وج----االشيخ رضا الحمداني
جاء في عبارة المصنف(قدس) ((وَالْأَمَةُ إذَا طَلُقَتْ مَرَّتَيْنِ، حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ بِوَطْءِ الْمَوْلَى. وَكَذَا لَا يَحِلُّ لَوْ مَلَكَهَا الْمُطَلِّقُ ، لِسَبْقِ التَّحْرِيمِ عَلَى الْمِلْكِ.))

· هنا حكم خاص للأمة المزوجة من ناحية التحريم يختلف عن الحرة من جهة عدد الطلقات التي تحرم بها على مطلقها حتى تنكح زوجا غيره ,
وهنا مسألةٌ المالك (المولى) لا يُعتبر محلل ان وطئها بعد طلاقها, ولا ترجع إلى الزوج الأول بنكاح المولى, وكذا الحكم لو كانت له زوجة مملوكة فطلقها ثلاثاً وبانت, ثم بعد ذلك ملكها فهل يحل له نكاحها بعد ان ملكها, وبعبارة أخرى هل يحلل الملك لها نكاحها ؟ جواب المصنف رحمة الله عليه لا يحلل الملك, والسبب انه قد التحريم قبل لن يملكها وهو ساري حتى بعد ملكه إياها.
وهنا مسألةٌ. المدار مدار المرأة وعدد الطلقات التي وقعت عليها الحرة بالثلاث تحرم والأمة في الطلقتان تحرم وقول الإمام الصادق عليه السلام واضح, على عكس إخواننا من العامة .


جاء في كفاية الأحكام للمحقق السبزواري (ج 2 / ص 210)
((والأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وان كانت تحت حر لصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي وصحيحة أبو بصير وصحيحة المحيص بن القاسم وحسنة زرارة وحسنة الحلبي وغيرها ولا يحل الأول بوطي المولى استصحابا للحرمة إلى ان يحصل المحلل ولحسنة عبد الملك بن أعين ورواية الفضيل ولا تحل لو ملكها المطلق لرواية بريد في
الصحيح وحسنة الحلبي وغيرهما ولو طلقها مرة ثم اعتقه ثم تزوجها أو راجعها بقيت معه على واحدة على المشهور فتحل؟ على طلقة أخرى لصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي وحسنة هشام بن سالم وخالف فيه ابن الجنيد فحكم بانها لا تحرم عليه بالثالثة ))
وجاء في الجواهر على العبارة ((لان العبرة في عدد الطلقات عندنا النساء لا الرجال، فالحرة ثلاث وإن كانت تحت عبد، والأمة اثنتان وإن كانت تحت حر ، خلافا للعامة فالعبرة عندهم فيه الرجال ، وتظهر الثمرة في الحرة تحت العبد والأمة تحت الحر ، وقد استفاضت في كتاب الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث ). نصوصنا بخلافهم أو تواترت . ففي صحيح العيص بن القاسم أن ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل، فقال أبو عبد الله عليه السلام : الطلاق للنساء، وتبيان ذلك أن العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ، ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين. وفي صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ وكم عدتها ؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق ، فان كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة قروء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن ))[1]
وجاء في كتاب مسالك الإفهام لشهيد الثاني ج 9/ كتاب الطلاق/
المقصد الثاني في ما يزول به التحريم. ((والأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت تحت حر أو عبد. في العدة، لانه ليس ابتداء نكاح فلا يمنع منه، أو على القول بجواز نكاحها ابتداء، أو على تقدير طلاقها مرتين قبل إسلامه ووقوع الثالثة في الاسلام، فإذا حللها الذمي صح نكاحه وأفاد تحليله الحل لزوجها المسلم إذا أسلمت أو جوزنا للمسلم نكاح الكتابية ابتداء. ولو كان الزوج كافرا وترافعوا إلينا حكمنا بحلها له، سواء كان ذميا أم لا. وكذا لو أسلم الزوج وقد حللها كافر مثلها، لان أنكحة الكفار مقرة على حالها كما تقدم في بابه. قوله: " والامة إذا طلقت.... الخ ". الاعتبار في عدد الطلقات المحرمة بدون المحلل عندنا بالمرأة، فالحرة تحرم بثلاث وإن كان زوجها عبدا، والامة باثنتين وإن كان حرا. وعند بعض العامة أن الاعتبار بالرجل، فالحر لا تحرم عليه الزوجة بدون ثلاث وإن كانت أمة، والعبد تحرم عليه باثنتين وإن كانت حرة. لنا: قوله تعالى: " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " وهو للحرة لقوله تعالى: " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " الآية، وليس الايتاء للامة بل لمولاها، والآية الثانية مبنية لمن تقع عليها الطلقات الثلاث. وعارضوا ذلك بقوله تعالى: " ولا يحل لكم أن تأخذوا " وهو خطاب للازواج، والآخذ إنما هو الحر لا العبد. وأجيب بمنع كونه خطابا للازواج بل لمن, ولا تحل للاول بوطئ المولى. وكذا لا تحل لو ملكها المطلق، لسبق التحريم على الملك. الاداء من ماله الشامل للازواج وغيرهم، بخلاف قوله تعالى: " آتيتموهن " فإن الضمير للنساء. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " طلاق الامة طلقتان وعدتها حيضتان ". ومن طريق الخاصة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر تطليقتان ". وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات. وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان). وغير ذلك من الأخبار.))


وجاء في عبارة المصنف(قدس)((وَلَوْ طَلَّقَهَا مَرَّةً ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوْ رَاجَعَهَا ، بَقِيَتْ مَعَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ ، اسْتِصْحَابًا لِلْحَالِ الْأُولَى . فَلَوْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يُحَلِّلَهَا زَوْجٌ .)) · والمعنى من كانت له زوجة مملوكة, فطلقها وهي مملوكة, ثم بعد ذلك أعتقت, ثم تزوجها أو راجعها بعد عتقها, فهل هذا العتق يمحو الطلقة الأولى ويستأنف؟ أجاب المصنف رحمه الله لا يستأنف وتحسب الطلقة الأولى, أي يستصحب الحالة الأولى بقاء الطلقة وهو المشهور. وهناك من فقهائنا من خالف
ولو انه بعد عتقها والزواج بها أو إرجاعها طلقها أُخرى تحرم عليه حتى تجحش بزوج غيره, كما بين المصنف رحمة الله عليه.
وجاء في الجواهر على العبارة((بقيت معه على واحدة استصحابا للحال الاول ) ، وحينئذ ( فلو طلقها أخرى حرمت عليه حتى يحللها زوج ) فان عتقها أو عتقه أو عتقهما لايهدم الطلاق، ولايغيرها عن حالها السابق، للاصل وصحيح رفاعة سألت أبا عبدالله عليه السلام عن العبد والامة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعاً هل يراجعها ؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه " وصحيح محمد بن مسلم عن معمر بن يحيى بن سام الا أن الموجود في التهذيب ج 7 ص 463 معمر بن يحيى بن بسام جعفر عليه السلام " المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة " وصحيح الحلبىقال أبو عبد الله عليه السلام " في العبد تكون عنده الأمة ، فيطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة " وموثق هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام " إن العبد إذا كان تحته الأمة فطلقها تطليقة فاعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة "))[2] وجاء في كفاية الأحكام المحقق السبزواري - (ج 2 / ص 210) ((بقيت معه على واحدة على المشهور فتحل؟ على طلقة أخرى لصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي وحسنة هشام بن سالم وخالف فيه ابن الجنيد فحكم بانها لا تحرم عليه بالثالثة)) وجاء في مسالك الإفهام لشهيد الثاني/ المقصد الثاني / في ما يزول به التحريم. بقيت معه على واحدة استصحابا للحال الأولى، فلو طلقها أخرى حرمت عليه حتى يحللها زوج. يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره ". وروى بريد في الصحيح والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها، هل يحل له أن يطأها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره " وغيرهما من الأخبار الكثيرة. ويظهر من ابن الجنيد حلها بالشراء، وفي بعض الأخبار ما يدل عليه. والمذهب هو الأول. قوله: (ولو طلقها مرة.... الخ). هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية ، وتبعه عليه جماعة منهم المصنف والعلامة. ومستنده صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: " المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده لى واحدة ". وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: " في العبد تكون تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا، كانت عنده على تطليقة واحدة " وغير ذلك من الروايات. ولأنه بعد الطلاق الأول قد تعلق به حكم التحريم بعد طلقة أخرى، فلا يسقط هذا الاعتبار بالإعتاق المتجدد. وقد تقدم البحث على نظير هذه المسألة في نكاح المشركات إذا أسلم العبد وعنده أربع واعتق،)) وجاء قي كتاب كشف اللثام / الفاضل الهندي - (ج 4 / ص 9) ((بقيت معه على واحدة لا أنثيين وفاقا للمشهور للأخبار كصحيح محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه قال المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة وصحيح الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه في العبد يكون تحته الامة فطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا قال كانت تحته على تطليقة واحدة ونحو خبر هشام بن سالم عنه صلوات الله عليه وزاد في المختلف انه أحوط وانه لما طلقت طلقة يعلق بها التحريم بطلقة أخرى والاصل عدم الزوال بالعتق وضعفه ظاهر وأبو علي نقلها إلى حكم الحراير في عدد الطلاق ويؤيده الاعتبار ولا اشكال في أنه لو سبق العتق الطلاق وحرمت بعد ثلث الامر) وجاء في عبارة المصنف(قدس)((وَالْخَصِيُّ : يُحَلِّلُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا إذَا وَطِئَ ، وَحَصَلَتْ فِيهِ الشَّرَائِطُ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَا يُحَلِّلُ . وَلَوْ وَطِئَ الْفَحْلُ قُبُلًا فَأَكْسَلَ، حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ لِتَحَقُّقِ اللَّذَّةِ مِنْهُمَا.)) · الخصيُ في اللغة مقطوع الخصيتان أي البيضتان حيث جاء في كتاب تاج العروس ((والاجْتِبَابُ : اسْتِئصالُ الخُصْيَةِ وجَبَّ خُصَاهُ جَبًّا اسْتَأْصلأَهُ وخَصِيٌّ مَجْبُوبٌ بَيِّنُ الجِبَابِ وقَدْ جُبَّ جَبًّا وفي حديث مَأْبورٍ الخَصِيِّ " فَإذَا هُوَ مَجْبُوبٌ أَي مَقْطُوعُ الذَّكَرِ وفي حديث زِنْبَاعٍ " أَنَّهُ جَبَّ غُلاَماً لَهُ))[3]
· وفي اصطلاح الفقهاء الخصي مقطوع الذكر,
· والمعنى في عبارة المصنف من قطع ذكره هل يحلل, بالطبع مع القدرة على المواقعة, أما مع عدم القدرة فانه سالب بانتفاء الموضوع, وهذا مع تحقق بقية الشروط. رأي المصنف رحمه الله انه يحلل, وان كان عند البعض انه لايحلل.
· أما معنى الاكسال: هو ان الرجل يدخل ولاكن لم ينزل مائه في فرج الزوجة, رأي المصنف (رحمه الله) الاكسال كافي في الحلية وان لم ينزل كون الإنزال ليس شرط في الحلية, إنما شرطه الإدخال وتذوق العسيلة من طرفان وقد تحققت بالإدخال.
وجاء في كتاب الصحاح في اللغة - (ج 1 / ص 175)
((الخُصْيةُ: واحدة الخُصى، وكذلك الخِصْيَةُ بالكسر. وقال أبو عمرو: الخُصْيَتانِ: البيضتان. والخُصْيَتانِ: الجلدتانِ اللتان فيهما البيضتان. الأموي: الخُصْيَةُ: البيضة. والجمع خُصىً، فإذا ثنّيت قلت خُصْيانِ ولم تلحقه التاء. وخَصَيْتُ الفحل خِصاءً ممدودٌ، إذا سللتَ خُصْيَيْهِ. يقال: برئتُ إليك من الخِصاءِ. والرجل خَصيٌّ، والجمع خِصْيانٌ وخِصْيَةٌ. وموضع القطع مَخْصيٌّ.))

