بسمـه تعالى
جاجاء كتاب إيضاح الطلاق للكتاب الثالث من شرائع الإسلام للمحقق الحلي(قدس) بعد تدريسه دورة كاملة, وذلك بعد تبسيط عبارة المصنف(قدس),. وقد راعينا فيها الأمور التالية:
1) استعراض عبارة المصنف(قدس) بخط أسمك نسبياً من الشرح ويبدأ بكلمة *جاء في عبارة المصنف(قدس)* .


2) يأتي الشرح والتبسيط للعبارة المصنف(قدس) بعدها مباشرتاً, وهي أقرب للعبارة البسيطة منها إلى العبارة المسبوكة, متعمدين التكرار في العبارة, لغرض الإيضاح بصورة مبسطة, وذلك بما يتطلبه المقام لإيضاح العبارة, ويبدأ الشرح والتوضيح بعبارة*المعنى *.

3) المصادر المعتمدة في شرح عبارة المصنف(قدس) هي * جواهر الكلام * مسالك الافهام * الوسائل * كنز العمال * التهذيب * المهذب البارع * الروضة البهية * كفاية الاحكام * كشف اللثام * نهاية المرام * جامع المدارك * رياض المسائل * تكملة العروة الوثقى * كشف الرموز*


4) ونقل الروايات الخاصة بالمقام, وذلك من الكتب الأربع المعتمدة (الكافي,ومن لا يحضره الفقيه, والاستبصار, والتهذيب) المكملة برواياتها علة الفتوى .

ونظراً لصعوبة جمع هذه المصادر المعتمدة وصعوبة تحصيلها من قبل طلبة العلوم الدينية جاء البحث جامعاً لتعليقات هذه المصادر على عبارات المصنف (قدس). ولما لمسألة الطلاق من أمر ابتلائي في الحياة اليومية ولكثرته في زماننا ولما يرد منها إلى طالب العلوم الدينية للسؤال, وللإحاطة بجميع النكات المطلوبة. وقد تم الشروع به في غرة شهر رمضان المبارك لسنة 1431هـ وآنتها في غرة شهر رمضان من سنة 1434 هـ .
الشيخ
رضا الحمداني
الشيخ رضا الحمداني
1432هـ
القسم الثالث من كتاب شرائع الإسلام :_ وهو الإيقاعات ,جمع إيقاع (( وهو الفظ الدال إنشاء خاص من طرف واحد ) (وهي إحدى عشر كتاب) , وهي على التوالي الطلاق ,الخُلع والمباراة, الظهار, الايلاء , اللعان, التدبير والمكاتبة والاستيلاء, الإقرار, الجُعالة, الإيمان , النذر.))[1] ومنه الطلاق:_((وهو لغة هو حل العقد المبرم. ويأتي بمعنى الإرسال أو الترك. ويقال(ناقة طالق)أي مرسلة حرة ترعى حيث تشاء, وطلق القوم أي تركهم ,))[2] أما في الاصطلاح الشرعي فهو ((إزالة قيد النكاح بصيغة الطلاق وشبهها))[3] وجاء في كتاب من لا يحضره الفقيه ((الطلاق على وجوه, ولا يقع شيء منها إلا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ,والرجل مريد للطلاق غير مكره ولا مجب, فمنها طلاق السنة, وطلاق العدة, وطلاق الغائب, وطلاق الغلام, وطلاق المعتوه, وطلاق التي لم يدخل بها, وطلاق الحامل, وطلاق التي لم تبلغ المحيض, وطلاق التي يئست من المحيض, وطلاق الأخرس, وطلاق السر, ومنه التخيير والمباراة والنشوز والشقاق والخلع والايلاء والظهار واللعان, وطلاق العبد وطلاق المريض, وطلاق المفقود, والخلية والبرية والبتة والبائن, والحرام وحكم العنين))[4] اذاً الكلام يكون فيه (الطلاق) في أقسام ولواحق ,
وأركانه أربع:__
الباب الأول في المطلق:__
وشروطه أربع:__
1- البلــــــــــــوغ,
§ بمعنى يجب أن يبلغ المطلق خمسة عشر سنة, أو يحتلم فيكون قد بلغ حسب ما ورد في الشريعة. وهو بلا خلاف بين فقهاء الأمامية بل حتى من إخواننا ابنا العامة ,

وعن كتاب الجواهر (لا خلاف بين الفريقين)[5] وعن الوسائل في خبر ألسكوني عن ابي عبد الله (ع) قال((كل طلاق جائز الا المعتوه والصبي أو مبرسم او المجنون او المُكره)). وأيضا جاء في الوسائل أبواب مقدمات الطلاق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) ((لا يجوز طلاق الصبي والسكران)) [6] وعن نفس المصدر في خبر الحسين ابن علوان المروي عن أبي جعفر بن محمد الصادق(ع)عن إبائه الكـرام عن علي (عليهم أفضل السلام والتحية) (( قال لا يجوز طلاق الصبي حتى يحلم )). وجاء في الاستبصار ((فيما رواه أحمد بن محمد بن عيسى, عن محمد بن إسماعيل, عن محمد بن الفضيل, عن ابي الصباح الكناني, عن أبي عبد الله (ع) (قـال: ليس طلاق الصبي بشيء),[7] وفي نفـس المصدر عن أحمد بن محمد بن خــالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته (قال (ع) اذا هو طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها فلا بأس وهو جائز)[8] . ولا خلاف بين الروايات في المضمون كون التي إشارة إلى الجـواز ناضرة الى صـلاح الصبي في تصـرفاته . وقد ذكر في نفس المضمون الشيخ الطوسـي (قدس) في كتـابه الاستبصـار بـاب طـلاق الصبي قـال (فـلا ينـافـي الخبرين الأولين لأن الوجه في هذا الخبر ان نحمله على من لا يعقل ولا يحسن الطلاق لأن ذلك معتبر في وقوع طلاقه, يدل على ذلك).[9] طلاق الولـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــي:_ وجاء في عبارة المصنف (قدس) ((ولو طلق وليه عنه لم يصح)) بمعنى لو قام بالطلاق أبوه أو جده لم تصح ولم يقع الطلاق لنهي الصريح عن طلاق ولي الرجل وعليه إجماع فقهاء الأمامية.
وفي(( الجواهر[10] ادعى الدليل على ذلك المقبولة النبوية التي جاءت في كنز العمال(الطلاق بيد من أخذ الساق) )) [11] وهي رواية مشهورة وقد اخذ بها الفقهاء. وجاء في عبارة المصنف(قدس) ((لاختصاص الطلاق بمالك ألبضع)) § أي اختصاص الطلاق من له الحق في ذلك, هو مالك ألبضع أي مالك الفرج شرعا أي من له حق إباحته وهو الزوج. وإجماع فقهاء الأمامية على ذلك وهي عبارة مشهورة في مصنفاتهم لمن له حق اختصاص إيقاع الطلاق هو مالك البضع أي مالك الفرج وهو الزوج.

وجاء في الجواهر تعليقا على عبارة المصنف هو (بلا خلاف فيه منا بل الإجماع بقسميه عليه)[12]. ويعضد هذا الرأي ما جاء في الكافي(( عن علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن حماد بن عيسى, عن عمر بن إذنيه, عن زرارة, وبكير, ومحمد بن مسلم, وبريد, وفضيل بن يسار, وإسماعيل الأزرق , ومعمر بن يحيى, عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليهم السلام) ((ان المولى ليس له طلاق ولا عتقه عتق)).))[13] وذكر المصنف (قدس) (فلو بلغ فاسد العقل طلق وليه, مع مراعاة الغبطة). بمعنى لو بلغ الزوج سن التكليف الشرعي (وهو أما بالاحتلام أو إكماله خمسة عشر عاماً) وقد بلغ مجنون ,غير عاقل وغير مدرك, جاء الحق الشرعي لولي الرجل ان يطلق عنه , ولكن ليس مطلقا , إنما متى ما كانت المصلحة تتطلب ذلك طلق عنه.وهي وان ادعى بعض الفقهاء كما ستعرف الحق في ذلك ولكن هناك من عارض هذا الحق للولي وأفتى بعدمه.
ونقل في الجواهر ((عن فخر المحققين الإجماع على ذلك وجاء في الجواهر تعليقاً على العبارة (المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة).))[14] ويعضد هذا الرأي ما جاء في الكافي ((باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليه, عنهما لخبر أبي خالد القماط قلت لأبي عبد الله الصادق(عليه السلام) الرجل الأحمق الذاهب العقل أيجوز طلاق وليه عنه: قال(ع)ولم لا يطلق هو؟ قلت لا يؤمن ان طلق هو ان يقول غدا لم اطلق او لا يحسن ان يطلق, قال(ع):ما أرى وليه الا بمنزلة السلطان))[15]. وايضا يعضد الرأي ما جاء في الكافي عن صفوان عن ابي خالد القماط (قال: قلت لأبي عبد الله (ع) رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى, يجوز طلاق وليه عنه عليه؟ قال: ماله هو لا يطلق؟ قلت لا يعرف حد الطلاقولا يؤمن عليهان طلق اليوم ان يقول غدا: لم أطلق, قال: ما اراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي).[16] وذكر المصنف (قدس) (منـــــــــع منه قوم). أي منع بعض فقهاء من إعطاء حق الطلاق لولي امر الغير عاقل (المجنون) مستندين في ذلك إلى من له قد الطلاق مالك ألبضع .
وممن يعضد هذا الرأي ((ما مروي في الجواهر عن الشيخ الطوسي (رحمه الله تعالى) هو المنع من طلاق الولي حتى في حالة الجنون وادعى الإجماع, ونقل في الجواهر تبعه ابن إدريس على نفس الرأي )).[17] ولكن صاحب الجواهر لم ((يرتضي قولهما فعبر عن عدم قبول هذا الرأي فقال (بعيد عـن مذاق الشارع), وضـرورة منافاته لمصلحة الزوج والزوجة واستنادا الى رواية أبي خالد القماط الأنفة الذكر)) [18]. ويعضد رأي صاحب الجواهر حكم العقل وتوقف مصلحة بعض العباد من دفع ضرر والروايات الأنفة الذكر . 2- العقــــــــــــــــــــل :_ ذكر الفقهاء بمعنى يجب أن يكون المطلق عاقل مدرك لأفعاله,ليس في عقله شائبة ساعة الطلاق.
جاء في الجواهر ((قوله (قدس سره) ((بلا خلاف أجده بيننا) بل الإجماع بقسميه عليه (فلا يصح طلاق المجنون) وسواء كان الجنون إطباقاياً أو ادوارياً حال جنونه))[19] وجاء في الاستبصار ((عن عبد الملك بن عمر الحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال: سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ (فقال (ع): لا, وعن المرأة اذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها؟ فقال: لا ))[20] وجاء في الكافي ((عن علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن النوفلي, عن ألسكوني, (عن ابي عبد الله(ع) قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو المبرسم أو مجنون أو مكروه))[21]. وذكر المصنف (قدس) (ولا السكران ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد) , بمعنى غير متناول لمسكر يذهب بعقله, فيكون حكمه حينها حكم المجنون أو أغمي عليه فلا يعلم ما يدور من حوله ولا يعي ما يتكلم به لأي سبب كان, أو من تناول منوم ونحو ذلك لعدم تحقق القصد إلى الفعل (الطلاق) , أي عدم تحقق نية الفعل (الطلاق) الذي يترتب عليه الحكم . وهناك روايات مستفيضة على ذلك ومنها كما في الوسائل ابواب مقدمات الطلاق الباب 34و36.
وما جاء في الكافي ((عن علي ابن إبراهيم, عن أبيه, عن ابن أبي عمير, عن حماد, عن الحلبي,عن أبي عبد الله(ع) قال: سألته عن طلاق السكران, فقال(ع): لا يجوز ولا كرامة )).[22] وفي نفس المصدر عن الكافي ((عن حميد بن زياد, عن ابن سماعة, عن ابن رباط, والحسين ابن هشام, عن صفوان جميعا, عن ابن مسكان, عن الحلبي, عن ابي الله(ع) قال: سألته عن طلاق السكران فقال(ع):لا يجوز ولا عتقه)).[23] وقول المنصف(قدس)((ولا يطلق الولي عن السكران والسبب زوال عذره)) · أي بسبب زوال تأثير المسكر ورجوعه إلى عقله وحر تصرفه بعد مدة من الزمن يزول تأثير المسكر فيمنع ولي الرجل من الطلاق, كما ذكرها المصنف(قدس) وإجماع الفقهاء على ذلك.

