صديق نشيط
الشيخ
تاريخ التسجيل: April-2013
الجنس: ذكر
المشاركات: 364 المواضيع: 278
مزاجي: عادي
أكلتي المفضلة: جميع نعم الله طيبة
موبايلي: صرصر
آخر نشاط: 14/July/2016
شرح كتاب الطلاق ج3 من كتاب شرايع الاسلام للمحقق الحلي ....... الحلقة الثانيةطلاق السن
طلاق السنـــــــــــــــــــة:_ · اي ما طابق الشارع المقدس بشروطه المذكورة فهو يقسم الى ثلاث عند المصنف وان كان عند اغلب الفقهاء الى قسمين.
أما ( السنة ) فقد ذكر المصنف(السنة تنقسم اقسام ثلاثة :بائن, ورجعي , وطلاق العدة.) وهذا التقسيم انفرد به صاحب الشرائع بتقسيمه أما بقية تصانيف الفقهاء فإلى قسمين:_
1.بائن 2. ورجعي
أما طلاق العدة فهو قسم من الرجعي وليس قسيم.؟ وذكر صاحب الجواهر ((أنها تنقسم أقساما ثلاثة : بائن ورجعي وطلاق العدة ) ولكن المعروف جعل الأخير قسما من الثاني لا قسيما له ، وحينئذ فينقسم طلاق السنة إلى بائن ورجعي ، والرجعي إلى عدي وغيره ، وفي القواعد ([1])قسم الطلاق الشرعي الذي هو طلاق السنة بالمعنى الاعمإلى طلاق عدة وسنة بالمعنى الاخص، وهو أن يطلق على الشرائط ، ثم يتركها حتى تخرجمن العدة ، سواء كانت العدة رجعية أو بائنة ، ثم يتزوجها بعقد جديد ، وهذه القسمة وإن لم تكن متداخلة إلا أنها غير حاصرة ، فان الطلاق الشرعي أعم منهما ، ثمبعد ذلك قسمه إلى البائن والرجعي ، وكذلك فعل في الارشاد ، إلاأنه قدم التقسيم إلى البائن والرجعي على السني والعدي . وفي المسالك " التحقيق أن الطلاق العدي من أقسام الرجعى ، والطلاق السني - بالمعنى الاخص - بينه وبين كل واحد من البائن والرجعي عموم وخصوص من وجه ، يختص البائن عنه بما إذا لم يتزوجها بعد العدة معكونه بائنا ، ويختص السني عنه بما إذا كان رجعيا فلم يرجع ويتزوجها بعد العدة ،))[2] جاء في كتاب من لا يحضره الفقيه((الطلاق على وجوه، ولا يقع شئ منها إلا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، والرجل مريد للطلاق غير مكره ولا مجبر، فمنها طلاق السنة، وطلاق العدة، وطلاق الغائب، وطلاق الغلام، وطلاق المعتوه، وطلاق التي لم يدخل بها، وطلاق الحامل، وطلاق التي لم تبلغ المحيض، وطلاق التي قد يئست من المحيض، وطلاق الاخرس، وطلاق السر، ومنه التخيير والمبارأة والنشوز والشقاق والخلع الايلاء والظهار واللعان، وطلاق العبد، وطلاق المريض، وطلاق المفقود، والخلية والبرية والبتة والبائن، والحرام وحكم العنين.))[3] جاء في كتاب من لا يحضره الفقيه, باب طلاق السنة.
(( روي عن الائمة عليهم السلام أن طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة، فإن أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد، فإذا مضت بها ثلاثة أطهار فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب والامر إليها إن شاء ت تزوجته وإن شاء ت فلا، فإن تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد، فإن أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت، ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك، و سمي طلاق السنة طلاق الهدم متى استوفت قروؤها وتزوجها ثانية هدم الطلاق الأول))[4] وجاء في الكافي للكليني (( عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشيء، قال زرارة: فقلت لابي جعفر عليه السلام: فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة، فقال: أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب إن شاء ت تزوجته وإن شاء ت لم تتزوجه وعليه نفقتها والسكنى مادامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة قال: وأما طلاق العدة الذي قال الله عزوجل: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ[5] )، فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام (أو) قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قيل له: فإن كانت ممن لا تحيض، فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة.))[6] وجاء في الاستبصار ((عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير أو غيره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن طلاق السنة قال: طلاق السنة إذا أراد أن يطلق الرجل امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاء ت تزوجته وإن شاء ت لم تفعل، فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على ثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة فإن هو طلقها واحدة أخرى على طهر بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنين وملكت أمرها وحلت للازواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل، فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه على واحدة باقية وقد مضت ثنتان فإن أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره))[7] أقســـام البائن:___ ويقسم الطلاق الذي لا رجعة معه (البائن) إلى أقسام. وجاء في الجواهر (( فالبائن ما لا يصح للزوج بعده معه الرجعة بها، وهو ستة بلا خلاف نصاً وفتوى : الأول ( : طلاق التي لم يدخل بها ):_ · بمعنى لم يحقق الإدخال الذي يوجب الغسل, وإنزال المني في رحمها ,مما يؤدي إلى إشغال الرحم بالجنين.
وإن خلا بها خلوة ، فانه وإن داعبها ولم يدخل لكنها بائن باعتبار عدم الدخول قبلا ولا دبرا، فانه معتبر كالقبل ، لصدق المسوغ الإدخال والدخول المواقعة والتقاء الخاتنين إن فسر بالتحاذى ، وإمكان سبق المني فيه إلى الرحم ،
نعم يعتبر كون الدخول موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة وإن لم ينزل ، لخروج ما دونها عما ذكر.
الثاني : طلاق اليائسة:ـ · وهي من بلغت خمسين أو ستين سنة على ما تذكر في كتاب الحيض, ولم يأتها ما يأتي النساء كل شهر مرة,(الحيض).
فانه من طلقها فلا رجعة معها لو أراد.
الثالث : من لم تبلغ :سن إمكان ( المحيض ) أي التسع وإن دخل بها ، · بمعنى من لم يكن عمرها بلغ الحد الشرعي لتقبل الدورة الشهرية التي تأتي إلى المرأة البالغ .
فمن طلق التي لم تبلغ إي لم تكمل من عمرها تسع سنوات قمرية, وان كان قد دخل بها, فأنه يقع طلاق بائن ولا رجعة معه لو أراد.
وجاء في الجواهر(( للأمن من اختلاط المائين ، ولقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن " : ( ثلاثة يتزوجن على كل حال : التي لا تحيض ومثلها لا تحيض ، قال : وما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض رجعا به كان رجعيا ، فتلحقه أحكامه في الأقوى : من وجوب الإنفاق والاسكان وتحريم الاخت والخامسة وغيرها ، فهو حينئذ بائن في حال ورجعي في آخر ، كما تعرف ذلك إنشاء الله في محله.[8] الرابع والخامس : طلاق المختلعـة والمباراة ما لم ترجعا في البذل · معنى المختلعة أي التي كرهت زوجها فلا تنوي الاستمرار معه, دون أن يكرهها هو0فتبذل له المال, أي مستعدة أن تعطيه المال مقابل أن يفارقها أي يطلقها, مرتاً يكون البذل مؤخر صداقها, ومرتا أموال فوق صداقها يتفق الزوجان على بذله إلى الزواج0 فيقع الخلع.
أما المباراة, هنا الزوجان كارهان احدهما الأخر, بمعنا الزوج كاره الزوجة والزوجة كارهة الزوج. فتطلب طلاقها وفكاكها مقابل ان تبذل له شيئاً.
ولكن إذا رجعت الزوجة في بذلها وقالت لا ابذل شيء , تحول الطلاق من بائن إلى رجعي.
جاء في كتاب المسالك ((وتقييد المختلعة وأختها بمدة لم ترجعا في البذل يقتضي أن عدتها (1) قد تكون بائنة وقد تكون رجعية، فتبتدئ على البينونة وتستمر كذلك إلى أن ترجع في البذل فتصير حينئذ رجعية إلى آخر العدة، سواء رجع أم لا، وسواء علم برجوعها أم لا، لان العدة الرجعية لا يشترط في تحققها علم الزوج بجواز الرجوع بل المعتبر جواز رجوعه شرعا. وتظهر الفائدة فيما لو رجع المخالع بعد رجوعها وواقعها ثم طلقها على الشرائط، فيكون الطلاق حينئذ طلاق عدة وإن كانت في الاصل بائنة، فيترتب عليه حكم الطلاق العدي. وعلى هذا لا يضر أيضا تقسيم الطلاق الرجعي إلى العدي وغيره بسبب هذا الفرد الذي ابتدأت عدته على البينونة، لان جعله رجعيا عديا إنما هو بعد رجوعها في البذل، وقد صار بذلك رجعيا كما قررناه. وللأصحاب خلاف في أن رجوع المخالع بعد رجوعها في البذل ووطيه هل يصير الطلاق طلاق عدة أم لا؟ لما ذكرناه من الوجه في الطرفين. والاقوى أنه حينئذ طلاق عدة لاجتماع شرائطه. قوله: " والرجعي: هو الذي... الخ ". المراد أن الطلاق الرجعي ما كان قابلا للرجوع فيه شرعا وإن لم يحصل الرجوع، وذلك ما عدا الأقسام الستة، ومنه طلاق المختلعة بعد رجوعها في البذل، فيكون طلاقها تارة من أقسام البائن وتارة من أقسام الرجعي.))[9] السادس ( : المطلقة ثلاثا بينها رجعتنان ) بمعنى من طلق ثم رجع بها, ثم طلق ثانية ثم بعد ذلك رجع بها, ثم طلق تحرم الثالثة, فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً أخر بالغ بعقد دائم ويذوق أحدهما عسيلة الأخر
وجاء في عبارة الجواهر((ولو بعقد جديد بمعنى الرجوع إلى نكاحها ، لما ستعرف من عدم أعتبار خصوص الرجعتين بالطلاق في بينونته وحرمتها عليه حتى تنكح زوجا غيره (والرجعي هو الذي للمطلق مراجعتها فيه، سواء راجع أو لم يراجع بلا خلاف ولا إشكال ، وهو ما عدا الستة المزبورة كتابا وسنة وإجماعا اعتدت بالإقراء أو الشهور أو الوضع ))[10]. طلاق العـــــدة:_ · معنى طلاق العدة الذي اعتبره المصنف قسم بذاته مقابل طلاق السنة ولبدعي. مقابل من عده قسم من السنة.
فانه يطلق الزوج حسب الشروط ثم بعد ذلك يُرجع زوجته ويدخلبها قبل انتهاء العدة, ثم بعد ذلك يطلق ثانيتاً حسب الشروط ثم يرجع ويدخل بها قبل انقضاء العدة, ثم يطلق حسب الشروط وفي هذه الثالثة فأنها بائن ويحرم عليه إرجاعها حتى تنكح زوجا أخر وبالعقد الدائم ومن بالغ وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها اي يدخل بها ويلتقي الختان.
وجاء في الجواهر:_ ((وأما طلاق العدة , الذي هو قسم مركب من البائن والرجعي بناء على أنه مجموع الثلاث، ولذلك جعله المصنف كما عن التحرير قسيما لهما لا قسماً من أحدهما ( ف )يقال(هو أن يطلق على الشرائط ، ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها ) قبلا أو دبرا (ثم يطلقها في ) طهر آخر ( غير المواقعة ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم يطلقها في طهر آخر ، فأنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا ) آخر( غيره ) بلا خلاف ولا إشكال ، وقد سمعت تفسيره بذلك في صحيح زرارة ( فان نكحت وخلت ثم تزوجها )ان ( اعتمد ما اعتمده أو لاحرمت في الثالثة ) عليه أيضا ( حتى تنكح غيره ، فان نكحت ثم خلت فنكحها ثم فعل كالأول لحرمت في التاسعة تحريما مؤبدا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه . ولخبر أبى بصير ) ( سأل الصادق عليه السلام " عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ،ثم يراجع ثم يطلق ، قال : لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها))[11] وجاء في كتاب من لا يحضره الفقيه ((طلاق العدة : هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلقها على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، ثم يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها حتى تحيض، فإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثانية، فإذا خرجت من حيضتها طلقها الثالثة وهي طاهر من غير جماع ويشهد على ذلك، فإن فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق فيكون إنكار الطلاق مراجعة، وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، و إنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان، ومن طلق امرأته للعدة ثلاثا واحدة بعد واحدة كما وصفت فتزوجت المرأة زوجا آخر و لم يدخل بها فطلقها أو مات عنها قبل الدخول بها فاعتدت المرأة لم يجز لزوجها الاول أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل آخر ويدخل بها ويذوق عسيلتها،))[12] وعن نفس المصدر((وروى المفضل بن صالح، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) قال: الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عزوجل عن ذلك)) كما وجاء في الوسائل ((عن محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : وأما طلاق العدة الذي قال الله عزّ وجلّ ( فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) فاذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثمّّ يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ))[13] وعن نفس المصدر ((عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال: وأما طلاق الرجعة: فأن يدعها حتى تحيض وتطهر، ثمّ يطلقها بشهادة شاهدين ، ثمّ يراجعها ويواقعها ، ثمّ ينتظر بها الطهر فاذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة اُخرى ، ثمّ يراجعها ويواقعها ، ثمّ ينتظر بها الطهر ، فاذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثمّ لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة ، فان طلقها واحدة بشهود على طهر ، ثمّ انتظر بها حتى تحيض وتطهر ، ثمّ طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا ؛ لانه طلق طالقاً ، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها ، فاذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها التطليقة الثالثة ، فاذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده ، فان طلقها على طهر بشهود ثمّ راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ، ثمّّ طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا ؛ لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأوّلى ، ولا ينقضي الطهر إلاّ بمواقعة بعد الرجعة ، وكذلك لاتكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ، ثمّ حيض))[14] وجاء في تفسير مجمع البيان لطبرسي للآية الشريفة(فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة)[15]((قد يحدث الله الرغبة بعد الطلاق فإن قالوا قد أمر الله سبحانه في الآية بطلاق العدة فكيف تقدمون أنتم طلاق السنة على طلاق العدة فالجواب أن طلاق السنة أيضا طلاق العدة إلا أن أصحابنا رضي الله عنهم قد اصطلحوا على أن يسموا الطلاق الذي لا يزاد عليه بعد المراجعة طلاق السنة و الطلاق الذي يزاد عليه بشرط المراجعة طلاق العدة و مما يعضد ما ذكرته ما اشتهر من الأخبار في كتبهم و رواياتهم و نقل عن متقدميهم مثل زرارة بن أعين و بكير ابن أعين و محمد بن مسلم و غيرهم فمن ذلك ما رواه يونس عن بكير بن أعين عن أبي جعفر(عليه السلام) قال الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع و يشهد رجلين عدلين على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن و أمر به رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلّم) في سنة و كل طلاق لغير مدة فليس بطلاق وعن جرير قال سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن طلاق السنة فقال على طهر من غير جماع بشاهدي عدل و لا يجوز الطلاق إلا بشاهدين و العدة و هو قوله « فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العدة » الآية و روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) أنه قال كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشيء قال زرارة قلت لأبي جعفر فسر لي طلاق السنة و طلاق العدة فقال أما طلاق السنة فهو إن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث و تطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين عدلين على ذلك ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها و قد بانت منه و كان خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تتزوجه و عليه نفقتها و السكنى ما دامت في العدة و هما يتوارثان حتى تنقضي العدة و أما طلاق العدة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين عدلين و يراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه حتى تحيض فإذا حاضت و خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع و يشهد على ذلك أيضا متى شاء قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه حتى تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع و يشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و الروايات في هذا كثيرة عن أئمة الهدى (عليهم السلام) فعلى هذا فإنه يتركها في طلاق السنة حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضى ثلاثة قروء فإنها تبين منه بواحدة و إذا تزوجها بعد ذلك بمهر جديد كانت عنده على تطليقتين باقيتين فإن طلقها أخرى طلاق السنة و تركها حتى تمضي أقراؤها فلا يراجعها فقد بانت منه باثنتين فإن تزوجها بعد ذلك و طلقها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره و لو شاء أن يراجعها بعد الطلقة الأولى و الثانية لكان ذلك إليه))[16] وجاء في عبارة المصنف(قدس) ( .مسائل ) ست:-
الأولى : إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة ثم أستأنف نكاحها ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، فاذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها ، ولا تحرم هذه في التاسعة، ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة ). · بمعنى اذا طلق الرجل زوجته فاعتدت منه بعدة الطلاق, ثم بعد ذلك أرجعها بعد انتهاء عدتها بعقد جديد , ثم بعد نكاحها والدخول بها طلقها الطلاق الثاني, ثم بعد ذلك دخل بها بعقد جديد بع انتهاء العدة الثانية, ثم ارجع نكاحها بعقد ثالث ثم طلقها , حرمت عليه إرجاعها إلا تنكح زوجا أخر بالغاً وبإدخال والتقاء الخاتن وبعقد دائم, اي بعد الانتهاء من عدة طلاق الزوج الأخر يمكن ان يراجعها ان قبلت هي الرجوع, وذكر المصنف لو استمر الزوج على الامر تسع مرات فانه في التاسعة لاتحرم عليه مؤبداً.
جاء في الجواهر توضيح للعبارة: (بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بينا إلا في الأخير من ابن بكير والصدوق ، فجعلا الخروج من العدة هادما للطلاق ، فله حينئذ نكاحها بعد الثلاث بلا محلل ، ولكن قد سبقهما الإجماع ولحقهما ، بل يمكن دعوى تواتر النصوص ) ( بالخصوص بخلافهما ، منها ما تقدم في تفسير السني والعدي ، فضلا عن إطلاق الكتاب والسنة .) (نعم روى أولهما الذي هو ليس من أصحابنا عن زرارة في الصحيح)(سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلقه الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة في القلب ، ثم يتركها ثم تمضي ثلاثة قروء ، فاذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القرء لان الإقراء هي الأطهار فقد بانت منه ،وهي أملك بنفسها ، فان شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج ، فان فعل هذا بها مأة مرة دم ما قبله وحلت بلا زوج ، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ثم يطلقها لم تحل له إلا بزوج . " لكن قال الشيخ " : إنه يجوز أن يكون ابن بكير أسند ذلك إلى زرارة عن أبى جعفر عليه السلام نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به ، لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه، وليس هو معصوما لا يجوز عليه هذا ، بل وقع عنه من العدول عن مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه ، والغلط في ذلك أعظم من إسناده فيما يعتقد صحته بشبهة إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام . "ولعل السبب في ذلك ما عن ابن سماعة )( من أن الحسين بن هاشم سأل ابن بكير هل سمعت فيما ذكرته شيئا ؟ فقال: رواية رفاعة ، فقال له : إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال : زوج وغير زوج عندي سواء فقال له : هل سمعت في هذا شيئا ؟ فقال : لا، هذا مما رزق الله من الرأي - ولذا - قال ابن سماعة : وليس لاحد يأخذ بقول ابن بكير ، فان الرواية إذا كان بينهما زوج " وما عن ابن المغيرة) (أيضا من " أني سألت ابن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منهثم تزوجها ، قال : هي معه كما كانت في التزويج ، قال : قلت : فان رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج ، فقال لى عبد الله : هذا زوج ، وهذا مما رزق الله من الراى ، ومتى ما طلقها واحدة فبانت ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها فتزوجها الاول فهي عنده مستقبلة كما كانت ، قال : فقلت لعبد الله : هذه رواية من ؟ قال : هذا مما رزق الله من الرأى " إذ لو كان عنده رواية زرارة لاسند فتواه إليها لاإلى ما ذكره من الرأي . على ان رواية رفاعة ظاهرة بل صريحة في خلافه ، قال معاوية بن حكيم:روى أصحابنا عن رفاعة عنده مستقبلة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : يهدم الثلاث ولايهدم الواحدة والثنتين ؟ " بل عن ابن المغيرة ) (أن رفاعة روى عن أبى عبدالله عليه السلام " طلقها ثم تزوجها رجل ثم طلقها فتزوجها الاول إن ذلك بن موسى ) ( أن الزوج يهدم الطلاق الاول ، فان تزوجها فهي يهدم الطلاق الاول " فلا ريب أن ابن بكير قد توهم ذلك من رواية رفاعة التي عرفت أنها بخلافه. بل مما ذكرنا قد ينقدح الشك في موقوفة عبدالله بن سنان ) ( الموافقة لما ذكرهبن بكير قال " : إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع وشهود ، فانتزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث ، وبطلت التطليقة الأولى ، فان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين ، وهو خاطب من الخطاب ، فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات ، وبطلت الاثنتان ، فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره " أو أنه ذكر ذلك عن ابن بكير وأصحابه أو صدر منه تقية . كخبر المعلى بن خنيس ) 3 ( عن أبي عبدالله عليه السلام " في الرجل يطلق امرأته ، ثم لم يراجعها حتى حاضت بثلاث حيض ، ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع ، ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض ، قال : له أن يتزوجها أبدا مالم يراجع ويمس " أوغير ذلك . وكيف كان فقد أستقر المذهب على خلاف ابن بكير ، وأنه لافرق بين العدى والسني والمركب منهما في اشتراط الحل بالمحلل بعد الثلاث كما عرفته سابقا، والله العالم إذا طلق الحامل وراجعها جاز له أن يطأها ويطلقها ثانية ) بعد شهر أو مطلقا(للعدة إجماعا ) في القواعد ومحكي الايضاح وشرح الصيمرى وإن أطلق المنع الصدوقان اللذان لحقهما الاجماع إن لم يكن قد سبقهما ، لاطلاق الادلة أو عمومها ، وموثق إسحاق بن عمار " ) ( قلت لابي إبراهيم عليه السلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة ، قال : تبين منها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . " وموثقه الاخر ) ( عن أبي الحسن عليه السلام " سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد بين منه ، قال : نعم . " وموثقه الاخر عن أبى الحسن عليه السلام الاول"سألته عن الحبلى تطلق الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : نعم قلت:ألست قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق ؟ قال : إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان أو حمل قد بان ، وهذه قد بان حملها . ومرسل ابن بكير ) ( قال: في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها ، قال : يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه ، ويطلقها بشهادة الشهود ، فان بدا له في يوم أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ، ثم يبدو له فيطلق أيضا ، ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا، ثم يبدو له فيطلق ، فهي التي لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ويواقع ) وخبر يزيد الكناسي:سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى ، فقال : يطلقها تطليقة واحدة للعدة بالشهود والشهور ، قلت له : فله أن يراجعها قال : نعم وهي امرأته ، قلت، فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة اخرى ، قال : لا يطلقها حتى يمضي لها بعدما مسها شهر ، قلت : فان طلقها ثانية وأشهد على طلاقها ، ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر ، هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحلل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال نعم ، قلت : فما عدتها ؟ قال : عدتها أن تضع مافي بطنها ، ثم قد حلت للزواج . ولاينافي ذلك النصوص الكثيرة التي فيها الصحيح وغيره المتضمنة لكون طلاق الحامل واحدة ، بل في خبر منصور الصيقل ) [17]. المسألة ( الثانية ) :ذكر المصنف(قدس سره) ((إذا طلق الحامل وراجعها جاز له أن يطأها ويطلقها ثانية ) بعد شهر أو مطلقا (للعدة إجماعا ) · بمعنى لو ان رجل له زوجتا حامل, له ان يطلقها مباشرتاً دون ان تكون في طهر لم يواقعها فيه, وله ان يرجعها ويفعل كما فعل في الأول, وهكذا في الثالث, وان كانت الطلقات الثلاث في يوم واحد. فتبين منه لطلاق العدة كما عرفت سابقا. وذك لقول الإمام أبي الحسن الأول(عليه السلام) كما ستمر(إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان أو حمل قد بان).
جاء في الجواهر ((في القواعد ومحكي الإيضاح وشرح الصيمرى وإن أطلق المنع الصدوق ان اللذان لحقهما الاجماع إن لم يكن قد سبقهما ، لا طلاق الادلة أو عمومها ، وموثق إسحاق بن عمار) ( قلت لابي إبراهيم عليه السلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة ، قال : تبين منها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . وموثقه الأخر عن أبي الحسن عليه السلام: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه ، قال : نعم . وموثقه الاخر عن أبى الحسن الأول عليه السلام "سألته عن الحبلى تطلق الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : نعم قلت:ألست قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق ؟ قال : إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان أو حمل قد بان ، وهذه قد بان حملها . ومرسل ابن بكير) ( قال " : في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها ، قال : يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه ، ويطلقها بشهادة الشهود ، فان بدا له في يوم أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ، ثم يبدو له فيطلق أيضا ، ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا، ثم يبدو له فيطلق ، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ويواقع . وخبر يزيد الكناسي: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى ، فقال : يطلقها تطليقة واحدة للعدة بالشهود والشهور ، قلت له : فله أن يراجعها قال : نعم وهي امرأته ، قلت، فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة اخرى ، قال : لايطلقها حتى يمضي لها بعدما مسها شهر ، قلت : فان طلقها ثانية وأشهد على طلاقها ، ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر ، هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحلل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال نعم ، قلت : فما عدتها ؟ قال : عدتها أن تضع مافي بطنها ، ثم قد حلت للأزواج . ولا ينافي ذلك النصوص ) ( الكثيرة التي فيها الصحيح وغيره المتضمنة لكون طلاق الحامل واحدة ، بل في خبر منصور الصيقل ) ( عن الصادق عليه السلام لنهي عن طلاقها بعد المراجعة فيها حتى تضع ، إلا أنها شاذة لعدم القائل بمضمونها إلا ما سمعته من إطلاق الصدوقين ، ومحتملة لإرادة الاتحاد صنفا بمعنى أنه لا فصل بينهما بانقضاء طهر أو خلو من عدة ، واستحباب الاتحاد ، بل كراهة التعدد ، وغير ذلك مما لا بأس به بعد ترجيح النصوص السابقة بالموافقة لعموم الكتاب ) ( والسنة والعمل من زمنهما ، بل وقبله إلى زماننا ، مع اختلاف الامصار وتفاوت المشارب ، فمن الغريب وسوسة بعض متأخري المتأخرين في الحكم المزبور . نعم قيل والقائل الشيخ في المحكي من نهايته وابنا البراج وحمزة (لا يجوز ) طلاقها (للسنة ) بالمعنى الذي هو خلاف العدي ، أي طلاقها بعد المراجعة بلا مواقعة ،فلا دليل له سوى أنه جمع بين النصوص ، لكن لا شاهد له سوى مرسل ابن بكير ) ( الذي لا جابر له بحيث يصلح للحكم به على النصوص السابقة ، بل الموهن متحقق . و منهنا كان ( الجواز أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، فضلا عن خصوص إطلاق الأدلة السابقة ، ضرورة كونها زوجة بالرجوع الذي لا يعتبر في صحته المواقعة نصا) (وفتوى ، فهي محل للطلاق بعموم الادلة وإطلاقها . وكذا ما عن ابن الجنيد من اعتبار الشهر وإن توهمه بعض الناس من بعض العبارات القديمة ، لكنه ليس له إلا الخبر المزبور قديما وحديثا على وجه لا يصلح معارضا لا طلاق النصوص السابقة فضلا عن صريحها ، خصوصا بعد إمكان حمله على ضرب من الندب باعتبار حصولا لبعد فيه عن مشابهة العامة الذين يصححون الطلاق ثلاثا في مجلس واحد إرسالا وترتيبامن دون تخلل رجعة ، فضلا عن المواقعة ، كما تسمع نظيره في حمل النصوص في المسألة الاتية . وأوضح من ذلك احتمالها كون المراد احتساب طلاق الحامل واحدة وإن كان فيطهر المواقعة ، لا أنه باطل لذلك كما يتوهم ، وربما أرشد لذلك خبر اسحاق ابن عمار السابق . وبذلك كله ظهر لك وجه استقرار كلمة الاصحاب على الجواز بالمواقعة وبدونها بعد مضى الشهر وقبله لو ساعة واحدة . وربما جمع بين النصوص بحمل نصوص الواحدة ( على من لم يرد بالرجعة الامساك ، وإنما أرادها مقدمة لا السني بالمعني السابق الذي لا يتصور في المقام ، لكون انقضاء عدتها وضع الحمل, الذي تخرج به عن وصف الحامل التي هو موضوع البحث ودعوى بعض الناس خروجها عن العدة بالثلاثة أشهر فيتصور فيها حينئذ طلاق السنة واضحة الفساد ، كما تعرفه في محله وإن قال الصادق عليه السلامهنا في خبر الكناني" :طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الاجلين " لكن في الصحيح طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين . " مضافا إلى ما في الكتاب والسنة : ( من أن عدتها وضع الحمل ، فلا طلاق سني لها بالمعنى الأخص قطعا، بل لو فرض إرادة الشيخ ذلك كان المعنى أنه لا يصح طلاقها للسنة بمعنى عدم تصوره ، وإن كان حمل النصوص عليه حينئذ لا يخلو من صعوبة . وعلى كل حال فما أطنب به في المسالك وأتباعها في تحقيق ذلك في غير محله قطعا . ))[18] المسألة الثالثة : ذكر المصنف(قدس سره)(( إذا طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم راجعها فان واقعها وطلقها في طهر آخر صح إجماعا )) · الحائل هي التي لا حمل بها, إذا راجعها الزوج بعد طلاق رجعي , وأراد أن يطلق شرطه أن يواقعها أي يدخل بها ثم يتركها إلى أن تكون في طهر لم يقربها به وطلق صح الطلاق وادعى المصنف الإجماع عليه.
وذكر في الجواهر (( الإجماع بقسميه ونصوصا مستفيضة أو متواترة، فضلا عما دل عليه بالخصوص ( وإن طلقها في طهر آخر من غير مواقعة فيه روايتان:إحداهما لا يقع الثاني أصلا . وهي صحيحة ابن الحجاج عن أبى عبدالله عليه السلام " الرجل يطلق امرأته له أن يراجع ؟ قال : لا يطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها. "ورواية المعلى بن خنيس عن أبى عبدالله عليه السلام " في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع ، فقال أبو عبد الله عليه السلام:لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع . " وموثقة اسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام " سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ، ثم راجعها من يومه ذلك ثم يطلقها ، أتبين منه بثلاث طلقات في طهر واحد ؟ فقال : خالف السنة ، قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلافي طهر آخر ، قال:نعم ، قلت : حتى يجامع ، قال : نعم . " وصحيحة أبى بصير ) 4 ( عن أبى عبدالله عليه السلام " سألته عن طلاق السنة - إلى أن قال : - وأما طلاق الرجعة فأن يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الطهر ، فاذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة اخرى ، ثم يراجعها ويواقعها ،ثم ينتظر بها الطهر ، فاذا حاضت وطهرت اشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها أن تعتد بثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة ، فان طلقها واحدة على طهر بشهود ثم أنتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقه اقبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثاني طلاقا ، لانه طلق طالقا ، لانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة عن ملكه حتى يراجعها، فاذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة ، فاذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الراجعة من يده ، فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعةبعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا ، لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الاولى ،ولا ينقضي الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة ، ولذلك لا يكون التطليقة الثالثة الا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود ، حتى يكون لكلت طليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود . " ورواية أبى بصير ) عنه عليه السلام أيضا " المراجعة في الجماع وإلا فإنما هي واحدة " بناء على أن المراد منه بقرينة ما سبق عدم احتساب الطلقة بعد المراجعة طلقة اخرى إلا مع الجماع وإلا فهي الطلقة الاولى ، إلى غير ذلك من النصوص . و الرواية ( الأخرى يقع ) الطلاق ويكون ثانيا ( وهو الاصح خ ل ثم لو راجعها وطلقها ثالثا في طهر آخر حرمت عليه) حتى تنكح زوجا غيره . وهي موثقة إسحاق بن عمار ) 2 ( عن أبى الحسن عليه السلام"قلت له : رجل طلق امرأته ، ثم راجعها بشهود ، ثم طلقها ، ثم بدا له فراجعها بشهود ، ثم طلقها فراجعها بشهود ، تبين منه ؟ قال ، نعم قلت : كل ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه . " وصحيحة عبد الحميد ومحمد بن مسلم " سألنا أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ، ثم طلق فيطهر آخر على السنة ، أتثبت التطليقة الثانية من غير جماع ؟ قال : نعم اذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية . ) وصحيحة البزنطي سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ، ثم يراجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ، ثم طلقها على طهر بشاهدين ، أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال : نعم . وحسنة أبي على بن راشد" ) (سألته عليه السلام مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ، ثم سافر وأشهد على رجعتها ، فلما قدم طلقها من غير جماع أيجوز ذلك له ؟ : نعم قد جاز طلاقها .مؤيدة بعموم ما دل على وقوع الطلاق على الزوجة كتابا وسنة) الشامل لموضع النزاع بعد معلومية صيرورتها زوجة بالرجعة ولو من غير جماع نصا وفتوى ، فطلاقها حينئذ من أهله في محله ولا ريب في أن هذا هو الاصح) بل هو المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة لا بأس بدعوى الاجماع معها ، إذ لم أجد ائلا بالاولى إلا ما يحكى عن ابن أبي عقيل وقد لحقه الاجماع ، فلا إشكال حينئذ في ترجيح هذه النصوص على السابقة ، وحملها على ضرب من الاستحباب (ومن فقهائنا من حمل رواية ( الجواز على طلاق السنة ) الذي هو بمعنى خلاف العدي لا الأخص الذي قد عرفته سابقا ( و ) رواية ( المنع على طلاق العدة ) الذي قد عرفت اعتبار المواقعة بعد الرجعة فيه، مستشهدا على ذلك بخبر المعلى بن خنيس عن أبى عبد الله عليه السلام " الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تتزوج زوجا غيره ، والتي لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق مؤيدا بخبر أبي بصير سألت أبا جعفر عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال : أخبرك بما صنعت أنا بأمارة كانت عندي فأردت طلاقها فتركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها من غير جماع ، وأشهدت على ذلك شاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها، حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود ، وإنما فعلت ذلك لانه لم يكن لى بها حاجة . " ولكنه كما ترى،ضرورة عدم دلالة الخبر الاول فضلا عن الثاني إلاعلى اشتراط التوقف على المحلل بالجماع بين الطلاقين ، وهو غير التفصيل المزبور ، على انه مناف لما سمعته من لنص والإجماع على عدم اشتراطه بذلك ، وأن مطلق الطلاق ثلاثا يقتضي توقف الحلعلى المحلل ولعله لذا قال مصنف (هو تحكم ) لأنه لا شاهد له ، وقوله عليه السلام في خبر أبن مسلم على السنة " إنما يراد به الجامع للشرائط الشرعية لا السني بالمعني الاخص ، بل قيل : إن بعض أخبار المنع لا تقبله ، لظهورها أو صراحتها في عدم وقوع الطلاق رأسا ، خصوصا خبر أبى بصير المشتمل على التعليل السابق . لكن لا يخفى عليك أن قول الشيخ ليس تفصيلا في المسألة ، ضرورة أن المفروض وإن قلنا بشرعيته ليس من العدي قطعا ، لما عرفت من اعتبار المواقعة فيه بعد الرجعة ، وإنما ذكر ذلك محملا للنصوص النافية، ولا ريب في قابليتها لذلك، خصوصا خبر أبى بصير ) ( الذي قد ذكر مافي ذيله لبيان الوجه فيما اعتبره في الطلاق العدي من الرجعة والمواقعة ، فيراد حينئذ بيان نفي الفاقد لأحدهما عن كونه من العدي . وعلى كل حال فالأمر في ذلك سهل وإن كان الاولى منه ما قلناه من بيان ضرب من الأولوية والكراهة ، والوجه في ذلك أنه قد اشتهر بين العامة صحة الطلاق في مجلس واحد بالأرسال والترتيب من دون تخلل رجعة ، ولهذا أشار عليه السلام إلى ردهم في الثاني بأنه طلق مطلقة ، فلا ريب في أن المراد من هذه النصوص التعريض بهم ، وأن أولى الأفراد ما كان أبعد عما عندهم ، وهو المشتمل على المراجعة والمواقعة المستلزمة لاعتبار طهر آخر غير الأول ، ودونه الطلاق بعد الرجعة في طهر آخر غير الأول ، ودونهما الطلاق في ذلك الطهر بعد المراجعة ، والكل غير ما عندهم من تعدد الطلاق من غير تخلل رجعة ، ولكن الافضل الفرد الاول ، وهو الذي أشار إليه الإمام عليه السلام بكون غيره مخالفا للسنة ، أي المستحب ، ولهذا ذكره بلفظ"ينبغي " كما ذكر الباقر عليه السلام ما صنعه هو . وبالجملة من تأمل في النصوص يكاد يجزم بكون المراد منها ذلك ، وأنها خرجت لبيان هذا الامر . وبذلك كله ظهر لك أن الاطناب في المسالك والحدائق في المقام لا حاصل له ، خصوصا بعد استقرار كلمة الأصحاب من زمن ابن أبى عقيل إلى يومنا هذا على ذلك إلامن بعض أهلا لوسوسة ممن لم يعض على الامر بضرس قاطع ، والله العالم . وربما جمع بين النصوص بأنه إن كان غرضه من الرجعة التطليقة الأخرى إلى أن تبين منه فلا يتم مراجعتها ، ولا يصح طلاقها بعد المراجعة ، ولا تحسب من الثلاث حتى يمسها ، وإن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حباله ، وله فيها حاجة ثم بدا له أن يطلقها فلا حاجة إلى المس، ويصح طلاقها ، ويحسب من الثلاث ، والوجه أن أكثر ما يكون غرض الناس من المراجعة البينونة ،كما أومأ اليه الباقر عليه السلام في خبر أبى بصير ) ( السابق . وربما أيد ذلك بالمروي ) ( في تفسير قوله تعالى ) ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " عن أبي عبد الله عليه السلام ، الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو ( يحل خ ل ) أجلها راجعها ، ثم طلقها ، يفعل ذلك ثلاث مرات ، فنهى الله تعالى عن ذلك . " وخبر الحسن بن زياد ) ( عنه عليه السلام لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله تعالى عنه.))[19] المسألة الرابعة: لو شك المطلق في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه الطلاق لرفع الشك وكان النكاح باقيا ) للأصل ، بمعنى لو شك الزوج في تحقق الطلاق فعلا منه ؟ رأي المصنف والمشهور لا يجب عليه إيقاع الطلاق إي يطلق ليرفع الشك الذي هو فيه. والأصل هو بقاء النكاح مع الشك فيبقى على الأصل ولا شيء عليه ويمكنه ان يبني يستمر على بقاء العلقة,
وجاء في الجواهر تعليقا على عبارة المصنف ((بل ولا يستحب بالخصوص ، خلافا للشافعي ،عم لا ريب في رجحان الاحتياط ، ولو علم وشك في عدده لزمه اليقين وهو الأقل ، من غير فرق بين الثلاث والتسع ، هذا للأصل ، ولان الشك في شرط التوقف على المحلل وعدد الحرمة المؤبدة شك في المشروط ، بل هو كذلك لو كان شكه في السني والعدي وإن علم العدد لما عرفت ، وليس الحل مشروطا بالسني حتى يعارض ذلك كما هو واضح . خلافا لمالك وأبى يونس ، فأوجبا الاجتناب ، لتوهم اجتماع الحظر والإباحة، فيغلب الحظر كما إذا اختلطت الأجنبية بالأخت وموضع النجاسة بغيره ، وضعفه ظاهر, ضرورة عدم قدر متيقن معلوم في المثال ، نعم لو فرض العلم بنجاسة موضع معين من الثوب بوقوع النجاسة وشك في الزائد عليه كان المتجه أيضا نفيه بالأصل ، كما في المقام . ولو شك في المطلقة من نسائه وجب اجتناب الجميع مقدمة ، نحو اجتناب المشتبهة بالأخت ، كما هو واضح في جمع أفراد المسألة . نعم ليس منها كما في المسالك ما " لو دار الاشتباه بين زوجتي رجلين بأن أرادا طلاقهما ولم يوقعا إلا واحدا ثم اشتبهت المطلقة وبدا لهما في طلاق الأخرى ، فانا لا نحكم بطلاق واحدة منهما ، بخلاف ما لو اتحد الشخص وتعددت المنكوحة ، والفرق أن الشخص الواحد يمكن حمله على مقتضى الالتباس وربط بعض أمره ببعض ، والرجلان يمتنعا لجمع بينهما في توجيه الخطاب إلى أن قال : وهذا كما إذا سمعنا صوت حدث بين اثنين ثم قام كل واحد منهما إلى الصلاة لم يكن للآخر أن يعترض عليه ، ولو أن الواحد صلى صلاتين وتيقن الحدث في إحداهما ثم التبست عليه يؤمر بقضاء الصلاتين إن اختلفا عددا ، وإلا فالعدد المطلق بينهما " قلت : قد يقال في مثل الطلاق ونحوه بناء على توجه الخطاب بالتفريق بين الأجنبي والأجنبية إلى الحاكم مثلا بإتيان باب المقدمة أيضا في حقه ، أقصاه المعارضة بحق الغير على وجه يحتاج إلى الترجيح نحو الاشتباه بين الأجنبية والزوجة التي لها حق الوطء أربعة أشهر أيضا . وبذلك يظهر لك إمكان إجراء حكم المقدمة في جميع الخطابات الحسب المتوجهة إلى الحاكم مثلا، وصيرورة الشخصين فصاعدا بالنسبة إلى تكليفه كالانائين للمكلف الواحد في المقام وغيره ، كما لو علم أن أحد الشخصين يزني أو يواقع أمه أو أخته مثلا وهكذا ،فتأمل جيدا ))[20]. وجاء في كتاب المسالك تعليقا للعبارة ( (إذا شك الرجل في طلاق امرأته لم يحكم بوقوع الطلاق، لان الأصل عدمه وبقاء النكاح، كما أنه يستصحب أصل التحريم عند الشك في النكاح، وأصل الطهارة عند الشك في الحدث، وبالعكس. ولو شك في عدده بعد علمه بأصله أخذ بالأقل وستصحب حكم الأصل في الزيادة كما يستصحب عند الشك في أصل الطلاق، خلافا لمالك حيث ذهب هنا إلى الأخذ بالأكثر))[21] المسألة ( الخامسة):إذا طلق غائبا مثلا بأئناً أو رجعياً وانفضت العدة ( ثم حضر ودخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه ) تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع فكأنه مكذب لبينته.ولو كان أولد، لحق به الولد. · بمعنى لو طلق الزوج, وهو غائب في بلد أخر, وهذا الطلاق سواء كان بائناً لا رجعة فيه أو رجعي, ونقضت العدة قبل رجوعه من الغربة, وبعد رجوعه ارجع ودخل بالزوجة, ثم بعد الرجوع والدخول ادعى انه طلق, ذكر المصنف لا تقبل دعواه بأنه طلق قبل الدخول,وان أقام بينة على طلاقه لا تقبل بينته ولا يؤخذ بها, والسبب هو عمله في الدخول بها مكذب للبينة التي أظهرها مدعيا الطلاق, وتصرف المسلم المشروع مصدق ومكذبة لكل بينة مخالفة. ولو رزقه الله ولد من ذلك النكاح لحق الولد به وحمل اسمه...
وجاء في الجواهر توضيحاً للعبارة (( فيما يتعلق بحق غيره (ولا بينته تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع ، فكأنه ) بفعله ( مكذب لبينته) ولقوله وإن أخذنا بما عليه من إقراره وحينئذ ( لو كان أولدها لحق بها لولد ) والأصل في ذلك خبر سليمان بن خالد ) المعتضد بالعمل على وجه لم يظهر لنا مخالف فيه " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب ،وأشهد على طلاقها ، ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ، ثم إن المرأة ادعت الحبل ، فقال الرجل : قد طلقتك وأشهدت على طلاقك ، فقال : يلزمه الولد ، ولا يقبل قوله . " هذا ولكن في المسالك أشكل الأول بأن تصرفه إنما يحمل على المشروع حيث لا يعترف بما ينافيه ، ولهذا لو وجدناه يجامع امرأة واشتبه حالها لا يحكم عليه بالزنا ، فإذا أقر بأنه زان يحكم عليه بمقتضاه ، والثاني بأنه يتم مع كونه هو الذي أقامها ، فلو قامت الشهادة حسبة وأرخت بما ينافي فعله قبلت ، وحكم بالبينونة ، ويبقى في إلحاق الولد بهما أو بأحدهما ما قدم علم من اعتبار العلم بالحال وعدمه . قلت : قد يقال بعدم سماع ما اعترف به مما ينافي فعله إذا كان متعلقا بحق الغير وإن أخذ به في حقه ، لعموم إقرار العقلاء) (كما أن ظاهر الخبر المزبور عدم سماع دعواه حتى لو قامت بينة بمقتضاها ، سواء ان هو المقيم لها أولا، مؤاخذة له بفعله المقتضي ترتب ذلك عليه ، فالمراد عدم سماع البينة فيما يتعلق بحقه الذي ألقاه بفعله ، على أن قيام البينة هنا حسبة مبني على أن المقام منها باعتبار حق الله فيها ، أما إذا قلنا إن ذلك من حقوق الآدميين فلا سماع للبينة المكذبة بالقول أو الفعل . نعم قد يقال بسماعها إذا أظهر تأويلا مسموعا لفعله ، لعموم حجية البينة ، وكون مورد الخبر المجرد عن ذكر التأويل، بمعنى أن الجواب عنه عليه السلام مع فرض كون الدعوى على الكيفية المخصوصة التي منها السكوت عن ذكر التأويل الممكن الذي قد حكم غير واحد من الأصحاب بسماعه في الإقرار الذي هو أولى من الفعل ، وبذلك كله يظهر لك النظر فيما ذكره غير واحد ممن تبع المسالك فيما عرفت ، والله العالم))[22] وجاء في كتاب المسالك إيضاحاً لعبارة المصنف((يخفى طريق الورع والأخذ بالاحتياط في ذلك، فينبغي مع وقوع الشك في أصل الطلاق وهو رجعي والعدة باقية أن يراجعها ليكون على يقين من الحل، وإن طاب نفسا بالاعراض عنها طلقها ليحصل الحل لغيره يقينا. ولو كان الشك في العدد بين اثنين وثلاث ينبغي أن لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره. وإن كان الشك في أنه أوقع الثلاث أو لم يوقع شيئا طلقها ثلاثا لتحل لغيره يقينا، أو أوقع واحدة ثم لا يرجع فيها. إلى غير ذلك من صور الشك. قوله: " إذا طلق غائبا... الخ ". الاصل في هذه المسألة رواية سليمان بن خالد قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم وأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها، ثم إن المرأة ادعت الحبل، فقال الرجل: قد طلقتك وأشهدت على طلاقك، قال: يلزم الولد ولا يقبل قوله. ويؤيدها ما ذكره المصنف من أنه بفعله مكذب لبينته فلا تسمع. وبأن تصرف المسلم يبنى على الصحة، فإذا ادعى بعد ذلك ما يخالفه لا يزول ما قد ثبت سابقا. ويشكل الاخير بأن تصرفه إنما يحمل على المشروع حيث لا يعترف بما))[23] المسألة ( السادسة):إذا طلق الغائب مثلا طلاقا رجعيا وأراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة صبر تسعة أشهر ،لاحتمال كونها حاملا) (وربما قيل: سنة ) بمعنى من كان غائبا عن بلده وطلق إحدى زوجاته الأربع, وبعد ذلك أراد الزواج برابعة أو أراد العقد على أخت المطلقة, لأنه في مثل هذه الحالة يجب خروج المطلقة من العدة ليتسنى له العقد على رابعة أو أخت المطلقة, وإذا كانت حامل كانت عدتها لحين وضع الحمل وهي تسع اسهر ابعد مدة للوضع على رأي المشهور من فقهائنا وهناك من الفقهاء من يقول يجب عليه الانتظار سنة كامل,كون المسترابة ينظر بها سنة . وان كان ضعيف الأخذ به لمن يراجع.
وجاء في كتاب المسالك تعليقا على عبارة المصنف((احتياطا، نظرا إلى حمل المسترابة. ولو كان يعلم خلوها من الحمل كفاه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر. ينافيه، ولهذا لو وجدناه يجامع امرأة واشتبه حالها لا يحكم عليه بالزنا، فإذا أقر أنه زان يحكم عليه بمقتضاه. وأما تكذيب فعله بينته فإنما يتم مع كونه هو الذي أقامها، فلو قامت الشهادة حسبة و ورخت بما ينافي فعله قبلت وحكم بالبينونة. ويبقى في إلحاق الولد بهما أو بأحدهما ما قد علم من اعتبار العلم بالحال وعدمه. وهذا كله إذا كان الطلاق بائنا أو رجعيا وانقضت العدة، وإلا قبل قوله وحسبت من الثلاث، فيكون الوطئ رجعة. قوله: إذا طلق الغائب... الخ. وجوب التربص تسعة أشهر ذكره الشيخ في النهاية. والمستند حسنة حماد بن عثمان قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج؟ قال: بعد تسعة أشهر، وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل. وعلى مدلول الرواية اقتصر ابن إدريس فلم يعد الحكم إلى التزويج اخت المطلقة، محتجا بأن ذلك قياس لا يجوز عندنا. وكذا التعليل المستنبط. وأوجب في تزويجه بالأخت أن يصبر إلى أن تنقضي عدتها بحسب ما يعلمه من عادتها. وأراد بالعلم هنا ما سبق نظيره في العلم بانتقالها من طهر إلى آخر بحسب عادتها، وهو الظن الغالب. ورد عليه في المختلف بأنه لا فرق بين الامرين، وكما تحرم الخامسة كذا تحرم الأخت في العدة، وكما أوجبنا الصبر تسعة أشهر في الخامسة استظهارا كذا يجب في الأخت. وبأن العلم بانقضاء العدة يوجب جواز تزويج الخامسة كما يجوز تزويج الأخت، وإنما يجب الصبر مع الاشتباه. ولابن إدريس أن يقول: إنه لم يلتزم بحكم الخامسة إلا من حيث الإجماع الذي يفهمه في المسألة ونظائرها، فلا يمكنه المخالفة، ويرجع في غير المجمع عليه إلى حكم الدليل، ولما لم يذكر الشيخ الاخت تبعا للرواية اقتصر ابن إدريس على موافقته في موضع الوفاق خاصة، فلا يضره ما ذكر من اشتراكهما في الموجب، فإنه يمنع الاشتراك، لان ما ذكروه من حكم الخامسة أمر مبني على الاستظهار لا على الدليل القطعي، فلا يلزم مثله فيما ناسبها. وأما إيراده عليه بأنه مع العلم بانقضاء العدة لا فرق بين الأمرين فليس بشئ، لان هذا الذي اعتبره إنما هو العلم بالمعنى الأعم، وهو لا يدفع الاشتباه والحكم بالاستظهار في موضع النص. ويؤيد ما ذكره ابن إدريس من جواز الرجوع إلى ما يعلم من العادةوصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد عند ذلك، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها. وهذه شاملة للأخت وغيرها.))[24] وجاء في الجواهر ((لا تنقضي عدتها إلا بذلك ، فيستصحب حرمة نكاح الخامسة حتى يعلم الحل ، وإلى ذلك أشار صحيح حماد بن عثمان: قلت لا بي عبد الله عليه السلام:ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج ؟ قال : بعد تسعة أشهر ، وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل. (وربما قيل: سنة ) كما عن الجامع ، واختاره الفاضل في القواعد (احتياطا نظرا إلى حمل المسترابة ) التي رأت الدم وتأخر عنها الدم الثاني الثالث ، فإنها تصبر تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهر ، وذلك سنة ، فمع فرص لزوم الاحتياط في ذلك كما يومئ إليه الصحيح المزبور يتجه انتظارها . لكنه كالاجتهاد في مقابلة النص ،)) مضافا إلى ما ستعرفه من الكلام في ثبوت العدة المزبورة لها ، كما أنه تقدم لك الكلام في البحث عن كون السنة أقصى الحمل الذي يحكي عن الجامع التعليل به هنا ،على أن فيه إمكان منع كون مبنى المنع ذلك ، وإنما هو الصحيح المزبور الذي يمكن ملاحظة الغالب فيه الذي هو التسعة في المقام ، ولعله لذا اكتفى به المصنف والفاضل في محكي التحرير ، مع أن مختارهما العشر في اقصى الحمل ، وحينئذ فالمتجه الوقوف على مافي الصحيح المزبور . نعم ظاهر قوله عليه السلام فيه: فيها أجلان"إلى آخره أن مبنى الحكم المزبور الاستظهار بالمدة المزبورة ، فيتجه ما ذكره المصنف والفاضل وغيرهما من عدم الفرق في ذلك بين نكاح الخامسة والاخت ، خلاف اللمحكي عن ابن إدريس ، فاقتصر على الاولى جمودا على مافي الصحيح المزبور الذي قد اقتصر على مضمونه في المحكي ، لحرمة القياس ، وأما الأخت فيكفي في جواز تزويجها ما يعلمه من عادة المطلقة من الحيض وإلا فالثلاثة أشهر . وفيه أن ذيله ظاهر أو صريح في التعليل المقتضي للتعدية ، فلا حاجة إلى رده بما في المختلف ،كما لا حاجة إلى الانتصار له بما في المسالك ، ولا ينافي ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام " إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك ،فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها " للإجماع على تخصيصه بغير نكاح الخامسة ، ومع فرض ظهور ذيله في التعدية المزبورة يتجه تخصيصه أيضا بالأخت . بل الظاهر عدم التعارض بينه وبين الأول ، فان انقضاء العدة لا ينافي وجوب الصبر لإرادة نكاح الخامسة أو الأخت احتياطا في أمر النكاح ، ضرورة عدم كون التسع عدة لمطلقة الغائب، بل ينبغي القطع بعدم جريان باقي أحكام العدة على ما زاد عن الثلاثة أقراء والثلاثة أشهر : من الإنفاق والرجوع والتوارث وغيرها ، ولا إشعار في كلام أحد من الأصحاب بكون التسعة عدة هنا ، وإنما أو جبوا الصبر إليها في خصوص نكاح الخامسة, أو هي مع الأخت . وبذلك يظهر لك ما في كلام بعض متأخري المتأخرين ، كما أن من الذيل المزبور يظهر الحال فيما ذكره المصنف وغيره من أنه ( لو كان يعلم خلوها من الحمل كفاه ثلاثة أقراء ) إن علم عادة المرأة ( أو ثلاثة أشهر ) للعلم بانتفاء الحمل الذي يلحظ خروجها عن العدة بوضعه . بل ويعلم أيضا أن المراد بالتسعة أشهر من حين الوطء لاحين الطلاق ، فاذا فرض كونه ستة أشهر مثلا ثم طلقها صبر ثلاثة أشهر ، فتكمل له تسعة أشهر التي هي مدة التربص المزبور ، وكذا الأربعة والخمسة وهكذا ، و ( بالجملة ) يلحظ في أمرها مضي مدة يظهر فيها وضع الحمل لو كان ، وقضاء العدة بالحيض إن كانت مستقيمة أو الأشهر . وعلى كل حال فلو تزوج قبل المدة أثم قطعا ، ولكن يصح نكاحه إذا ان وقوعه بعد تمام العدة ، كما يبن فساده لو بان وقوعه في أثنائها ، بل الظاهر الفساد لو فرض اشتباه الحال ، ولو تزوج بعد المدة فبان بقاء المطلقة في العدة لاسترابة أو غيرها ففي صحة نكاحه وفساده وجهان ، أقواهما البطلان, والله العالم.))[25] النظر الثالث في اللواحق وفيه مقاصد:- الأول : في طلاق المريض.[26] · المعنى هناك روايات قي السنة الشريفة تنهى عن الطلاق في حالت المرض, وهناك روايات بالجواز.
روايـــات النهي :
وجاء في الكافي عن ((محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا، ولكن له أن يتزوج إن شاء فإن دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل) وعن (حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه.) )) [27] وجاء في الوسائل عبارة ((ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوّج ، فان هو تزوّج ، ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ولا ميراث . عن نفس المصدر روي عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال : لا يجوز طلاق المريض ، ويحوز نكاحه . وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )، قال : ليس للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج .))[28] وعن التهذيب(عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه.)[29] وجاء في الفقيه عن ((الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا ولكن له أن يتزوج إن شاء، فإن دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل))[30] وجاء في الاستبصار عن ((محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يجوز طلاق العليل ويجوز نكاحه. عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن بكير. وعن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحالة؟ قال: لا ولكن له أن يتزوج إن شاء وإن شاء دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل. وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج.))[31]
[1] - للشيخ الطوسي
[2]- جواهر الكلام ,ج32 (كتاب الطلاق , أقسام الطلاق)
[3]- من لا يحضره الفقيه, كتاب الطلاق .. [باب] وجوه الطلاق
[4]- كتاب من لا يحضره الفقيه, باب طلاق السنة.
[5]- سورة الطلاق الآية الاولى
[6]- فروع الكافي ج6 كتاب الطلاق, باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق
[7]- الاستبصار ,لشيخ الطوسي,كتاب الطلاق, باب من طلق امرأته ثلاث طلقات.
[8] - جواهر الكلام ج32 كتاب الطلاق
[9]- مسالك الإفهام لشرح شرايع الإسلام. الشهيد الثاني ج 9 كتاب الطلاق ,أقسام البائن,تحقيق ونشر:.. مؤسسة المعارف الإسلامية. الطبعة:.. الاولى, 1314 هـ
[10] - جواهر الكلام ج32 باب طلاق السنة ط. بيروت
[11]- جواهر الكلام.ج032كتاب الطلاق, باب في اقسام الطلاق, الطلاق البائن, ط بيروت الاولى 1430هـ , ص 1 8
[12]- من لا يحضره الفقيه. كتاب الطلاق, باب طلاق العدة.
[13]- الوسائل,ج22,من ابواب مقدمات الطلاق.لحديث 22 الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق
[14]- نفس المصدر السابق
[15]- سورة الطلاق الآية الاولى
- [16] تفسير مجمع البيان لطبرسي.
-[17] جواهر الكلام . كتاب الطلاق . ج32 . شرح المسائل الست.
[18] - جواهر الكلام. كتاب الطلاق . ج32. مسائل ست
[19] - جواهر الكلام .ج 32 كتاب الطلاق. مسائل ست
[20] - جواهر الكلام. كتاب الطلاق .ج32. مسائل ست
[21] - مسلك الإفهام. كتاب الطلاق. مسائل ست
[22] - جواهر الكلام : كتاب الطلاق ج32.
[23]- مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام. الشهيد الثاني ".كتاب الطلاق, ج9 , تحقيق ونشر: مؤسسة المعارف الإسلامية. الطبعة الأولى 1413 ه. طبعة إيران
-[24] مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج 9. كتاب الطلاق. لزين الدين العاملي (الشهيد الثاني). تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية. الطبعة: الأولى ايران 1416
[25] - جواهر الكلام . كتاب الطلاق . ج 032 مسائل ست.
[26]- مرض الموت وليس مطلق المرض
[27]- الكافي للكليني. كتاب الطلاق. باب طلاق المريض ونكاحه.
[28]- وسائل الشيعة,ابواب الطلاق,باب طلاق المريض ج022
[29]- تهذيب الاحكام , باب الخلع والمباراة
[30]- من لا يحضره الفقيه, كتاب الطلاق, باب طلاق المريض .
[31]- كتاب الاستبصار في ما اختلف من الاخبار, كتاب الطلاق باب طلاق المريض.