وجاء في مسالك الإفهام \للشهيد الثاني \كتاب طلاق\ المقصد الثاني\ في ما يزول به التحريم:
((والخصي يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطئ، وحصلت فيه الشرائط. وفي رواية لا يحلل. ولو وطئ الفحل قبلا فأكسل حلت للاول، لتحقق اللذة منهما. فيتوقف على إكمال الثلاث. وكيف كان فالعمل بالمشهور متعين للروايات الصحيحة. قوله: " والخصي يحلل.... الخ ". لما كان تزويج الخصي صحيحا ووطؤه ممكنا - لبقاء آلة الجماع - أمكن جعله محللا، لصدق كونه زوجا ناكحا إلى غير ذلك من شرائطه. وفوات فائدة التولد من جماعه لا يقدح هنا، لان المعتبر مجرد الوطئ الموجب للغسل كما تقرر، وهو حاصل. والرواية المذكورة بكونه لا يحلل رواها الشيخ عن محمد بن مضارب قال: " سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل قال: لا يحلل وهي مطرحة لضعف الطريق. والموجوء في معنى الخصي. أما المجبوب فإن بقي منه مقدار الحشفة صح تحليله وإلا فلا. وقد تقدم. قوله: " ولو وطئ.... الخ ". الاكسال في الجماع عدم إنزال الماء معه، قال الجوهري: " أكسل الرجل في الجماع إذا خالط أهله ولم ينزل ". والحاصل: أن إنزال الماء ليس بشرط في تحقق التحليل، لصدق الجماع الموجب للغسل بدونه. وقول المصنف: " لتحقق اللذة منهما " إشارة إلى أن المعتبر الجماع الموجب للذة ))


وجا في عبارة المصنف(قدس)((وَلَوْ تَزَوَّجَهَا الْمُحَلِّلُ ، فَارْتَدَّ ، فَوَطْأَهَا فِي الرِّدَّةِ ، لَمْ يَحِلَّ ؛ لِانْفِسَاخِ عَقْدِهِ بِالرِّدَّةِ))
· بمعنى اذا تزوجت البائن من محلل, ثم قبل الدخول بها ارتد المحلل , فكان ان دخل بها اثنا الارتداد, ذكر المصنف رحمه الله لم يحلل, اي لا يعتبر محلل, والسب انفسخ العقد قبل الدخول عند الارتداد, فوقع الوطأ, أي الدخول وهو مرتد فلا يؤخذ به.

وجاء في المسالك ((ولو تزوجها المحلل فارتد فوطئها في الردة، لم تحل، لانفساخ عقده بالردة. الخبر النبوي: " حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته " وهي لذة الجماع، والاصل عدم اعتبار أمر آخر. ولا فرق في عدم اشتراط الانزال بين الفحل وغيره، وإنما خصه لانه قابل لذلك دون الخصي. قوله: " ولو تزوجها المحلل.... الخ ". المراد أنه ارتد قبل الدخول المفيد للتحليل - وهو الوطئ في القبل - ووطئ في زمن العدة ، إذ لو كان الارتداد بعده لتحقق التحليل بوطئه قبل الردة. ووجه عدم الحل بوطيه حينئذ انفساخ العقد وإن بقي أثره بعوده إليها لو رجع في العدة بالعقد السابق. وبهذا يفرق بينه وبين سائر أسباب التحريم، فإنها لا توجب اختلال النكاح. ويتصور ثبوت العدة مع عدم الدخول قبلا بأن يكون قد وطئها في الدبر، فإنه لا يكفي في التحليل ويوجب العدة. وكذا لو خلا بها عند جماعة من الأصحاب، فإنهم يوجبون بها العدة ولا يكفي في التحليل. وألحق ابن الجنيد بالخلوة التذاذه بما ينزل به الماء. أما لو لم يحصل منه ما يوجب العدة قبل الارتداد بانت منه به وصار كالأجنبي لا أثر لوطئه، وأغنى عن بيان حكمه ما سبق من اشتراط استناد الوطئ إلى العقد. وكذا الحكم لو كان المرتد الزوجة فوطئها في زمان ردتها ثم رجعت إلى الاسلام. وما نزلنا به العبارة أجود مما فهمه العلامة في التحرير بقوله: " إن هذا غير متصور، لان الردة إن كانت قبل الوطئ انفسخ النكاح وصار وطئ أجنبي لا يحلل قطعا، وإن كانت بعده حلت بالأول))[4]
وجاء في جواهر الكلام ( (ولو تزوجها المحلل فارتد ) بعد وطئه لها حصل التحليل قطعا، ولو كان قبله قبلا ودبرا ( فوطأها في الردة لم تحل، لانفساخ عقد نكاحه (بالردة ) ، إذ لا عدة لها ، فوطؤه حينئذ وطء أجنبي، وكونها زوجته سابقا غير مجد هنا قطعا وإن قلنا بعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق، لظهور النص والفتوى في اعتبار وطئها حال كونها زوجة ، ولذا لم يجد وطؤها بعد عقدها دائما وطلاقها قبل الدخول وإن كان لشبهة فضلا عن غيرها ، كما هو واضح . ولو كان لها عدة بوطئه لها دبرا فوطأها قبلاً بعد الردة فيها فقد يقوى التحليل إذا فرض عوده إلى الإسلام فيها ، لانكشاف كونه وطء زوجة ، وكذا الكلام في ارتداد الزوجة بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة ، والله العالم ))[5] وجاء فُــــــــــــرُوعٌ / الْأَوَّلُ:
((لَوْ انْقَضَتْ مُدَّةٌ، فَادَّعَتْ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ، وَفَارَقَهَا وَقَضَتْ الْعِدَّةَ، وَكَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، قِيلَ: يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ فِي جُمْلَةِ ذَلِكَ،مَا لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا، كَالْوَطْءِ. وَفِي رِوَايَةٍ إذَا كَانَتْ ثِقَةً، صُدِّقَتْ)) · المعنى لو طلق رجل, ونقضت مدة يعقل فيها وتكفي لزواج وعدة طلاق,
· وعند سؤاله مراجعتها ادعت أنها تزوجت وطُلقت وقد انتهت عدتها, هناك رأيان في المسألة الأولى: يقبل قولها لا نه مما لا يعلم إلا منها كالوطء وانقضاء العدة, ولكون النساء مسلطات على فروجهن ,ولو كذبت وقعت في الحرج والضرر المنفي عنه في الشريعة, الثاني: صُدقَت اذا كانت ثقة لم يعلم منها الكذب, حسب رواية ستعرفها.

وجاء في جواهر الكلام ((لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة قيل) والقائل المشهور بل لم أجد فيه خلافا محققا: يقبل بلا يمين لا (ل )ما في المبسوط من ( أن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها كالوطء ) وانقضاء العدة، فانه لا يقتضي تصديقها في غيرهما كالتزويج والطلاق ، ومن هنا قال في كشف اللثام " :لا يبعد تكليفه بالبينة فيهما " ولا لا نها ادعت أمرأ ممكنا ولا معارض لها ، كمدعى الوكالة مثلا على مال شخص أو شرائه ، فانه يجوز أخذه منه ، لما ستعرفه و لا لانها مصدقة على نفسها لما تسمعه . بل لان ( في رواية ) حماد الصحيحة عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها، فقال لها : إنى أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري ، فقالت لى : قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي ، أتصدق ويراجعها ؟ وكيف يصنع ؟ قال إذا كانت المرأة ثقة صدقت) في قولها " بناء على عدم إرادة الشرطية بذلك))[6] جاء في كتاب نهاية المرام - (كتاب طلاق / ص 9) فارقها ومضت العدة وكان ممكنا في تلك المدة قبل قولها في ذلك. وعلله المصنف في الشرايع بأن في جملة ذلك ما لا يعلم الا منها. ويشكل بانه لا يلزم من قبول قولها فيما لا يعلم الا منها، قبول قولها من غيره. واستدل عليه في المسالك بانها مؤتمنة في انقضاء العدة والوطئ مما لا يمكن اقامة البينة عليه، وربما مات الزوج أو تعذر مصادقته بغيبة ونحوها، فلو لم يقبل منها ذلك لزم الإضرار بها والحرج عليها، المنفيان بالآية والرواية. ويمكن الاستدلال عليه ايضا، بما رواه الكليني في الصحيح عن فضالة، عن ميسر، قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: القى المرأة بالفلاة التي ليس فيها احد فاقول لها: الك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها وعن أبان تغلب، عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: في نحو ذلك: ليس هذا عليك انما عليك ان تصدقها في نفسها. والرواية التي اشار إليها المصنف ما رواها الشيخ في الصحيحعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي عبدالله عليه السلام ، عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فاراد مراجعتها فقال لها: اني اريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري، فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها. وهذه الرواية صحيحة السند، لان حمادا هذا هو ابن عيسى، لأنه الذي يروي عنه، الحسين بن سعيد كما هو معلوم من كتب الحديث والرجال.)) الثَّانِي: وَإِنْ دَخَلَ الْمُحَلِّلُ فَادَّعَتْ الْإِصَابَةَ فَإِنْ صَدَّقَهَا، حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ. وَإِنْ كَذَّبَهَا، قِيلَ: يَعْمَلُ الْأَوَّلُ، بِمَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ مِنْ صِدْقِهَا أَوْ صِدْقِ الْمُحَلِّلِ. وَلَوْ قِيلَ: يُعْمَلُ بِقَوْلِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، كَانَ حَسَنًا، لِتَعَذُّرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لِمَا تَدَّعِيهِ . · المعنى إذا دخل المحلل, وقالت الزوجة تحقق الإدخال إي الإصابة من قبل الزوج المحلل, هنا مسألتان:
· الأولى/ إذا صدق الزوج ما دعته من الإدخال والإصابة, حلت لزوج الأول الذي بانت منه.
· الثاني/ إذا كذبها الزوج, وادعى عدم الإصابة, هنا رأيان: الأول/_ قيل يعمل حسب ما يغلب عليه ظنه, فان غلب صدق قول الزوجة حلت للأول نكاحها, وان غلب عدم الصدق لم تحل له.
· والثاني/_ وهو رأي المصنف, هو أن يأخذ بقولها على كل حال, أي أن يصدقها في ما تقول, وذكر الصنف السبب هو عدم استطاعت إقامة الحجة والبينة على ما تدعيه, فتكون بينها وبين الله.
جاء في مسالك الإفهام لشهيد الثاني (( الثاني: إذا دخل المحلل فادعت الإصابة، فإن صدقها حلت للأول، وإن كذبها قيل: يعمل الاول بما يغلب على ظنه من صدقها أو صدق المحلل. ولو قيل: يعمل بقولها على كل حال كان حسنا، لتعذر إقامة البينة لما تدعيه. وكما يقبل قولها في حق المطلق يقبل في حق غيره. وكذا الحكم في كل امرأة كانت مزوجة وأخبرت بموته أو فراقه وانقضاء العدة في وقت محتمل. رلا فرق بين أن تعين الزوج وعدمه، ولا بين إمكان استعلامه وعدمه، وإن كان طريق الورع غير خفي بسؤال المعلوم والتوقف مع ظن كذبها. ولو كذبها المطلق لم يكن له نكاحها. ولو قال بعد ذلك: تبينت صدقها لم يمنع من نكاحها. لانه ربما انكشف له خلاف ما ظنه. ولو عينت الزوج فكذبها في أصل النكاح احتمل تصديقها في التحليل وإن لم يثبت عليه موجب الزوجية، لوجود المقتضي لقبول قولها مع عدم تكذيبه، وهو إمكان صدقها مع تعذر إقامة البينة على جميع ما تدعيه، ومجرد إنكاره لا يمنع صدقها في نفس الامر، وعدمه نظرا إلى تقديم قوله لانه منكر، واستصحابا للاصل، ولامكان إقامة البينة على أصل التزويج. وفيه: أنه لا منافاة بين الامرين، لانا لا نقبل قولها إلا في حقها خاصة. والاصل لو عارض لقدح في أصل دعواها مطالقا. قوله: " إذا دخل المحلل... الخ ))[7] كشف اللثام (ط.ق) الفاضل الهندي - (ج 4 / ص 11) ((فان صدقها حلت للاول بلا إشكال وإن كذبها فالأقرب وفاقا للمحقق العمل بقولها ثقة كانت أولا وان كانت ثقة كما في الخبر لتعذر اقامة البينة عليها ولا تداعي بينها وبين المحلل ليرجح قوله أو يكلف باليمين وكذا لو جهل الدخول بها وجودا وعدما لا إذا علم العدم وقيل في المبسوط يعمل بما يغلب على الظن من صدقه وصدقها احتياطا لا وجوبا لقوله وان قال الزوج الثاني ما أصبتها فانغلب على ظنه صدقها قبل قولها وان كذبها يجنبها وليس بحرام فان رجعت عن دعواها الاصابة قبل العقد عليها للزوج الاول لم يحل عليه لاخذها باقرارها وإلا يكن الرجوع الا بعد العقد لم يقبل رجوعها لانه اقرار في حق الزوج ودعوى لبطلان العقد ولو طلق الذمية ثلثا على وجه يصح بأن أوقع الطلقات أو اثنتين منها وهو كافرا وجوزنا رجوع المسلم إليها وإن لم تجوز له نكاحها ابتداء فتزوجت بعد انقضاء العدة ذميا واجتمعت شرائط التحليل ثم بانت منه وأسلمت حلت للاول بعقد مستأنف وكذا ان لم تسلم ان جوزنا ابتداء نكاح الذمية لصحة نكاح الكفار وصدق الزوجية وذوق العسيلة و عدم الدليل على اشتراط الاسلام وكذا كل مشرك طلق امرأته ثلثا فتزوجت بمشرك فانها يحل للأول بعد اسلامها وقبله لصحة انكحاه الكفار ولما علمت اشتراط الحل بوطي زوج غيره.)) وجاء في الجواهر((فان صدقها حلت للأول بلا خلاف ولا إشكال ، لكونه أمرا لايعلم إلامن قبلهما ( وإن كذبها قيل ) والقائل الشيخ في المحكي من مبسوط ( : يعمل الاول بما يغلب على ظنه من صدقهما أو صدق المحلل) واستدل له بأن الفرض تعذر البينة ، والظن مناط الاحكام الشرعية غالبا ، فيرجع إليه ، وهو كما ترى ، ضرورة عدم كونه مناطا لتحقق موضوعاتها . والموجود في المبسوط بعد أن ذكر تصديقها مع عدم المعارض " فان قال الزوج الثاني : ما أصبتها فان غلب على ظنه صدقها قبل قولها ، وإن كذبها تجنبها ، وليس بحرام ، ومتى كذبها في هذه الدعوى ثم صدقها جاز له أن يتزوج بها ، لجواز أن لايعلم صدقها فكذبها ثم بان له صدقها فصدقها ، فحل له أن يتزوج بها . وهو صريح في عدم الحرمة بعد حمل قوله " وإن كذبها " على إردة غلبة الظن بكذبها ، والامر بالتجنب على ضرب من الندب والاحتياط ، فيكون موافقا لما ذكره المصنف بقوله ( : ولو قيل :يعمل بقولها على كل حال كان حسنا ، لتعذر إقامة البينة بما تدعيه ) وفى القواعد " هو الاقرب " وفي المسالك " هو الاقوى لما ذكره المصنف من تعذر إقامة البينة ، مع أنها تصدق في شرطه ، وهو انقضاء العدة ، فكذا في سببه ، ولانه لولاه لزم الحرج والضرر ، كما أشرنا إليه . " وناقشه في الحدائق بنحو ماسمعته سابقا من أنها بحصول المعارض من مسائل المدعي والمنكر ، فهي نظير مالو ادعت المرأة أن لازوج لها وادعى آخر أنها زوجته ، فان الظاهر أنه لاقائل بجواز تزويجها في هذه الحال بناء على أنها مصدقة في دعوى عدم الزوج ، والحال أنه يدعى زوجيتها ، وإنما قبول قولها مع عدم ذلك ، كما هو الظاهر من الاخبار المتقدمة . لكن لايخفى عليك مافيه من إمكان القطع بجواز تزويجها وإن ادعى مدع))[8] الثَّالِثُ: لَوْ وَطْأَهَا مُحْرِمًا ، كَالْوَطْءِ فِي الْإِحْرَامِ، أَوْ فِي الصَّوْمِ الْوَاجِبِ، قِيلَ : لَا يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، فَلَمْ يَكُنْ مُرَادًا لِلشَّارِعِ، وَقِيلَ : يَحِلُّ لِتَحْقِيقِ النِّكَاحِ الْمُسْتَنِدِ إلَى الْعَقْدِ الصَّحِيحِ. · والمعنى لو تزوج المحلل ووطأها اي ادخل بها وهو في حالت الإحرام, أو في نهار شهر رمضان, او في حالة الحيض, باعتبار ان الوطأ في هكذا حالة منهي عنه.
· هنا رأيان بين فقهاؤنا: الأول/_ لا يحلل هكذا نكاح, والعلة كونه منهيه عنه في الشارع المقدس, إذ ارتكب حرام فاعله, والحرام لا يحلل في الشارع المقدس.
· الثاني/_ انه يحلل في كل الأحوال, بمعنى ارتكب حرام بالمواقعة أم لم يرتكب, كون استند إلى إن العقد صحيح فيحلل .
جاء في الجواهر (( لو وطأها محرما كالوطء في الإحرام أو الصوم الواجب ) وفي الحيض أو نحو ذلك ( قيل )والقائل الاسكافي والشيخ فيما حكي عنهما لا تحل له، ( لانه ) وطء منهي عنه ، فلا يكون مرادا للشارع ) ولا مندرجا في أدلة التحليل الظاهر في اعتبار المواقعة فيه المستفاد منها الاذن فيه ( . وقيل ) والقائل المشهور (تحل،لتحقق النكاح المستند إلى العقد الصحيح ) الذي قد جعله الشارع سببا للجواز، والمقام من أحكام الوضع التي لامانع من ترتيب الشارع لها على المحرم ، بل قد عرفت في الاصول ترتيب المشهور صحة العبادة في مسألة الضد على العصيان بترك المأمور به ، ولا ريب أن المقام بطريق أولى ، ودعوى ظهور الادلة هنا أن الشرط الوطء المأذون فيه من حيث كونه كذلك وهو لايتعلق المحرم وإن لم يكن عبادة واضحة الفساد ، ضرورة أعمية الاذن المستفادة من الادلة من دعوى اعتبارها في الشرطية ، فالأقوى حينئذ الحل))[9] وجاء في كتاب المسالك ((لانه منهي عنه، فلم يكن مرادا للشارع. وقيل: تحل، لتحقق النكاح المستند إلى العقد الصحيح. مناط الأحكام الشرعية غالبا فيرجع إليه. والأقوى ما اختاره المصنف، لما ذكره من تعذر إقامة البينة، مع أنها تصدق في شرطه - وهو انقضاء العدة - فكذا في سببه، ولانه لولاه لزم الحرج والضرر كما أشرنا إليه سابقا. وإنما يقبل قولها فيما يتعلق بها من حل النكاح ونحوه لا في حقه، فلا يلزمه إلا نصف المهر، حتى لو أنكر أصل العقد لم يلزمه المهر وإن قبل قولها في التزويج. قوله: " لو وطئها محرما.... الخ ". إذا وطئها المحلل وطئا محرما - كوطئها في إحرام أحدهما، أو صوم أحدهما الواجب كرمضان، أو حيضها، أو على ظن أنها أجنبية، أو بعدما حرمت عليه بالظهار، أو في العدة عن وطئ شبهة وقع في نكاحه إياها، أو وطئها لدون تسع سنين - ففي إفادته الحل قولان: أحدهما: العدم، ذهب إليه الشيخ وابن الجنيد ، لان الوطئ المذكور منهي عنه فلا يكون مرادا للشارع حيث علق عليه الحل بقوله تعالى: " حتى تنكح زوجا غيره " وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " حتى يذوق عسيلتك " فإن لمراد به الوطئ المحلل، لان الله ورسوله لا يبيحان المحرم. ولان النهي يدل على فساد المنهي عنه فلا يترتب عليه أثره. ولان الاباحة تعلقت بشرطين النكاح والوطئ، وإذا كان النكاح محرما لم يفد الحل للاول، فكذا الوطئ. ويضعف بأن الوطئ بالنسبة إلى حلها للاول من قبيل الاسباب، والحال لا يفترق فيها بين إباحتها وعدمه. والآية والرواية لا تقتضيان إباحة الوطئ بل تعليق الحل عليه، وأحدهما غير الآخر. ونمنع دلالة النهي على فساد غير العبادة. وإلحاق إباحة الوطئ بإباحة النكاح قياس. ولان النكاح إذا اطلق لا يحمل إلا على الصحيح وذلك يقتضي كونه جائزا، بخلاف الوطئ. والثاني: الاباحة به، لتناول قوله تعالى:، حتى تنكح زوجا غيره " له حيث جعل نهاية التحريم نكاح الغير وقد حصل، وهو أعم من المباح وغيره كما مر. وهذا هو الأقوى. وفي إلحاق الوطئ المحرم بعارض ضيق وقت الصلاة ونحوها بالأول وجهان، من اشتراكهما في المقتضي، ووجود الفارق حيث إن تحريم الوطئ هنا ليس لكونه وطئا بل لتضمنه ترك الواجب، بخلاف المتنازع. والأقوى الفرق لو قيل به في الأول.))[10] الْمَقْصِــــــــــــدُ الثَّالِثُ:__
فِي الرَّجْعَةِ:_ تَصِحُّ الْمُرَاجَعَةُ نُطْقًا ، كَقَوْلِهِ: رَاجَعْتُكِ ، وَفِعْلًا كَالْوَطْءِ . وَلَوْ قَبَّلَ أَوْ لَامَسَ بِشَهْوَةٍ ، كَانَ ذَلِكَ رَجْعَةً، وَلَمْ يَفْتَقِرْ اسْتِبَاحَتُهُ إلَى تَقَدُّمِ الرَّجْعَةِ ؛ لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ . · تحقق الرجعة لمن طلق, ونوى الرجوع قبل انتهاء العدة على شاكلتين الأول/_ بالقول بان يقول أرجعتك أو رجعتك أو رددتك إلى ذمتي أو رددتك استناداً إلى الآية الشريفة:_ ((وَبُعُولَتُهُــنَّ أَحَــقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِـــكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًــــا))[11]
· الثاني/_ بالفعل أو بالعمل نحو المس بشهوة التقبيل أو الجماع وهذا كله مع نية الإرجاع,
· ولا تتوقف إباحته على تقديم الرجعة، لانها زوجة طالما لم تخرج من عدتها فيباح الفعل بذلك وتحصل به الرجعة. ويشترط وقوعه بالقصد أي بالنية
ـــ وجاء في التحفة السنيةلمؤلفه ملا محسن فيض الشارح سيد عبد اله بن نعمة اله جزائرى:_ ((وتتحقق الرجعة حيث تشرع بالقول الصريح كقوله راجعتك او رجعتك او ارتجعتك إلى نكاحي او الفعل كالوطي والقبلة واللمس والنظر بشهوة بقصد الرجعة في الكل اجماعا فانها صريحة ايضا بل ربما كانت اقوى من القول ومنهم من اكتفى عن قصد الرجعة بعدم قصد غيرها وبالكناية مثل رددتك وأمسكتك مع النية لاحتمالهما غيرها وقيل بل هما من الالفاظ الصريحة وقد نطق بهما القران وبانكار الطلاق كما في صحيحة ابي ولاد الحناط عن ابي عبد الله ( ع ) وما يقال من ان الرجعة مترتبة على الطلاق وإنكار الأصل إنكار لفرعه فلا يكون رجعة والا لكان الشئ سببا في النقيضين فاجتهاد في مقابلة النص والاجماع ويستحب للمراجع الإشهاد عليها.)) ـــ وجاء في الحدائق الحدائق الناضرة/ المحقق البحرانيالمتوفى سنة 1186 /كتاب الطلاق/ ص 363) ((لا خلاف في أن الرجعة تقع بالقول والفعل، والاول إجماعي من الخاصة والعامة، والثاني إجماعي عندنا، ووافقنا عليه بعض العامة، والقول إما صريح في معنى الرجعة كقوله راجعتك وارتجعتك، وأصرح منه إضافة قوله إلى نكاحي. قال شيخنا الشهيد الثاني في الروضة - بعد أن ذكر هذه الالفاظ الثلاثة وأنها صريحة في الرجعة - ما لفظه: وفي معناه رددتك وأمسكتك لورودهما في القرآن، قال الله تعالى " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ولا يفتقر إلى نية الرجعة لصراحة الألفاظ، وقيل: يفتقر إليها في الأخيرين لاحتمالهما غيرهما كالإمساك باليد أو في البيت ونحوه، وهو حسن. قال سبطه السيد السند في شرح النافع بعد نقل ذلك عنه: أقول قد بينا فيما سبق أنه لابد من القصد إلى مدلول اللفظ الصريح وقصد المعنى المطلوب في غيره، وإنما يفترقان في أن التلفظ بالصريح يحكم عليه بقصد مدلوله من غير احتياج إلى إخباره بذلك، والتلفظ بغيره لا يحكم عليه بقصد المعنى المطلوب منه إلا مع اعترافه بذلك أو وجود القرينة الدالة عليه، فقوله إنه لا يفتقر مع الإتيان براجعتك إلى نية الرجعة لا يخلو من تسامح. انتهى، وهو جيد، لان الاتيان بالألفاظ في الرجعة أو غيرها مجردة عن نية المعنى المراد منها، وقصده لا يقع إلا من عابث أو ساه أو نائم، وإلا فالعقلاء إنما تورد الألفاظ في كلامهم ومحاوراتهم مقرونة بقصد معانيها المرادة منها.)) وجاء في المسالك ((تصح المراجعة نطقا كقوله: راجعتك، وفعلا كالوطئ. ولو قبل أو لامس بشهوة كان ذلك رجعة، ولم يفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة، لانها زوجة. قوله: " في الرجعة.... الخ ". هي - لغة - المرة من الرجوع. وشرعا: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة كما يؤخذ مما سيأتي. ولو أردت بيان المرأة الرجعية قلت: هي المطلقة بعد الدخول بلا عوض ولا استيفاء عدد. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " أي: في العدة " إن أرادوا إصلاحا " أي: رجعة، وقوله تعالى: " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " وقوله تعالى: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف " أي: قاربن بلوغ الأجل وهو انقضاء العدة. وأما الأخبار فيها فكثيرة. قوله: " تصح المراجعة.... الخ ". الرجعة تصح بالقول إجماعا، أو بالفعل عندنا وعند بعض العامة. والاول: إما صريح في معناها كقوله: راجعتك، ورجعتك، وارتجعتك، طلقا. وأصرح منه إضافة قوله: إلى نكاحي، ونحوه. ودونه كقوله: رددتك، وأمسكتك، فقيل بالاكتفاء بهما أيضا، لورودهما في القرآن كناية عنها في قوله تعالى: " وبعولتهن أحق يردهن في ذلك " وقوله " فإمساك بمعروف ". وقيل: إنهما كناية فيفتقران إلى نيتها، لاحتمالهما غيرها كالامساك باليد أو في البيت ونحوه. وهو أولى. ودون ذلك كله: تزوجتك، وأعدتك إلى النكاح، ورفعت تحريم نكاحك، وأعدت حله، ونحو ذلك. وفي الاكتفاء به قولان، من أن المعتبر في الرجعة ما يدل على إرادة النكاح وكل ذلك دال عليها، ولانها تصح بالفعل فلا تعتبر صيغة معينة. وهذا أقوى. ووجه العدم: أن الأسباب الشرعية تتوقف على وضع الشارع. وفيه: تضييق لم يثبت، والمعلوم توقف أصلها لا اللفظ الدال عليها. والثاني: كإشارة الأخرس وسيأتي ، وكالوطء ومقدماته من النظر والتقبيل واللمس بقصد الرجوع أو مع عدم قصد غيره، لدلالته على الرجعة كالقول، وربما كان أقوى منه. ولا تتوقف إباحته على تقديم رجعة، لأنها زوجة فيباح الفعل بذلك وتحصل به الرجعة. ويشترط وقوعه بالقصد، فلو وقع سهوا أو بظن كونها الزوجة لم يفد الرجعة قطعا.))[12] وجاء في جامع المدارك لسيد الخوانساري/كتاب الطلاق - (ج 8 / ص 71) ((لا خلاف في مشروعية الرجعة ويدل عليه الكتاب والسنة ولا خلاف أيضا في أنها تصح نطقا كقوله راجعتك ورجعتك، ولا شك في أن الرجعة من الايقاعات المتحققة بإنشاء الزوج المطلق وعلى هذا فكل ما يصدق عليه الرجعة من القول والفعل إذا تحقق قبل انقضاء العدة في غير الطلاق البائن يوجب بقاء زوجية السابقة، نعم لا مانع من جعل ما لا يصدق معه الرجعة رجعة تنزيلا أو جعله طريقا شرعا إلى الرجعة فمثل الوطء والقبلة إن كان مقرونا بقصد الرجع يكون رجعا وإن لم يكن مقرونا بالقصد فإن استفيد من الدليل كفايته في تحقق الرجعة ليس رجعا حقيقة بل نزل منزلة الرجع وإن استفيد من الدليل ترتب الأثر))
وجَاءَ عن المصنفِ(قدس) ((وَلَوْ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ ، كَانَ ذَلِكَ رَجْعَةً ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ التَّمَسُّكَ بِالزَّوْجِيَّةِ. وَلَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ فِي الرَّجْعَةِ بَلْ يُسْتَحَبُّ))
· المعنى لو أنكر الزوج الطلاق بعد اشهد على ذلك, أفتى المصنف(رح)هو من أقسام الرجعة عن الطلاق, كونه يتمسك بالزوجية,
· ويستحب الإشهاد عند الرجعة وليس بواجب, وهو المشهور بين فقهائنا, بل هو المتسالم في المذهب.
ـــ وجاء في كتاب نهاية المرام لصاحب المدارك السيد العاملي:
إن ظاهر الأصحاب، الاتفاق عليه، وعلله في الشرائع بأنه يتضمن التمسك بالزوجية، وهو حسن. ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة ادعت على زوجها انه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع واشهد لها شهودا على ذلك ثم انكر الزوج بعد ذلك، فقال: ان كان انكر الطلاق بعد انقضاء العدة، فان انكار الطلاق رجعة لها، وان كان انكار الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الإمام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود. وهذه الرواية مع صحة سندها صريحة في المطلوب ومؤيدة بعمل الأصحاب فلا مجال للتوقف في هذا الحكم. قوله: (ولا يجب في الرجعة الإشهاد بل يستحب) هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، منصوص في عدة روايات، منها حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يراجع ولن يشهد؟ قال: يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا. وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن الطلاق لا يكون بغير شهود وان الرجعة بغير شهود رجعة ولكن ليشهد بعده، فهو أفضل.)) ـــ وجاء في مسالك الأفهام ((ولو أنكر الطلاق كان ذلك رجعة، لانه يتضمن التمسك بالزوجية. لإبقائه بحاله، وإلا لم تبن بانقضاء العدة، لكن لا حد عليه وإن كان عالما بالتحريم، لعدم خروجها عن حكم الزوجة رأسا، ولقيام الشبهة، بل التعزير على فعل المحرم إلا مع الجهل بالتحريم. ثم إن لم يراجعها فعليه مهر المثل، لظهور أنها بانت بالطلاق، إذ ليس هناك سبب غيره. وإن راجعها بعد ذلك ففي سقوطه وجهان، من وقوع الوطء في حال ظهور خلل النكاح وحصول الحيلولة بينهما، ومن ارتفاع الخلل أخيرا وعودها إلى صلب النكاح الأول، ومن ثم لو طلقها بائنا كان طلاق مدخول بها نظرا إلى الدخول الاول، ولان الرجعة - كما علم من تعريفها - بأنها رد نكاح زال بطلاق يملك الزوج رفعه في العدة. ومثله ما لو ارتدت المرأة بعد الدخول فوطئها الزوج في مدة العدة وعادت إلى الإسلام، أو أسلم أحد المجوسيين أو الوثنيين ووطئها ثم أسلم المتخلف قبل انقضاء العدة. وأولى هنا بعدم ثبوت المهر، لان أثر الطلاق لا يرتفع بالرجعة بل يبقى نقصان العدد، فيكون ما بعد الرجعة وما قبل الطلاق بمثابة عقدين مختلفين، وأثر الردة وتبديل الدين يرتفع بالاجتماع في الإسلام، فيكون الوطء مصادفا للعقد الأول. ولو قيل بوجوب المهر هنا وبعدمه في تبديل الدين كان حسنا. قوله: (ولو أنكر الطلاق.... الخ). المشهور بين الأصحاب أن إنكار الطلاق من الأقوال المفيدة للرجعة دلالته على التمسك بالزوجية، ولانه أبلغ من الرجعة بألفاظها المشتقة منها وما في معناها، لدلالتها على رفعه في غير الماضي ودلالة الإنكار على رفعه مطلقا. وهذا آت في إنكار كل ما يجوز فيه الرجوع والفسخ من العقود.))[13] وجاء في حاشية المكاسب/السيد كاظم زيدي (( ظاهر كلام المحقق حيث قال ولو انكر الطلاق كان ذلك رجعة لانه يتضمن التمسك بالزوجية وهو الظاهر من الاية الشريفة فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان وهذا الوجه غير حار في المقام إذ المقصود حصول الانفساخ للعقد بحيث يتضمن يخرج عن أهلية الصحة بالإجازة وهو لا يحصل بما يدل علىالتمسك بالملكية بل موقوف على قصد الإنشاء الغير الحاصل بالفرض وكذا باب الفسخ بالخيار)) وجاء وَلَوْ قَالَ: رَاجَعْتُكِ إذَا شِئْتِ أَوْ إنْ شِئْتِ، لَمْ يَقَعْ وَلَوْ قَالَتْ: شِئْتُ وَفِيهِ تَرَدُّدٌ.
§ المعنى من علق الرجعة على شيء وان كان رضا الزوجة فانه باطل, كونها من العقود, والعقود إذا علقت بطلت.
§ وقد اختلف الفقهاء فيما لو أجابت بالقبول بقولها شئتُ اي هناك رأيان:الأول/_ من قال بالرجعة نظر الى انه علق الرجعة على شرط وقد تحقق الشرط, فيوجب عملاً بالمشروط (الرجعة) لتحقق شرطه(القبول شئت), لقول النبي ( صلى الله عليه واله) وهذا الخبر عند الفقهاء يحمل على الامر من الرسول الأكرم(صلى الله عليه واله),
الثاني/_من قال بالعدم نظر الى إن الرجعة بيد الزوج فقط ولا حق لغيره كما هو الطلاق, فيكون وجود هذا الشرط لا أهمية له كعدمه, فلا تصح معه. والرجعة من العقود, فلا تصح مع الشرط0 فتبطل الرجعة وهذا اختيار الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط ج5 كتاب الطلاق.
جاء في المسالك ((قال: راجعتك إذا شئت، أو إن شئت، لم يقع ولو قالت: شئت. وفيه تردد. ولو طلقها رجعية فارتدت فراجع لم يصح، كما لا يصح ابتداء الزوجية. وفيه تردد ينشأ من كون الرجعية زوجة. ولو أسلمت بعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء. " وأشهدوا إذا تبايعتم ". قوله: " ولو قال: راجعتك... الخ ". القول بعدم جواز تعليق الرجعة على الشرط هو المشهور بين الأصحاب، ذكره الشيخ في المبسوط وأتباعه والمتأخرون. والمصنف تردد فيه، من عدم الجزم بها حيث علقها على الشرط، وأنها إعادة للنكاح فلا يقبل التعليق كابتدائه، ولانها إيقاع فلا يقبله كالطلاق. ومن عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " المؤمنون عند شروطهم " وأصالة الصحة، ويمنع من عدم الجزم مطلقا، أو من اشتراطه على خلاف هذا الوجه. والاشهر عدم الوقوع حتى عند من يجوز تعليق الطلاق، إلحاقا لها بالنكاح. قوله: " ولو طلقها... الخ ". مبنى الحكم على أن الطلاق هل رفع حكم الزوجية رفعا متزلزلا يستقر بانقضاء العدة، أو أن خروج العدة تمام السبب في زوال الزوجية؟))[14] وجاء في الجواهر ((ولو قال راجعتك إذا شئت أو إن شئت ) أو " إذا جاء رأس الشهر (لم يقع ولو قالت: شئت ) على المشهور، كما في المسالك، بل نسبه فيها إلى الشيخ وأتباعه والمتأخرين ، لنحو ما سمعته في غيرها من أقسام العقود والانشاآت من منافاته لظاهر مادل على السببية المنافية لتأخر ترتب الاثر. ولكن مع ذلك قال المصنف(وفيه تردد ) من ذلك ومما في كشف اللثام : من أنه " لايشترط في الرجعة إلا التمسك بالزوجية، ولذا تحقق بالافعال الدالة عليه ، فلا يشترط فيها الايقاع ولا الانشاء " قلت:هو مؤيد لما ذكرناه سابقا. لكن مع ذلك قد يناقش بأن عدم اعتبار الانشاء فيها لاينافي عدم قبول التعليق فيما لو قصده بها ، إذ لامانع ترتب أثرها على إنشاء الرجعة المجرد عن التعليق وإن لم نقل باعتبار ذلك فيها ، بل قلنا إنه يكفى فيها التمسك بالزوجية السابقة المجرد عن أصل الانشاء فصلاعن إنشاء معنى الرجوع ، فيتجه حينئذ البحث عن صحتها مع التعليق . اللهم إلاأن يقال : إنها بعد أن لم تكن من أقسام الايقاع المعتبر فيها ذلك بظاهر أدلة التسبيب تصح في المعلق على حسب غيرها من أقسام الانشاء القابل لذلك ، نحو قول السيد لعبده " : أكرم زيدا إن جاءك " أو " إذا جاءك رأس الشهر "ونحو ذلك ، فان إنشاءها حيث يؤتى به من هذا القبيل ، لامن قبيل إنشاء الايقاع.وفيه أنه لاشك في احتياج الرجوع بعد حصول مقتضى الفسخ إلى سبب ، ولم يثبت سببية المعلق ، ولاإطلاق يتمسك به ، فالاصل عدم حصوله . وقد يدفع بأنه يكفي أدلة الرجعة التي قد عرفت أن مفادها تحققها بما يحصل من قول أو فعل يقتضي البقاء على الزوجية السابقة وإن لم يقصد إنشاء معنى الرجوع ، ولاريب في حصوله بقول " : أنت زوجتي إذا جاء رأس الشهر " أو " إذا رضيت " أو " رضي زيد " وحصل المعلق عليه . والعامة لم يجوزوا التعليق فيها مع تجويزهم له في الطلاق ، وهو مبني على أنها عندهم استباحة بضع ، فكانت كالنكاح الذي لا يقبله ، لا كالطلاق.))[15] وذكر المصنف(قدس)((وَلَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيَّةً، فَارْتَدَّتْ فَرَاجَعَ لَمْ يَصِحَّ كَمَا لَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ الزَّوْجِيَّةِ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ، يَنْشَأُ مِنْ كَوْنِ الرَّجْعِيَّةِ زَوْجَةً وَلَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَ الرَّجْعَةَ إنْ شَاءَ)) § لو طلق الزوج طلاقاً, وفي اثناء العدة ارتدت عن الاسلام, واراد الزوج الرجوع أفتى المصنف رحمه الله بعدم جواز الرجوع, كما لا يصح الزواج من المرتدة ابتدائناً, امتثالاً لقوله تعالى ((وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ))[16]
§ وذكر المصنف وفيه تردد, كون من قال بالجواز نظر إلى إنها ما زالت الزوجة, ومن أفتى بعدم الرجعة نظر الى انها مرتدة ويمثل الى امر الآية الشريفة المذكورة.
جاء في مسالك الأفهام ((وإلى هذا أشار المصنف بكونها زوجة. ولما كان ابتداء نكاح المرتدة ممتنعا بني على أن الرجعة هل هي نكاح مبتدأ، أو استدامة وإزالة لما كان طرأ عليه من السبب الذي لم يتم؟ واحتج على عدم الجواز أيضا بأن الرجوع تمسك بعصم الكوافر، وهو منهي عنه نهي فساد، لقوله تعالى " ولا تمسكوا بعصم الكرافر " وأن الرجعة إثبات لما صار بالقوة بالفعل، فإن الطلاق أزال قيد النكاح بالفعل، والرجعة سبب فاعل لحصوله بالفعل، فكان كالمبتدأ، وشرط تحقق الاثر من الفاعل قبول المحل وبالارتداد زال القبول. وبأن المقصود من الرجعة الاستباحة، وهذه الرجعة لا تفيد الاباحة، فإنه لا يجوز الاستمتاع بها ولا الخلوة معها ما دامت مرتدة. وبأنها جارية إلى البينونة وانقطاع ملك النكاح، والرجعة لا تلائم حالها. ويتفرع على ذلك أيضا ما لو طلق المرتدة في زمن العدة، فإن جعلنا النكاح مرتفعا زمن العدة لم يقع كما لا يقع بالاجنبية، وإلا وقع. ويمكن الفرق بين الرجعة والطلاق بأن الطلاق محرم للنكاح كالردة فلا ينافي العدة، فيقع مراعى برجوعها إلى الإسلام.))[17] وجاء في الجواهر ((ولو طلقها رجعيا فارتدت فراجع لم يصح ) في المشهور على ما قيل ، (كما لا يصح ابتداء الزوجية ) وإن لم نقل : إن الرجعة ابتداء نكاح ، بل لمصادفتها محلاً غير قابل للرجوع، ضرورة اقتضاء الارتداد انفساخ النكاح الكامل فضلاعن علقته في المطلقة رجعيا ، ومن هنا تبين منه لو لم تكن مطلقة ، ومادل على اقتضاء الرجعة الرجوع إنما هو مع انحصار سبب الفسخ في الطلاق ، لامع فرض حصول سبب آخر له ، ودعوى صحة الرجعة بمعنى تأثيرها فسخ الطلاق فله أن يطلقها وحينئذ واضحة الفساد ، ضرورة عدم صحة الطلاق في البائنة منه بالارتداد . نعم قد يقال بناء على ماذكرناه سابقا من المراعاة في الفسخ بالارتداد بالاسلام وعدمه إلى انقضاء العدة يتجه حينئذ صحة الرجعة والطلاق أيضا مراعى بإسلامها في العدة ، لانكشاف حصولهما حينئذ في المحل القابل لهما ، ولعله لهذا نظر المزني من العامة فقال:تصح الرجعة موقوفة أما على القول بأن الاسلام في العدة عود جديد من حينه فلا ريب في عدم صحة الرجعة فضلا عن الطلاق بعدها ، وعلى هذا ينبغي أن يكون بناء الاسلام. كما أن منه ينبغي التردد لامما ذكره المصنف بقوله ( : وفيه تردد ينشأ من كون الرجعية زوجة) وإن تبعه عليه الفاضل وغيره ، فانه بعد تسليم كونها كذلك لاينافي بينونتها بسبب آخر وهو الردة ، كما إذا لم تكن مطلقة ، فلا يصح الرجوع بها حينئذ لذلك وإن قلنا: إنها زوجة أو كالزوجة في الاحكام . بل من ذلك يظهر لك مافي المسالك وغيرها من بناء المسألة على أن الطلاق رافع لحكم الزوجية رفعا متزلزلاً يستقر بانقضاء العدة، أو أن خروج العدة تمام السبب في زوال الزوجية،))[18] وذكر المصنف(قدس)((وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ ذِمِّيَّةٌ، فَطَلَّقَهَا رَجْعِيًّا، ثُمَّ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ، قِيلَ : لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ كَالْعَقْدِ الْمُسْتَأْنَفِ، وَالْوَجْهُ الْجَوَازُ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ زَوْجِيَّتِهِ ، فَهِيَ كَالْمُسْتَدَامَةِ))
· المعنى من كان له زوجة, ذمية وقد طلقها رجعياً, ثم نوى الرجعة هناك, هناك رائيان أعلام المذهب,
الأول/_لم يجوز كونها يعتبر الرجعة عقد جديد مستأنف, ولا يجوز من مرتدة
الثاني/_ هناك من جوز استنادا الى كونها زوجة ولم تخرج عن الزوجية وهو مختار المصنف والشهيد الثاني في المسالك رحمهما الله.
وجاء في المسالك ((ولو كان عنده ذمية فطلقها رجعيا ثم راجعها في العدة، قيل: لا يجوز، لان الرجعة كالعقد المستأنف. والوجه الجواز، لانها لم تخرج عن زوجيته، فهي كالمستدامة. ولو طلق وراجع، فأنكرت الدخول بها أولا، وزعمت أنه لا عدة عليها ولا رجعة، وادعى هو الدخول، كان القول قولها مع يمينها، لانها تدعي الظاهر. قوله: " ولو كان عنده ذمية... الخ ". البحث في هذه كالسابقة، ويزيد هنا أن الذمية لا تحرم استدامة نكاحها، فإذا لم نجعل الطلاق مزيلا للنكاح الأول رأسا جازت الرجعة، بخلاف المرتدة، لتحريم نكاحها حينئذ. والأقوى جواز الرجعة هنا، لان العائد بالرجعة هو النكاح الأول، فكان في حكم المستدام، وأثره لم يزل بالكلية بل يتوقف على انقضاء العدة، ومن ثم جاز وطؤها بنية الرجعة بغير لفظ يدل عليه، ولا شئ ممن ليست بزوجة يجوز وطؤها كذلك. ولان النكاح لو زال لكان العائد بالرجعة إما الأول أو غيره، والأول يستلزم إعادة المعدوم، والثاني منتف إجماعا وإلا لتوقف على رضاها، فالنكاح الأول باق غايته أنه متزلزل، واستدامته غير ممتنعة بالذمية. هذا إذا منعنا ابتداء نكاحها وإلا سقط التفريع. ))[19] وجاء في جواهر الكلام ((وفيه تردد ينشأ من كون الرجعية زوجة ) وإن تبعه عليه الفاضل وغيره ، فانه بعد تسليم كونها كذلك لا ينافي بينونتها بسبب آخر وهو الردة ، كما إذا لم تكن مطلقة ، فلا يصح الرجوع بها حينئذ لذلك وإن قلنا : إنها زوجة أو كالزوجة في الأحكام . بل من ذلك يظهر لك ما في المسالك وغيرها من بناء المسألة على أن الطلاق رافع لحكم الزوجية رفعا متزلزلا يستقر بانقضاء العدة ، أو أن خروج العدة تمام السبب في زوال الزوجية ، مؤيدا للأول بتحريم وطئها لغير الرجعة ، ووجوب المهر بوطئها على قول وتحريمها به))[20] وجاء عن المصنف(قدس) (( وَلَوْ طَلَّقَ وَرَاجَعَ فَأَنْكَرَتْ الدُّخُولَ بِهَا أَوَّلًا ، وَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَا رَجْعَةَ ، وَادَّعَى هُوَ الدُّخُولَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا مَعَ يَمِينِهَا؛ لِأَنَّهَا تَدَّعِي الظَّاهِرَ)) · والمعنى من تزوج, وبعد ذلك طلق ومن ثم أراد الرجوع, عند ذلك ادعت الزوجة لم يدخل بها أول مرة, وبتالي فلا يترتب عليها عدة طلاق, فيترتب ليس له حق الرجوع.
· والزوج ادعى الدخول, وبالتالي يطالب بحقه في الرجعة, افتى المصنف رحمه الله, يأُخذ بقولها (عدم الدخول) مع يمينها اي قسمها.
· وعلل الفقهاء الحكم, لأنه الظاهر والأصل عدم الدخول, وذكر ذلك في الجواهر وجامع المقاصد والمسالك كما ستعرف.

جاء في الجواهر ((لانها تدعي الظاهر الموافق للأصل مع فرض عدم الخلوة بها، وإلا كان فيهالبحث السابق في النكاح، وكذا لو كانت دعواه إني طلقتها بعد الدخول فلي الرجعة، فأنكرت الدخول ، ضرورة اتحاد المدرك في المسألة من غير فرق بين وقوع المراجعة منه وعدمها ، نعم يختلفان في إلزامه بالأحكام على مقتضى إقراره من عدم جواز نكاح اختها والخامسة إلا بعد طلاقها في الأول ، بخلاف الثاني ، فانه يكفي في الجواز انقضاء العدة،))[21] وجاء في جامع المقاصد المحقق الكركي - (ج 15 / ص 359) ((لأنها تدعي الظاهر فيقوى جانبها فيَكتفى بيمينها، ولا يقبل من الرجل إلا بالبينة، أما مع تصديق المرأة على عدم الدخول فلا يجب إلا النصف قطعا. وهذا التحقيق هو الذي حاوله الشيخ في النهاية ، ومن تابعه ، وصرح به ابن حمزة. وقريب منه ما قاله ابن الجنيد ، وإن كان في كلامه مخالفة أخرى حيث الحق بالوطء غيره. وقريب من ذلك كلام ابن بابويه ، وإن كان إطلاق قوله بعدم قبول قول الزوجين في عدم الوطء محل نظر، وإنما عول في ذلك على رواية أبي بصير.))[22] وجاء في المسالك ((ولو طلق وراجع... الخ ". الأولى التعليل بأنها تدعي ما يوافق الأصل، لان الأصل عدم الدخول، وأما الظاهر فقد يتخلف مع الخلوة حيث لا نجعلها موجبة للدخول. وعلى كل حال لا شبهة في تقديم قولها مع يمينها، فإذا حلفت بطلت رجعته في حقها، ولا نفقة لها ولا سكنى، ولا عدة عليها، ولها أن تنكح في الحال، وليس له أن ينكح أختها ولا أربعا سواها [خاصة]لاعترافه بأنها زوجة. ولو كانت دعواه أي طلقتها بعد الدخول فلي الرجعة فالحكم كذلك، إلا أن نكاح أُختها هنا والأربع سواها متوقف على مضي زمان تنقضي به عدتها. وعلى التقديرين فهو مقر لها بكمال المهر وهي لا تدعي إلا النصف، فإن كانت قد قبضت المهر فليس له مطالبتها بشئ، وإن لم تكن قبضته فليس لها إلا أخذ النصف[23]))[24] وجاء عن المصنف(قدس)((وَرَجْعَةُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ، وَقِيلَ : بِأَخْذِ الْقِنَاعِ عَنْ رَأْسِهَا، وَهُوَ شَاذٌّ)
· والمعنى من أراد إرجاع الزوجة في العدة ولم يستطيع الكلام لخرس وما شابه, أفتى المصنف رحمه الله كل اشارة دالة على المراد من الإرجاع كافية في المقام. وهو المشهور بين فقهائنا كما في الجواهر والمسالك.
· والرأي الأخر بأخذ القناع من رأس زوجته دلالة على الإرجاع, بناءاً
على رواية اعتبرها أغلب الفقهاء ضعيفة. هي عن ابن بابويه عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلام " {طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها } وفي رواية أُخرى عن نهاية المرام ج2{{قال علي بن بابويه في رسالته إلى ولده: الأخرس اذا اراد ان يطلق امرأته القى على رأسها قناعها يري أنها قد حرمت عليه، واذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يري أنها قد حلت له.}} وجاء في جواهر الكلام –{ج 32 /كتاب الطلاق /المقصد الثالث في الرجعة} {{ورجعة الاخرس بالفعل كغيره بالقول و ( بالإشارة الدالة على المراجعة ) وفاقا للمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة ، لما عرفته سابقا من الاجتزاء منه في عقوده وإيقاعاته ، والرجعة منها أو أولى بذلك منها ( و ) حينئذ فما(قيل) كما عن الصدوقين من اختصاص ذلك ( بأخذ القناع من رأسها ) واضح الفساد، لعدم دليل صالح لتقييد مادل على قيام مطلق إشاراته مقام اللفظ الذي يقع من غيره. ومن هنا قال المصنف (وهو شاذ) وإن أسنده في النافع إلى رواية، بل عن الشيخ وإبن البراج ذلك أيضا، إلاأنه لم نقف عليها، نعم روى السكوني عن الصادق عليه السلام "{طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها "}ولاإشارة فيه إلى الرجعة ، أللهم إلا أن يكون قد فهموا ذلك منه بالضدية، وربما نسب ذلك إلى كتاب الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام لكن قد عرفت غير مرة عدم تحقق هذه النسبة عندنا،}} وجاء في مسالك الأفهام لشهيد الثاني (186من كتاب الطلاق باب في الرجعة) {{ورجعة الأخرس... الخ ". رجعة الأخرس كغيرها من عقوده وإيقاعاته تكون بالإشارة المفهمة لها. وهذا هو المشهور بين الأصحاب. والقول بأنها تكون بأخذ القناع لابني بابويه، أخذا من طلاقه بوضع القناع على رأسها المروي ثم بطريق ألسكوني، فيكون ضد العلامة علامة الضد. والأصل ممنوع، والقياس باطل. نعم، لو أفاد ذلك الرجعة كان من جملة إشاراته الدالة عليها لا أنه سبب برأسه.}} وجاء في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : {{(ورجعة الأخرس بالإشارة) المفهمة لها، (وأخذ القناع) عن رأسها لما تقدم(7) من ان وضعه عليه إشارة إلى الطلاق، }} جاء في رياض المسائل لسيد علي الطباطبائي – {كتاب الطلاق / ص 78} {{(ورجعة الأخرس بالإشارة) المفهمة كسائر تصرفاته، على المشهور بين الطائفة. خلافا للصدوقين فبإلقاء القناع عنها عملا بضد ما هو أمارة طلاقها، وهو وضعه عليها كما في الخبر. وهو شاذ ومستنده مزيف. وفي قول الماتن (وفي رواية يأخذ القناع) عنها إشارة إلى وجود الرواية بصريحها فيه ولو لم نقف عليها. }} جامع المدارك السيد الخوانساري – {كتاب الطلاق/ المقصد الثالث في الرجعة } {{ورجعة الأخرس بالاشارة، وفي رواية بأخذ القناع. ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل). لا خلاف في مشروعية الرجعة ويدل عليه الكتاب والسنة ولا خلاف أيضا في أنها تصح نطقا كقوله راجعتك ورجعتك، ولا شك في أن الرجعة من الايقاعات المتحققة بإنشاء الزوج المطلق وعلى هذا فكل ما يصدق عليه الرجعة من القول والفعل إذا تحقق قبل انقضاء العدة في غير الطلاق البائن يوجب بقاء زوجية السابقة}} وذكر المصنف{قدس} {{وَإِذَا ادَّعَتْ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ بِالْحَيْضِ، فِي زَمَانٍ مُحْتَمَلٍ، فَأَنْكَرَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا }}.
· وان ادعت الزوجة ان عدتها قد انتهت بانتهاء أيام حيضها, في زمن يحتمل عقلا فيه انتهاء عدتها باخر حيضة كما ستعرف من كلمات الأعلام,
· وان أنكر الزوج انتهاء العدة. الحكم كما بينه المصنف رحمه الله يأُخذ بقولها مع طلب يمينها. لأنه شيء لا تطلع عليه إلا هي في ذمتها, وما تدعيه يصدق مع يمينها,وذلك إمامُنا الصادق{ع} {إذا ادعت صُدقت}

جاء في جواهر الكلام {{(وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل ) وأقله في الحرة ستة وعشرون يوما ولحظتان، إحداهما بعد وقوع الطلاق، والأخرى لتحقق الطهر الثالث أو للخروج من العدة ، لاأنه جزء منها، لانها ثلاثة قروء، وقد انقضت قبلها، فلا يصح الرجعة فيها ، ويصح العقد، وربما قيل: هي منها، لان الحكم بانقضائها موقوف على تحققها ، وهو كما ترى لايدل على المدعى، وقد يتفق الاقل نادرا في الحرة بثلاثة وعشرون يوما، بأن يطلقها بعد الوضع وقبل رؤية دم النفاس المعدود بحيضة ، ولاحد لاقله، ثم تطهر عشرة ثم تحيض ثلاثة ثم تطهر عشرة ثم ترى الحيض لحظة، وأما الامة فأقل عدتها بالحيض ثلاثة عشر يوما ولحظتان، بل يتفق الأقل من ذلك فيما سمعته من الفرض النادر. وعلى كل حال فان ادعت الانقضاء في الزمان المحتمل (فأنكر) الزوج مع اتفاقهما على تاريخ الطلاق أو سكوتهما ( فالقول قولها مع يمينها ) لقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة أو حسنها لحيض والعدة إلى النساء، إذا ادعت صدقت" والصادق عليه السلام في قوله تعالى " : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن".قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض والطهر والحمل " وغيرهما من النصوص الدالة على تصديقها في مثل ذلك ، بل قد يشعر النهى عن الكتمان في الآية بائتمانهن على ذلك ، نحو قوله تعالى": ولا تكتموا الشهادة "}}[25] جاء في مسالك الأفهام الشهيد الثاني {{ وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل، فأنكر، فالقول قولها مع يمينها. ولو ادعت انقضاءها بالأشهر لم يقبل، وكان القول قول الزوج، لأنه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق. وكذا لو ادعى الزوج الانقضاء، فالقول قولها، لان الأصل بقاء الزوجية أولا. ولو كانت حاملا فادعت الوضع قبل قولها، ولم تكلف إحضار الولد. قوله:ولا تكتموا الشهادة "وروى زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: " العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت, وسيأتي أن أقل المدة المحتملة لانقضاء عدة الحرة بالحيض ستة وعشرون يوما ولحظتان. ولا فرق في ذلك بين مستقيمة الحيض والطهر زيادة على ذلك وغيرها، لعموم النص، وإمكان تغير العادة. وينبغي استفصالها مع التهمة وسؤالها كيف الطهر والحيض؟ وفي بعض الاخبار أنه لا يقبل منها غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها. وقربه الشهيد في اللمعة }}[26] وذكر المصنف {قدس} {{وَلَوْ ادَّعَتْ انْقِضَاءَهَا بِالْأَشْهُرِ لَمْ يُقْبَلْ ، وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ فِي زَمَانِ إيقَاعِ الطَّلَاقِ .}}
· المعنى لو ادعت المطلقة انتهاء عدتها بانتهاء الأشهر المقررة, وأنكر الزوج الانتهاء, الحكم هنا لزوج, لأنها ليست من مختصات المرأة كما في المسألة السابقة, انما هو اختلاف في زمن وقع فيه الطلاق.
جاء في مسالك الأفهام لشهيد الثاني - (كتاب الطلاق/المقصد الثالث/ باب في الرجعة)
{{أن العدة تكون بالحيض وبوضع الحمل وبالأشهر، فإذا اختلفا بعدالطلاق فادعت المرأة انقضاء العدة لتمنعه من الرجعة وادعى هو بقاءها، فإن كانت من ذوات الحيض وادعت انقضاءها في زمان يحتمل، انقضاؤها فيه شرعا وإن بعد عادة فالقول قولها مع يمينها، لان النساء مؤتمنات في أرحامهن وقد قال تعالى: " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " ولولا أن قولهن مقبول لم يأثمن بالكتمان، لانه لا اعتبار بكتمانهن حينئذ نظير قوله تعالى: " ولا تكتموا الشهادة ". وروى زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: " العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت ". وسيأتي أن أقل المدة المحتملة لانقضاء عدة الحرة بالحيض ستة وعشرون يوما ولحظتان. ولا فرق في ذلك بين مستقيمة الحيض والطهر زيادة على ذلك وغيرها، لعموم النص، وإمكان تغير العادة. وينبغي استفصالها مع التهمة وسؤالها كيف الطهر والحيض}} وجاء في جواهر الكلام (ج 32/ كتاب الطلاق/ المقصد الثالث/ باب في الرجعة) {{ولو ادعت انقضاءها بالأشهر ان تاريخ الطلاق معلوم ارجع إلى الحساب، وإن لم يعلم أو اختلفا فيه فأنكر الزوج انقضاءها كان القول قول الزوج لان مرجعه أي هذا الاختلاف في الحقيقة إلى (إختلاف في زمان إيقاع الطلاق) ولا ريب أن القول قول فيه،لأصالة بقائها في العدة، مؤيدا بأصالة تأخر الحادث . لكن قد يقال بأنه لا يعارض إطلاق الصحيح المزبور الذي مقتضاه رجوع أمر العدة إلى النساء وإلا لاقتضى تقديم قوله أيضا في عدم الانقضاء بالحيض والوضع، ضرورة كون مقتضى لأصل فيهما البقاء على الزوجية أيضا . وربما دفع بأن النزاع هنا في الحقيقة ليس في العدة، فيقبل قولها وإن توجه اليها في الظاهر، بل هو في زمان وقوع الطلاق، وليس مثله داخلا في الاطلاق، وبذلك يظهر حينئذ أن المراد بالاصل ليس أصلا لبقاءبلهو أصل عد متقدم الطلاق، فتأمل جيدا}} وجاء في تكملة العروة الوثقى/لسيد اليزدي/ (ج 2 / ص 258) {{واما إذا كانت العدة بالاشهر وادعت الانقضاء، فالمشهور تقديم قول الزوج لاننزاعه ما يرجع إلى النزاع في زمان إيقاع الطلاق، لكن لايبعد تقديم قولها هنا أيضا لصدق كون النزاع في العدة في دخل تحت الأخبار الدالة على ان أمر العدة إليها.}} وذكــــــر المصـنف {قدس}{{وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا، فَادَّعَتْ الْوَضْعَ قُبِلَ قَوْلُهَا، وَلَمْ تُكَلَّفْ إحْضَارَ الْوَلَدِ.}}
· بمعنى ان المطلقة وهي حامل وفي العدة أراد الزوج إرجاعها, فدعت إنها قد وضعت مولودها, فحينها لا يستطيع إرجاعها لان الحامل تنتهي عدتها بوضع مولودها, ودعواها تقبل بالوضع, ولا يطلب منها بينة بإحضار مولودها .
·
وجاء في مسالك الأفهام الشهيد الثاني/كتاب الطلاق / المقصد الثالث / باب في الرجعة.
{{وإن كان تم نذوات الحمل فادعت وضعه صدقت أيضا بيمينها مع إمكانه، لما تقدم. ويختلف الإمكان بحسب دعواها، فإن ادعت ولادة ولد تام فأقل مدة تصدق فيها ستةأشهر ولحظتان من يوم النكاح، لحظة لإمكان الوطء ولحظة للولادة، فإن ادعت أقل من ذلكلم تصدق. وإن ادعت سقطا مصورا أو مضغة أو علقة اعتبر إمكانه عادة. وربما قيل: إنه مائة وعشرون يوما ولحظتان في الاول، وثمانون يوما ولحظتان في الثاني، وأربعون يوما ولحظتان في الثالث، لقوله صلى الله عليه وآله: " يجمع أحدكم في بطن امه أربعون يوما نطفة، وأربعون يوما علقة،}} وجاء في جواهر الكلام - (ج 32 / كتاب الطلاق/ المقصد الثالث/ باب في الرجعة) {{(ولو كانت حاملا فادعت ) انقضاء عدتها مثلا ب(الوضع) فأنكر الزوج وضعها بعدا عترافه بحملها ( قبل قولها ) بيمينها بلا خلاف أجده فيه أيضا ( ولمتكلف ) بالبينة ولاب (احضار الولد ) الذي قد تعجز عن إحضاره، لا طلاق ما دل على تصديقه نفيا لعدة، ولجواز وضعه بحيث لم يطلع عليه غيرها ثم موتهأ وسرقته، لاطلاق قول الصادق عليه السلام " : تفويض الله لها الحمل "الذي منه هذا، ولانه يتعذر أو يتعسر عليها الاشهاد على ذلك في كل حال . بل في القواعد " تصدق حتى لو ادعت الانقضاء بوضعه ميتا أوحيا ناقصا أو كاملا "معرضا بذلك بما عن بعض العامة من تكليفها بالبينة إن ادعت وضع الكامل، لانها مدعية، والغالب حضور القوابل، ومنهم من كلفها في الميت والسقط ايضا، لانما نالها من العسر يمكنها من الاشهاد .}} وذكر المصنف {قدس}{{وَلَوْ ادَّعَتْ الْحَمْلَ ، فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ ، وَأَحْضَرَتْ وَلَدًا ، فَأَنْكَرَ وِلَادَتَهَا لَهُ ، فَالْقَوْلُ : قَوْلُهُ ، لِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِالْوِلَادَةِ.}}
· المعنى لو قالت المطلقة إني حامل, وأنكر زوجها مكذب حملها, وقد أحضرت وَلَدًا مدعية انه ولدها, وكذب الزوج ولادتها للولد الذي بيدها, فالحكم الأخذ بقول الزوج, والسبب يمكن أقامة البينة على ما يدعيه.
·
وجاء في فقه الصادق(ع)لسيد محمد صادق الروحاني - (ج 24 / ص 483)
{{ولو ادعت الحمل وأنكر الزوج فالمعروف بين الأصحاب ان القول قوله وان أحضر تولدا فأنكر ولادتها له. واستد لله: بإمكان إقامة البينة فلا يقبل مجرد قولها.}} وجاء في مسالك الأفهام الشهيد الثاني (كتاب الطلاق المقصد الثالث باب الرجعة)
{{أما لوادعة الحمل والوضع وأنكره الزوج فالقول قوله،لأصالة عدم الحمل. ولافرق في تقديم قوله بين أن تحضر ولدا وتدعي ولادته وعدمه،لإمكان إقامتها البينة على ولادته، فلا يلحق به}} وجاء في جواهر الكلام {{ولو ادعت الحمل فأنكر الزوج كان القول قوله وإن (أحضرت ولدا فأنكر ولادتها له) لاحتمال التقاطها له وحينئذ (فالقول قوله)لى كل حال بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ، للأصل وغيره و ( لامكان إقامة البينة بالولادة ) فلا يقبل مجرد قولها فيه " والولد للفراش إنما هو بعد ثبوت ولادتها له على فراشه ، وأخبار ألائمتان على انقضاء العدة}}[27] وجاء في مسالك الأفهام كتاب الطلاق باب في الرجعة {{أما لو ادعت الحمل والوضع وأنكره الزوج فالقول قوله، لأصالة عدم الحمل. ولافرق في تقديم قوله بين أن تحضر ولدا وتدعي ولادته وعدمه، لإمكان إقامته االبينة على ولادته، فلا يلحقبه}} وجاء في قواعد الأحكام للعلامة الحلي - (ج 4 / ص 129) {{ولو ادعت الحمل فأنكر فأحضر تولدا فأنكر ولادتها له قدم قوله، لإمكان البينة هنا. ولوادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها مع اليمين.}} وذكر المصنف {قدس}{{وَإِذَا ادَّعَت انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ، فَادَّعَى الرَّجْعَة َقُبِلَ ذَلِكَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ }}
· المعنى ان الزوجة قالت:ان العدة قد انتهت, وقال الزوج ان الرجعة قد حصلت قبل انتهاء زمن العدة, والحكم كما ذكره المصنف رحمه الله الأ خذ بقول المرئة.

وجاء في مسالك الأفهام {{وإذا ادعت انقضاء العدة، فادعى الرجعة قبل ذلك، فالقول قول المرأة.ولو راجعها، فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة، فالقول قول الزوج، إذا لأصل صحة الرجعة. بمجرد دعواها، لجواز التقاطها له، وإنما يلزمه الاعتراف بما يعلم ولادته على فراشه لا بما تدعي المرأة ولادته كذلك. وحينئذ فلا يحكم بانقضاء العدة بذلك، بل يفتقر إلى مضي مدة الإقراء أو الأشهر " ويرجع إليها فيهما كالا ولو إن كذبت في الآخر. ويأتي في إصرارها على هذه الدعوى مع مضي زمن يمكن فيه انقضاؤها بغيرها ما سبق. }}[28]
وجاء في مستدرك الوسائل {{بأن المرأة اذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان، قبل قولها الجعفريات : أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي،عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد،عن أبيه(عليهم السلام)، قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء}}[29]
وجاء في نهاية المرام لصاحب المدارك السيد العاملي- (ج 2)
{{المرأة اذا ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان يمكن فيه ذلك واقله ستة وعشرون يوما ولحظتان كما سيجئ، كان قولها مقبولا فيه، فان لم يكن لها منازع جازلها التزويج وجاز العقد عليها من غيري مين وان انكر الزوج ذلك توجه عليها اليمين. وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. واستدلوا عليه بقوله تعالىL(( ولايحل لهن ان يكتمن ماخلق الله في أرحامهن،)) ولولا قبول قولهن في ذلك لم يأثم نبا لكتمان. ويدل عليه صريحا مارواه الكليني في الحسن عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال الحيض والعدة للنساء اذا ادعت صدقت. وإطلاق النص والفتوى يقتضي عد ما لفرق في ذلك بين دعوى المعتاد وغيره.}}


وجاء في شرائع الإسلام {{وَلَوْ رَاجَعَهَا، فَادَّعَتْ بَعْدَ الرَّجْعَةِ، انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ قَبْلَ الرَّجْعَةِ، فَالْقَوْلُ قَوْل ُالزَّوْجِ، إذْا لْأَصْلُ صِحَّةُ الرَّجْعَةِ.}}
· والمعنى لو حقق الزوج الرجعة, وادعت الزوجة بعد تحقق الرجعة, ان العدة قد انتهت, فالحكم كما ذكره المصنف رحمه الله الأخذ بقول الزوج وتصديقه, والسبب هو كون الأصل صحة الرجوع.
وجاء في جواهر الكلام{{( فالقول قول الزوج، إذا لاصل صحة الرجعة ) فمدعيها حينئذ يقدم على مدعى الفساد، وقبول قولها إنما يقبل مع عدم معارضته لمثل الاصل المزبور الذي لا طريق لإفساده ولو بإخبارها بالانقضاء قبل تحقق الرجعة منه . والاصل في المسالة عبارة المبسوط، وهي " أنها إن سبقت بالدعوى فادعت انقضاء العدة ثم ادعى الرجعة قبل الانقضاء فالقول قولها مع يمينها، لانها مؤتمنة على فرجها وانقضاء عدتها، وحكم بوقوع البينونة بقولها، فلا يقبل قول الزوج، ووجب عليه االيمين، لجواز كذبها، فتحلف على أنها لا تعلم بالرجعة قبل الانقضاء، وإن انعكس الامر كان القول قوله مع يمينه، لانها مالم يظهر انقضاء العدة فالظاهر أنها في العدة، ويحكم بصحة الرجعة، فاذا ادعت الانقضاء قبل الرجعة لم يقبل منها، لأنه أم خفي تريد به دفع الرجعة التى حكم بصحتها ظاهرا، ووجب عليه الحلف، لجواز كذبه وصدقها، في حلف انه لايعلم أن عدتها انقضت قبل الرجعة، وإن اتفقت الدعويان أو جهل السابقة فمنه ممن أقرع بينهما، فمن خرجت عليه فالقول قوله مع اليمين، وهو الاقوى عندنا، ومنهم من قال : القول قولها مع يمينها، لامكان صدق كل منهما، والأصل أن لارجعة . وفي كشف اللثام أنه " يمكن تنزيل عبارة القواعد في المسألتين على موافقته، بأن تكون الفاء فيهما للتعقيب، وهي نحو عبارة الكتاب، قال " : ولو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها مع اليمين، ولو راجع فادعت بعد الرجعة الانقضاء قبلها قدم قوله مع اليمين،لاصالة صحة الرجعة "}}[30]
وجاء في تكملة العروة الوثقى – السيد اليزدي - (ج 2 / ص 259)
{{لو راجعها فادعت انقضاء العدة قبل الرجعة فالقول قول الزوج إذ الاصل صحة الرجعة، وظاهره صورة الرجوع فعلا وادعائها بعد انقضاء العدة لاما إذا علم الرجوع والانقضاء ولو يعلم تقدم أيهما في فصل بين سبق دعواه أو دعواها، فتدبر،}}

وجاء في مسالك الأفهام لشهيد الثاني - (كتاب الطلاق, باب في الرجعة)[31]
{{ولو راجعها، فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة، فالقول قول الزوج، إذا لأصل صحة الرجعة. بمجرد دعواها، لجواز التقاطها له،وإنما يلزمه الاعتراف بما يعلم ولادته على فراشه لابما تدعي المرأة ولادته كذلك. وحينئذ فلا يحكم بانقضاء العدة بذلك، بل يفتقر إلى مضي مدة الإقراء أو الأشهر " ويرجع إليها فيهما كالأ ولو إن كذبت في الآخر.}}

وجاء عن المصنف( قدس){{وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ رَاجَعَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فِي الْعِدَّةِ، فَصَدَّقَتْهُ، فَأَنْكَرَ الْمَوْلَى وَادَّعَى خُرُوجَهَا قَبْلَ الرَّجْعَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ. وَقِيلَ : لَا يُكَلَّفُ الْيَمِينَ ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ النِّكَاحِ بِالزَّوْجَيْنِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ}}
· المعنى من كانت له زوجة مملوكة وقد راجعها بقوله في العدة, ثم صدقت الزوجة قوله,وقد كذب المالك للزوجة ادعاء الزوج, وقد افتى المصنف رحمه الله الحكم بتصديق الزوج والاخذ بكلامه, ولا يطلب منه اليمين, والسبب؟ ان النكاح حق للزوجين حصراً, ولا يؤخذ بكلام غيرهما فيه.
· والتردد منشؤه هو:_ الاول: من قال بالإيجاب نظر الى ان الرجعة استباحتها ومتعلقها الزوجين, فعند اتفاقهما بالقول والادعاء يحكم بصحتهما وليس لأحد نقضه,عملاً بقول النبي{ص}{{اقرار العقلاء على انفسهم جائز}}كما جاء في المبسوط والوسائل. الثاني:_ من قال بالعدم نظر الى انه تصرف في ملك الغير يحتاج الى اذن, بما ان الزوجة مملوكة فتحتاج الى اذن مالكها, وحق تلق النكاح بالزوجين اذا كانا حرين,

وجاء عن جواهر الكلام - (ج 32 / كتاب الطلاق, باب في الرجعة)
{{ولو ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة فصدقته ، فأنكر المولى وادعى خروجهاقبل الرجعة فالقول قول الزوج) فلا يقبل من المولى ذلك إلابينة ، لان الأمر في العدةإليهن، ولكون الحق بينهما ، وقد ارتفعت سلطنة المولى عنهما بالنكاح ماداما عليه ومن المعلوم أن الطلاق رجعي ، والرجعة فيه من توابعه ، فالامر فيه إليهما. بل (قيل) والقائل الشيخ فيما حكي عنه : إنه لايكلف الزوج (اليمين ) على ما ادعاه لما عرفت من انحصار تعلق حق النكاح بالزوجين(بالزوجية خ ل ) و لكن ( فيه تردد ) ينشأ من ذلك ومن كون المولى في الحقيقةمدعيا ، لارتفاعه علقة النكاح ، فيتوجه له اليمين عليه ، لعموم " اليمين على من أنكر كما لو ادعى عليه الطلاق البائن مثلا، ولعله الاقوى الا أنه لم يذكر ذيله }} وجاء عن مسالك الأفهام الشهيد الثاني - (كتاب الطلاق. باب في الجعة) ولو ادعى أنه راجع زوجته الامه في العدة، فصدقته، فأنكر المولى وادعى خروجها قبل الرجعة، فالقول قول الزوج. وقيل: لا يكلف اليمين، لتعلق حق النكاح بالزوجين. وفيه تردد. الثاني، ولا تصير المرأة للاول بيمينه. ثم إن قلنا إن اليمين المردودة كالبينة فكأنه لم يكن بينها وبين الثاني نكاح، فلا شئ لها عليه إلا مهر المثل مع الدخول. وإن قلنا إنها كالاقرار فإقراره عليها غير مقبول، ولها كمال المسمى إن كان بعد الدخول، ونصفه إن كان قبله. والاقوى ثبوت المسمى كملا مطلقا وإن جعلناها كالبينة، لما ذكرناه من أنها إنما تكون كالبينة في حق المتنازعين خاصة. وإذا انقطعت الخصومة بينهما فله الدعوى على المرأة إن لم يكن سبق بها. ثم ينظر إن بقي النكاح الثاني - بأن حلف - فالحكم كما ذكر فيما إذا بدأ بها. وإن لم يبق - بأن أقر الثاني للأول بالرجعة،}}[32]

[1] - جواهر الكلام - ج32, كتاب الطلاق , المقصد الثاني في ما يزول به التحريم


[2]- جواهر الكلام - ج32, كتاب الطلاق , المقصد الثاني في ما يزول به التحريم

[3]- الكتاب : تاج العروس من جواهر القاموس ، لأبو الفيض، الملقّب بمرتضى الزَّبيدي


[4] - مسالك الافهام كتاب الطلاق في ما يزول به التحريم.

[5] - جواهر الكلام - ج32, كتاب الطلاق , المقصد الثاني في ما يزول به التحريم


[6]- نفس المصدر السابق

[7]-مسالك الإفهام لشهيد الثاني, كتاب الطلاق ,باب في ما يزول به التحريم.

[8]- جواهر الكلام. ج32 . كتاب الطلاق , باب ما يزول به التحريم.

[9]- نفس المصدر السابق

[10]- سالك الافهام/الشهيد الثاني. كتاب الطلاق. تحقيق ونشرمؤسسة المعارف الإسلامية قم المقدسة. ط/ الاولى 1413ه‍.

[11]- الاية 228 من سورة البقرة.

[12]- سالك الإفهام/الشهيد الثاني. كتاب الطلاق/ المقصد الثالث في الرجعة

[13]- سالك الإفهام/ الشهيد الثاني. كتاب الطلاق/ المقصد الثالث في الرجعة.


[14] - مسالك الإفهام/ الشهيد الثاني. كتاب الطلاق/ المقصد الثالث في الرجعة

[15]- جواهر الكلام/ ج32 / كتاب الطلاق/ باب في الرجعة

[16]- الآية 10 سورة الممتحنة

[17]- مسالك الإفهام/ كتاب الطلاق / المقصد الثالث / باب في الرجعة.

[18]- جواهر الكلام/ج32/ كتاب الطلاق/ باب المقصد الثالث في الرجعة.

[19]- مسالك الإفهام/ كتاب الطلاق / المقصد الثالث / باب في الرجعة.

[20]- جواهر الكلام/ج32/ كتاب الطلاق/ باب المقصد الثالث في الرجعة.


[21]- نفس المصدر السابق

[22]- جامع المقاصد في شرح القواعد/ لمحقق الشيخ علي بن الحسين الكركي تحقيق ونشر : مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) لاحياء التراث - قم المشرفة الطبعة : الأولى / ربيع الأول 1408 ه‍ /المطبعة : المهدية.

[23]- لانه من جانبها تدعي العقد دون الدخول بها؟ وفي هكذا حالة الحكم لها نصف المهر.

[24]- جواهر الكلام/ج32/ كتاب الطلاق/ باب المقصد الثالث في الرجعة.


[25]-جواهر الكلام/ج32/ كتاب الطلاق/ باب المقصد الثالث في الرجعة.

[26]- مسالك الإفهام/ كتاب الطلاق / المقصد الثالث / باب في الرجعة.


[27]- جواهر الكلام - (ج 32 / كتاب الطلاق/ المقصد الثالث/ باب في الرجعة)

[28]- مسالك الإفهام/ كتاب الطلاق / المقصد الثالث / باب في الرجعة.

[29] - مستدرك الوسائل تأليف ميرزا حسين النوري الطبرسي المتوفى 231 ه تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث ط الاولى 8041 هـ7891 م


[30]- جواهر الكلام - (ج 32 / كتاب الطلاق/ المقصد الثالث/ باب في الرجعة)

[31]- نياد معارف اسلامي تأسيس 1363 قم 32 مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف زين الدين بن علي العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (965 911 ه‍) الجزء الاول تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية,


[32] - نياد معارف اسلامي تأسيس 1363 قم 32 مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف زين الدين بن علي العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (965 911 ه‍) الجزء الاول تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية