صديق نشيط
الشيخ
تاريخ التسجيل: April-2013
الجنس: ذكر
المشاركات: 364 المواضيع: 278
مزاجي: عادي
أكلتي المفضلة: جميع نعم الله طيبة
موبايلي: صرصر
آخر نشاط: 14/July/2016
شرح كتاب الطلاق ج3 من كتاب شرايع الاسلام للمحقق الحلي ....... الحلقة االثالثة ...
روايــات الجـــــواز:..................الشي رضا الحمداني
وجاء في الفقيه عبارة بالجواز ((قال في المسالك: طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع ولكنه يزيد عنه بكراهته مطلقا، وظاهر بعض الاخبار عدم الجواز، وحمل على الكراهة جمعا، ثم ان كان الطلاق رجيعاً توارثا مادامت في العدة اجماعا، وان كان بائناً لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح، وترثه هي في العدة وبعدها إلى سنة من الطلاق ما لم تتزوج بغيره أو يبرء من مرضه الذي طلق فيه. هذا هو المشهور خصوصا بين المتأخرين، وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت التوارث بينهما في العدة مطلقا واختصاص الارث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدة المذكورة - انتهى، فعلى هذا قوله " ثم تتزوج " أي ان شاءت " إذا انقضت عدتها " أي يجوز لها التزويج ان لم ترد الميراث، وإباحة التزويج لا ينافى اشتراط الإرث بعدمه، وهكذا وجوب عدة الوفاة بعد ثبوت الميراث لا ينافى الاكتفاء بعدة الطلاق قبله كما في الوافى. وروى حماد، عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم وهى ترثه، وان ماتت لم يرثها).))[1] وجاء في الفقيه ((طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع ولكنه يزيد عنه بكراهته مطلقا، وظاهر بعض الإخبار عدم الجواز، وحمل على الكراهة جمعا، ثم ان كان الطلاق رجعياً توارثا مادامت في العدة اجماعا، وان كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح، وترثه هي في العدة وبعدها إلى سنة من الطلاق ما لم تتزوج بغيره أو يبرء من مرضه الذي طلق فيه. هذا هو المشهور خصوصا بين المتأخرين، وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت التوارث بينهما في العدة مطلقا واختصاص الإرث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدة المذكورة - انتهى، فعلى هذا قوله " ثم تتزوج " أي ان شاء ت " إذا انقضت عدتها " أي يجوز لها التزويج ان لم ترد الميراث، وإباحة التزويج لا ينافى اشتراط الإرث بعدمه، وهكذا وجوب عدة الوفاة بعد ثبوت الميراث لا ينافى الاكتفاء بعدة الطلاق قبله كما في الوافى.))[2] عن الاستبصار (( عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أحدهما (ع) قال: للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث. فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها.))[3] ذكر المصنف (قدس)(( يكره للمريض أن يطلق)): · بمعنى من كان مريضاً في مرض الموت وليس مطلق المرض, يكره الطلاق له في هذه الحالة, مضافاً إلى أصل الطلاق مكروه بشدة في الشارع المقدس.
جاء في الجواهر ((زيادة على كراهة أصل الطلاق على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل لم يتحقق الخلاف في ذلك وإن حكي التعبير بلفظ " : لا يجوز " عن المقنعة والتهذيب ، " ولا يجوز طلاق يقطع الموارثة بينهما " عن الاستبصار ، إلا أنه يمكن إرادتهما من ذلك الكراهة ،كما وقع لهما غير مرة خصوصا بعد كون ذلك منهما تبعا لقول الصادق عليهخبر عبيد بن زرارة لا يجوز طلاق المريض ، ويجوز نكاحه " وفي خبر زرارة ليس للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج " المعلوم حمله على الكراهة ،لمعارضته بالنصوص المستفيضة منها الصحة بلا إثم ولو بقرينة ما في صحيح الحلبي منها عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل " عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته أيجوز طلاقه ؟ قال : نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها " معتضدا بالأصول والعمومات . بل يمكن إرادة عدم مضي تمام حكم الطلاق على طلاقه من عدم الجواز ، لما ستعرفه من أنها ترثه وإن انقضت عدتها إلى سنة ، نعم قد يقال باختصاص الكراهة فيما إذا لم تكن هي الطالبة للطلاق لكن النهي مطلق وإن قيد إرثها منه بذلك ، كما ستعرف وعلى كل حال ف (لوطلق صح ) طلاقه بلا خلاف كما عن المبسوط ، بل لعله إجماع حتى من القائل بعدم الجواز الذي لاينافي الصحة المستفادة من النصوص المستفيضة أو المتواترة ( وهو يرث زوجته مادامت في العدة الرجعية ) إجماعا بقسميه ، مضافا إلى معلومية كونها كالزوجة في باقي الاحكام ، وإلى موثق زرارة " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة قال : ترثه ويرثها مادام له عليها رجعة " وصحيحه عنه عليه السلام ايضا " إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فاذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة ، ولاميراث " بينهما والصحيح ) 5 ( أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها. وجاء في عبـــارة المصنف(قدس) فروع:
الأول:ـ(لو طلق الأمة مريضاً طلاقاً رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضه ورثته في العدة )
· بمعنى لو طلق الأمة المملوكة وهو في مرض الموت طلاقاً رجعياً, ليس بائنا وأعتقت وأصبحت حرة. ثم بعد ما ملكت نفسها مات هو في مرضه, هل ترث منه المصنف رأيه (قدس)ترث منه.والسبب
جاء في عبارة الجواهر على عبارة المصنف ((بلا خلاف ولا إشكال ، لانها زوجة ممنوعة بالرق والفرض زواله ، بل لا فرق بين الصحة والمرض في ذلك (ولم ترثه بعدها لانتفاء التهمة ) بارادة حرمانها من الارث وقت الطلاق لكونها غير وارثة على كل حال ، لكن فيه ما عرفت من أن ذلك حكمة لا علة يدور الحكم معها نفيا وإثباتا. ومن هنا قال المصنف (ولو قيل ترثه كان حسنا ) ، لكون ما بعد العدة نحو ما قبلها إلى تمام السنة في مطلقة المريض ، فهي فيها حينئذ وارثة قد ارتفع مانعها في وقت لها قابلية الارث ومن هنا يتجه أنه(لو طلقها بائنا فكذلك ) ضرورة كونها في الحالين وارثا قد ارتفع المانع عنها في وقت قابليتها لذلك إلي تمام السنة ، فهي حينئذ كغيرها من الورثة . لكن ومع ذلك ( قيل : لا ترث ، لانه طلقها في حال لم تكن لها أهلية الارث ) فلا يندرج في نصوص المقام الظاهرة في قابلية مطلقة المريض للإرث لولا المرض ( الطلاق) ، خصوصا مع ملاحظة قاعدة الاقتصار على المتيقن ، والفرض عدم عموم أو إطلاق في النصوص صالح لتناول المفروض ، فيكون المانع ذلك ، لانتفاء التهمة الذي يردد عليه أنها حكمة على الأصح لا علة . ومثله يجري في المطلقة رجعيا بعد العدة، ضرورة كون المراد في النصوص بناء على ما ذكرنا أن الزوجة الصالحة فعلا للارث لولا الطلاق إذا طلقت في المرض ترث إلى تمام السنة لاأن المراد إذا تجدد لها الصلاحية للارث تمام السنة ، وفرق واضح بين الامرين ، كوضوح ظهور النصوص في الأول (وكذا ) الكلام فيما لو طلقها كتابية ثم أسلمت بعد العدة في أثناء السنة لو كانت رجعية ، أو مطلقا لو كانت بائنا ، نعم لو أسلمت في العدة الرجعية ورثت ، لأنها زوجة ، فليست في مفروض المقام الذي هو الإرث من حيث كون الطلاق في المرض كما هو واضح . وبذلك يظهر لك النظر في ما في المسالك كما يظهر لك مما قدمناه سابقا أنه لا وجه لتعجبه من المصنف،والله العالم )) [4] وجاء في المسالك((لانتفاء التهمة وقت الطلاق. ولو قيل ترثه كان حسنا. ولو طلقها بائناً فكذلك. وقيل: لا ترث، لانه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث.. وكذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت. قوله: " لو طلق الأمة... الخ ". هذه من المسائل المتفرعة على أن المقتضي للميراث هل هو الطلاق في المرض مطلقا، أو هو مع قيد التهمة بالفرار من الارث؟ فعلى الثاني لا إرث هنا، لانتفاء التهمة، لان الامة والكتابية لا ترث وقت الطلاق. وعلى الاولى ترث، لوجود المقتضي له وهو الطلاق في المرض، وانتفاء المانع، إذ ليس هناك إلا كونهما غير وارثتين حال الطلاق، وهو لا يصلح للمانعية، لان المعتبر استحقاق الارث حال الحكم به، والمفروض أنها حينئذ حرة مسلمة. وقيل: لا ترث وإن انتفت التهمة، لما أشار إليه المصنف من أنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الارث، والمفروض كون الطلاق بائنا، فلم يصادف وقت الارث أهليتها له للبينونة، ولا وقت الطلاق لوجود المانع وهو الرق أو الكفر. واستدل عليه فخر الدين أيضا بأن النكاح الحقيقي لم يوجب لهما الميراث فكيف الطلاق؟! وفيه نظر، لمنع أن النكاح لا يوجب الميراث، بل هو موجب له مطلقا)) وجاء في نفس المصدر السابق (المسالك)((وتعليل المصنف الحكم بتقديم قول الوارث بتساوي الاحتمالين, يعني وقوع الطلاق في المرض وعدمه لا يخلو من نظر، لأنه إما أن يعلم له مرض مات فيه، أو لا يعلم ذلك بأن احتمل موته فجأة. وفي الأول الأصل استمرار الزوجية إلى حين المرض، والطلاق حادث فالأصل عدم تقدمه، وذلك يقتضي ترجيح وقوعه في المرض بأصلين. ومع الوارث أصالة عدم إرث البائنة في حال الحياة إلا مع العلم بسببه. وهنا الاحتمالان غير متساويين، وفي ترجيح قول الوارث نظر، لما ذكر من معارضة الأصلين، فإذا تساقط مع أصل يبقى المرجح بالأصل الآخر. وأما الثاني وهو أن لا يعلم له مرض مات فيه فترجيح قول الوارث واضح، إذ لا معارض لاصله، ومع ذلك فالاحتمالان غير متساويين أيضا، فينبغي ملاحظة ذلك. قوله: الثاني من الفروع:_ ((إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض وأنكر الوارث ، وزعم أن الطلاق في الصحة ، فالقول قوله ، لتساوى الاحتمالين ، وكون الأصل عدم الإرث إلا مع تحقق السبب )) · بمعنى لو طلق الزوج بعد ذلك توفى, فجاءت بأن لها حق في الإرث مدعية ان الطلاق وقع في مرض الموت, فأنكر الوارث ذلك, مدعياً ان الطلاق وقع قبل مرض الموت, فلا ارث لها, رأي المصنف(قدس)هنا بعد تساوي الاحتمال للمطلقة وللوارث, الأخذ برأي الوارث, محتجاً على رأيه ان الأصل عدم الإرث, إلا مع تحقق سبب للإرث كالزوجية, وهنا منتفي سبب زوجية.
وجاء في عبارة الجواهر((ولا شئ من الأصول سواء علم تاريخ الطلاق وجهل تاريخ المرض أو جهلا معاً صالح لتنقيحه على وجه يصدق عرفا لكون الطلاق في المرض الذي هو عنوان الحكم ، بل قد ذكرنا غير مرة أن الأصول بالنسبة إلى ذلك مثتبة . فمن الغريب مافي المسالك من المناقشة في تعليل المصنف الحكم بتقديم قول الوارث بتساوي الاحتمالين بأنه " إما أن يعلم أن له مرضا مات فيه أو لا يعلم فيه ذلك، بأن احتمل موته فجأة وفي الأول الأصل استمرار الزوجية إلى حين المرض، والطلاق حادث، والأصل عدم تقدمه، وذلك يقتضي ترجيح وقوعه في المرض بأصلين، ومع الوارث أصالة عدم إرث البائنة في حال الحياة إلا مع العلم بسببه هنا ، فالاحتمالان غير متساويين ، ضرورة معارضة قول الوارث بأصل من الأصلين ، فيبقى الأصل الأخر مرجحا للمرأة ، وأما الثاني وهو أن لا يعلم له مرض مات فيه فترجيح قول الوارث حينئذ واضح ، إذ لا معارض لأصله ، فالاحتمالان على كل حال غير متساويين . إذ هو كما ترى بعدما عرفت من أن الأصلين المزبورين الأولين لا يصلحان لا ثبات الطلاق في المرض الذي هو عنوان الحكم ، فلا ريب في بقاء أصل الطلاق المفروض تحققه على اقتضاء عدم الإرث ، فالمراد بتساوي الاحتمالين أنها من حيث دعواهما من مدعيهما على حد سواء لا شاهد لا حدهما في تشخيص ما ادعاه ، فيرجع إلى أصالة عدم الإرث ، لقاعدة عدم تحقق الشرط وغيره ، كما هو واضح.))[5] وجاء في المسالك ((ولكن الكفر والرق مانعان من الإرث، إذ الإسلام والحرية شرط فيه، وتخلف الحكم عن السبب لوجود مانع أو فقد شرط لا يقدح في سببيته، فإذا فقد المانع أو وجد الشرط عمل السبب عمله، كما حقق في الأصول، والأمر هنا كذلك. والأقوى ثبوت الإرث مع زوال المانع في العدة الرجعية، وفي البائن مع زوال المانع قبل القسمة خاصة. واعلم أن ميل المصنف هنا إلى ثبوت الإرث رجوع إلى جعل الطلاق بمجرده سببا في الإرث كما اختاره أولا، خلاف ما رجع إليه ثانيا، وهذا عجيب منه. قوله: " إذا ادعت... الخ ". لما كان إرث المطلقة ثابتا على خلاف الأصل ومتوقفا على شرط وهو وقوع طلاقها في مرض موت الزوج فلابد في الحكم بثبوته من العلم بسببه وإلا فالأصل عدم إرثها. فإذا اتفقت هي والوارث على كونها مطلقة قبل موت الزوج، وادعت وقوع الطلاق في مرض موته وأنكر الوارث، فقد حصل الشك في وجود ( السبب ) المقتضي للإرث مع الاتفاق على اتصافها بالبينونة الموجبة لانتفائه، فيقدم قول الوارث، لما ذكر من أصالة عدم إرث البائنة إلا مع اتصافها بوصف وهو كون طلاقها وقع في المرض، ولم يثبت.))[6] وجاء في عبارة الفقيه ((وحمل على الكراهة جمعا، ثم ان كان الطلاق رجيعاً توارثا مادامت في العدة اجماعا، وان كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح، وترثه هي في العدة وبعدها إلى سنة من الطلاق ما لم تتزوج بغيره أو يبرء من مرضه الذى طلق فيه. هذا هو المشهور خصوصا بين المتأخرين، وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت التوارث بينهما في العدة مطلقا واختصاص الإرث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدة المذكورة - انتهى، فعلى هذا قوله " ثم تتزوج " أى ان شاء ت " إذا انقضت عدتها " أى يجوز لها التزويج ان لم ترد الميراث، وإباحة التزويج لا ينافى اشتراط الإرث بعدمه، وهكذا وجوب عدة الوفاة بعد ثبوت الميراث لا ينافى الاكتفاء بعدة الطلاق قبله كما في الوافي.))[7] وجاء في عبارة المصنف ((ولو قذفها وهو مريض، فلاعنها وبانت باللعان، لم ترثه لاختصاص الحكم بالطلاق.)) · بمعنى وهو في مرض الموت قذفها, أي اتهمها بالزنى وان الولد ليس منه, ثم بانت منه بالانفصال عنه بالملاعنة, لم ترثه الى سنة ,كما في المطلقة حين المرض.
وجاء في الجواهر ايضاحاً لعبارة (( بلا خلاف ولا إشكال لاختصاص موضوع الحكم نصاً وفتوى ( بالطلاق ) وحرمة القياس عندنا ، في فلا يلحقبه اللعان ، ولا الفسخ بالعيب ولو من جهته ، ولا تجدد التحريم المؤبد برضاع منها أو لواط منه ، ولا غير ذلك . وأولى من ذلك ما لو استند اللعان حال المرض إلى القذف حال الصحة ، ضرورة عدم إتيان القياس عند القائل به فيه ، لكن في القواعد في تجدد التحريم المؤبد المستند إليه كاللواط نظر، وفي العيب إشكال إن كان من طرفه ، ولا وجه له سوى الإلحاق بالطلاق الذي لا يخرج عن القياس بعد فرض عدم علة في النصوص يتعدى بها، ولو اريد في الأول أنه إذا طلقها مريضا ثم لاط لواطا أوجبت حريمها عليه أبدا كان المتجه إرثها منه ، لإطلاق الادلة واستصحاب موجب الإرث وكيف كان ف (هل التوريث لمكان التهمة ) بإرادة الإضرار بها ، فيكون ذلك عقوبة من الشارع . -كما سمعت التصريح به في مرسل يونس مضافا سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، قال : ترثه مادامت في عدتها ، وإن طلقها في حالا لضرار فهي ترثه إلى سنة ، فان زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه, وقيل والقائل الشيخ في المحكي من استبصاره نعم و لكن ( الوجه ) وفاقا للأكثر(تعلق الحكم بالطلاق في المرض لا باعتبار التهمة لانه العنوان للحكم في أكثر النصوص على وجه لا يصلح ما عرفت لتقييدها بعد عدم الجابر وقوة إرادة الحكمة من العلة في المرسل السابق كما لايخفى على من أحاط خبرا بنظائر المقام .))[8] وذكر المصنف(قدس)(والوجه تعلق الحكم بالطلاق في المرض لا باعتبار التهمة). · اختلف فقهاء الأمامية في مصنفاتهم حول سبب ثبوت الإرث للمطلقة في فرض الموت. وهل السبب في ثبوت الارث للمطلقة هو نفس الطلاق في حالة المرض, ام هو نية المطلق في حرمان الزوجة من الإرث بعد موته وهو في مرض الموت, فجاء الحكم الشرعي بنقض النية بإثبات الإرث للمطلقة في حالت مرض الموت..))
·
وجاء في المسالك تعليقاً على العبارة (اختلف الأصحاب في أن ثبوت الإرث للمطلقة في المرض هل هو مترتب على مجرد الطلاق فيه، أو معلل بتهمته في إرادة حرمانها من الإرث فعوقب بنقيض قصده، كما لو قتل مورثه استعجالا للإرث، فإنه يحرم الميراث؟ فذهب الشيخ في كتابي الفروع والأكثر إلى الأول، لإطلاق النصوص بكون الطلاق في تلك الحالة مقتضيا لذلك، ولان العلة مستنبطة لا منصوصة فلا تعتبر. وذهب في الاستبصار إلى الثاني، لرواية زرعة عن سماعة قال: " سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدتها، وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه ". وررى محمد بن القاسم الهاشمي قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان منهن في مرض الزوج وإن مات، لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه ". وهذه ظاهرة في اعتبارالتهمة، لان المذكورات لا يتهم المطلق فيهن من حيث إن الطلاق مستند إلى مطالبتهن وبذل المال. والعلة على هذا منصوصة، وفيه مع ذلك الجمع بين الإخبار. ورجحه العلامة في المختلف والارشاد. وفيه نظر، لضعف طريق الخبرين وقطع الاول، فلا يصلحان لإثبات الحكم. إذا تقرر ذلك فيتفرع على القولين ما لو سألته الطلاق، لانتفاء التهمة بسؤالها، وما لو خالعها إن قلنا إن الخلع طلاق إذا تبع بالطلاق، لاستناد السبب إليها ببذل المال فانتفت التهمة. ولو لم نجعله طلاقا فأولى بعدم ثبوت الميراث، لان الحكم في النص معلق على الطلاق إما مع التهمة أو بدونها، وهما منتفيان مع الخلع. ولو سألته الطلاق فلم يجبها في الحال ثم طلقها بعد ذلك تحققت التهمة. وكذا لو سألت طلاقا رجعيا فطلق بائنا، أو علقت السؤال بصفة فطلق بدونها. وكما لا يلحق بالطلاق غيره من أنواع الفسخ لا يلحق بالمرض ما أشبهه من الاحوال المخوفة على الاصح فيهما، وقوفا فيما خالف الامل على موضع اليقين. وألحق ابن الجنيد الاسير غير الآمن على نفسه غالبا، والمأخوذ للقود أو لحد يخاف مثله عليه بالمرض. ونفى العلامة عنه البأس. والاقوى المشهور. وأولى بعدم ترتب الحكم ما لو كان الفرار بالفسخ من جهتها، كما لو المختلف: الارشاد في والحجريتين: أو اتبع. لم نعثر عليهما. في إحدى الحجريتين: الفراق.)[9] وجاء في الجواهر(لا نه العنوان للحكم في أكثر النصوص على وجه لا يصلح ما عرفت لتقييدها بعد عدم الجابر وقوة إرادة الحكمة من العلة في المرسل السابق كما لا يخفى على من أحاط خبرا بنظائر المقام .)[10] وذكر المصنف(قدس)(وفي ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردد،أشبه أنه لا إرث) · اختلف الفقهاء في التي تسئل زوجها الطلاق(اي تطلب الطلاق من زوجها) هل تستحق الارث أم لا.وهنا راي المصنف انها لا ترث.
وجاء في المسالك توضحاً لعبارة المصنف (( (وروى محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان منهن في مرض الزوج وإن مات، لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه ). وهذه ظاهرة في اعتبار لتهمة، لان المذكورات لا يتهم المطلق فيهن من حيث إن الطلاق مستند إلى مطالبتهن وبذل المال. والعلة على هذا منصوصة، وفيه مع ذلك الجمع بين الاخبار. ورجحه العلامة في المختلف والارشاد. وفيه نظر، لضعف طريق الخبرين وقطع الاول، فلا يصلحان لإثبات الحكم. إذا تقرر ذلك فيتفرع على القولين ما لو سألته الطلاق، لانتفاء التهمة بسؤالها، وما لو خالعها إن قلنا إن الخلع طلاق إذا تبع بالطلاق، لاستناد السبب إليها ببذل المال فانتفت التهمة. ولو لم نجعله طلاقا فأولى بعدم ثبوت الميراث، لان الحكم في النص معلق على الطلاق إما مع التهمة أو بدونها، وهما منتفيان مع الخلع. ولو سألته الطلاق فلم يجبها في الحال ثم طلقها بعد ذلك تحققت التهمة. وكذا لو سألت طلاقا رجعيا فطلق بائنا، أو علقت السؤال بصفة فطلق بدونها. وكما لا يلحق بالطلاق غيره من أنواع الفسخ لا يلحق بالمرض ما أشبهه من الاحوال المخوفة على الاصح فيهما، وقوفا فيما خالف الامل على موضع اليقين))[11] وجاء في كتاب الجواهر إيضاحاً للعبارة ((من إطلاق الادلة ، ومن خصوص خبر الهاشمي السابق (أشبهه أنه لا إرث، وكذا لو خالعته أو بارأته ) للخبر المزبور المعتضد بالأصول، بل وبخبر سماعة والمرسل وإن لم يحكم بهما في السابق، لكن لا بأس بتقوية الدليل بهما . ومن ذلك يعلم عدم التنافي بين كون عنوان الإرث المرض لا التهمة وبين عدم إرث الثلاثة للخبر المخصوص المعتضد بما عرفت، فان أقصى ذلك الرجوع إلى الإطلاق والتقييد، لاأن مبنى عدم إرثهن عدم التهمة في طلاقهن، فما في المسالك من الاعتراض على المصنف بذلك فيغير محله ولا إشكال، لانها زوجة ممنوعة بالرق والفرض زواله، بل لافرق بين الصحة والمرض فيذلك (ولم ترثه بعدها لانتفاء التهمة ) بإرادة حرمانها من الارث(وقت الطلاق)لكونها غير وارثة على كل حال، لكن فيه ماعرفت من أن ذلك حكمة لاعلة يدور الحكم معها نفيا وإثباتا. ومن هنا قال المصنف (ولو قيل ترثه كان حسنا ),))[12] جاء في كتاب الشرائع فروع: الأول:(لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضه ورثته في العدة) · أن المقتضي للميراث في موضوعنا وهو الطلاق في مرض الموت، أو هو الخوف من الفرار من الإرث؟ فعلى احتمال الخوف من الحرمان لا إرث هنا لها إلى سنة، لانتفاء التهمة، لان الأمة المملوكة والكتابية لا ترث وقت الطلاق حين المرض. أو بعبارة أخرى في حال الطلاق لم تكن لها أهلية استحقاق الإرث لكونها مملوكة.
جاء في كتاب الجواهر: ((بلا خلاف ولا إشكال، لأنها زوجة ممنوعة بالرق والفرض زواله، بل لا فرق بين الصحة والمرض فيذلك (ولم ترثه بعدها لانتفاء التهمة) بإرادة حرمانها من الإرث(وقت الطلاق) لكونها غير وارثة على كل حال، لكن فيه ما عرفت من أن ذلك حكمة لا علة يدور الحكم معها نفيا وإثباتا. ومن هنا قال المصنف (ولو قيل ترثه كان حسنا )، لكون ما بعد العدة نحو ما قبلها إلى تمام السنة في مطلقة المريض، فهي فيها ينئذ وارثة قد ارتفع مانعها في وقت لها قابلية الإرث و من هنا يتجه أنه(لو طلقها بائنا فكذلك ) ضرورة كونها في الحالين وارثا قد ارتفع المانع عنها في وقت قابليتها لذلك إلي تمام السنة ، فهي حينئذ كغيرها من الورثة. لكن ومع ذلك (قيل : لا ترث ، لأنه طلقها في حال لم تكن لها أهلية الإرث ) فلا يندرج في نصوص المقام الظاهرة في قابلية مطلقة المريض للإرث لولا المرض (الطلاق)، خصوصا مع ملاحظة قاعدة الاقتصار على المتيقن، والفرض عدم عموم أو إطلاق في النصوص صالح لتناول المفروض، فيكون المانع ذلك، لانتفاء التهمة الذي يرد عليه أنها حكمة على الأصح لا علة. ومثله يجري في المطلقة رجعيا بعد العدة، ضرورة كون المراد في النصوص الطلاق بناء على ما ذكرنا أن الزوجة الصالحة فعلا للإرث لولا الطلاق إذا طلقت في المرض ترث إلى تمام السنة لا أن المراد إذا تجدد لها الصلاحية للإرث تمام السنة، وفرق واضح بين الأمرين، كوضوح ظهور النصوص في الأول (وكذا ) الكلام فيما ) لو طلقها كتابية ثم أسلمت ) بعد العدة في أثناء السنة لو كانت رجعية ، أو مطلقا لو كانت بائنا،نعم لو أسلمت في العدة الرجعية ورثت، لا نها زوجة ، فليست في مفروض المقام الذي هو الإرث من حيث كون الطلاق في المرض كما هو واضح. وبذلك يظهر لك النظر في ما في المسالك كما يظهر لك مما قدمناه سابقا أنه لا وجه لتعجبه من المصنف، والله العالم.)) [13] وجاء في كتاب المسالك ((هذه من المسائل المتفرعة على أن المقتضي للميراث هل هو الطلاق في المرض مطلقا، أو هو مع قيد التهمة بالفرار من الإرث؟ فعلى الثاني لا إرث هنا، لانتفاء التهمة، لان الأمة والكتابية لا ترث وقت الطلاق. وعلى الأولى ترث، لوجود المقتضي له وهو الطلاق في المرض، وانتفاء المانع، إذ ليس هناك إلا كونهما غير وارثتين حال الطلاق، وهو لا يصلح للمانعية، لان المعتبر استحقاق الإرث حال الحكم به، والمفروض أنها حينئذ حرة مسلمة. وقيل: لا ترث وإن انتفت التهمة، لما أشار إليه المصنف من أنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث، والمفروض كون الطلاق بائنا، فلم يصادف وقت الإرث أهليتها له للبينونة، ولا وقت الطلاق لوجود المانع وهو الرق أو الكفر. واستدل عليه فخر الدين أيضا بأن النكاح الحقيقي لم يوجب لهما الميراث فكيف الطلاق؟! وفيه نظر، لمنع أن النكاح لا يوجب الميراث، بل هو موجب له مطلقا))[14] (الثاني) : إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض. وأنكر الوارث، وزعم أن الطلاق في الصحة، فالقول قوله ، لتساوى الاحتمالين ،وكون الأصل عدم الإرث, إلا مع تحقق السبب. · بمعنى اذا قالت الزوجة بمطالبة حصتها بالإرث, على انه طلقها في مرض الموت, وأنكر وارث المتوفى, وقوله انه طلقها قبل مرض الموت, ذكر المصنف الحكم هو الاخذ بقول الوارث, والسبب هو احتمال لتساوي قول الطرفين
الوارث والزوجة, فيرجع الى الأصل, والأصل ذكر الصنف هو عدم الإرث,
وجاء في المسالك (( هذه من المسائل المتفرعة على أن المقتضي للميراث هل هو الطلاق في المرض مطلقا، أو هو مع قيد التهمة بالفرار من الارث؟ فعلى الثاني لا إرث هنا، لانتفاء التهمة، لان الامة والكتابية لا ترث وقت الطلاق. وعلى الاولى ترث، لوجود المقتضي له وهو الطلاق في المرض، وانتفاء المانع، إذ ليس هناك إلا كونهما غير وارثتين حال الطلاق، وهو لا يصلح للمانعية، لان المعتبر استحقاق الارث حال الحكم به، والمفروض أنها حينئذ حرة مسلمة. وقيل: لا ترث وإن انتفت التهمة، لما أشار إليه المصنف من أنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث، والمفروض كون الطلاق بائنا، فلم يصادف وقت الارث أهليتها له للبينونة، ولا وقت الطلاق لوجود المانع وهو الرق أو الكفر. واستدل عليه فخر الدين أيضا بأن النكاح الحقيقي لم يوجب لهما الميراث فكيف الطلاق؟! وفيه نظر، لمنع أن النكاح لا يوجب الميراث، بل هو موجب له مطلقا))[15] وجاء في الجواهر تعليقاً على عبارة المصنف ومناقشة صاحب المسالك ((فمن الغريب مافي المسالك من المناقشة في تعليل المصنف الحكم بتقديم قول الوارث بتساوي الاحتمالين بأنه " إما أن يعلم أن له مرضا مات فيه أو لايعلم فيه ذلك ، بأن احتمل موته فجأة وفي الاول الاصل استمرار الزوجية إلى حين المرض ، والطلاق حادث ، والاصل عدم تقدمه ، وذلك يقتضي ترجيح وقوعه في المرض بأصلين ، ومع الوارث أصالة عدم إرث البائنة في حال الحياة إلامع العلم بسببه هنا ، فالاحتمالان غير متساويين ، ضرورة معارضة قول الوارث بأصل من الاصلين ، فيبقى الاصل الاخر مرجحا للمرأة ، وأما الثاني وهو أن لايعلم له مرض مات فيه فترجيح قول الوارث حينئذ واضح ، إذ لامعارض لاصله ، فالاحتمالان على كل حال غير متساويين . إذ هو كما ترى بعدما عرفت من أن الاصلين المزبورين الاولين لايصلحان لاثبات الطلاق في المرض الذي هو عنوان الحكم ، فلاريب في بقاء أصل الطلاق المفروض تحققه على اقتضاء عدم الارث ، فالمراد بتساوى الاحتمالين أنها من حيث دعواهما من مدعيهما على حد سواء لاشاهد لأحدهما في تشخيص ما ادعاه ، فيرجع إلى أصالة عدم الإرث ، لقاعدة عدم تحقق الشرط وغيره ، كما هو واضح))[16] الثالث: لو طلق أربعا في مرضه، وتزوج أربعا ودخل بهن، ثم مات فيه (122)، كان الربع بينهن (123) بالسوية.ولو كان له ولد تساوين في الثمن. · بمعنى لو كان الرجل في مرض الموت, وكان له اربع زوجات, وقد طلقهن أربعتهن, ثم بعد ذلك تزوج باربع وقد دخ بهن جميعاً, بعد ذلك وقبل مضي عام على طلاقه الأربع توفاه اللهُ في مرضِ الموت.
كان لزوجاته ألثمان, الأربع المطلقات في مرض الموت, والأربع والمزوجات الباقيات في ذمته, الربع من تركته بينهن بالتساوي,
وهذا كله مع عدم الولد, اما اذا رزقه الخالق بولد, فالجميع الزوجات المطلقات والتي في الذمة, الثمن يوزع عليهن بالتساوي.
وجاءَ في كتاب الروضة ((وَعَلَى هَذَا لَوْ طَلَّقَ أَرْبَعًا فِي مَرَضِهِ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أَرْبَعًا وَدَخَلَ بِهِنَّ , وَمَاتَ فِي السَّنَةِ مَرِيضًا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمُطَلَّقَاتُ وَرِثَ الثَّمَانِ الثُّمُنَ ، أَوْ الرُّبُعَ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلَا يَرِثُ أَزْيَدَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ اتِّفَاقًا إلَّا هُنَا وَلَا يَلْحَقُ الْفَسْخُ فِي الْمَرَضِ بِالطَّلَاقِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ.))[17]
وجاء في الجواهر((وهكذا الحكم لو فرض أزيد من الثمانية ، بأن طلق الأربع المدخول بهن وتزوج أربعا آخر ودخل بهن ، فان الاثنى عشر تشترك في الربع أو الثمن ، وقيد المصنف بالدخول لاشتراط الإرث بنكاح المريض له))[18]
وجاء في المسالك على عبارة المصنف ((وتعليل المصنف الحكم بتقديم قول الوارث ب " تساوي الاحتمالين " يعني وقوع الطلاق في المرض وعدمه لا يخلو من نظر، لانه إما أن يعلم له مرض مات فيه، أو لا يعلم ذلك بأن احتمل موته فجأة. وفي الاول الاصل استمرار الزوجية إلى حين المرض، والطلاق حادث فالأصل عدم تقدمه، وذلك يقتضي ترجيح وقوعه في المرض بأصلين. ومع الوارث أصالة عدم إرث البائنة في حال الحياة إلا مع العلم بسببه. وهنا الاحتمالان غير متساويين، وفي ترجيح قول الوارث نظر، لما ذكر من معارضة الاصلين، فإذا تساقط مع أصل يبقى المرجح بالاصل الآخر. وأما الثاني وهو أن لا يعلم له مرض مات فيه فترجيح قول الوارث واضح، إذ لا معارض لاصله، ومع ذلك فالاحتمالان غير متساويين أيضا،))[19] وذكر ابن إدريس قي سرائره((المريض إذا طلق أربعا في مرضه طلاقا ثالثا فله أن يتزوج بأربع غيرهن قبل خروجهن من عدتهن، فإذا دخل بمن تزوجهن أخيرا، ثم مات قبل برئه من مرضه الذي طلق الأربع فيه، وقبل سنة من طلاقه لهن، وقبل تزويجهن، فإن الثمان النسوة يرثنه الثمن، إن ترك معهن ولدا، أو ولد ولد، وإن نزلوا، لأنهم ينطلق عليهم اسم الولد حقيقة عندنا، والربع إن لم يترك ولدا ويكون بين جميعهن بالسوية، ويتقدر إن يكن أكثر من ثمان نسوة أضعافهن على التقرير والتقدير الذي قدرناه وحررناه بغير خلاف بين أصحابنا رحمهم الله، فلا يتعجب مما يقوم الدليل على صحته، بل الدليل كما يقال يعمل العجب.))[20] الْمَقْصَدُ الثَّانِي فِي : مَا يَزُولُ بِهِ تَحْرِيمُ الثَّلَاثِ إذَا وَقَعَتْ الثَّلَاثُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُشْتَرَطِ ، حَرُمَتْ الْمُطَلَّقَةُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ الْمُطَلِّقِ.
· بمعنى المحلل الذي يزيل به التحريم الذي جاء نتيجة الطلقات الثلاث المستوفي للشروط المحرمة لمن طلق ألثلاث, وينوي مراجعتها الزوج, فيجب حينئذ أن تتزوج برجل أخر , على أن يكون بالغ عاقل بعقد دائم ويدخل بها.
جاء في الجواهر ((فنقول : قد عرفت سابقا أنه لاخلاف معتد به ولا إشكال في انه إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط ) من كونها مترتبة لامرسلة ، وبعد تخلل الرجعة لا قبلها ( حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق ) من غير فرق بين السني والعدي وغيرهما، كطلاق غير المدخول بها ، والتي رجع بها في العدة من غير المواقعة في ذلك الطهر ، أو غيره أو المراد بالوجه المشترط أي غير عدية ، بناء على إرادة بيان الحلية بنكاح غير المطلق دائما وأبدا بعد التسع وقبلها ، فانها هي التى تكون كذلك ، بخلاف العدية التي تحرم أبدا بالتسع ، ولا ينفع المحلل فيها ، وقد تقدم حكمها سابقا ، ويمكن تحميل الوجه المشترط ما يشمل الأمرين و الأمر سهل بعد وضوح الحال . إنما الكلام فيما يعتبر في زوال التحريم بالثلاث من الشرائط ، والمعروف بين الأصحاب أنها ( شروط أربعة ) : أحدها ( أن يكون الزوج) المحلل ( بالغا ) فلا يكفى غير المراهق من الصبيان الذي لا يلتذون بالنكاح ولا يلتذ بهم قولا واحدا بين المسلمين فضلا عن المؤمنين وهو الحجة، مضافا إلى ما ستعرف.نعم ( في المراهق ) للبلوغ منهم ( تردد ) وخلاف ( أشبهه أنه لا يحلل ) وفاقا للمشهور شهرة عظيمة ، للاصل ومكاتبة على بن الفضل الواسطى المنجبرة بما عرفت " كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فيتزوجها غلام لم يحتلم قال : لا، حتى يبلغ ، فكتبت إليه ما حد البلوغ ؟ قال: ما أوجب على المؤمنين الحدود والمروي في طرق العامة والخاصة من النبي صلى الله عليه وآله وذريته من اعتبار ذوق العسيلة من الجانبين ، وهو لايتحقق إلافي البالغ، بناء على أن المراد منه الإنزال، كما عن بعضهم، الذي لا ينافيه ما عن النهاية وغيرها من تفسيره بلذة الجماع ، المحمول على إرادة الكاملة التي لا تحصل إلا بالإنزال))[21] وجاء في المسالك (( إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق. سبب الارث في الجميع الزوجية اشتركن في سهمها - وهو الربع أو الثمن - بالسوية كاشتراك الزوجات الاربع فيه. ولا يرث ما زاد عن الأربع بالزوجية إلا هنا. قوله: " في ما يزول... الخ ". لا فرق بين وقوع الطلقات الثلاث في نكاح واحد وأكثر، ولا بين كونه قبل الدخول وبعده. والاصل فيه قوله تعالى: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والمراد الطلقة الثالثة. وروي أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: " إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك. والتحريم بالثلاث مشروط بكون الزوجة حرة كما مر. وسيأتي التنبيه عليه بحكمه بتحريم الأمة باثنتين. وإنما أطلق الحكم تبعا للآية الدالة على التحريم بالثلاث، وحملا على الغالب والفرد الاشرف. والمعتق بعضها بحكم))[22] وجَاءَ في عِبَارة المصنف (قدس) ((وَيُعْتَبَرُ فِي زَوَالِ التَّحْرِيمِ شُرُوطٌ أَرْبَعَةٌ : أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ بَالِغًا، وَفِي الْمُرَاهِقِ تَرَدُّدٌ، أَشْبَهُهُ أَنَّهُ لَا يُحَلِّلُ ، وَأَنْ يَطَأهَا فِي الْقُبُلِ وَطْئًا مُوجِبًا لِلْغُسْلِ، وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِالْعَقْدِ لَا بِالْمِلْكِ وَلَا بِالْإِبَاحَةِ ، وَأَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ دَائِمًا لَا مُتْعَةً. · بمعنى هناك شروط معينة ذكرها الشارع المقدس لمن اراد الرجوع بزوجته بعد طلاقها ثلاث, اولها ان تتزوج برجل أخر, اما بالنسبة للمراهق وهو المقارب للبلوغ هل انه يحلل ام لا ورأي المصنف لا يحلل وهو المشهور بين الفقهاء عن الجواهر, وهناك من جوز للمراهق مستنداً لصدق الزواج و تحقق الإنزال منه وتحقق ألذة (العسيلة) منه ومنها به, ومن قال بعدم الحلية للمراهق استندوا الى ان لا اعتبار بأفعال الصبي وقد رفع القلم عنه, ولروايات الوارد بعدم حلية الصبي التي ستذكر, وأن يكون الإدخال حصرا في القبل موجباً ومسبباً لغسل الجنابة, وان يكون الإدخال بالعقد الدائم ليس بالمتعة ولا بالملك ولا بالإباحة,
وجاء في المسالك ((والمراد ب "وقوع الثلاث على الوجه المشترط " وقوعها صحيحة، إذ لا يشترط لتحريمها في الثالثة سوى ذلك، بخلاف تحريمها في التاسعة، فإنه مشروط بأمر زائد على الصحة وهو كونها عدية كما تقرر. ويجوز أن يريد بالوجه المشترط ما يشمل التقييد بكونها غير عدية كما احتيج إليه في تقييد الآية ، لانه حكم بكون غاية التحريم على المطلق ثلاثا أن تنكح زوجا غيره الشامل للثلاث الاولى وغيرها، ومع كون الطلاق عديا لا يغيا التحريم في التاسعة - التي هي ثلاث بالنسبة إلى زوال حكم ما قبلها بالمحلل - بنكاح غير المطلق، لاستمرار التحريم حينئذ. فيبقى تقدير العبارة على هذا: إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط - وهو كونها صحيحة، أو غير عدية بالنسبة إلى الثلاث الثالثة - حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غيره. وفي القسم الثاني وهو كونها عدية لا يتغيا التحريم بذلك، لتحريمها حينئذ مؤبدا. وهذا الاعتبار أكثر فائدة. قوله: " أن يكون الزوج بالغا... الخ ". اتفق الاصحاب على أن الصغير الذي لم يقارب البلوغ ولا يشتهي الجماع لا يحلل. واختلفوا في المراهق - وهو المقارب للبلوغ بحيث يمكن بلوغه بغيرالسن وهو ابن عشر سنين فصاعدا - هل يحلل أم لا؟ فذهب الشيخ في كتابي الفروع وابن الجنيد إلى الاكتفاء به، لعموم قوله تعالى: " حتى تنكح زوجا غيره " الصادق بالصغير والكبير. وذهب المصنف وأكثر المتأخرين إلى المنع، لان الصبي لا اعتبار بأفعاله لرفع القلم عنه. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر السابق: حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته " والعسيلة لذة الجماع على ما فسره به أهل اللغة ، وقيل ، الانزال، وكلاهما لا يتحقق في غير البالغ. ولقول الرضا عليه السلام حين سئل عن رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال:لا حتى يبلغ . وفيه نظر، لان رفع القلم عن الصبي لا ينافي اعتداد المكلف بفعله وترتب الأثر عليه، كما يجب عليها الغسل بوطيه، وخصوصا مع دخوله في إطلاق الآية. والمراهق له لذة الجماع، وكذلك المرأة تلتذ به، فيتناوله الخبر. والرواية الأخيرة))[23] وجاء في الجواهر (( إنما الكلام فيما ( يعتبر في زوال التحريم ) بالثلاث من الشرائط ، والمعروف بين الأصحاب أنها ( شروط أربعة ): أحدها ( أن يكون الزوج) المحلل ( بالغا ) فلا يكفى غير المراهق من الصبيان الذي لا يلتذون بالنكاح ولا يلتذ هم قولا واحدا بين المسلمين فضلا عن المؤمنين و هو الحجة، مضافا إلى ما ستعرف.نعم (في المراهق ) للبلوغ منهم (تردد) وخلاف ( أشبهه أنه لا يحلل ) وفاقا للمشهور شهرة عظيمة ، للأصل ومكاتبة على بن الفضل الواسطى المنجبرة بما عرفت " كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فيتزوجها غلام لم يحتلم قال : لا، حتى يبلغ ، فكتبت إليه ما حد البلوغ ؟ قال : ما أوجب على المؤمنين الحدود " والمروي في طرق العامة والخاصة من النبي صلى الله عليه وآله وذريته من اعتبار ذوق العسيلة من الجانبين، وهو لا يتحقق إلا في البالغ ، بناء على أن المراد منه الانزال ، كما عن بعضهم، الذي لا ينافيه ما عن النهاية وغيرها من تفسيره بلذة الجماع ، المحمول على إرادة الكاملة التي لا تحصل إلا بالإنزال . كل ذلك مضافا إلى إمكان دعوى ظهور الكتاب المحلل زوجا آخر مستقل بالعقد ، خصوصا وقد وقع في الاية بعد ذلك قوله تعالى " :فان طلقها " ومن المعلوم أن الطلاق لا يصدر عن غير البالغ ، لا أقل من الشك في تناول الفرض ، والأصل البقاء على الحرمة . فما عن أبى علي والشيخ في أحد قوليه من الاكتفاء به ، كما عن العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم واضح الضعف وإن جنح إليه في المسالك ، للإطلاق وأهلية المراهق لذوق العسيلة التي هي اللذة في الجماع،))[24] وجاء في عبارة المصنف(قدس)((مَعَ اسْتِكْمَالِ الشَّرَائِطِ يَزُولُ تَحْرِيمُ الثَّلَاثِ. وَهَلْ يُهْدَمُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، أَشْهَرُهُمَا أَنَّهُ يُهْدَمُ .)) · بمعنى إذا طلق الزوج زوجته, الطلقة أو الطلقتين ثم انقضت عدتها وتزوجت بزوج غيره تزويجاً يفيد لتحليل بشوطه, ثم طلقها الزوج الثاني أو مات عنها ورجعت إلى الزوج الأول بعقد جديد، أصبح معها كأنه لم يطلقها فيما سبق ولم تحسب الطلقة ولا الطلقتان, وكأنه يتزوجها لأول مرة, وهذا رأي الأعم الأغلب من فقهائنا, وهو المشهور,
· ومن فقهائنا من منع الهدم عند النكاح من الزوج الثاني,والطلقة أو الطلقتين من الثلاث بقيت معه بعد عودها إلى الزوج الأول، كانت قبل أن تتزوج بغيره، فإذا أكمل الطلقة الثالثة بعد انقضاء العدة من الزوج الثاني ورجوعها اليه حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.
· وقد اختلف الفقهاء في مسألة الهدم وعدم الهدم، فذهب الشيخ الطوسي ومن تبعه من طلبته من بعهد، وابن إدريس إلى ان الزواج من الثاني يهدم ما قبله، ونقل عن بعض فقهائنا قول بعدم الهدم.
· ومنشأ الخلاف في هذه المسألة، اختلاف الروايات كما ستقرأ عن فقهائنا الأعلام (قدست أسرارهم) ،
جاء في المسالك ((المراد بهدم الطلقات السابقات أن الزوج إذا طلق الزوجة طلقة أو طلقتين ثم خرجت من عدته وتزوجت بغيره تزويجا يفيد التحليل على تقدير الحاجة إليه ثم طلقها أو مات عنها ورجعت إلى الأول بعقد جديد بقيت معه على ثلاث طلقات كأنه لم يطلقها فيما سبق، ولم تعد الطلقة السابقة ولا الطلقتان. ومن منع الهدم هنا عد الطلقة السابقة على نكاح الثاني والطلقتين من الثلاث، وبقيت معه بعد تزويجه ثانيا على طلقتين أو طلقة كما كانت قبل أن تتزوج بغيره، فإذا أكملها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. وعلى الأول لا اعتبار بما سبق، رلا تحرم عليه إلا بثلاث طلقات مستأنفات. إذا تقرر ذلك فقد اختلف الأصحاب وغيرهم من العلماء في هذه المسألة، فذهب الشيخ وأتباعه وابن إدريس والمصنف وأكثر المتأخرين إلى الأول. واستندوا في ذلك إلى رواية رفاعة بن موسى النخاس قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه، ثم تزوجها آخريطلقها على السنة فتبين منه، ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده؟ قال: على غير شئ. ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين))[25]
وجاء في المهذب البارع ((وأقول : إذا رجع المطلق عاد إليه النكاح بما بقي من الطلقات . وكذا إن بانت منه بطلقة أو طلقتين وارتجعا بعقد مستأنف قبل تزويجها بغيره ، أو بعده قبل إصابة الثاني . أما لو كان بعد إصابته على الشرائط المحللة لو وقعت بعد ثلاث ، فهل يهدم هذا المحلل الطلاق السابق ، وتبقى مع زوجها على ثلاث مستأنفات ؟ أو لا يهدم بعد الطلقة السابقة على النكاح الثاني مع الثلاث وتبقى معه بعد تزويجها على طلقتين ، ولو كان السابق على نكاح الثاني طلقتين بقيت معه على طلقة ؟ فيه روايتان . أحدهما الهدم ، وهي رواية رفاعة بن موسى النحاس ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رج طلق امرأة تطليقة واحدة ، فتبين منه ، ثم يتزوجها آخر ، فيطلقها على السنة ، فتبين منه ، ثم يتزوجها الأول ، على كم هي عنده قال : على غير شئ ، ثم قال : يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانيا استقبل الطلاق ، فإذا طلقها واحدة كانت على الثنتين, ويؤيدها رواية عبد الله بن عقيل بن أبي طالب : إن عمر قضى على أنها تبقى على ما بقي من الطلاق ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : سبحان الله أيهدم ثلاثا ، ولا يهدم واحدة. ويعضدها الشهرة بين الأصحاب ، فأفتى بمضمونها الشيخ في كتبه الثلاثة في النهاية والمبسوط والخلاف والقاضي وابن حمزة وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة والآخرين عدم الهدم . وهي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ، ثم تركها حتى قضت عدتها ، فتزوجت زوجا غيره ، ثم مات الرجل ،قال: فإن تزوجت فيما بين التطليقة الأولى إلى قوله : هدم ما تقدم من الطلاق . فصل فيما يهدم الزوج من الطلاق ، قال : وإن وطئها الثاني ثم طلقها إلى قوله : فإنها تعود عندنا كما كانت أولا))[26]
وذكر المصنف (قدس)((فَلَوْ طَلَّقَ مَرَّةً، فَتَزَوَّجَتْ الْمُطَلَّقَةُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ بِهَا الْأَوَّلُ، بَقِيَتْ مَعَهُ عَلَى ثَلَاثٍ مُسْتَأْنَفَاتٍ ، وَبَطَلَ حُكْمُ السَّابِقَةِ )).
· والمعنى من طلق زوجتاً له وتزوجت بأخر, ثم رجعت إلى الأول, انتفت الطلقة الأولى, وبقى معه ثلاث طلقات مستأنفة, كأنه لم يتزوجها سابقا ولم يطلق.
وذكر في المسالك ((المراد بهدم الطلقات السابقات أن الزوج إذا طلق الزوجة طلقة أو طلقتين ثم خرجت من عدته وتزوجت بغيره تزويجا يفيد التحليل على تقدير الحاجة إليه ثم طلقها أو مات عنها ورجعت إلى الاول بعقد جديد بقيت معه على ثلاث طلقات كأنه لم يطلقها فيما سبق، ولم تعد الطلقة السابقة ولا الطلقتان.))[27]
وجاء في عبارة المصنف(قدس)((وَلَوْ طَلَّقَ الذِّمِّيَّةَ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ ذِمِّيًّا ، ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ وَأَسْلَمَتْ ، حَلَّ لِلْأَوَّلِ نِكَاحُهَا بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ . وَكَذَا كُلُّ مُشْرِكٍ .))
· والمعنى لو كانت له زوجة ذمية, فطلقها ثلاثاً , ثم بعد انتهاء العدة تزوجت بذمي,ثم طلقها الذمي وقد بانت منه بطلاقها, ثم بعد طلاقها من الذمي دخلت الإسلام, فهل زواجها من الذمي وطلاقها منه تحل لزوج الأول , وبعبارةً أخرى هل يعتبر زواجها من الذمي ودخولها الإسلام محلل لزوج الأول ذو الطلقات الثلاث ؟ ذكر المصنف(قدس) يجوز له ارجاعها بعقد جديد, ويذكر(قدس) الحكم المذكور شامل لكل مشرك, والمعنى انه لا يشترط الإسلام في المحلل, وذلك لا طلاق الآية الشريفة التي لم تشترط في المحلل الإسلام (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُحَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا).[28]
جاء في عبارة الحدائق الناضرة((فلو طلق الذمية ثلاثا فتزوجت بعده ذميا ثم بانت منه وأسلمت أو جوزنا نكاح الكتابية ابتداء جاز للأول نكاحها، ويتصور طلاق المسلم للذمية ثلاثا على تقدير أن رجوعه في طلاقها في العدة ليس ابتداء نكاح فلا يمنع منه، أو على القول بجواز نكاحها ابتداء، أو على تقدير طلاقها مرتين في حال كفرهما، ووقوع الثالثة بعد إسلام الزوج دونها، فإذا تزوجت ذميا أفاد التحليل لزوجها المسلم إذا أسلمت أو قلنا بجواز نكاحها ابتداء للمسلم. وقالوا: وكذا لو كان الزوج كافرا أو ترافعوا إلينا حكمنا بحلها له سواء ان ذميا أم لا، وكذا لو أسلم الزوج وقد حللها كافر مثلها، لان أنحكة الكفار مقرة على حالها كما تقدم في بابه. الثانية: لا خلاف بين أصحابنا في أن الاعتبار بالتحريم الموجب للمحلل وكون التحريم يحصل بثلاث أو اثنين إنما هو بالنسبة إلى المرأة دون الزوج، بمعني أنه لو كان تحته امرأة حرة واستحكمت ثلاث طلقات فإنها لا تحل له إلا بمحلل سواء كان الزوج حرا أو مملوكا، ولو كان تحتة أمة واستكملت اثنين حرمت حتى تنكح زوجا غيره سواء كان زوجها حرا أو مملوكا، وخالفنا العامة في ذلك، فجعلوا الاعتبار بحال الزوج، فإذا كان حرا اعتبر في التحريم الثلاث سواء كان تحته أمة أو حرة، وإن كان الزوج عبدا اعتبر طلقتان وإن كان تحته حرة، ومظهر الخلاف في الحر تحته الامة، وبالعكس، وإلا فلا خلاف فيما إذا كان حرا تحته حرة، أو مملوكا تحته مملوكة للاتفاق على الثلاث في الاولى والاثنتين في الثانية. وتدل على ما ذهب إليه الأصحاب الاخبار المتكاثرة، ومنها ما رواه في الكافي في الصحيح عن عيص بن القاسم " قال: إن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل فقال أبو عبد الله (عليه السلام): الطلاق للنساء، وبيان ذلك: أن العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا، ويكون الحر تحته الامة، فيكون طلاقها تطليقتين ". وعن زرارة عن أبي جعفر (عليهما السلام) في الصحيح " قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة، كم طلاقهما وكم عدتهما ؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا، وعدتها ثلاثة قروء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان "))[29] وجاء في كشف الثام ((ثم بانت منه وأسلمت حلت للأول بعقد مستأنف وكذا ان لم تسلم ان جوزنا ابتداء نكاح الذمية لصحة نكاح الكفار وصدق الزوجية وذوق العسيلة و عدم الدليل على اشتراط الإسلام وكذا كل مشرك طلق امرأته ثلثا فتزوجت بمشرك فانها يحل للأول بعد إسلامها وقبله لصحة انكحه الكفار ولما علمت اشتراط الحل بوطي زوج غيره كما هو نص الآية ))[30] وجاء في المسالك ((قوله: ولو طلق الذمية.... الخ ". الغرض من ذلك أن الاسلام ليس شرطا في المحلل، لإطلاق قوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) فلو كان كافرا صح. ولا فرق بين كون مطلق الذمية مسلما وكافرا. ويتصور طلاق المسلم للذمية ثلاثا على تقدير رجوعها في طلاقها))[31]
[1]- من لا يحضره الفقيه, كتاب الطلاق, باب طلاق المريض
[2]- من لا يحضره الفقيه, كتاب الطلاق, باب طلاق المريض
[3]- ا لاستبصار في ما اختلف من الاخبار . كتاب الطلاق, باب طلاق المريض.
[4] - جواهر الكلام. ج32. كتاب الطلاق. مسائل في طلاق المريض.
[5] - جواهر الكلام. ج32. كتاب الطلاق. مسائل في طلاق المريض.
[6] - مسالك الإفهام.الشهيد الثاني (قدس)الجزء التاسع.كتاب الطلاق, مسائل في طلاق المريض... تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية .
[7]- كتاب من لا يحضره الفقيه, للشيخ الصدوق , باب طلاق المريض
-[8]جاهر الكلام. ج032 كتاب الطلاق, النظر الثالث في اللواحق, الأول في طلاق المريض
[9]- مسالك الافهام ,لشهيد الثاني , كتاب الطلاق , باب طرق المريض.
[10]- جواهر الكلام, ج032 كتاب الطلاق , باب طلاق المريض
[11]- مسالك الافهام , كتاب الطلاق , باب طلاق المريض,
[12]- جواهر الكلام, ج032 كتاب الطلاق , باب طلاق المريض .
[13] - جواهر الكلام ج32, كتاب الطلاق , طلاق المريض فروع
[14] - مسالك الإفهام .كتاب الطلاق .طلاق المريض . ج 9
[15]- مسالك الإفهام زين الدين ألعاملي (قدس سره)الشهيد الثاني تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية.كتاب الطلاق ج 11. فروع في طلاق المريض.
[16]- جواهر الكلام لشيخ الفقهاء المحققين الشيخ محمد حسن النجفي ج32 كتاب الطلاق فروع في طلاق المريض
[17]- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية لزين الدين ألعاملي. الناشر دار العالم الإسلامي بيروت
[18]- نفس المصدر السابق لكتاب الجواهر
[19]- مسالك الإفهام زين الدين ألعاملي (قدس سره) الشهيد الثاني تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية.كتاب الطلاق, ج 11. فروع في طلاق المريض.
[20]- كتاب السرائر لشيخ الفقيه أبي جعفر بن إدريس الحلي (قدس سره)المتوفى 598, كتاب الطلاق.الناشر مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
[21]- جواهر الكلام لشيخ الفقهاء المحققين الشيخ محمد حسن النجفي ج32 كتاب الطلاق , المقصد الثاني
[22]- مسالك الإفهام زين الدين ألعاملي (قدس سره) الشهيد الثاني تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية.كتاب الطلاق, ج 11, في المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث,
[23]- نفس المصدر السابق
[24]- جواهر الكلام لشيخ الفقهاء المحققين الشيخ محمد حسن النجفي ج32 كتاب الطلاق , المقصد الثاني في ما يزول به التحريم
[25] -مسالك الإفهام الشهيد الثاني ألعاملي (قدس سره) تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية.كتاب الطلاق, ج 11, في المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث
[26]- لمهذب البارع تأليف العلامة بن فهد الحلي تحقيق : الحجة مجتبى العراقي مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
[27]- مسالك الإفهام الشهيد الثاني ألعاملي (قدس سره) كتاب الطلاق, في المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث, تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية.
[28] - سورة البقرة, الآية 230
[29] - الحدائق الناضرة تأليف الفقيه الشيخ يوسف البحراني قدس سره المتوفى سنة 1186 ه مؤسسة النشر الاسلامي لجماعة المدرسين. بقم المشرفة ج25 ص346
[30]- كشف اللثام لفاضل الهندي منشورات مكتبة السيد المرعشي النجفي قم المقدسة ج2 ص12
[31] - مسالك الإفهام الشهيد الثاني ألعاملي (قدس سره) كتاب الطلاق, , في المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث, تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية.