك الأفهام \كتاب الطلاق\باب استعمال الحيل الشرعية: {{كذا، وجعل" ما "موصولة لانافية، صح. ونحوه من المخصصات الزمانية والمكانية والحالية، في خرج به حينئذ عن الحنث وهو الاثم في مخالفة مقتضى اليمين. قوله: " ولو اجبر على الطلاق.... الخ ". الكلام في هذا المثال كالسابق، فإن طلاق المكره لا يقع وإن لم يوري وقد اتفق مثل ذلكل لعلامة في كتبه، وتنبه له في التحرير فاستدرك الحكم بعدم وقوعه وإن لم ينو شيئا كما ذكرناه. قوله: " ولو أكره على اليمين... الخ ". الاشكال في هذا المثال كالسابق وزيادة أن الحلف على الماضي وهو غير منعقد عندنا، سواء جعل " ما " موصولة أو نافية. واعلم أنه على تقدير الافتقار إلى العدو لنجعل " ما " نافية إلى جعلها موصولة إن ما تظهر فائدته لمن لا يعرف العربية، أو مع عدم ظهور الاعراب في متعلق اليمين بأن كان مقصورا، أما لو ظهر فيها لاعراب وكان المحلوف لهم من يفهم ذلك لم تظهر التورية، لان متعلق اليمين مع النفي من صوب ومع جعلها موصولة مرفوع خبر عنه،مثلا لو اتهمه بفعل شيء بالأمس وحمله على اليمين فقال: ما فعلت بالأمس شيئا،كانت " ما " نافية،}} وذكر المصنف{قدس} {{وَلَوْ اضْطَرَّ إلَى الْإِجَابَةِ بِنَعَمْ، فَقَالَ: نَعَمْ وَعَنَىا لْإِبِلَ، أَوْ قَالَ: نَعَامٌ وَعَنَى نَعَامَ الْبَرِّ،قَصْدً الِلتَّخَلُّصِ لَمْ يَأْثَمْ}} · وكذا لمن اجبر مضطرا الى الاجابة بنعم, له ان يقصد الابل أو احد الانعام للتخلص ولا يؤثم على ذلك.كما افتا بها المصنف {رحمه الله}
جاء في الجواهر{{من حيث تقييد ذلك بالاضطرار، ولعله لصدق الكذب عرفا معها في المحاورات ، إذ اللفظ محمول على حقيقته المتبادرة،وكذا مجازه المقترن بقرائن الاحوال والمقال. وقيل بالأول أي جواز التورية مطلقاما لم يكن ظالما، لان العدول عن الحقيقة سائغ والقصد مخصص، بل في المسالك"وهذا هو الاظهر لكن ينبغي قصره على وجه المصلحة، كما يروى عن بعض السلف الصالح أنه كان إذا ناداه أحد ولايريد الاجتماع به يقول لجاريته: قولي له اطلبه في المسجد، وكان آخر يخط دائرة في الارض، ويضع فيها اصبع الجارية، ويقول له النصوص من التعجب ممن يكذب مع أن الكلام له وجوه ، وفي آخر إن الصادقعليه السلام في حديث طويل قال لابي حنيفة عند تفسير رؤيا قصت عليه بمحضر منه:أصبت يا أبا حنيفة، ثم لما قام فسره الامام بخلاف ما ذكره أبو حنيفة، فسئل عن قول أصبت، فقال: إنما أردت أصبت عين الخطاء. ولكن الاولى بل الاقوى الاقتصار في الجائز منها مطلقا على ما لا يقتضي صدق الكذب معه عرفا مما ينشأ منفهم السامع وتخيله القرائن الدالة على ذلك}} جاء في مسالك الأفهام \كتاب الطلاق\باب في استعمال الحيل الشرعية: {{فقال: نعم، وعنى الابل، أو قال: نعام، وعنى نعام البر، قصدا للتخلص، لم يأثم. الصحيحة أن يقول: ما فعلت شئ، ف " ما " مبتدأ بمعنى الذي، و " فعلت " صلتها وعائدها محذوف وهو ضمير المفعول، و " شئ " خبر عن الموصول المبتدأ، فلا يظهر العدول إلا مع جهل من حمله على الحلف بالحال. ولو أراد التورية لكونه خبرا عن الفعل فيما مضى وقد وقع منه وأنكره لمصلحة - وهو معذور في الانكار - فالتورية لاجل الخبر لا لاجل اليمين. قوله: " ولو اضطر إلى الاجابة... الخ ". هذا أيضا من ضروب التورية بأن يأتي باللفظ المشترك ويقصد من معانيه غير ما يراد عنه في تلك المحاورة، فإنه يخرج بذلك عن الكذب وإن لم يكن يمينا. ويستفاد من تقييده بالاضطرار ومن الامثلة السابقة أن التورية لا تصح من غير ضرورة، لان إطلاق اللفظ محمول على حقيقته المتبادرة منه، فصرفه إلى مجازه أو نحوه يوهم الكذب. وقيل: تجوز التورية مطلقا ما لم يكن ظالما، لان العدول عن الحقيقة سائغ، والقصد مخصص. وهذا هو الاظهر، لكن ينبغي قصره على وجه المصلحة، كما روي عن بعض السلف الصالح أنه كان إذا ناداه أحد ولا يريد الاجتماع به يقول لجاريته: قولي له: اطلبه في المسجد، وكان آخر يخط دائرة في الارض ويضع فيها إصبع الجارية ويقول لها: قولي له: ليس ها هنا واقصدي داخل الدائرة.}} وذكر المصنف{قدس} {{وَكَذَا لَوْ حَلَفَ مَا أَخَذَ جَمَلًا وَلَا ثَوْرًا وَلَا عَنْزًا ، وَعَنَى بِالْجَمَلِ السَّحَابِ ، وَبِالثَّوْرِ الْقِطْعَةَ الْكَبِيرَةَ مِنْ الْأَقِطِ ، وَبِالْعَنْزِ الْأَكَمَةَ ، لَمْ يَحْنَثْ .}} جاء في المبسوط لشيخ الطوسي\ كتاب الطلاق\باب في استعمال الحيل الشرعية
{{وبالثور القطعة الكبيرة من الأقط، وبالعير الأكمة السوداء لم يحنث. ولو حلف ما أكلت له دجاجة ولا فروجة ونوى بالدجاجة الكبة، من الغزل وبالفروجة الدراعة، لم يحنث. ولو حلف ما شربت له ماء ونوى المني لم يحنث، وما أشبه من نظايره، وهذه الجملة بينة على ما رأوها، فإن اتهم زوجته أنه اسرقت فحلف بالطلاق لتصدقنه عن ذلك، فالحيلة فيه أن يقول قد سرقتها ثم يق ولما سرقتها فإذا قالت هذا كان تصادقة في أحد القولين، فلا يبقى في نفسه شك أنها أخبرته بخبر صحيح.}} جاء في الجواهر الكلام\ كتاب الطلاق\باب في استعمال الحيل الشرعية:
{{وبالثور القطعة الكبيرة من الاقط وبالعنز الأكمه لم يحنث فانه قال: هذا من أقسام التورية بصرف اللفظ المشترك إلى بعض معانيه التي على خلاف الظاهر في تلك المحاورة، وهو قصد صحيح بطريق الحقيقة وإن كانت مرجوحة بحسب الاستعمال حتى يلزم فرض بلوغه احد المجاز من حيث تبادر الذهن إلى غيرها كان قصدها صارفا عن الكذب،لان استعمال المجاز أمر شائع وإن كان إطلاق اللفظ لا يحمل عليه عند التجرد عن القرينة ، فان المخصص هنا هو النية فيما بينه وبين الله تعالى للسلامة من الكذب حيث لا يكون ظالما بالدعوى عليه بذلك ، وإلا لم تنفعه التورية كما مر . " إذ قد عرفت سابقا أن اليمين المجردة عن تعلق للغير تتبع ضمير الحالف حتى لو أراد من اللفظ ما لا يدل عليه حقيقة ولا مجازا ، وأما مالها تعلق بالغير ولو على وجه المخاطبة والمحاورة و الاخبار ونحوه فلا يجوز التورية بما تنافي ظاهر اللفظ اعتماد على ما في ضميره،}} جاء في مسالك الأفهام \ كتاب الطلاق\باب في استعمال الحيل الشرعية
{وبالثور: القطعة الكبيرة من الاقط، وبالعنز: الاكمة، يحنث. ولو اتهم غيره في فعل فحلف: ليصدقنه،فطريق التخلص أن يقول: فعلت ما فعلت، وأحدهما صدق. قوله: " وكذا لوحلف... الخ. هذا من أقسام التورية بصرف اللفظ المشترك إلى بعض معانيه التي هي خلاف الظاهر في تلك المحاورة. وهو قصد صحيح بطريق الحقيقة وإن كانت مرجوحة بحسب الاستعمال، حتى لو فرض بلوغها حد المجاز – من حيث تبادر الذهن إلى غيرها كان قصدها صارفا عن الكذب، لان استعمال المجاز أمر سائغ وإن كان إطلاق اللفظ لا يحمل عليه عند التجرد عن القرينة، فإن المخصص هنا هو النية فيما بينه وبينا لله تعالى للسلامة من الكذب حيث لايكون ظالما في الدعوى عليه بذلك، وإلا لم تنفعه التورية كما مر}... وذكر المصنف{قدس} {{وَلَوْ اتَّهَمَ غَيْرَهُ فِي فِعْلٍ، فَحَلَفَ لَيُصَدِّقَنَّهُ، فَطَرِيقُ التَّخَلُّصِ أَنْ يَقُولَ : فَعَلْتُ مَا فَعَلْتُ، فَأَحَدُهُمَا صِدْقٌ.}} · المعنى هنا من أقسام التورية, لمن اتهمه في فعلاً ما وأضطر للحلف واراد التورية, فله ان يقول فعلت ما فعلت.
جاء في مسالك الأفهام الشهيد الثاني\ كتاب الطلاق\باب في استعمال الحيل الشرعية
{{ولو اتهم غيره في فعل فحلف: ليصدقنه، فطريق التخلص أن يقول: فعلت ما فعلت، وأحدهما صدق. قوله: " وكذا لو حلف... الخ ". هذا من أقسام التورية بصرف اللفظ المشترك إلى بعض معانيه التي هي خلاف الظاهر في تلك المحاورة. وهو قصد صحيح بطريق الحقيقة وإن كانت مرجوحة بحسب الاستعمال، حتى لو فرض بلوغه احد المجاز – من حيث تبادر الذهن إلى غيرها – كان قصدها صارفا عن الكذب، لان استعمال المجاز أمر سائغ وإن كان إطلاق اللفظ لايحمل عليه عند التجرد عن القرينة، فإن المخصص هنا هو النية في ما بينه وبين الله تعالى للسلامة من الكذب حيث لايكون ظالما في الدعوى عليه بذلك، وإلا لم تنفعه التورية كما مر. قوله: " ولو اتهم غيره... الخ ". المراد أن المتهم بالفعل حلف أنه يصدق من اتهمه به في ذلك ويبقي الامر مبهما، بأن اتهمه في سرقة - مثلا - فحلف المتهم بالسرقة ليصدقنه في حال هذه السرقة، فيقول: " سرقت ما سرقت " في بر من اليمين، لأنه صادق في أحد الخبرين. وهذا يتم إذا لم يقصد التعيين والتعريف، وإلا لم يبر بذلك بلب الصدق في ذكر أحدهما خاصة. والظاهر من إطلاق اللفظ هو إرادة التعيين، فلا يكفي صدقه في أحد الاخبار ينإ لا مع قصده ذلك. وذكر المصنف{قدس} {{وَلَوْ حَلَفَ لَيُخْبِرَنَّهُ بِمَا فِي الرُّمَّانَةِ مِنْ حَبَّةٍ، فَالْمَخْرَجُ أَنْ يُعِدَّ الْعَدَدَ الْمُمْكِنَ، فَذَلِكَ وَأَمْثَالُهُ سَائِغٌ.}}
جاء في مسالك الأفهام الشهيد الثاني\ كتاب الطلاق \باب في استعمال الحيل الشرعية: {{ولو حلف ليخبرنه.... الخ ". المراد أنه حلف ليخبرنه بعدد حبات الرمانة قبل كسرها، وإلا فلو أطلق أمكن البر بكسرها وعد ما فيها من الحبات، ولم يفتقر إلى الحيلة. وهكذا عبر به جماعة من الفضلاء لاكما أطلق المصنف. ويمكن مع الاطلاق أن يتم المثال بالأخبار بذلك وإن كان له طريق آخر إلى التخلص. وقد يتعين الطريق المذكور مع الاطلاق، لضيق الوقت الذي عينه للأخبار. وطريق التخلص حينئذ ان يبتدئ من عدد يتيقن أن الحبات التي في الرمانة لا تنقص عنه، ويذكر الاعداد بعدها على الولاء، بأن يقول: فيها مائة حبة، مائة وواحدة، مائة واثنتان..... وهكذا، إلى أن ينتهي إلى العدد الذي يتيقن أنه لا يزيد عليه، فيكون مخبرا عن ذلك العدد. ومثله ما لو حلف ليخبرنه عن عدد مئا في هذا البيت من الجوز، أو يكون قد أكلت مرا - مثلا – لا يعلم قدره وحلف ليخبرنه بعدد ما أكل، ونحو ذلك. }} الْمَقْصِدُ الْخَامِسُ فِي : الْعَدَدِ؟ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ يَسْتَدْعِي فُصُولًا :؟
الْأَوَّلُ فِي عِدَّةِ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا:_
وذكر المصنف{قدس} {{لَاعِدَّةَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا، سَوَاءٌ بَانَتْ بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ، عَدَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَجِبُ مَعَ الْوَفَاةِ، وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ. }} · المعنى انه ليس على المرأة عدة, في حالة عدم الدخول الذي يتحقق بغياب الحشفة, سواء كان الفراق بطلاق او فسخ العقد. والاستثناء في الوفاة عليها عدة الوفاة, سواء دخل ام لم يدخل.
جاء في مسالك الأفهام الشهيد الثاني\ كتاب الطلاق \باب في استعمال الحيل الشرعية لاعدة على من لم يدخل بها، سواء بانت بطلاق أو فسخ، عدا المتوفى عنها زوجها، فإن العدة تجب مع الوفاة ولو لم يدخل. والدخول يتحقق بإيلاج الحشفة وإن لاينزل، ولو كان مقطوع الانثيين، لتحقق الدخول بالوطئ. أما لو كان مقطوع الذكر سليم الانثيين قيل: تجب العدة، لإمكان الحمل بالمساحقة. وفيه تردد، لان العدة تترتب على الوطئ. نعم، لو ظهر حملا عتدت منه بوضعه،ل إمكان الانزال. تحصل بموت الزوج وهي عدة الوفاة. وسنذكر تفصيلها. قوله: " لاعدة على من...... الخ ". إنما تجب العدة في غير الوفاة بعد الدخول فلا تجب بدونه " قال تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها ". ولما كان الاصل في هذه العلة طلب براءة الرحم لم تجب بالفراق عن مطلق النكاح، بل اعتبر جري ان سبب شغل الرحم ليحتاج إلى معرفة براءته. ثم لا يعتبر تحقق الشغل ولا توهمه، فإن الانزال مما يخفى ويختلف فيحق الاشخاص بل في الشخص الواحد باعتبار ما يعرض له من الاحوال في عسر تتبعه ويقبح، فأعرض الشارع عنه واكتف ىبسبب الشغل وهو الوطئ، جاء في كشف الرموز\ لفاضل الآبي \ باب الطلاق\ج2
{{لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفي عنها: زوجها، ونعني بالدخول الوطء قبلا أو دبرا، ولا تجب بالخلوة. (الثاني) في المستقيمة الحيض: وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كان تحرة، وإن كان تتحتعبد. وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه، ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة،}}[3] (ط.ج) السيد علي الطباطبائي \ كتاب الطلاق {{لاعدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها، ونعني بالدخول الوطء قبلا أو دبرا، ولاتجب بالخلوة. الثاني: في المستقيمة الحيض، وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كان تحرة، وإن كانت تحت عبد. وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه ولوحاضت بعد الطلاق بلحظة، وتبينب رؤية الدم الثالث. وأقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان، وليست الأخيرة من العدة بلدلالة الخروج. الثالث: في المسترابة، وهي التي لاتحيض وفي سنها من تحيض، وعدتها ثلاثة أشهر، وهذه تراعي الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما.}} وجاء عن المصنف(قدس) {{وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ الِانْقِضَاءَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الزَّوْجِيَّةِ أَوَّلًا.}}
· المعنى لو إن الزوجة ادعت عدم انقضاء . والزوج ادعى الانقضاء. صرح المصنف (قدس) الأخذ والاعتبار بقول الزوجة . والحجة للأصل وهو بقاء العلقة الزوجية
جاء في كشف اللثام (ط.ج) الفاضل الهندي - (ج 11 / ص 97) (فالقول قولها) * أيضا * (كما في الأصل) * [ للأصل ]. وقد يمكن أن يفهم من التشبيه الفرق فيه أيضا بين الغيبة والحضور، فيجزم بالحكم في الغيبة، لأنه كما يتسامح الغائب في أصل الإنفاق فكذا في قدره، وجاء عن المصنف(قدس) {{وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا، فَادَّعَتْ الْوَضْعَ قُبِلَ قَوْلُهَا، وَلَمْ تُكَلَّفْ إحْضَارَ الْوَلَدِ }} · والمعنى هو ان الزوجة حامل .وقالت وضعت حملي اي انجبت قبل قولها ببقاء الزوجية .صدقت ولا يطلب منها احضار الولد لغرض البينة ثم التصديق.
جاءت في قواعد الأحكام \ العلامة الحلي - (ج 4 / ص 129) ولم تكلف إحضار الولد، حتى لو ادعت الانقضاء بوضعه ميتا أو حيا، ناقصا أو كاملا صدقت مع اليمين. وجاء عن المصنف(قدس) {{وَلَوْ ادَّعَتْ الْحَمْلَ ، فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ ، وَأَحْضَرَتْ وَلَدًا ، فَأَنْكَرَ وِلَادَتَهَا لَهُ ، فَالْقَوْلُ : قَوْلُهُ ، لِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِالْوِلَادَةِ.}} · المعنى: لو قالت الزوجة انها حامل من زوجها وجاءت بالولد. ورفض الزوج وأنكر ما تدعيه الزوجة . أفتى المصنف(قدس) بالأخذ بقول الزوج اي يصدق الزوج.
جاء في مسالك الأفهام الشهيد الثاني - (ج 11 / ص 189)
لإمكان إقامة البينة بالولادة. وأربعون يوما مضغة، ثم تنفخ فيه الروح ". وحيث قدم قولها في ذلك لم تكلف إحضار الولد، لعموم الادلة ، ولجواز موته وتعذر إحضاره. وإن ادعت الانقضاء بالاشهر فالقول قول الزوج مع يمينه، لان هذا الاختلاف راجع في الحقيقة إلى وقت الطلاق والقول قوله فيه كما يقدم قوله في أصله. ولانه مع دعوى بقاء العدة يدعي تأخر الطلاق والاصل فيه معه، لاصالة عدم تقدمه في الوقت الذي تدعيه. هذا إذا لم يتفقا على وقت الايقاع، وإلا رجع إلى الحساب. ولو انعكس الفرض فادعت بقاء العدة لتطالب بالنفقة، وادعى الانقضاء، قدم قولها في الجميع. أما في الاولين فظاهر. وأما في الاخير فلان الاصل حينئذ معها، لاصالة عدم تقدم الطلاق وبقاء الزوجية الثابتة
وجاء في الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - (ج 37 / ص 373)
فالقول قوله لامكان إقامة البينة بالولادة. أقول: الفرق بين هذا الحكم وما تقدم من تقديم قولها في الوضع هو الاتفاق ثمة على الحمل وأنه من الزوج وإنما الاختلاف في الولادة، ولاريب أن المرجع إليها في ذلك للآية والرواية. وأما هنا فإن الزوج ينكر الحمل فضلا عن وضعه، فالقول قوله بيمينه لاصالة عدم الحمل، ولا فرق بين أن تحضر ولدا أو تدعي ولادته، فلا يلحق به بمجرد دعواها لجواز التقاطها له، وإنما يلزمه الاعتراف بما علم ولادته على فراشه لا ما تدعي المرأة ولادته كذلك، وحينئذ فلا يحكم بانقضاء العدة بذلك بل يفتقر إلى مضي عدة بالاقراء أو الاشهر فيرجع إليها فيها وإن كذبت في الاخر..[4]
وجاء عن المصنف(قدس)
وإذا ادعت انقضاء العدة، فادعى الرجعة قبل ذلك، فالقول قول المرأة.
· المعنى لو ان الزوجة قالت بانقضاء زمن العدة فلا يحق له الرجوع حينها. والزوج قوله ومدعاه انه رجع بها قبل خلو زمن العدة. وفي هكذا أفتى المصنف(قدس) بالأخذ يقول الزوجة وتصديقها في دعواها.
وجاء عن المصنف(قدس)
فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة، فالقول قول الزوج، إذ الأصل صحة الرجعة. بمجرد دعواها
· المعنى: لو ان الزوج راجع زوجته مدعياً عدم انقضاء ايام العدة, بعد ذلك ادعت الزوجة انقضاء ايام العدة,
· افتى المصنف(قدس) بالاخذ بقول الزوج مدعيا الحجة على ذلك الاصل وهو صحة الرجعة.
جاء في مستمسك العروة السيد محسن الحكيم - (ج 21 / ص 127)
إذ الاصل صحة الرجوع. انتهى. ونحوه ما في غيرها. وفيه: أن الاحتمال المذكور خلاف الاطلاق. نعم لو كان تاريخ انقضاء العدة معلوما وتاريخ العقد مجهولا، فاخبرت بأن العقد كان في العدة، لم يسمع قولها، لانه إخبار عن العقد، لا عن العدة. ويحتمل أن يكون وجه الاشكال في الفرض: أن قبول العقد منها إخبار منها بانتهاء العدة، فيكون إخبارها بالعدة منافيا له. وفيه: - مع أن الفعل لا يدل على شئ من ذلك، إلا من باب الحمل على الصحة،[5] مسالك الأفهام الشهيد الثاني - (ج 11 / ص 190) فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة، فالقول قول الزوج، إذ الاصل صحة الرجعة. بمجرد دعواها، لجواز التقاطها له، وإنما يلزمه الاعتراف بما يعلم ولادته على فراشه لا بما تدعي المرأة ولادته كذلك. وحينئذ فلا يحكم بانقضاء العدة بذلك، بل يفتقر إلى مضي مدة الاقراء أو الاشهر " ويرجع إليها فيهما كالاول وإن كذبت في الآخر. ويأتي في إصرارها على هذه الدعوى مع مضي زمن يمكن فيه انقضاؤها بغيرها ما سبق. قوله: " وإذا ادعت انقضاء... الخ ". المراد في الاول: أنهما اتفقا على انقضاء العدة ولكن ادعى الزوج الرجعة قبل انقضائها وأنكرت هي. ووجه تقديم قولها حينئذ: أن الاصل عدم تقدم الرجعة في الوقت الذي يدعيه. وفي الثاني: أنهما اتفقا على حصول الرجعة ولكن اختلفا في وقوعها في العدة أو بعدها، فادعى وقوعها فيها وأنكرت المرأة. وقد حكم المصنف والعلامة تبعا للشيخ أن القول قول الزوج، لاتفاقهما على حصول رجعة ثم هي تدعي فسادها بوقوعها بعد العدة وهو يدعي صحتها ومدعي الصحة مقدم. ويؤيد ذلك أصالة بقاء الزوجية، لانها كانت مستمرة في زمن العدة الرجعية.[6] وجاء عن المصنف(قدس)
وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ رَاجَعَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فِي الْعِدَّةِ ، فَصَدَّقَتْهُ ، فَأَنْكَرَ الْمَوْلَى وَادَّعَى خُرُوجَهَا قَبْلَ الرَّجْعَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ ، وَقِيلَ : لَا يُكَلَّفُ الْيَمِينَ ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ النِّكَاحِ بِالزَّوْجَيْنِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ · المعنى: لو ان رجلا ارجع زوجته الامة مدعيا ان العدة لم تنتهي,
· وقد قالت بصدق مدعاه, فكذب سيد الامة ومالكها قول الزوج , وقال بانتهاء العدة قبل ارجاع الزوج,
· أفتى المصنف(قدس) بالاخذ بقول الزوج ويصدق ولا يطلب منه اليمين على مدعاه, محتج على ذلك تعلق حق النكاح بالزوجين وهما اعرف بالوقت, ولاكن هناك من تردد واشكل على المصنف.
وجاء في مسالك الأفهام الشهيد الثاني - (ج 11) ولا تصير المرأة للاول بيمينه. ثم إن قلنا إن اليمين المردودة كالبينة فكأنه لم يكن بينها وبين الثاني نكاح، فلا شئ لها عليه إلا مهر المثل مع الدخول. وإن قلنا إنها كالاقرار فإقراره عليها غير مقبول، ولها كمال المسمى إن كان بعد الدخول، ونصفه إن كان قبله. والاقوى ثبوت المسمى كملا مطلقا وإن جعلناها كالبينة، لما ذكرناه من أنها إنما تكون كالبينة في حق المتنازعين خاصة. وإذا انقطعت الخصومة بينهما فله الدعوى على المرأة إن لم يكن سبق بها. ثم ينظر إن بقي النكاح الثاني - بأن حلف - فالحكم كما ذكر فيما إذا بدأ بها. وإن لم يبق - بأن أقر الثاني للاول بالرجعة، أو نكل فحلف الاول - فإن أقرت المرأة سلمت إليه، وإلا فهي المصدقة باليمين، فإن نكلت وحلف المدعي سلمت إليه. ولها على الثاني مهر المثل إن جرى دخول، وإلا فلا شئ عليه كما لو أقرت بالرجعة. وكل موضع قلنا لا تسلم المرأة إلى الاول لحق الثاني - وذلك عند إقرارها، أو نكولها ويمين الاول - فإذا زال حق الثاني بموت وغيره سلمت إلى الاول، كما لو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه فإنه يحكم عليه بحريته. قوله: " ولو ادعى أنه راجع... الخ ". القول بعدم تكليفه اليمين للشيخ في المبسوط. ووجهه: ما أشار إليه المصنف من أن الرجعة تفيد استباحة البضع وهو حق يتعلق بالزوجين فقط. منشأ التردد : من قال انه حق الزوج ناظر الى ان الرجعة استباحة بضع تتعلق بالزوجين فقط, فمع اتفقا على صحته يحكم به شرعاً, نظراً الى قوله (صلى الله عليه وآله) {اقرار العقلاء على انفسهم جائز}[7] وجاء في كتاب الإيضاح : ولا يفتقر في الحكم بصحة قوله الى اليمين اذ فائدة اليمين: اما اسقاط دعوى المدعي او اثبات ما يدعيه وهي منتفية هنا , وهو اختيار الشيخ في المبسوط. ومن تردد في ذلك (ليس من حق الزوج) احتج ان الرجعة حق من حقوق المالك في ملكه (الجارية) أي تسلط على ماله, والرجعة لابد من اذن الملك كونها ماله, وذلك لقول النبي الاكرم (صلى الله عليه وآله) {لايحل مال امريء مسلم الا عن طيب نفس منه}[8] وجاء عن المصنف(قدس)
الْمَقْصِدُ الرَّابِعُ:_
فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْحِيَلِ يَجُوزُ التَّوَصُّلُ بِالْحِيَلِ الْمُبَاحَةِ ، دُونَ الْمُحَرَّمَةِ ، فِي إسْقَاطِ مَا لَوْلَا الْحِيلَةُ ، لَثَبَتَ . وَلَوْ تَوَصَّلَ بِالْمُحَرَّمَةِ أَثِمَ ، وَتَمَّتْ الْحِيلَةُ .
· المعنى هناك احكام شرعية الغرض منه التوصل إلى تحصيل أسباب يترتب عليها منع أحكام شرعية، وتلك الاسباب قد تكون محللة وقد تكون محرمة، والغرض من تعليم الفقيه الاسباب المحللة ، وأما المحرمة فتذكر بالعرض ليعلم حكمها على تقدير وقوعها. فمن ذلك الحيل على إسقاط الربا , ومنع زواج.
وجاء في جواهر الكلام - (ج 34)
( يجوز التوصل بالحيل المباحة ) شرعا ( دون المحرمة في إسقاط ما لولاالحيلة لثبت ) لاطلاق الادلة وعمومها مع عدم العلم بمنافاة ذلك لغرض الشارع ( و ) مطلوبه ، بل ( لو توصل بالمحرمة أثم وتمت الحيلة ) وترتب الحكم الشرعي عليها باعتبار تحقق موضوعه وعنوانه ( . فلو أن امرأة ) مثلا (حملت ولدها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أو بأمة يريد أن يتسرى بها فقد فعلت ) هي وولدها ( حراما ، و ) لكن ( حرمت الموطوءة على قول من ينشر الحرمة بالزنا ) لتحقق موضوعه وإن كان المقصود منه ذلك ، وهكذا غيره ، إلاأن يثبت من الشارع ما يقتضي معاملته بضد غرضه ، كما في طلاق المريض وحرمان القاتل من الارث ونحوهما ( أما لو توصل بالمحلل كما لو سبق الولد إلى العقد عليها في صورة الفرض لم ياثم ) وترتب حكم حرمة نكاح حليلة الولد ، وكذا لو كرهت المرأة زوجها وأرادت انفساخ العقد بينهما فارتدت بقول يترتب عليه ذلك وإن لم يزل اعتقادها انفسخ النكاح وبانت منه فعلامع عدم الدخول ، وإلى انقضاء العدة معه إذا لم تتب، جاء في مسالك الأفهام الشهيد الثاني - ج 11 قوله: يجوز التوصل بالحيل المباحة.... الخ ". هذا باب واسع في جميع أبواب الفقه، والغرض منه التوصل إلى تحصيل أسباب يترتب عليها أحكام شرعية، وتلك الاسباب قد تكون محللة وقد تكون محرمة، والغرض من تعليم الفقيه الاسباب المباحة، وأما المحرمة فيذكرونها بالعرض ليعلم حكمها على تقدير وقوعها. فمن ذلك الحيل على إسقاط الربا, ولو ادعي عليه دين قد برئ منه بإسقاط أو تسليم، فخشي من دعوى الاسقاط أن تنقلب اليمين إلى المدعي ، لعدم البينة، فأنكر الاستدانة وحلف، جاز بشرط أن يوري ما يخرجه عن الكذب. وكذا لو خشي الحبس بدين يدعى عليه فأنكر. والشفعة، وهي مذكورة في بابهما. وكذلك الحيل على التخلص من الرضاع المحرم، ونحو ذلك. ومما ذكره هنا من الحيل المحللة ما إذا خافت المرأة من تزويج زوجها بامرأة معينة فحملت ولدها على العقد عليها قبله، أو شراء أمة فاشتراها كذلك ووطئها، تمت الحيلة. ولو زنى بها وقلنا إن الزنا ينشر الحرمة سابقا حرمت أيضا على أبيه، وتمت الحيلة المحرمة. ومن قبيل الحيلة المحرمة ما لو كرهت المرأة زوجها وأرادت انفساخ العقد بينهما فارتدت انفسخ النكاح، وبانت منه إن كان قبل الدخول، ولو كان بعده وقفت البينونة على انقضاء العدة قبل رجوعها، فإن أصرت إلى انقضائها بانت منه، فإذا رجعت بعد ذلك إلى الاسلام قبل وتمت الحيلة. [9] وجاء عن المصنف(قدس) في عبارته,
فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً ، حَمَلَتْ وَلَدَهَا عَلَى الزِّنَا بِامْرَأَةٍ ، لِتَمْنَعَ أَبَاهُ مِنْ الْعَقْدِ عَلَيْهَا ، أَوْ بِأَمَةٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَسَرَّى بِهَا ، فَقَدْ فَعَلَتْ حَرَامًا ، وَحَرُمَتْ الْمَوْطُوءَةُ عَلَى قَوْلِ : مَنْ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ بِالزِّنَا .
· المعنى هذا الفعل من الطرق المحرمة, اي لو ان امرأَة اراد زوجها الزواج بغيرها أو ان يتمتع بجاريتا ما, وارادت ان تمنع ذلك بان جعلت ابنها يزني بمن اراد اباه فقد ارتكبت بذلك حرام , وان منعت زواج زوجها بمن اراد على رأي. ولو جعلت ذلك بالعقد الشرعي لم ترتكب الحرام.
وجاء في جواهر الكلام:
(فلو أن امرأة ) مثلا (حملت ولدها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أو بأمة يريد أن يتسرى بها فقد فعلت ) هي وولدها ( حراما ،و ) لكن ( حرمت الموطوءة على قول من ينشر الحرمة بالزنا ) لتحقق موضوعه وإن كان المقصود منه ذلك ، وهكذا غيره ، إلاأن يثبت من الشارع ما يقتضي معاملته بضد غرضه ، كما في طلاق المريض وحرمان القاتل من الارث ونحوهما ( . أما لو توصل بالمحلل كما لو سبق الولد إلى العقد عليها في صورة الفرض لم ياثم ) وترتب حكم حرمة نكاح حليلة الولد ، وكذا لو كرهت المرأة زوجها وأرادت انفساخ العقد بينهما فارتدت بقول يترتب عليه ذلك وإن لم يزل اعتقادها انفسخ النكاح وبانت منه فعلامع عدم الدخول ، وإلى انقضاء العدة معه إذا لم تتب.[10]
جاء في مسالك الأفهام الشهيد الثاني تعليقاً على العبارة :
هذا باب واسع في جميع أبواب الفقه، والغرض منه التوصل إلى تحصيل أسباب يترتب عليها أحكام شرعية، وتلك الاسباب قد تكون محللة وقد تكون محرمة، والغرض من تعليم الفقيه الاسباب المباحة، وأما المحرمة فيذكرونها بالعرض ليعلم حكمها على تقدير وقوعها. فمن ذلك الحيل على إسقاط الربا ولو ادعي عليه دين قد برئ منه بإسقاط أو تسليم، فخشي من دعوى الاسقاط أن تنقلب اليمين إلى المدعي، لعدم البينة، فأنكر الاستدانة وحلف، جاز بشرط أن يوري ما يخرجه عن الكذب. وكذا لو خشي الحبس بدين يدعى عليه فأنكر. والشفعة، وهي مذكورة في بابهما. وكذلك الحيل على التخلص من الرضاع المحرم، ونحو ذلك. ومما ذكره هنا من الحيل المحللة ما إذا خافت المرأة من تزويج زوجها بامرأة معينة فحملت ولدها على العقد عليها قبله، أو شراء أمة فاشتراها كذلك ووطئها، تمت الحيلة. ولو زنى بها وقلنا إن الزنا ينشر الحرمة سابقا حرمت أيضا على أبيه، وتمت الحيلة المحرمة. ومن قبيل الحيلة المحرمة ما لو كرهت المرأة زوجها وأرادت انفساخ العقد بينهما فارتدت انفسخ النكاح، وبانت منه إن كان قبل الدخول، ولو كان بعده وقفت البينونة على انقضاء العدة قبل رجوعها، فإن أصرت إلى انقضائها بانت منه، فإذا رجعت بعد ذلك إلى الاسلام قبل وتمت الحيلة.[11]
وجاء عن المصنف(قدس) في عبارته,
أَمَّا لَوْ تَوَصَّلَ بِالْمُحَلَّلِ ، كَمَا لَوْ سَبَقَ الْوَلَدُ إلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا، فِي صُورَةِ الْفَرْضِ [ لَهُ ] ، يَأْثَمُ .
· المعنى لو توصل بالحيلة الشرعية المحللة الى مراده, لا شيء عليه
جاء في جواهر الكلام - (ج 34) (أما لو توصل بالمحلل كما لو سبق الولد إلى العقد عليها في صورة الفرض لم ياثم ) وترتب حكم حرمة نكاح حليلة الولد، وكذا لو كرهت المرأة زوجها وأرادت انفساخ العقد ينهما فارتدت بقول يترتب عليه ذلك وإن لم يزل اعتقادها انفسخ النكاح وبانت منه فعلامع عدم الدخول، وإلى انقضاء العدة معه إذا لم تتب، والمناقشة فيها - في الحدائق بأن مرجعها إلى إظهار الكفر من غير زوال اعتقاد الاسلام ، وهو غير موجب للارتداد شرعا يدفعها ماعرفت من إمكان فرضها بالارتداد القولي. نعم قد يناقش فيما عدوه من هذا الباب من الحيل لنكاح امرأة واحدة ذات عدة جماعة في يوم واحد، بأن يتزوجها أحدهم ويدخل بها ثم يطلقها، ثم يتزوجها ثانية ويطلقها من غيردخول، فتحل للآخر باعتبار كونها غير مدخول بها. وتسقط العدة الاولى عنها بنكاح ذي العدة لها، فانها لاعدة عليها لنكاحه، وهكذا الثاني والثالث، لعدم تمامية الفرض أولاعندنا، لاشتراط صحة الطلاق بكونه من غير طهر المواقعة، نعم يتم ذلك عند العامة القائلين بعدم اشتراط ذلك. ومن هنا حكي عن الفضل بن شاذان إلزامهم بمثل هذا مشنعا عليهم في طلاق الخلع والطلاق البائن، بل عن المفيد حكاية ذلك عن الفضل، ثم قال ": والموضع الذي لزمت هذه الشناعة فقهاء العامة دون الامامية أنه يجيزون الخلع والظهار والطلاق في الحيض وفى طهر المواقعة من غير استبانة طهر، والامامية تمنع ذلك، ولذا سلمت مما وقع فيه المخالفون. " لكن فيه أنه لازم لهم في المتمتع بها إذا وهبها المدة ثم عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول، وهكذا الآخر إلاالعشرة ، ولامخلص من ذلك إلابدعوى عدم سقوط العدة الاولىلغير الزوج الاول، كما صرح الكاشاني والمحدث البحراني والبهائي فيما حكي عنه، لكن الانصاف عدم خلوه من الاشكال، لانقطاع حكم العدة الاولى بالعقد الثاني عليها، فلاوجه للعدة منها بعد الطلاق الذي لادخول معه ضرورة عدم صدق ذات عدة من النكاح الاول عليها ، مع أنها ذات بعل فعلا.[12] وجاء في مسالك الأفهام الشهيد الثاني \ قوله: " يجوز التوصل بالحيل المباحة.... الخ. فمن ذلك الحيل على إسقاط الربا ولو ادعي عليه دين قد برئ منه بإسقاط أو تسليم، فخشي من دعوى الاسقاط أن تنقلب اليمين إلى المدعي، لعدم البينة، فأنكر الاستدانة وحلف، جاز بشرط أن يوري ما يخرجه عن الكذب. وكذا لو خشي الحبس بدين يدعى عليه فأنكر. والشفعة، وهي مذكورة في بابهما. وكذلك الحيل على التخلص من الرضاع المحرم، ونحو ذلك. ومما ذكره هنا من الحيل المحللة ما إذا خافت المرأة من تزويج زوجها بامرأة معينة فحملت ولدها على العقد عليها قبله، أو شراء أمة فاشتراها كذلك ووطئها، تمت الحيلة. ولو زنى بها وقلنا إن الزنا ينشر الحرمة سابقا حرمت أيضا على أبيه، وتمت الحيلة المحرمة. ومن قبيل الحيلة المحرمة ما لو كرهت المرأة زوجها وأرادت انفساخ العقد بينهما فارتدت انفسخ النكاح، وبانت منه إن كان قبل الدخول، ولو كان بعده وقفت البينونة على انقضاء العدة قبل رجوعها، فإن أصرت إلى انقضائها بانت منه، فإذا رجعت بعد ذلك إلى الاسلام قبل وتمت الحيلة.[13] وجاء عن المصنف(قدس) في عبارته,
وَلَوْ اُدُّعِيَ - عَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَدْ بَرِئَ - مِنْهُ بِإِسْقَاطٍ أَوْ تَسْلِيمٍ، فَخَشِيَ مِنْ دَعْوَى الْإِسْقَاطِ ، أَنْ تَنْقَلِبَ الْيَمِينُ إلَى الْمُدَّعِي ؛ لِعَدَمِ الْبَيِّنَةِ ، فَأَنْكَرَ الِاسْتِدَانَةَ وَحَلَفَ ، جَازَ بِشَرْطِ أَنْ يُورِيَ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْكَذِبِ .
· المعنى لو كان هناك دين, وقد برئت ذمته منه اما بتسدده أو بابراء الذمة منه. ولكن بعد ذلك خيف ان يرجع وليس هناك بينة او دليل على البراءة, فينقلب اليمين, جاز ان يواري بالحلف ما يجعله ليس بكاذب,
جاء في جواهر الكلام - (ج 34 / ص 205)
(ولو ادعي عليه دين قد برئ منه باسقاط أو تسليم ) أو غيرهما ( فخشي من ) جواب دعواه ب (دعوى الاسقاط أن ينقلب اليمين إلى المدعى لعدم البينة ) فيحلف ويأخذ منه الدين ( فأنكر الاستدانة وحلف جاز) لكن ( بشرط أن يورى ما يخرجه عن الكذب) في اصل الكلام وعن الحنث في اليمين ، بل هو في الثاني آكد ، بأن يضمر في نفسه ظرفا أو مكانا أو زمانا أو حالامن الاحوال التي يخرج بها عن ذلك ، بل ظاهر ثاني الشهيدين في المسالك المفروغية من اشتراط الجواز بالتورية المزبورة (وكذا) الكلام ( لو خشي الحبس ) ظلما لاعسار ونحوه ( بدين يدعى عليه فأنكر ) موريا وحلف كذلك ، ولايشكل ذلك بأن مقتضاه الخروج عن الكذب وعن الحلف كاذبا لو كان المدعي محقا ، لمعلومية اختصاص الجواز المزبور بمكان الضرورة (و) إلاف (النية أبدا نية المدعي إذا كان محقا ) على وجه لاتجديه التورية المزبورة في رفع إثم الكذب (و) الحلف بالله كاذبا للمدعى عليه إذا كان ظالما ، كما أنها ( نية الحالف إذا كان مظلوما في الدعوى ) ففي خبر مسعدة بن صدقة) ( سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول وقد سئل عما يجوز وما لايجوز في النية على الاضمار في اليمين ، فقال : قد يجوز في موضع ولايجوز في آخر ، فاما مايجوز فاذا كان مظلوما فما حلف عليه ونوى اليمين فعلى نيته وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم وبه يقيد إطلاق صحيح صفوان) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه، قال: اليمين على الضمير. لكن قد يناقش بعدم ظهور الخبر المزبور باشتراط الجواز بالتورية المزبورة ، بل أقصاه الجواز.[14]
مسالك الأفهام الشهيد الثاني - (ج 11 / ص 197)
((قوله: "ولو ادعي عليه دين... الخ ". التورية في الصورتين شرط في الانكار والحلف، وهي في الحلف آكد. والمراد بالتورية أن يعدل بمدلول اللفظ إلى أمر غير ما يدل عليه ظاهرا، بأن يقول: ما استدنت منك ويقصد نفيها في مكان مخصوص أو زمان غير الذي كانت الاستدانة فيه، أو نوعا من المال غير الذي وقع ، أو غير ذلك. وكذلك ينوي إذا حلف. وإنما جاز ذلك لمكان الضرورة، حيث إنه برئ من الدين في نفس الامروالنية أبدا نية المدعي إذا كان محقا، ونية الحالف إذا كان مظلوما في الدعوى. ولو أكرهه على اليمين أنه لا يفعل شيئا محللا، فحلف ونوى ما يخرج به عن الحنث جاز، مثل أن يوري أنه لا يفعله بالشام، أو بخراسان، أو في السماء، أو تحت الارض. وغير مخاطب بأدائه مع الاعسار.))[15]
وجاء عن المصنف(قدس) في عبارته,
وَكَذَا لَوْ خَشِيَ الْحَبْسَ، بِدَيْنٍ يُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَأَنْكَرَهُ .
وَالنِّيَّةُ أَبَدًا نِيَّةُ الْمُدَّعِي إذَا كَانَ مُحِقًّا ، وَنِيَّةُ الْحَالِفِ إذَا كَانَ مَظْلُومًا فِي الدَّعْوَى.
· المعنى انه من خاف ان يحبس نتيجة دين عليه له ان يواري في القسم.
مسالك الأفهام الشهيد الثاني - (ج 11 / ص 198)
((والنية أبدا... الخ ". يعني أن المدعي إذا كان محقا فأنكر المدعى عليه وحلف موريا بما يخرجه عن الكذب لم ينفعه ذلك، بل وقعت اليمين على طبق ما يريده المدعي، وترتب على المنكر الوعيد الذي ورد فيمن حلف بالله كاذبا، بخلاف ما إذا كان مظلوما كالمثالين السابقين، فإن التورية تصرف اللفظ عن ظاهره وترفع عنه الاثم والكذب. وكذا القول في غير وقت اليمين من المحاورة الواقعة بينهما في الصورتين، فإن التورية تنفع المظلوم دون الظالم. قوله: " ولو أكرهه على اليمين.... الخ ". سيأتي في كتاب الايمان أن المكره لا تنعقد يمينه، فإذا أكرهه على الحلف [ على أن لا يفعل شيئا له فعله جاز له فعله وإن لم يور. والمطابق من المثال أن يحمله على الحلف على ذلك لا على وجه الاكراه، فيوري بما ذكر.))[16]
وجاء عن المصنف(قدس) في عبارته,
وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى الْيَمِينِ ، أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا مُحَلَّلًا ، فَحَلَفَ وَنَوَى مَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ الْحِنْثِ جَازَ ، مِثْلَ أَنْ يُورِيَ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ بِالشَّامِ ، أَوْ بِخُرَاسَانَ ، أَوْ فِي السَّمَاءِ ، أَوْ تَحْتَ الْأَرْضِ.
· المعنى لو اجبر على ان يحلف ان لا يفعل شيءً محللاً ففعل, ولكن اثناء اليمين نوى ما يكمن يواري بيمينه. نحو انه حلف ان يترك الوطء وكان قاصداً بنيته ان يتركه في البلاد البعيدة غير بلدة او يتركه في السماء او تحت الارض, فله ذلك ولاشيء عليه.
جاء في جواهر الكلام - (ج 34 / ص 207)
((أن ظاهر قول المصنف ( ولو أكرهه على اليمين أنه لايفعل شيئا محللا فحلف ونوى مايخرج به عن الحنث جاز ، مثل أن يوري أنه لايفعله بالشام أو بخراسان أو في السماء أن تحت الارض ) عدم الفرق في اعتبار التورية المزبورة في الجواز بين الاكراه وعدمه ، وقد عرفت سابقا وتعرف في كتاب الايمان أنه لاينعقد يمين المكره، ولاإثم عليه به وإن لم يور كما اعترف به في المسالك، ومن هنا قال :المطابق من المثال أن يحمله على الحلف على ذلك لاعلى وجه الاكراه ، فيورى بما ذكر ونحوه من المخصصات الزمانية والمكانية والحالية ، فيخرج به عن الحنث ،
وهو الاثم في مخالفة مقتضى اليمين .)) [17]
جاء في مسالك الأفهام الشهيد الثاني - (ج 11 / ص 198)
((ولو أكرهه على اليمين.... الخ ". سيأتي في كتاب الايمان أن المكره لا تنعقد يمينه، فإذا أكرهه على الحلف على أن لا يفعل شيئا له فعله جاز له فعله وإن لم يور. والمطابق من المثال أن يحمله على الحلف على ذلك لا على وجه الاكراه، فيوري بما ذكر))[18]
جاء في قواعد الأحكام:
((ولو أكرهه على اليمين على ترك المباح حلف وورى، مثل أن يوري أنه لا يفعله في السماء أو بالشام. ولو أكره على اليمين أنه لم يفعل فقال: ما فعلت كذا وجعل " ما " موصولة جاز. ولو اضطر الى الجواب ب " نعم " فقال: " نعم " وعنى الإبل، أو حلف أنه لم يأخذ ثورا وعنى القطعة الكبيرة من الأقط، أو جملا وعنى به السحاب، أو غنزا وعنى به الأكمة جاز.))[19]
جاء في كشف اللثام:
((ولو اكرهه على اليمين على ترك المباح حلف وورى مثل ان يورى انه لا يفعله في السماء أو بالشام وهما من ابعد التأويلات فالاقرب اولى وان لم يحسن التورية جاز أو وجب بدونها ولا حنث ولا كفارة ولو اكره على اليمين على انه لم يفعل فقال ما فعلت كذا وجعل ما موصولة جاز إلى غيره من وجوه التودية وان لم يحسنها جاز بدونها ولو اضطر إلى الجواب بنعم فقال وعنى به الابل ونحوها أو حلف انه لم ياخذ ثور أو عنى القطعة الكبيرة من الاقط أو الطحلب أو الجبل أو البرج المعروفين أو جملا وعنى به البرج أو السحاب الكثيرة الماء أو عنز أو عنى به الاكمة السوداء أو العقاب الانثى أو انثى الحبارى جاز.))[20]
وجاء عن المصنف(قدس) في عبارته,
وَلَوْ أُجْبِرَ عَلَى الطَّلَاقِ كُرْهًا، فَقَالَ: زَوْجَتِي طَالِقٌ، وَنَوَى طَلَاقًا سَالِفًا، أَوْ قَالَ : نِسَائِي طَوَالِقُ، وَعَنَى نِسَاءَ الْأَقَارِبِ، جَازَ.
· المعنى لو اكره الطلاق إِجباراً فنطق بالطلاق ولكن نوى بهذا الطلاق في زمن مضى وانقضى أو قصد بكلامه نساء الاقارب, جاز ذلك كله.
جاء في مسالك الأفهام:
((ولو اجبر على الطلاق كرها فقال: زوجتي طالق، ونوى طلاقا سالفا، أو قال: نسائي طوالق، وعنى نساء الاقارب، جاز. ولو أكره على اليمين أنه لم يفعل، فقال:ما فعلت كذا، وجعل ما موصولة لا نافية، صح. ونحوه من المخصصات الزمانية والمكانية والحالية، فيخرج به حينئذ عن الحنث وهو الاثم في مخالفة مقتضى اليمين. قوله: " ولو اجبر على الطلاق.... الخ ". الكلام في هذا المثال كالسابق، فإن طلاق المكره لا يقع وإن لم يور. وقد اتفق مثل ذلك للعلامة في كتبه ، وتنبه له في التحرير فاستدرك الحكم بعدم وقوعه وإن لم ينو شيئا كما ذكرناه.))[21] جاء في جاء في جواهر الكلام : ((فقال: نسأئي طوالق " أو " زوجتي طالق "ثم ذكر لم يقع به فرقة ) بل لاخلاف أجده فيه ، لانه غير قاصد لطلاق زوجته من اللفظ أصلا، وكذا لو قال لزوجته " : أنت طالق " لظنه أنها زوجة الغير هازلا أو وكالة منه ، أو قال لزوجته " : زوجتي طالق " بظن خلوه من الزوجة ، وظهر أن وكيله زوجه ، وغير ذلك مما هو فاقد قصد الفراق بينها وبينه والعمد إليه))[22] جاء في الخلاف\ الشيخ الطوسي:
((فقال: نسائي طوالق ولم ينو أصلا، فانه لا تطلق واحدة منهن. وإن نوى بعضهن، فعل ما نوى. وقال أصحاب الشافعي: يطلق كل امرأة له نوى أو لم ينو، إلا إبن الوكيل. فإنه قال: إذا لم ينو السائلة فأنها لا تطلق. وقال مالك: يطلق جميعهن إلا التي سألته، لانه عدل عن المواجهة إلى الكناية، فعلم أنه قصد غيرها. دليلنا: إجماع الفرقة على أن الطلاق يحتاج إلى نية. وهذا قد خلا من نية، فيجب أن لا يقع. وأيضا: الاصل بقاء العقد، والبينونة تحتاج إلى دليل. ولو كنا ممن لا يعتبر النية لكان قول الشافعي أولى، لعموم قوله: نسائي طوالق.))[23] جاء في الخلاف \المبسوط\ الشيخ الطوسي – ((فقال نسائي طوالق، فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون له نية أو لا نية له. فإن لم تكن له نية فعندنا لا يقع شئ أصلا، وعندهم تطلق كل امرأة له والسائلة معه، وقال بعضهم يطلقن جميعهن إلا السائلة لأنها طلبت الطلاق فعدل عن المواجهة إلى الكناية فعلم أنه قصد طلاق غيرها. وإن كانت له نية فإن أخرج السائلة عن الجملة فإنها لا تطلق عندنا وقال بعضهم تطلق، وقال بعضهم لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى، وقال بعضهم إنها لا تطلق أصلا كما قلناه. إذا قال لها إن حضت فأنت طالق، عندنا لا يقع، لأنه معلق بشرط،))[24] وجاء عن المصنف (قدس) في عبارته,
وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْيَمِينِ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ، فَقَالَ : مَا فَعَلْت كَذَا ، وَجَعَلَ مَا مَوْصُولَةً لَا نَافِيَةً صَحَّ.
· المعنى لو اجبر على ان يحلف على انه لم يفعل عملاً ما بقوله (ما فعلت كذا) وقد نوى وقصد ان تكون (ما) الموصلة وليست النافية, فقد صح في توريتهِ, كونه لم يقصد نفي العمل في يمينه.
جاء في جواهر الكلام - ((وقوله (ولو أكره على اليمين أنه لم يفعل) كذا في الزمن الماضي (فقال: مافعلت كذا " وجعل ما موصولة لانافية صح) أللهم إلا أن يريد بذلك بيان أصل الجواز أو رجحانه في الجملة ، لاأن ذلك شرط في صورة الاكراه، بل قد عرفت قوة جواز الكذب في السابق للنصوص السابقة، ولدفع الضرر من غير تورية. بل الظاهر عدم الاشكال في الجواز بلاتورية في المثالين الاولين، ضرورة أن اليمين والايقاع يتبع القصد، لان المقام ليس مقام محاورة وتداع. فيه مقام المخاطبة، نعم في المثال الثالث لاإشكال في جوازه كذبا بلاتورية في صورة الاكراه، بل وفي المصلحة التي يسوغ معها الكذب وإن كان الاولى مع ذلك قصد التورية. أما بدونها ففي جواز التورية والخروج بها عن إثم الكذب والحلف كاذبا.))[25] جاء في مسالك الأفهام الشهيد الثاني - ((ولو أكره على اليمين... الخ ". الاشكال في هذا المثال كالسابق وزيادة أن الحلف على الماضي وهو غير منعقد عندنا، سواء جعل " ما " موصولة أو نافية. واعلم أنه على تقدير الافتقار إلى العدول عن جعل " ما " نافية إلى جعلها موصولة إنما تظهر فائدته لمن لا يعرف العربية، أو مع عدم ظهور الاعراب في متعلق اليمين بأن كان مقصورا، أما لو ظهر فيه الاعراب وكان المحلوف له ممن يفهم ذلك لم تظهر التورية، لان متعلق اليمين مع النفي منصوب ومع جعلها موصولة مرفوع خبر عنه، مثلا لو اتهمه بفعل شئ بالامس وحمله على اليمين فقال: ما فعلت بالامس شيئا، كانت " ما " نافية، ولو أراد جعلها موصولة))[26] قواعد الأحكام العلامة الحلي - (ولو أكره (1) على اليمين أنه لم يفعل فقال: ما فعلت كذا وجعل " ما " موصولة جاز.)[27] وجاء عن المصنف (قدس) في عبارته,
وَلَوْ اضْطَرَّ إلَى الْإِجَابَةِ بِنَعَمْ ، فَقَالَ : [ نَعَمْ ] وَعَنَى الْإِبِلَ ، أَوْ قَالَ : نَعَامٌ وَعَنَى نَعَامَ الْبَرِّ ، قَصْدًا لِلتَّخَلُّصِ لَمْ يَأْثَمْ
· المعنى لو قال نعم مظطر باجابته, وكان موارين قاصد الابل او عنى غير ذلك مما يخرجه من اليمين دون اثم صح منه ولا شيء عليه.
جاء في جواهر الكلام - ((مما تقدم للمصنف ومن قولهأيضا ( : ولو اضطر إلى الاجابة بنعم فقال " : نعم " وعنى الابل أو قال " : نعام"وعنى نعام البر قصدا للتخلص لم يأثم ) من حيث تقييد ذلك بالاضطرار ، ولعله لصدق الكذب عرفا معها في المحاورات ، إذ اللفظ محمول على حقيقته المتبادرة ، وكذا مجازه المقترن بقرائن الاحوال والمقال . وقيل بالاول أي جواز التورية مطلقا ما لم يكن ظالما ، لان العدول عن الحقيقة سائغ والقصد مخصص ، بل في المسالك "وهذا هو الاظهر لكن ينبغي قصره على وجه المصلحة ، كما يروى عن بعض السلفالصالح أنه كان إذا ناداه أحد ولايريد الاجتماع به يقول لجاريته : قولي له : اطلبه في المسجد ، وكان آخر يخط دائرة في الارض ، ويضع فيها اصبع الجارية ، ويقول لها :قولي له : ليس هنا واقصدى داخل الدائراة . )) [28] جاء في مسالك الأفهام الشهيد الثاني –
((قوله: ولو اضطر إلى الاجابة... الخ ". هذا أيضا من ضروب التورية بأن يأتي باللفظ المشترك ويقصد من معانيه غير ما يراد عنه في تلك المحاورة، فإنه يخرج بذلك عن الكذب وإن لم يكن يمينا. ويستفاد من تقييده بالاضطرار ومن الامثلة السابقة أن التورية لا تصح من غير ضرورة، لان إطلاق اللفظ محمول على حقيقته المتبادرة منه، فصرفه إلى مجازه أو نحوه يوهم الكذب. وقيل: تجوز التورية مطلقا ما لم يكن ظالما، لان العدول عن الحقيقة سائغ، والقصد مخصص. وهذا هو الاظهر، لكن ينبغي قصره على وجه المصلحة، كما روي عن بعض السلف الصالح أنه كان إذا ناداه أحد ولا يريد الاجتماع به يقول لجاريته: قولي له: اطلبه في المسجد، وكان آخر يخط دائرة في الارض ويضع فيها إصبع الجارية ويقول لها: قولي له: ليس ها هنا واقصدي داخل الدائرة.))[29]
وجاء عن المصنف (قدس) في عبارته,
وَكَذَا لَوْ حَلَفَ مَا أَخَذَ جَمَلًا وَلَا ثَوْرًا وَلَا عَنْزًا ، وَعَنَى بِالْجَمَلِ السَّحَابِ ، وَبِالثَّوْرِ الْقِطْعَةَ الْكَبِيرَةَ مِنْ الْأَقِطِ ، وَبِالْعَنْزِ الْأَكَمَةَ ، لَمْ يَحْنَثْ
· المعنى: نفس المعنى السابق, لوقسم على انه لم يأخذ جملاً وكان قاصد غير الجمل, او غير الثور او غير العنز لم يكن عليه شيء.
جاء في جواهر الكلام -
((ونحو ما ذكره في شرح قول المصنف ( وكذا لو حلف " ما أخذ جملا ولاثورا ولاعنزا " وعنى بالجمل السحاب وبالثور القطعة الكبيرة من الاقط وبالعنز الاكمه لم يحنث ) فانه قال " : هذا من أقسام التورية بصرف اللفظ المشترك إلى بعض معانيه التي على خلاف الظاهر في تلك المحاورة ، وهو قصد صحيح بطريق الحقيقة وإن كانت مرجوحة بحسب الاستعمال حتى يلزم فرض بلوغها حد المجاز من حيث تبادر الذهن إلى غيرها كان قصدها صارفا عن الكذب ، لان استعمال المجاز أمر شائع وإن كان إطلاق اللفظ لايحمل عليه عند التجرد عن القرينة ، فان المخصص هنا هو النية فيما بينه وبين الله تعالى للسلامة من الكذب حيث لايكون ظالما بالدعوى عليه بذلك ، وإلالم تنفعه التورية كما مر. إذ قد عرفت سابقا أن اليمين المجردة عن تعلق للغير تتبع ضمير الحالف حتى لو أراد من اللفظ ما لايدل عليه حقيقة ولامجازا ،))[30]
مسالك الأفهام الشهيد الثاني -
(( وكذا لو حلف... الخ ". هذا من أقسام التورية بصرف اللفظ المشترك إلى بعض معانيه التي هي خلاف الظاهر في تلك المحاورة. وهو قصد صحيح بطريق الحقيقة وإن كانت مرجوحة بحسب الاستعمال، حتى لو فرض بلوغها حد المجاز - من حيث تبادر الذهن إلى غيرها - كان قصدها صارفا عن الكذب، لان استعمال المجاز أمر سائغ وإن كان إطلاق اللفظ لا يحمل عليه عند التجرد عن القرينة، فإن المخصص هنا هو النية فيما بينه وبين الله تعالى للسلامة من الكذب حيث لا يكون ظالما في الدعوى عليه بذلك، وإلا لم تنفعه التورية كما مر))[31]
وجاء عن المصنف (قدس) في عبارته,
وَلَوْ اتَّهَمَ غَيْرَهُ فِي فِعْلٍ، فَحَلَفَ لَيُصَدِّقَنَّهُ، فَطَرِيقُ التَّخَلُّصِ أَنْ يَقُولَ: فَعَلْتُ مَا فَعَلْتُ، فَأَحَدُهُمَا صِدْقٌ.
· المعنى كان يقول - المتهم في شرب الخمر وهو لم يشرب - (شربت ما شربت).
جاء في جواهر الكلام -
(ولو أتهم غيره في فعل فحلف) المتهم بالفتح للمتهم بالكسر ( ليصدقنه ) في هذا الامر ( فطريق التخلص) من ذلك مع إبقاء الامر على إبهامه باخباره بالنفي وبالاثبات، نحو (أن يقول : فعلت) و(ما فعلت و) ذلك لان (أحدهما صدق) فيبر يمينه وإن كذب في الآخر، فان الاصداق في أحد الخبرين لاينافي الكذب في الآخر، نعم إنما يتم ذلك إذا لم يقصد التعيين)[32] جاء في مسالك الأفهام الشهيد الثاني - (( ولو اتهم غيره... الخ ". المراد أن المتهم بالفعل حلف أنه يصدق من اتهمه به في ذلك ويبقي الامر مبهما، بأن اتهمه في سرقة - مثلا - فحلف المتهم بالسرقة ليصدقنه في حال هذه السرقة، فيقول: " سرقت ما سرقت " فيبر من اليمين، لانه صادق في أحد الخبرين. وهذا يتم إذا لم يقصد التعيين والتعريف، وإلا لم يبر بذلك بل بالصدق في ذكر أحدهما خاصة. والظاهر من إطلاق اللفظ هو إرادة التعيين، فلا يكفي صدقه في أحد الاخبارين إلا مع قصده ذلك.))[33] وجاء عن المصنف (قدس) في عبارته,
وَلَوْ حَلَفَ لَيُخْبِرَنَّهُ بِمَا فِي الرُّمَّانَةِ مِنْ حَبَّةٍ، فَالْمَخْرَجُ أَنْ يُعِدَّ الْعَدَدَ الْمُمْكِنَ، فَذَلِكَ وَأَمْثَالُهُ سَائِغٌ.
· المعنى لو أقسم على ان يخبر بعدد الحبات في الرمانة, فله ان يخرج من قسمه دون ان يكون عليه سيء, وذلك بان يخبر بالعدد المتوقع من الحبات وبالممكن,فلا شيء عليه.
جاء في مسالك مسالك الأفهام الشهيد الثاني - ((لو حلف ليخبرنه بما في الرمانة من حبة، فالمخرج أن يعد العدد الممكن فيها، فذلك وأمثاله سائغ. قوله: " ولو حلف ليخبرنه.... الخ ". المراد أنه حلف ليخبرنه بعدد حبات الرمانة قبل كسرها، وإلا فلو أطلق أمكن البر بكسرها وعد ما فيها من الحبات، ولم يفتقر إلى الحيلة. وهكذا عبر به جماعة من الفضلاء لا كما أطلق المصنف. ويمكن مع الاطلاق أن يتم المثال بالاخبار بذلك وإن كان له طريق آخر إلى التخلص. وقد يتعين الطريق المذكور مع الاطلاق، لضيق الوقت الذي عينه للاخبار. وطريق التخلص حينئذ ان يبتدئ من عدد يتيقن أن الحبات التي في الرمانة لا تنقص عنه، ويذكر الاعداد بعدها على الولاء، بأن يقول: فيها مائة حبة، مائة وواحدة، مائة واثنتان..... وهكذا، إلى أن ينتهي إلى العدد الذي يتيقن أنه لا يزيد عليه، فيكون مخبرا عن ذلك العدد. ومثله ما لو حلف ليخبرنه عن عدد ما في هذا البيت من الجوز، أو يكون قد أكل تمرا - مثلا - لا يعلم قدره وحلف ليخبرنه بعدد ما أكل، ونحو ذلك.))[34] وجاء في كتاب جواهر الكلام - (ولو حلف ليخبرنه ) صدقا ( بما في الرمانة ) مثلا (من حبة)قبل كسرها مع فرض عدم إرادة التعيين ( فالمخرج ) من ذلك ( أن يعد العدد الممكن فيها ) بأن يبتدى بأقل عدد يعلم اشتمالها عليه ثم يضيف إليه إلى أن يعلم خروجها عن ذلك، فيقول فيها مثلا "مأة حبة " ومأة ووأحدة " وهكذا إلى أن يعلم حصول ذلك في ضمن ما ذكره من الاخبار ، نعم لو أراد التعيين لم يبر بذلك بل لابد من كسرها والاحاطة بما فيها من الحب ، كما أنه يبر بأول الاخبار إن أراد المطلق من الخبر في كلامه الذي هو أعم من الصدق والكذب والمحتمل لهما . وكيف كان(فذلك وأمثاله سائغ ) وقد أكثر العامة في الامثلة لهم في الطلاق بناء منهم على جواز التعليق فيه والحلف به ، بل نحوه يجرى عند الخاصة في الظهار مثلا، لقبوله للتعليق عندهم ، فلو قال مثلالامرأته " : إن أكلت هذه الرمانة مثلافأنت علي كظهر مي " تخلصت مع فرض لزوم الاكل منها في الجملة بأكل البعض دون البعض على وجه يصدق عليها أنها ماأكلتها.))[35]
وجاء عن المصنف (قدس) في عبارته,
الْمَقْصِدُ الْخَامِسُ فِي:الْعَدَدِ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ يَسْتَدْعِي فُصُولًا : الْأَوَّلُ [ فِي عِدَّةِ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ].
· المعنى/ الكلام في عدة الزوجة التي لم يحق الدخول الزوج بها, والكلام يستدعي فصولاً وابواب.
وجاء عن المصنف (قدس) في عبارته,
لَا عِدَّةَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، سَوَاءٌ بَانَتْ بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ ، عَدَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَجِبُ مَعَ الْوَفَاةِ ، وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ.
· المعنى المرأة التي لم يدخل بها زوجها وقد طلقها ليس عليها عدة, ولا فرق في ان هذا الفراق كان بطلاق او بفسخ, الا في من توفى عنها زجها فانه يوجب العدة سواء ادخل بها ام لم يدخل, فان عدة الوفات توجب في كل الأحوال.
جاء في مسالك الأفهام الشهيد الثاني –
تفصيلها. قوله: " لا عدة على من...... الخ ". إنما تجب العدة في غير الوفاة بعد الدخول فلا تجب بدونه " قال تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ". ولما كان الاصل في هذه العلة طلب براءة الرحم لم تجب بالفراق عن مطلق النكاح، بل اعتبر جريان سبب شغل الرحم ليحتاج إلى معرفة براءته. ثم لا يعتبر تحقق الشغل ولا توهمه، فإن الانزال مما يخفى ويختلف في حق الاشخاص بل في الشخص الواحد باعتبار ما يعرض له من الاحوال فيعسر تتبعه ويقبح، فأعرض الشارع عنه واكتفى بسبب الشغل وهو الوطئ، وناطه بتغيب قدر الحشفة.[36]
وجاء غي كتاب نهاية المرام -
([الاول: لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها. ونعني بالدخول الوطئ قبلا أو دبرا]. اقرائها، أو ايام حملها، أو اربعة اشهر وعشر ليال.
وعرفها في المسالك بانها اسم لمدة معدودة تربصن فيها المرأة لمعرفة براء ة رحمها، اوللتعبد ، او للتفجع على الزوج وشرع صيانة الانساب وتحصينا لها عن الاختلاط.
قوله: (الاول لا عدة على من لم يدخل بها الخ) اجمع الاصحاب وغيرهم على انه لا عدة على الزوجة اذا لم يدخل بها الزوج في غير الوفاة.
والقرآن الكريم ناطق بذلك، قال عزوجل: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
وكذا الاخبار المستفيضة كحسنة الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة تتزوج من ساعتها ان شاءت وتبينها تطليقة واحدة، وان كان فرض لها مهرا (فلها خ) نصف ما فرض,)[37] جاء في اللمعة الدمشقية :_ ((لا عدة على من لم يدخل بها الزوج إلا في الوفاة فتجب أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ونصفها إن كانت أمة دخل بها أولا، وفي باقي الاسباب تعتد ذات الاقراء المستقيمة الحيض مع الدخول بثلاثة أطهار.))[38] جاء في رياض المسائل (ط.ج) السيد علي الطباطبائي - (((الأول: لا عدة على من لم يدخل بها) * إجماعا من العلماء، كما حكاه أصحابنا، وهو نص الآية: " ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ". والنصوص به مع ذلك مستفيضة: منها الصحيح: إذا طلق الرجل إمرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة. * (عدا المتوفى عنها زوجها) * فعليها العدة مطلقا، لما يأتي. * (ونعني بالدخول الوط ء قبلا أو دبرا) * وطئا موجبا للغسل بلا خلاف يعرف، بل ظاهرهم الإجماع عليه، لإطلاق النصوص بإيجاب الدخول المهر والعدة..))[39] وجاء عن المصنف (قدس) في عبارته,
وَالدُّخُولُ يَتَحَقَّقُ بِإِيلَاجِ الْحَشَفَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ، وَلَوْ كَانَ مَقْطُوعَ الْأُنْثَيَيْنِ ، لِتَحَقُّقِ الدُّخُولِ بِالْوَطْءِ . · المعنى/ لا يتحقق دخول الرجل لزوجه ويترتب عليه الاثر الشرعي, إلا بتحقق دخول الحشفة, وهي مقدم قضيب الرجل, وغيابه في المهبل, بهذا يسمى الدخول, وليس من شرطه انزال مني الرجل, وان كان مقطوع البيظتيين, وذلك بسبب تحقق مسمى الدخول بلادخال.
جاء في كتاب مسالك الأفهام[40] :
والدخول يتحقق بإيلاج الحشفة وإن لا ينزل، ولو كان مقطوع الانثيين، لتحقق الدخول بالوطئ. أما لو كان مقطوع الذكر سليم الانثيين قيل: تجب العدة، لامكان الحمل بالمساحقة. وفيه تردد، لان العدة تترتب على الوطئ. نعم، لو ظهر حمل اعتدت منه بوضعه، لامكان الانزال. تحصل بموت الزوج وهي عدة الوفاة.
وجاء عن المصنف (قدس) في عبارته,
أَمَّا لَوْ كَانَ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ ، سَلِيمَ الْأُنْثَيَيْنِ ، قِيلَ : تَجِبُ الْعِدَّةُ ؛ لِإِمْكَانِ الْحَمْلِ بِالْمُسَاحَقَةِ ،
· المعنى: ان قولكم لايترتب الاثر بالدخول ولا يتحقق إلا بدخول الحشفة, فكيف من كان مقطوع الذكر, ذكر المصنف هناك رأيان في المسألة, منهم من ذكر ايضاً تجب العدة لامكان تحقق الحمل بالمساحقة,
جاء في كتاب جواهر الكلام :
(أما لو كان مقطوع الذكر سليم الانثيين قيل) في المبسوط(:تجب العدة إن ساحقها ، فان كانت حاملا فبالوضع وإلا فبالاشهر دون الاقراء (لامكان الحمل) عادة(بالمساحقة) مع بقاء الانثيين حينئذ ومن المعلوم أن الاصل في الاعتداد الحمل والتحرز عن أختلاط المائين، ولذا انتفى عمن لايحتمل ذلك فيها ، ولشمول المس ولدخول لذلك وغيره ، خرج غيره من الملامسة بسائر الاعضاء بالاجماع ،ومس مجبوب الذكر والانثيين جميعا بالعلم عادة ببراءة الرحم ، ويبقى هذا المس داخلامن غير مخرج له ، ولفظ المبسوط " وإن كان قطع جميع ذكره فالنسب يلحقه ، لان الخصيتين إذا كانتا باقيتين فالانزال ممكن ، ويمكن أن يساحق فينزل ، فان حملت منه اعتدت بوضع الحمل ، وإن لم تك حاملا اعتدت بالشهور ، ولايتصور أن تعتد بالاقراء ، لان عدة الاقراء إنما تكون عن طلاق بعد دخول ، والدخول يتعذر من جهته . "(و ) لكن مع ذلك كله ( فيه تردد ).))[41] وجاء في كتاب مسالك الأفهام -
((لا عدة على من لم يدخل بها، سواء بانت بطلاق أو فسخ، عدا المتوفى عنها زوجها، فإن العدة تجب مع الوفاة ولو لم يدخل. والدخول يتحقق بإيلاج الحشفة وإن لا ينزل، ولو كان مقطوع الانثيين، لتحقق الدخول بالوطئ. أما لو كان مقطوع الذكر سليم الانثيين قيل: تجب العدة، لامكان الحمل بالمساحقة. وفيه تردد، لان العدة تترتب على الوطئ. نعم، لو ظهر حمل اعتدت منه بوضعه، لامكان الانزال. تحصل بموت الزوج وهي عدة الوفاة..))[42] وجاء في كتاب فقه الصادق (ع) : ((لو كان الزوج مقطوع الذكر سليم الانثيين، قال في محكى المبسوط: تجب العدة إن ساحقها فإن كانت حاملا فبالوضع وإلا فبالاشهر دون الاقراء. واستدل لذلك بامكان الحمل عادة بالمساحقة مع بقاء الانثيين، وبشمول المس لذلك وغيره خرج غيره من الملامسة بسائر الاعضاء بالاجماع وبقي الباقي، فحينئذ إن حملت اعتدت بوضع الحمل وإلا فبالاشهر ولا يتصور أن تعتد بالاقراء، فإن عدة الاقراء إنما تكون عن طلاق بعد الدخول والدخول يتعذر من جهته. وفيه: ان الموجب للعدة أحد الامرين إما الدخول أو الانزال في فرجها كما تقدم ومع تحقق أحدهما تعتد حتى بالاقراء، وبدونهما لا تجب العدة وتعليقها على المس في الآية الكريمة وإن اقتضى ثبوت العدة في مساحقة المجبوب إلا أن اطلاقها يقيد بالنصوص الدالة على أن السبب أحد الامرين فبدونهما لا تجب العدة، وعلى فرض العدة لافرق بين عدة الاقراء والاشهر. وعليه: فإن علم بالانزال في فرجها ولو بان حملت الكاشف عن الانزال تعتد، وإلا فلا. ولعله إلى ذلك نظر المحقق في الشرائع فإنه بعد ما نقل عن الشيخ ما عرفت، وتردد فيه من جهة ان العدة ترتبت على الوطء،))[43] وجاء عن المصنف (قدس) في عبارته,
وَفِيهِ تَرَدُّدٌ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ تَتَرَتَّبُ عَلَى الْوَطْءِ.
· المعنى: هناك من تردد في وجوب العدة على زوجة مقطوع الذكر , وسبب التردد كون العدة اثر شرعي لمن حقق الدخول ولو بمقدار الحشفة, وهنا لم يتحقق المقدار المراد من الادخال انما م ئءئءءسسءسءساحقة فلا يصدق عليها دخول فلا عدة.
وجاء في كتاب فقه الصادق : (وتردد فيه من جهة ان العدة ترتبت على الوطء، قال: نعم لو ظهر حمل اعتدت منه بوضعه لامكان الانزال.))[44] وجاء في مسالك الأفهام الشهيد الثاني - (ج 11 / ص 207) أما لو كان مقطوع الذكر سليم الانثيين قيل: تجب العدة، لامكان الحمل بالمساحقة. وفيه تردد، لان العدة تترتب على الوطئ. وجاء عن المصنف في عبارته:
((نَعَمْ لَوْ ظَهَرَ حَمْلٌ، اعْتَدَّتْ مِنْهُ بِوَضْعِهِ ؛ لِإِمْكَانِ الْإِنْزَالِ.))
· المعنى لو بان الحمل بعد المساحقة لمقطوع الذكر, وجوب لزوم العدة الى حين وضع الجنين , بسبب امكان الانزال وتكوين الجنين بالمساحقة , جاء في فقه الصادق (ع)
((قال: نعم لو ظهر حمل اعتدت منه بوضعه لامكان الانزال، وفي محكى القواعد: وكذا لو كان مقطوع الذكر والانثيين أي تعتد بالوضع لو ساحقها فحملت، ولكن قال على اشكال، وفي الجواهر ولعله من الفراش، وكون معدن المني الصلب بنص الآية ومن قضاء العادة بالعدم مع انتفاء الانثيين. الظاهر بناء على ما تقدم الاعتداد فان الحمل امارة لدخول منيه في فرجها فتجب عليها العدة.))[45] وجاء في جواهر الكلام :_ (( (نعم لو ظهر ) بالمساحقة ( حمل اعتدت منه بوضعه، لامكان الانزال ) الذي يتكون منه الولد فيلحق به، لانه للفراش، ويندرج بذلك تحت قوله تعالى ) (سورة الطلاق) ( وأولات الاحمال أجلهن أن يضعين حملهن " بل في القواعد " وكذا لو كان مقطوع الذكر والانثيين " أي تعتد بالوضع لو ساحقها فحملت، ولكن قال " : على إشكال " ولعله من الفراش، وكون معدن المنى الصلب بنص الآية(1) ومن قضاء العادة بالعدم مع انتفاء الانثيين . وفيه أن المتجه إلحاقه به مع الاحتمال المخالف للعادة ، لاطلاق قوله صلى الله عليه وآله) 2 (:الولد للفراش " بل قد يتجه القول بالاعتداد من مساحقته فضلاعن الاول وإن لم نجد قائلابه ، كما أنا لم نجد موافقا للشيخ في الاول، لقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان ) 3 ( المزبور " : إنما العدة من الماء " وقوله عليه السلام في صحيح أبى عبيدة "(4) لذت منه والتذ منها " وإن صرح بعد ذلك بوجوب العدة للادخال، إلاأن الجمع بينهما وجوبها بأحدهما ، بل مقتضى أولهما وجوبها باستدخال مائه من غير جماع أو مساحقة موطوءة حين قامت من تحته إن لم يكن إجماع ، كما هو الظاهر من إرساله إرسال المسلمات في كشف اللثام وغيره وفي المسالك بعد أن ذكر أن المعتبر من الوطء غيبوبة الحشفة قبلاأو دبرا قال ": وفي حكمه دخول منيه المحترم فرجا فليحق به الولد إن فرض ، وتعتد بوضعه ، وظاهر الاصحاب عدم وجوبها بدون الحمل هنا "))[46] وجاء عن المصنف (قدس) في عبارته,
لَا تَجِبُ الْعِدَّةُ بِالْخَلْوَةِ ، مُنْفَرِدَةً عَنْ الْوَطْءِ ، عَلَى الْأَشْهَرِ .
· المعنى لو تحققت الخلوة الشرعية بين الرجل وزوجته, ولكن دون تحقق الدخول, وبعد ذلك حصل الفراق بينهما ؟ هل تجب عدة الطلاق , هناك رايان في المسألة وان الاشهر منهما هو لاتجب العدة على المطلقة لعدم تحقق الدخول فوجوبها شرطه الدخول.
جاء في فقه الصادق (ع) السيد محمد صادق الروحاني -
هل تجب العدة بالخلوة بدون الوطء وبدون وضع مائه فيها كما عن ابن الجنيد، أم لا تجب كما هو المشهور بين الاصحاب وجهان والنصوص في ذلك متعارضة وقد مر الكلام في ذلك في مبحث المهور في مسألة استقرار المهر بالخلوة، وبينا هناك ما يقتضيه الجمع بين النصوص، ومحصله: ان الخلوة ليست بنفسها سببا لاستقرار المهر ولا ثبوت العدة، ولكنها امارة على الوطء، فلو ادعت الوطء وأنكره مع الخلوة حكم في الظاهر لها، فراجع ما ذكرناه. تعتد المستقيمة الحيض بالاقراء (و) المقام الثالث: في (المستقيمة الحيض) وهي التي يأتيها حيضها في كل شهر مرة على عادة النساء وفي معناها المعتادة الحيض فيما دون الثلاثة أشهر.[47] جاء في الحدائق الناضرة – المشهور أنه لا تجب العدة بالخلوة، ونقل عن ابن الجنيد القول بالوجوب حيث قال على ما نقله عنه السيد السند في شرح النافع: الاغلب في من خلا بزوجته، ولا مانع له عنها وقوع الوطئ إن كانت ثيبا، والالتذاذ بما ينزل به الماء إذا كانت بكرا، وإن كان زمان اجتماعهما يمكن ذلك فيه حكم عليه بالمهر، وعليها بالعدة إن وقع الطلاق،[48] مسالك الأفهام الشهيد الثاني - (ج 11 / ص 209) ولا تجب العدة بالخلوة منفردة عن الوطئ على الاشهر. ولو خلا ثم اختلفا في الاصابة، فالقول قوله مع يمينه. وهو الوطئ. والقول بوجوب العدة للشيخ في المبسوط (1) محتجا بإمكان المساحقة. وضعفه ظاهر، فإن مجرد الامكان غير كاف في الوطئ الكامل فكيف في غيره؟! نعم، لو ظهر بها حمل لحقه الولد واعتدت حينئذ بوضعه. والممسوح الذي لم يبق له شئ لا يتصور منه دخول، ولو أتت زوجته بولد لا يلحقه على الظاهر، فلا يجب على زوجته منه عدة. وجاء في قواعد الأحكام العلامة الحلي – ولا تجب العدة بالخلوة المنفردة عن الوطء وإن كانت كاملة. ولو اختلفا - حينئذ - في الإصابة فالقول قوله مع يمينه. ولو دخل بالصغيرة - وهي من نقص سنها عن تسع - أو اليائسة - وهي من بلغت خمسين أو ستين إن كانت قرشية أو نبطية - فلا اعتبار به، ولا يجب لأجله عدة طلاق،[49] وجاء عن المصنف (قدس) في عبارته
وَلَوْ خَلَا ، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الْإِصَابَةِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ.
· المعنى لو تحققت الخلوة الشرعية, ثم اختلف قول الزوجان في تحقق الادخال وعدم تحققه, أفتى المصنق بالاخذ بقول الزوج ولكن بشرط يمينه, وهو المشهور.
· جاء في مسالك الأفهام الشهيد الثاني - (ج 11 / ص 209)
ولو خلا ثم اختلفا في الاصابة، فالقول قوله مع يمينه. وهو الوطئ. والقول بوجوب العدة للشيخ في المبسوط (1) محتجا بإمكان المساحقة. وضعفه ظاهر، فإن مجرد الامكان غير كاف في الوطئ الكامل فكيف في غيره؟! نعم، لو ظهر بها حمل لحقه الولد واعتدت حينئذ بوضعه. والممسوح الذي لم يبق له شئ لا يتصور منه دخول، ولو أتت زوجته بولد لا يلحقه على الظاهر، فلا يجب على زوجته منه عدة. وربما قيل: إن حكمه حكم المجبوب. وهو بعيد. واعلم أنه لا فرق بين وطئ الصبي القاصر عن سن من يصلح للولادة [ له ] (2) وغيره، لوجود المقتضي وهو الوطئ الذي جعل مناطا لها، كوطئ الكبير بتغييب الحشفة خاصة من غير إنزال، ويتغلب جانب التعبد هنا نظرا إلى تعليق الحكم بالوجه (3) المنضبط. قوله: [50]"
وجاء في عبارة المصنف في شرائع الإسلام ,
الْفَصْلُ الثَّانِي:_
فِي ذَاتِ الْأَقْرَاءِ وَهِيَ الْمُسْتَقِيمَةُ الْحَيْضِ ، وَهَذِهِ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ ، وَهِيَ الْأَطْهَارُ عَلَى أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ,
· المعنى من طلقت وهي مستقيمة الحيض من ناحية الوقت والعدد, افتى المصنف حسب الروايات بان عدتها تنتهي بانتهاء ثلاث قروء, والمراد بالاقراء على رائيين الاقل شهر انه الطمث(الحيظ), والاكثر والاقوى بين الفقهاء والذي ذهب اليه المصنف وتعضده اكثر الروايات النبوية المراد به الطهر بعد الحيظ,
مسالك الأفهام الشهيد الثاني - (ج 11 / ص 213)
والطلاق المأذون فيه هو الطلاق في الطهر فيكون ذلك أول العدة. وفي الحديث النبوي السابق[51] تصريح به. ومن طريق الخاصة رواية زرارة ومحمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: " القرء ما بين الحيضتين " وقال: " الاقراء هي الاطهار " وغيرهما من الاخبار الكثيرة، وهي الروايات التي ذكر المصنف أنها أشهر الروايتين في ذلك وأراد بهما الجنس. وقيل: إنه الحيض، لقوله تعالى: " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر " (6) فنقلها عما يئست منه إلى بدله والبدل غير المبدل، ولما كان اليأس من الحيض دل على أنه القرء. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة في الرواية السابقة: " دعي الصلاة أيام أقرائك " (7) والمراد به الحيض. ومن طريق الخاصة رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " عدة التي تحيض ثلاثة أقراء، وهي ثلاثة حيض " (8) ورواية أبي بصير قال: " التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء، وهي ثلاثة حيض "
[1]- نياد معارف اسلامي تأسيس 1363 قم 32 مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف زين الدين بن علي العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (965 911 ه) الجزء الاول تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية
[2] - نياد معارف اسلامي تأسيس 1363 قم 32 مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف زين الدين بن علي العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (965 911 ه) الجزء الاول تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية
[3]- ين الدين أبي علي الحسن بن أبي طالب ابن أبي المجد اليوسفي المعروف بالفاضل والمحقق الابي
[4] - الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة تأليف العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني قدس سره المتوفي سنة 1186 هجرية الجزء الخامس والعشرون مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
[5] - الطبعة الرابعة مطبعة الآداب - النجف الاشرف - تلفون 2898 1391 هجرية حقوق الطبع محفوظة للناشر منشوراة مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي قم - ايران 1404 ه ق
[6] - نياد معارف اسلامي تأسيس 1363 قم 32 مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف زين الدين بن علي العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (965 911 ه) الجزء الاول تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية
[7] - كتاب عوالي اللاّلي المؤلف تاليف: ابن ابى جمهور احسائى , وكتاب دراسات في علم الدراية.
[8]- عوالي اللآلي المؤلف : ابن ابى جمهور احسائى
[9] - بنياد معارف اسلامي تأسيس 1363 قم 32 مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف زين الدين بن علي العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (965 911 ه) تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية
[10] -جواهر الكلام :الناشر : دار الكتب الاسلامية تهران - بازار سلطانى تمتاز هذه الطبعة عما سبقها بعناية تامة في التصحيح الشيخ محمد الاخوندي 1392هـ (ج 34 / ص 203)
[11] - نياد معارف اسلامي تأسيس 1363 قم 32 مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف زين الدين بن علي العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (965 911 ه) (ج 11)تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية
[12] - جواهر الكلام :الناشر : دار الكتب الاسلامية تهران - بازار سلطانى تمتاز هذه الطبعة عما سبقها بعناية تامة في التصحيح الشيخ محمد الاخوندي 1392هـ
[13] - بنياد معارف اسلامي تأسيس 1363 قم 32 مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف زين الدين بن علي العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (965 911 ه) (ج 11) تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية.
[14] - جواهر الكلام :الناشر : دار الكتب الاسلامية تهران - بازار سلطانى تمتاز هذه الطبعة عما سبقها بعناية تامة في التصحيح الشيخ محمد الاخوندي 1392هـ .
[15] - بنياد معارف اسلامي تأسيس 1363 قم 32 مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف زين الدين بن علي العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (965 911 ه) الجزء الاول تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية
[16]- بنياد معارف اسلامي تأسيس 1363 قم 32 مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف زين الدين بن علي العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (965 911 ه) الجزء الاول تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية
[17]- جواهر الكلام \الناشر : دار الكتب الاسلامية تهران -\تمتاز هذه الطبعة عما سبقها بعناية تامة في التصحيح الشيخ محمد الاخوندي 1392 ه
[18] -مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف زين الدين بن علي العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (965 911 ه) الجزء الاول تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية\ قم المقدسة\ 1363 قم 32
[19] - قواعد الاحكام تأليف أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي (العلامة الحلي) 648 - 726 ه تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.- (ج 4 / ص 270)
[20] -كشف اللثام لبهاء الدين محمد بن الحسن الاصفهاني المعروف بالفاضل الهندي منشورات مكتبة السيد المرعشي النجفي قم المقدسة \ 1405هـ \ (ج 4 / ص 416)
[21] -مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف زين الدين العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (965 911 ه) تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية\ قم المقدسة\ 1363 قم 32\ (ج 11 / ص 199)
[22] - جواهر الكلام \(ج 34 / ص 18) \الناشر : دار الكتب الاسلامية تهران \ تمتاز هذه الطبعة عما سبقها بعناية تامة في التصحيح الشيخ محمد الاخوندي 1392 ه
[23] -كناب الخلاف تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس سره 460 - 385 ه مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة- (ج 6 / ص 430)
[24] - المبسوط في فقه الإمامية تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي المتوفي 460 هجري صححه وعلق عليه السيد محمد تقي الكشفي \ (ج 5 / ص 18)\عنيت بنشره - المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية\
[25] - جواهر الكلام \(ج 34 / ص 207) \الناشر : دار الكتب الاسلامية تهران \ تمتاز هذه الطبعة عما سبقها بعناية تامة في التصحيح الشيخ محمد الاخوندي 1392 ه
[26] - كتاب مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام (ج 11 / ص 199) تأليف زين الدين العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (965 911 ه) تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية\ قم المقدسة\ 1363 قم 32
-[27] قواعد الاحكام\ (ج 4 / ص 270) - تأليف أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي (العلامة الحلي) 648 - 726 ه تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
[28] - جواهر الكلام \(ج 34 / ص 208) \ دار الكتب الاسلامية تهران \ تصحيح الشيخ محمد الاخوندي 1392 هـ
[29]- كتاب مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام (ج 11 / ص 200) تأليف زين الدين العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (965 911 ه) تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية\ قم المقدسة\ 1363 قم 32
[30] - جواهر الكلام (ج 34 / ص 209) دار الكتب الاسلامية تهران \ تصحيح الشيخ محمد الاخوندي 1392هـ
[31] - كتاب مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام (ج 11 / ص 201) تأليف زين الدين العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (965 911 ه) تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية\ قم المقدسة\ 1363 قم 32
[32]- جواهر الكلام (ج 34 / ص 210) دار الكتب الاسلامية تهران \ تصحيح الشيخ محمد الاخوندي 1392 هـ
[33] - كتاب مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام (ج 11 / ص 201) تأليف زين الدين العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (965 911 ه) تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية\ قم المقدسة\ 1363 قم 32
-[34] نفس المصدر السابق\(ج 11 / ص 202)
[35] - جواهر الكلام \(ج 34 / ص 210) دار الكتب الاسلامية تهران \ تصحيح الشيخ محمد الاخوندي 1392 هـ
[36] - كتاب مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام (ج 11 / ص 207) تأليف زين الدين العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (965 911 ه) تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية\ قم المقدسة\ 1363 قم 32
[37] - هاية المرام في شرح مختصر شرائع الاسلام \ المؤلف: السيد محمد العاملي (صاحب المدارك) (ج 62 / ص 15)
[38] -اللمعة الدمشقية\(ج 40 / ص 2) \للشهيد السعيد: محمد بن جمال الدين مكى العاملى (الشهيد الاول) قدس سره
[39] - كتاب رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل (ج 12 / ص 3) المؤلف: السيد علي الطباطبائي تحقيق ونشر: موسسة النشر الاسلامي عدد الاجزاء: 18ج الطبعة: الاولى التاريخ: رمضان المبارك 1412هـ موسسة النشرالاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
[40] - مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف زين الدين بن علي العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (965 911 ه) الجزء الاول تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية
[41] - جواهر الكلام " في شرح شرائع الاسلام " تأليف شيخ الفقهاء وامام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى س 1266نة الناشر : دار الكتب الاسلامية تهران , التصحيح الشيخ محمد الاخوندي 1392
[42] - مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف زين الدين بن علي العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (965 911 ه) تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية- (ج 34 / ص 215)
[43] - فقه الصادق السيد محمد صادق الحسيني الروحاني \الطبعة: الثالثة - رجب 1412 المطبعة: العلمية (ج 25 / ص 13)
[44] -نفس المصدر السابق
[45] - فقه الصادق السيد محمد صادق الحسيني الروحاني \الطبعة: الثالثة - رجب 1412 المطبعة: العلمية (ج 25 / ص 13)
[46] - جواهر الكلام " في شرح شرائع الاسلام " تأليف شيخ الفقهاء وامام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي \ دار الكتب الاسلامية تهران - 1392 هـ - (ج 34 / ص 216)
[47] - فقه الصادق (ج 25 / ص 14)المؤلف: السيد محمد صادق الحسيني الروحاني مدرسة الامام الصادق عليه السلام الطبعة: الثالثة - رجب 1412 المطبعة: العلمية الكمية:
-[48] الحدائق الناضرة في أحكام العترة المحقق البحراني - (ج 37 / ص 406) بنشره الشيخ على الاخوندى مؤسسة النشر الاسلامي (التابعة) لجماعة المدرسين. بقم المشرفة (ايران)
[49] - قواعد الاحكام (العلامة الحلي) 648 - 726 ه(ج 4 / ص 133) تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
[50] - مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف زين الدين بن علي العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (965 911 ه) تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية- (ج 34 / ص 215)
[51] - راجع ص: 217، هامش (5). (2 - 4) الكافي 6: 89 ح 2 - 4، التهذيب 8: 122 ح 423 - 425، الاستبصار 3: 330 ح 1174 - 1175، الوسائل 15: 424 ب (14) من أبواب العدد ح 1 - 3. (5) لاحظ الوسائل 15: 424 ب (14) من أبواب العدد ح 4، 5، 6، 9. (6) الطلاق: 4. (7) مر ذكر مصادرها في ص: 217، هامش (4). (8 و 9) التهذيب 8: 126 ح 434 و 435، الاستبصار 3: 330 ح 1171 و 1172، الوسائل 15: 425 ب (14) من أبواب العدد ح 7. وفي مصادر الرواية الاخيرة: عدة التي..