وجاء في الجواهر ((وأضاف بمنع بقية التصرفات المالية فضلا عن مثل الطلاق))[24]. ((وكما جاء في الأصل النبوي في وهي صريحة النص بالمنع))[25]. والمراد بالمجنون الاطباقي ,أي المجنون الدائم الجنون لا ينفك عنه ولا يذهب الجنون عنه في وقت من الأوقات. أما الادواري, وهو هو غير ملازم ينفك عن العقل في أوقات معينة ثم يعاود بعد ذلك إلى جنون. فان حاله كالسكران , فلا يجوز الطلاق عنه اذا كانت له زمن يعي ما يعمل ويرجع له عقله. وهناك رأي ذكره صاحب الجواهر ((لو طلق الولي عن الادواري انما هو نسبته كالفضولي[26], ونقل في الجواهر عن المسالك بالجزم بعدم جواز طلاق الولي عنه)).[27] وقد ذكر صاحب الجواهر نقلا عن قواعـد الفاضل (( لو امتنع عن الطلاق وقت إفاقته[28] مع مصلحة الطلاق ففي الطلاق عنه - أي حال نوبة الجنون - إشكال وفيه ما لا يخفى, ضرورة عدم اقتضاء ذلك الولاية عنه))[29] انتهى. 3 – الاخـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــتيار: بمعنى أن يكون المطلق غير مجبر, بمحض إرادته واختياره أوقع الطلاق غير مُكره.

وجاء في الجواهر ((الإجماع بقسميه على ان المطلق في حالة الطلاق يجب ان يكون باختياره وأدعى عدم الخلاف. ومن قال بذلك مستند الى رواية جائت (رفع عن امتي) [30]))[31]. وجاء عن زرارة ((قال سألت ابي جعفر (ع) عن الطلاق المكره وعتقه , فقال (ع): ليس طلاقه بطلاق , ولا عتقه بعتق)) [32]. أنتهى وفي نفس المصدر في خبر عبد الله بن الحسن عن ابي عبد اله(ع) قال:((لا يجوز في استكراه الى ان قال :إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه, ولا إضرار على العدة والسنة ,على طهر بغير جماع وشاهدين, فمن خالف هذا فليس طلاقه شيء)) وجاء في الكافي ((عن علي ابن ابراهيم, عن ابيه, عن ابن ابي عمير, عن بعض أصحابه, عن ابن بكير, عن زرارة, ((عن ابي عبد الله(ع)أنه قال: لا طلاق إلا ما أُريد به الطلاق))[33] وعن محمد بن يحيى, عن احمد بن محمد, عن ابن فضال, عن ابن بكير, عن زرارة, عن اليسع, ((عن ابي عبد الله(ع) وعن عبد الواحد المختار, عن ابي جعفر (ع) أنهما قالا: لا طلاق إلا لمن اراد الطلاق.))[34] وجاء في الفقيه ج3 وفي الحدائق في رواية ((محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال: لا يقع الطلاق بالإكراه واجباره ولا مع السكران ولا على غضب)). وقول المصنف (قدس) ((فلا يصح طلاق المُكره)) أي بمعنى يقع إجبار على الرجل أن يطلق زوجته, وهو غير راضي لهذا الفعل فيكره عليه.
والإكراه لغتاً يستعمل في فعل العبد على وجه لا يمكنه أن ينفك منه، والمكره من فعل ما ليس له إليه داع وإنما يفعله خوف الضرر،[35]
وقيل الإكراه حمل الإنسان على ما يكره فعله بتخوفه مما يحذره ويخافه.
وقد ذكر الفقهاء في مصنفاتهم لا يتحقق الإكراه إلا بأمور منها: الاول:_ ان المُكره قادر على فعل ما توعد به الثاني:_ غلبت الظن ان المُكره ينفذ ما قاله بحق من هدد الثالث:_ عجز من هدد عن دفع التهديد بأي نوع . الرابع: _ان يكون ما توعد به من ضرر مضراً بالمكره في خاصة نفسه او من يجري مجرى نفسه كالأب والولد . وقول المصنف (قدس)((ويختلف الضرر بحسب منازل المُكرَهين في احتمال الإهانة. ولا يتحقق الإكراه مع الضرر اليسير)). أي هناك من الناس من لا يتحمل حتى الضرر البسيط الذي يتحمله الآخرون كالإهانة والسبب , وهناك من الناس من يتحمل الإهانة فهم اعتادوا الإهانة والسباب فيما بينهم, وقد يحتمل بعض الناس حتى الضرب وما شبهه, فلا يتحقق في الحالة الثانية الإكراه مع الضرر اليسير لديهم وهو الإهانة أو السب .وذلك يكون حسب الحالة الاجتماعية والمكانة بين الناس, فربما إنسان تؤثر فيه وتنتقص منه الشتيمة الواحدة فضلاً عن الضرب وغيره بخلاف المبتذل .

وجاء في الجواهر (لا ريب في تحققه بالتخويف بأخذ المال المعتد به أو المضر به على اختلاف القولين إن تركه المصنف , بل عن بعض العامة التصريح بأنه ليس إكراهاً)[36] انتهى 4_القصــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــد : بمعنى ان يكون ناوياً وقاصد الطلاق الشرعي بلفظه الشرعي (فالمدار مدار النية) بعد إطلاق الفظ بصيغته الشرعية . وهذا ما عليه الأمامية في كتبهم الفقهية. وفي الجواهر[37] ادعى الإجماع بقسميه عليه .
جاء في الوسائل [38] في مرسلة ابن ابي عمير عن ابن بكير عن زرارة ابن اعين عن ابي عبد الله الصادق(ع)((قال(ع) لا طلاق الا لمن اراد الطلاق)) وجاء في الكافي [39] وفي التهذيب [40] قول الباقر (ع)((قال(ع) لا طلاق على السنة وعلى طهر بغير جماع إلا بنية )). وجاء في الوسائل[41] (لا عمل إلا بنية . وإنما الأعمال بالنيات) وجاء في الكافي عن علي ابن إبراهيم, عن ابيه, عن ابن أبي عمير, عن بعض أصحابه, عن بن ابي بكير, عن زرارة, عن ابن ابي عبد الله(ع)انه قال((لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق))[42], أي لمن لفظ الطلاق وهو قاصد الطلاق. وجاء في الجواهر توضيح لعبارة المصنف(قدس) ((وحينئذ (لو لم ينو الطلاق) وإن نطق به (لم يقع, كالساهي)المرفوع عنه حكم سهوه[43] (والنائم ) الذي هو احد من رفع القلم عنه حتى يفيق [44] (والغالط ) الذي هو في الحقيقة لم يقصد اللفظ ولا المعنى, لا نه اراد ان يقول مثلا: أنت طاهرة فسبق لسانه فقال: طالق . فما في المسالك – من الفرق بينه وبين الاولين بأنه قد تخلف فيه قصد المعنى دون الفظ بخلاف الاولين الذين تخلفا معا فيهما لا يخلو من نظر إن أراد ة قصد خصوص لفظ الطلاق)) [45]انتهى كلام صاحب الجواهر . الباب الثاني من كتاب الطلاق: في المطلقة:_ 1- أن تكون المطلقة زوجة : وهو من المسلمات والإجماع على ذلك من الفريقين بَين. فلا معنى لو قال لأجنبة أنت طالق, كون الطلاق يقع لوجود رابط شرعي وهنا لا رابط شرعي.
وجاء في الكافي, (( عن محمد بن يحيى, عن احمد بن محمد, ومحمد بن الحسين, عن محمد بن إسماعيل بن بزيع, عن منصر بن يونس, عن حمزة بن حمران عن عبد الله بن سليمان, عن ابه سليمان قال: كنت في المسجد فدخل علي ابن الحسين(ع) ولم أثبته فألت عنه فأخبرت باسمه فقمت اليه أنا وغيري فاكتنفناه فسلمت عليه فقال له رجل: أصلحك الله ما تقول في رجل سمى امرأة بعينها وقال يوم يتزوجها: هي طالق ثلاثا ثم بدا له ان يتزوجها أيصلح له ذلك ؟ فقال :إنما الطلاق بعد النكاح))[46]. وعن نفس المصدر. عن احمد بن محمد وعلي ابن ابراهيم, وعلي ابن ابراهيم, عن ابيه, عن عثمان بن عيسى, عن سماعة (قال: سألته عن الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق, فقال(ع): ليس بشيء إنه لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح.)) [47] وعن نفس المصدر. عن علي ابن ابراهيم, عن ابيه, عن ابن ابي نجران, عن عاصم بن حميد, عن محمد بن قيس, ((عن ابي جعفر(ع) قال : سألته عن رجل قال: ان تزوجت فلانة فهي طالق وان اشتريت فلان فهو ح وان اشتريت هذا الثوب فهو للمساكين, فقال(عليه السلام) ليس بشيء لا يطلق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما يملك.)) [48] وذكر المصنف (قدس)((كذا لو طلق الموطوءة بالملك, لم يكن له حكم)). · بمعنى لا يترتب للامة المملوكة أحكام الطلاق كلزوجة الدائمة
وجاء في المسالك ((لما كان حل النكاح أمرا مستفادا من الشرع متلقى في موضع الإذن كان زواله أيضا موقوفا على حكم الشارع به، فما لم يعلم حكمه بالزوال فالحكم بالحل مستصحب. وقد ثبت بالنص والإجماع أن طلاق الزوجة الدائمة موجب لرفع نكاحها، فإلحاق غيرها بها - من الأمة والأجنبية - غير صحيح. فإذا أوقعه على الموطوءة بالملك لم يفد حكما، وبقيت محللة بأصل الملك. وكذا لو أوقعه على أجنبية، سواء علقه بتزويجها أم لا.))[49] 2_ ان يكون العقـــــــد دائم: · إي بمعنى اذا أراد الرجل أن يطلق زوجته يجب أن يكون بالعقد الدائم الطويل ,أي لا يتحقق الطلاق بالعقد المنقطع القصير وإنما توهب ما بقى من مدة العقد المتفق عليه في المنقط وكذا لا يتحقق مع الأمة.

قال المصنف(قدس)((فلا يقــــع الطلاق بالأمة المحللة )) · بمعنى من كانت لديه أمة محللة لا يتحقق الطلاق معها , كونها ليست في مسمى النكاح الذي يقع الطلاق معه.

وجاء في الجواهر (التي لا تندرج في اسم النكاح الذي نفي الطلاق قبله)[50] وذكر المصنف(قدس)((ولا المستمتــع بها ولو كانت حرة)) · وإنما تكون حرة في المستمتع بها أي في العقد القصير المقطع لمدة معينة, بعد إيهاب المدة وتسريحها قبل انتهاء المتبقية للعقد ولا طلاق مع الزواج المنقطع أي المستمتع بها( المتعة).

وذكر في الجواهر(قدس) (الإجماع على ذلك وبلا خلاف)[51].
2- ان تكون خاليــــــــــــــة من الحيـــــض والنفـــاس: · بمعنى ان تكون طاهراً أي خاليتاً من دم الحيض والنفاس , بمعنى أخر إنها في حالة وقوع الطلاق لم ترى ولم يأتها الدم الشهري الذي تراه المرأة , وهذا الحكم للمدخول بها, وغير مطلوب الشرط (خلو من الحيض والنفاس) لغير المدخول بها وهي متزوجة. كما جاء في الكتاب العزيز: (إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ)[52].

وجاء في الكافي عن سهل ابن زياد, عن احمد بن محمد بن ابي نصير, عن عبد الكريم عن الحلبي قال: ((سألت ابا عبد الله(ع)عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال(ع):الطلاق لغير السنة باطل.))[53] وكما جاء في عبارة لكتاب من لا يحضره الفقيه لصدوق ((روي عن الأئمة(ع) أن طلاق السنة هو أنه أراد الرجل ان يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر, ثم يطلقها .))[54] أي يجب إيقاع الطلاق في طهر لم يواقعها فيه. وفي نفس المصدر ((روي عن القاسم بن محمد الجواهري, عن علي بن ابي حمزة قال: قال ابو عبد الله(ع) لا طلاق إلا على السنة, ان عبد الله بن عمر طلق ثلاثا في مجلس وإمرته حائض, فرد رسول الله (ص) طلاقه, وقال(ص) ما خالف كتاب الله رد الى كتاب الله))[55]. وكما استفاضت النصوص الصريحة بذلك كما في الوسائل[56], وفي الجواهر (يقول بالإجماع على ذاك من الفريقين, وعدم الخلاف نصاً وفتوى)[57]. والمعنى تحقق الطلاق شرطه خلو المطلقة من الحيض والنفاس, واذا وقع الطلاق بهما باطل. وعلى هذا يبطل طلاق المجهول حالها. وخرج الشرط المذكور في الغائب عنها زوجها مدة يخرج عنها طهر لم يواقعها فيه.أي بمعنى تذهب مدة من الزمن يطمئن الزوج أن جاءها الحيض وانتهى, ثم طهر لم يقترب به منها. وهذا كله في مدة زمنية شرعية يتحقق الأمر به. وذكر المصنف(قدس)قوله (ومن فقهائنا من قدر المدة, التي يسوغ معها الطلاق الغائب, بشهر عملا برواية يعضدها الغالب في الحيض). · أي هناك من الفقهاء من حدد المدة بشهر, التي إذا غاب الزوج بها, يمكن أن يطلق بعد هذه المدة, التي أكيدا بعد انقضائها يمكن ان يقع الطلاق في طهر خالي من المواقعة, والسبب كون أكثر مدة يمكن ان يتأخر الطهر شهر واحد حسب تصريح كثير من الروايات الصحيحة والمعتمدة ,

وكما جاء في الاستبصار((ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله(ع) قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا))[58] وذكر المصنف(قدس) ((ومنهم من قدرها (المدة) بثلاث أشهر عملا برواية جميل)) · بمعنى من قدر من الفقهاء حدد المدة للغائب ويمكن بعدها ان يطلق بثلاث أشهر, وذلك استنادا لرواية جميل ابن الدراج الصريحة بالثلاث أشهر.
والرواية هي كما في الاستبصار ((عن الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد عن جميل ابن الدراج عن ابي عبد الله (ع) قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له ان يطلق حتى تمضي ثلاث أشهر ))[59] وفي نفس المصدر عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم (ع) الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر أو ستة أشهر قلت: حد دون ذلك؟ قال: ثلاثة أشهر)). وجاء في الاستبصار نقلاً عن الشيخ الطوسي تعليقاً على تعارض الروايات (( عدم التعارض في الخبران (الشهر والثلاث اشهر) حيث قال (لأن الوجه في الجمع بين هذين الخبرين الاول ان نقول: الحكم يختلف باختلاف عادة النساء في الحيض, فمن علممنحال امرئته تحيض في كل شهر حيضة يجوز له ان يطلق بعد انقضاء الشهر, ومن يعلم انها لا تحيض إلا كل ثلاث اشهر أو خمسة اشهر لم يجز له انيطلقهاإلا بعد مضي هذه المدة فكان المراعي في جواز ذلك مضي حيضة وانتقالها الى طهر لم يقربها فيه بجماع وذلك يختلف على ما قلناه.))[60] وفي نفس المصدر ((جاء عن محمد ابن الحسن قال: هذه الاخبار جاءت عامة في جواز طلاق الغائب على كل حال وينبغي ان نقيدها بأن يكون قد أتى على غيبته شهرا فصاعدا يدل على ذلك))[61] وجاء في الجواهر(ولعل السر أيضا في عد الغائب عنها زوجها في المستفيض من النصوص الخمس التي يطلقن على كل حال).[62] وجاء في الكافي, ((عن علي ابراهيم, عن ابيه, عن ابن ابي عمير, عن ابن اذينة, عن زرارة, عن بكير قال: أشهد على ابي جعفر(ع) اني سمعته يقول: الغائب يطلق بالأهلة والشهور.))[63] وجاء في الوسائل في صحيح محمد بن مسلم عن احدهما (عليهم السلام) ((قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب ,قال(ع) يجوز طلاقه على كل حال, وتعتد امرأته من يوم طَلقها )) .[64] وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) ((في الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم يوم طلقها كانت طامثاً قال(ع): يجوز)) .[65] وجاء في الجواهر والنهاية لشيخ الطوسي (كذا نفس الحكم بالجواز لمن طلق ولم يدخل بها وهي حائض فيتحقق الطلاق الشرعي ولا عدة عليها.) [66] كما في رواية في كتاب من لا يحضره الفقيه,((روى عن محمد ابن الفضيل, عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله (ع) قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فلها نصف مهرها, وان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) وليس لها عدة, تتزوج من تشاء من ساعتها.))[67] 3- أن تكــــــــون مستبرأة:_ أي يجب أن تكون خالية من المواقعة (الإدخال) التي واقعها إياها. فيما جعل الشارع أحكام لاستبرائها فإذا كانت حسب الأحكام الشرعية سمي طلاق لسنة. فلو طلق في طهر واقعها أو باشرها فيه لم يطلق الطلاق شرعاً.

وجاء في تهذيب الأحكام عن الشيخ الطوسي ((وهذا طلاق يسمى السنة السنة))[68] وجاء في الكافي عن ابن مسكان, عن محمد بن مسلم, ((عن ابي جعفر(ع) قال طلاق السنة يطلق تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ثم يدعها حتى تمضي اقراؤها)) [69] وجاء في الوسائل باب مقدمات الطلاق ,جاءت الأخبار كثيرة بهذا الأمر (لا طلاق في طهر المواقعة). وجاء في عبارة المصنف (قدس) ((ويسقط اعتبار ذلك في اليائس))
· بمعنى هناك جواز من الشارع المقدس, فلا إستبراء لها. إي لا تحتاج إلى مدة لغرض لاستبراء رحمها, والسبب انقطاعها عن الطمث وبتالي انقطاعها عن الحمل.
وكما جاء في الاستبصار, عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) ((في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي يئست من المحيض قال:(ع) ليس عليها عدة وان دخل بها.))[70]
وعن نفس المصدر. الحديث رقم 4289. عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن ((ابي جعفر(ع) قال التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها)) وذكر المصنف (قدس) ((وكذلك يسقط الاستبراء في الحامل)) · بمعنى يجوز طلاق الحامل على كل حال دون مدة لغرض إستبراء الرحم, وذلك لارتفاع الجهل بما في رحمها والعلم بحالها, وعدة الحامل إذا طلقت حين الوضع .
وحيث جاء في كتاب من لا يحضره الفقيه,(( روي عن جميل بن دراج, عن اسماعيل بن جابر الجعفي عن ابي جعفر(ع) قالخمس يطلقن على كل حال, الحامل المتبين حملها, والتي لم يدخل بها زوجها, والتي لم تحض والتي جلست من المحيض)) [71] وجاء في الاستبصار, ما رواه صفوان عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن الأول(ع) قال: سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم قلت ألست قلت؟ لي اذا جامع لم يكن له ان يطلق ؟قال(ع):ان الطلاق لا يكون الا غلى طهر قد بان, وحمل قد بان, وهذه قد بان حملها.)) [72] وذكر صاحب الجواهر (في الحامل) ((بلا خلاف فيه ايضا, بل الاجماع بقسميه, ولأن طلاقها معه طلاق للعدة التي هي وضع الحمل, ولأنها إحدى الخمس التي استفاضت النصوص في طلاقها على كل حال.))[73] وذكر المصنف(قدس)((وكذا في المسترابـــــة)). · وهي في سن من تحيض ولكنها لا ترى الدم الذي تراه أبناء جلدتها من في عمرها , أما بسبب الخلقة (تشوه خلقي) أو عارض لحادث أو مرض أو ما شابه, ولكن يجب ان يمضي عليها مقدار ثلاثة اشهر لم ترد دما معتزلا لها. بمعنى لو طلق قبل مضي ثلاث أشهر لم يقع الطلاق.وقد صرح بذلك في الجواهر[74]

4- تعيين المطلقـــة:_ · وهو ان يعينها أو يميزها بالقول أو بالاسم أو كناية تعرف بها أو الإشارة ما أو ما يرفع احتمال الوهم مع غيرها, وهذا مع تعدد الزوجات أما مع الزوجة الواحدة فيلزم مع الشروط فقط مع القول زوجتي طالق .

وكما جاء في قول الإمام جعفر الصادق(ع) في الوسائل باب مقدمات الطلاق, وفي الكافي ((فقال(ع) إنما الطلاق ان يقول لها قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل ان يجامعها أنت طالق او اعتدي, ويريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.))[75] وفي نفس المصدر عن حماد , عن الحلبي, ((عن ابي الله(ع) قال: الطلاق أن يقول لها : اعتدي, أو يقول لها: أنت طالق.))[76] الباب الثالث\ في صيغــة الطلاق:ـ · بما ان عقد النكاح بعد وقوعه بإذن من الشارع المقدس بما أحله له من فرجها. فلا ريب في مشروعيةٍ لرفع ذك الإذن من الشارع المقدس, أو رفع هذه الاستباحة, فيكون زواله يتحقق بكل لفظ دل عليه الشارع مع الشرائط الجامعة لرفعه في الشارع المقدس.(عقد النكاح)
فقد جاء في الكافي للكليني, عن محمد بن مسلم أنه سأل ابا جعفر(ع) ((عن رجل قال لامرأته :أنت علي حرام, أو بائنة, أو بتة, او بريئة, أو خلية, قال(ع) هذا كله ليس بشيء إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل ان يجامعها: أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.))[77] وجاء في الاستبصار عن ابي عمير, عن حماد عن الحلبي, ((عن ابي عبد الله (ع) قال: الطلاق ان يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق.))[78] وجاء في الوسائل عن صحيح الحلبي عن ابي عبد الله (ع) (سائلة عن رجل قال لزوجته, انت علي حرام أو بائنة أو بت أو برية أو بائن, فقال (ع) ليس بشيء) [79] وذكر المصنف (قدس) (ويشترط في صيغة الطلاق تجريدها عن الشرط والصفة في قول المشهور ولم أقف فيه على مخالف منا ) · بمعنى أن لا يرهن أو يعلق طلاقه ووقعه بتحقق شيء معين, مما يسبب الجهالة في تحققه بسبب جهالة تحقق ذك الشيء المرهون والمتوقف عليه. بمعنى أخر أن لا يقرن الطلاق بشيء يحتمل الوقوع ويحتمل العدم.

وذلك من المحتمل وقوع الطلاق و عدم الوقوع, وسبب تعليق الطلاق على شيء متزلزل الوقوع, نحو أنت طالق إذا جاء زيد من سفره, فمن المحتمل ألمجي ومحتمل العدم مما يسبب تأرج0ح وقوع الطلاق. وفي الجواهر (ادعى الإجماع المنقول عن الإيضاح والتنقيح والروضة والسرائر على الأمر.)[80] وبذلك يتح لنا فساد الطلاق بفساد الشرط المعلق . وجاء في عبارة المصنف(قدس)(ولا يقع الطلاق بالكناية ولا بغير العربية,). بمعنى من يستطيع النطق والكلام بالعربية, لا يقع الطلاق منه إذا جاء به بالكناية, أو نطق بصيغة ألفاظ الطلاق الواردة في الشريعة بغير العربية.
وادعى في الجواهر (وفاقا للمشهور) أي ما عليه المشهور. وكما جاء في روايات الوسائل, باب مقدمات الطلاق. وذكر في الجواهر عبارة هي ( بل قد عرفت عدم وقوعه بالصريح من غير الصيغة المخصوصة فضلا عنها)[81] وجاء في الجواهر((بل الظاهر عدم الأجزاء بالملحون منها للقادر على الصحيح ولو بالتعليم فضلا عنها, للأصل وظاهر النص, بل لعله أولى بالمنع.))[82] والعبارة تفسير لعبارة المصنف "مع القدرة على التلفظ المخصوص". وذكر المصنف (قدس)في عبارته ((ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر, وهو قادر على التلفظ ,نعم, لو عجز عن النطق فكتب ناويا به الطلاق, صح )) · وكما عرفنا في المسألة السابقة, لا يتحقق الطلاق منه من كان متواجد في بلده أو مدينته, وهو قادر على التلفظ والكلام ب بصيغة الطلاق المخصوصة , ويجوز بالكتابة لمن كان عاجز عن النطق وكانت قاصداً أي مع قصد نية الطلاق مع الكتابة, وقع الطلاق.
وجاء في الكافي, عن أبي حمزة الثمالي, (قال: سألت أبا جعفر(ع) عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب الى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا او عتقا؟ فقال (ع) لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود ويكون غائبا عن اهله.)[83] وعن نفس المصدر, عن ابن أذنيه, عن زرارة, قال: قلت لأبي عبد جعفر(ع) : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه, قال(ع) ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به)[84] ذكر في الجواهر وذكر صاحب الجواهر (كما لا خلاف في اعتبار النية بالكتابة[85] عند من أوقع الطلاق بها, وان ذلك هو الفرق بينها وبين الصريح الذي لا يحتاج الى زيادة عن قصد لمعناه بخلافها, فانه يحتاج الى قصد الطلاق,)[86] ويعضد هذا الرأي الرواية السابق المنقولة في الكافي عن ابي حمزة الثمالي الصريحة بالنية لمن اراد الطلاق بالكتابة . كما ويشترط في صيغة الطلاق تجردها عن الشرط المعلق المحتمل التحقيق. وذكر المصنف( قدس) ذلك بعبارته ((ويشترط في الصيغة, تجردها عن الشرط والصفة في قول المشهور)) بمعنى لا يقرن ولا يشترط في تحقق الطلاق شرط , أي لا يعلقه على شرط , أو بشيء يتحقق غالبا, نحو عند طلع نهار الغد أنت طالق. فهنا الطلاق والشرط باطل كما مراد المصنف وكما جاء في الجواهر.
وجاء في الجواهر( تجردها عن الصفة المعلوم حصولها نحو انت طالق اذا طلعت الشمس غدا. كما ادعى صاحب الجواهر عدم وجود مخالف بل ادعى الإجماع المنقول عن الانتصار والإيضاح والتنقيح والروضة ومحكي السرائر.)[87] وبذلك يتضح فساد الطلاق بفساد الشرط, فيبطلان معا.؟ وذكر المصنف( قدس) ((ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث, قيل يبطل الطلاق, وقيل تقع واحدة ,)) · بمعنى لو قال لزوجته أنت طالق طلقتان أو ثلاث, هناك رأيان بين فقهاء الأمامية, الأكثر يقول بتحقق طلقة واحدة وهو الأعم الأغلب من فقهائنا, وهناك من يقول بعدم الوقوع نهائيا. وهذا كله شرطه تحقق بقية الشروط
ولا يقع الطلاق عندنا باثني أو ثلاث على خلاف أبناء العامة.
والعقل يحكم هناك رابط واحد فيفرقه طلقة واحدة, أما الطلقتان الأخر فماذا يفرفقن.

وادعى في الجواهر (عدم الخلاف بل ادعى الإجماع عليه, بل من ضروريات المذهب. ولو نطق بالطلقتين او ثلاث, جاء في الجواهر لا خلاف بيننا في وقوع الواحدة وادعى عدم الإشكال وادعى الإجماع على وقوع الطلقة الواحدة.)) [88] وكما جاء في الوسائل عاضدا القول في ابواب مقدمات الطلاق والتي منها رد النبي (ص) طلاق ابن عمر ثلاث. وما جاء في الاستبصار ((عن عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله(ع) قال: الطلاق ثلاث في غير العدة ان كانت على طهر فواحدة , وان لم تكن على طهر فليس بشي.))[89] وعن نفس المصدر (عن زرارة عن احداهما(ع) في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال: واحدة)[90] وهناك راي بأبطال الطلاق نهائيا لمن يطلق بالثلاثة, والقائل السيد المرتضى في المحكي وتبعه على نفس الراي حمزة وسلارز ببطلان الطلاق, وذلك للنصوص الواردة منها في الوسائل ابواب مقدمات الطلاق. ولكونه من الطلاق البدعي المخالف للكتاب العزيز والسنة الشريفة. والتي منها كما جاء في الوسائل الرواية المعروفة وفي كتاب من لا يحضره الفقيه ( عندما رد النبي الاكرم (ص) ابن عمر عندما في مجلس واحد طلاق ثلاثا وهي حائض, وكل من طلق على خلاف السنة رد اليها) [91] وان كان الاقرب الى المذهب والاشهر بين علماء المذهب والاكثر هو وقوع الطلقة الواحدة. وفي الوسائل في ((خبر الخزار عن ابي عبد الله (ع) قال كنت عنده فجاء رجل فسئله فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال(ع):بانت منه, فذهب الرجلثم جاءرجل من اصحابنا فقال رجل طلق امرأته ثلاثا فقال(ع):تطليقة, وجاء رجل اخر وقال رجل طلق امرأته ثلاثا فقال(ع): ليس بشيء, ثم نظر الي فقال(ع): هو ما ترى, فقلت: كيف هذا فقال(ع): هذا يرى من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه, وانا أرى من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه, ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة, ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشيء.))[92] وذكر المصنف (( ولو قال انا منك طالق, لم يصح )) وجاء في الجواهر تعليقا على العبارة ( بلا خلاف اجده بيننا ولا اشكال للأصل ولمنافاته ادلة الحصر التي سمعتها, المؤيدة بظهور الكتاب في (انه ليس محلا للطلاق) وأن الزوجة محله, كما هو ظاهر قوله تعالى :(واذا طلقتم النساء) (وان طلقتموهن) ( والمطلقات) (فان طلقها)[93] وغير ذلك فما عن بعض العامة من جعل كناية موجها له بان النكاح يقوم بالزوجين, فيجوز اضافة الطلاق الى كل منهما –واضح- الضعف)[94] وذكر المصنف( قدس) (ولو قال أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة أو سدس طلقة, لم يقع لا نه لم يقصد الطلقة) · والمعنى كما علمت انه لايقع الطلاق اكثر من واحدة لمن اطلق الاثنين والثلاث,كذا لا يقع لمن اطلق الأقل من واحدة على نحو النصف طلقة والربع, فلا معنا لها , والمراد في الشارع القدس واحدة مع تحقق الشروط.
وجاء في الجواهر تعليقا على العبارة (( التي هي اقل ما تقع اذا كان المراد بالضميمة تفسير ما قصده بالطلاق لا مع التجديد, فتكون حينئذ منافية للقصد والأدلة والحصر وغير ذلك))[95] وذكر المصنف (لو قال يدك طالق او رجلك, لم يقع الطلاق) · بمعنى ان الطلاق يقع على شخص الزوجة, وذاتها فلا معنا بقوله يدك طالق أو رجلك طالق فان اليد أو الرجل لا تمثل كامل شخص الإنسان. وليس هي المراد.
وذاك كله للأصل وظهور الأدلة في أن محل الطلاق ذات الزوجة المدلول عليها بقول : أنت أو هذه أو زوجتي أو فلانة أو ما شاكل ذلك.
وذكر المصنف ( لو قال : أنت طالق طلقة قبل طلقة أو بعدها ) ((طلقة ، أوبعد طلقة ( أو قبلها ) طلقة ( أو معها ) طلقة ، أو على طلقة ، أن مع طلقة مريدا بذلك كله إنشاء التعدد خارجا بالتعدد لفظا بالطريق المزبور الذي هو غير ذكر العدد بلفظ المرتين والثلاث وذكر المصنف (لم يقع شيء، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن ).وجاء في عبارة المصنف ( :لو قيل: يقع طلقة واحدة بقوله: طالق مع طلقة " أو بعدها ) طلقة ( أوعليها ) طلقة ( ولايقع لو قال " : قبلها طلقة " أو " بعد طلقة كان حسنا) واحتمله الفاضل في القواعد. بل في المسالك هو الاصح، قال: أما الأول فلان القصد إلى الاثنين يقتضى القصد إلى الواحدة ، فاذا بطلت الثانية لفقد شرطها تبقى الأولى ، لعدم المقتضى له،إذ ليس إلا توهم كونه لم يقصد إلا الطلاق الموصوف بذلك، وهو ممنوع )[96] (تفريع: قال المصنف: إذا قال لأربع زوجات أوقعت بينكن أربع طلقات وقع بكل واحدة طلقة) · المراد هنا لمن كان لديه أربع زوجات, وقد جعل لكل واحدة منهن طلقة, تحقق الطلاق وأصبحاً في العدة. كونه حسب الضوابط الشرعية كل واحدة طلقة لا اقل من واحدة ولا أكثر , فكلاهما ممنوع في الشارع المقدس كما نصت عليه الروايات كما عرفت.
وجاء في الجواهر((لا طلاق أدلة الطلاق الذي لا ينافيه الحصر في النصوص بعد تنزيله على غير ذلك، إذ لا ريب في صحة طلاق الزوجتين بأنتما طالقان، والأربعة بأنتن طوالق، بل قد عرفت صحة الطلاق عند الشيخ بقول " : أنت مطلقة " ويقول " : نعم " في جواب سؤال"هل طلقت زوجتك " وهذا أولى . والأصل في هذا الفرع الشافعية، فانه في مبسوط هجري معهم في فروعهم التي ( منها ) لو قال لأربع ": أوقعت بينكن طلقة"قالوا:يقع بكل واحدة طلقة ، لسراية الربع الحاصل من الصيغة التي لا يعتبرون فيها لفظا خاصا ، و ( منها : ) ما لو قالللأربعة " : أوقعت بينكن أربع طلقات " وقع لك لواحدة واحدة أيضا ، لانه يكون قد أوقع لكل واحدة طلاقا تاما ، فوافقهم على الثاني دون الاول المبني على تجزئ الطلاق الممنوع لكن مع ذلك كله (فيه إشكال،لانه إطراح للصيغة المشترطة ) في حصول الطلاق الصحيح في نصوص الحصر ) (على وجه قد عرفت عدم وقوعه بكل ماهو مشكوك في حصوله به بمخالفته لهيئتها أو أحوالها أوأحوال المقصود بها ، فضلا عن مظنون العدم ، ولايجدى الاطلاق الذي قد علم تقييده بنصوص الحصر ، نعم لو وقع ذلك بعنوان الاقرار بالطلاق لاإنشائه حكم به ،))[97] الركــــــــن الرابــــــــــــــــــــ ـــع:_ ((الإشـــــهاد)) · بمعنى ان يشهد على طلاقه رجلين ظاهرهما التدين والصلاح , ولا يشترط ان يكونان قاصدين الاستماع ,اي لو وقع الاستماع منهما مصادفة صح , نحو اذا دخل المسجد والمصلين تتأهب للصلاة وقال زوجتي طالق وقد اسمعهم وقع الطلاق , وهذا كله طبعا مع تحقق بقية الشروط.
ودليله من الكتاب ((يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر))[98]
ودليله من السنة الشريفة , ما جاء في كاتب الوسائل ((في خبر ابن مسلم عندما سأله عن: طلاقه: أشهدت رجلين عدلين كما امر الله عزوجل؟ فقال: لا فقال: اذهب, فليس طلاقك بطلاق. وقال الباقر والصادق(ع) في خبر عن زرارة ومحمد بن مسلم وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على رجلين فليس طلاقه اياها طلاق.))[99] وعن نفس المصدر قال الباقر(ع ) (الطلاق لا يكون بغير شهود) وإجماع علماء الطائفة على الأشهاد وهو واضح العيان.وفي الجواهر ادعى الإجماع بقسميه. وجاء في الكافي, (قال الحسن: ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى.)[100] وجاء في كتاب من لا يحضره الفقيه (روى علي بن أحمد بن أشيم قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة, وجاء في عبارة(يدل على الاكتفاء بسماع الشاهدين وان لم يشهدهما، قال في المسالك: أجمع الاصحاب على أن الاشهاد شرط في صحة الطلاق والمعتبر سماع الشاهدين لإنشاء الطلاق سواء قال لهما: أشهد أم لا).[101] الإشهـــاد عند العامة:_ مذهب جمهور العامة في المشهور عدم وجوب الاشهاد عند وقوع الطلاق. ولكن قد ذهب جماعة من علماء العامة في مصنفاتهم إلى وجوبه كعبد الملك بن جريج وعطاء بن أبى رباح وعمران بن حصين وقالوا بأنه شرط لصحة الطلاق ووقوعه، وذهب الرازي في تفسيره للاية المذكورة بالوجوب((وقوله تعالى{وَأَشْهِدُواْ ذَوى عَدْلٍ مّنْكُمْ } أي أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة ذوي عدل)) وذكر السعدي في تفسيره (({ وَأَشْهِدُوا} على طلاقها ورجعتها{ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} أي رجلين مسلمين عدلين، لأن في الإشهاد المذكور،سدًا لباب المخاصمة، وكتمان كل منهما ما يلزمه بيانه. {وَأَقِيمُوا} أيها الشهداء {الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} أي: ائتوا بها على وجهها، من غير زيادة ولا نقص، واقصدوا بإقامتها وجه الله وحده ولا تراعوا بها قريبًا لقرابته، ولا صاحبًا لمحبته، { ذَلِكُمْ } الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود { يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ } فإن من يؤمن بالله واليوم الآخر، يوجب له ذلك أن يتعظ بمواعظ الله، وأن يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة، ما تمكن منها، بخلاف من ترحل الإيمان عن قلبه، فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من الشر، ولا يعظم مواعظ الله لعدم الموجب لذلك، ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم، أمر تعالى بتقواه، وأن من اتقاه في الطلاق وغيره فإن الله يجعل له فرجًا ومخرجًا.))[102] وكما رواه أبو داود وابن ماجة، عن عمران بن حُصَين: أنه سُئِل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طَلَّقتَ لغير سنة، ورجعت لغير سنة، وأشهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تَعُدْ [103]
وقال ابن جريج: ((كان عطاء يقول: { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهدا عدل، كما قال الله، عز وجل، إلا أن يكون من عذر)).
روى ابن كثير في تفسيره لأية الاشهاد الأنفة الذكر ((وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْوَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ))((عن ابن جريج أن عطاء كان يقول في قوله تعالى: " واشهدوا ذوى عدل منكم " قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا ارجاع الا شاهدا عدل ". وأخرج السيوطى في الدر المنثور عن عبد الرزاق وعبد بن حميد، عن عطاء قال: النكاح بالشهود، والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود.))[104] وعن ابن سيرين( أن رجلا سأل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد، قال: بئس ما صنع طلق لبدعة، وراجع لغى سنة، فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله. وروى أبوداود في سننه نحوه عن عمران.)[105]

· ونقول ان القول بوجوب الإشهاد غير منحصر بالأمامية وان كان مشهور والمتناقل من العامة عدم وجوب الإشهاد ولكن الحقيقة ان هناك فريقا كبير من فقهائهم يفتي بوجوب الإشهاد ،
وبعد ما ثبت بالخبر اليقين عندنا أن علياً عليه السلام يقول به ويفتى ويحكم به فقول من خالفه باطل لقول النبي صلى الله عليه واله (على مع الحق والحق معه) كما رواه بطريق صحيح عن الفريقين.فيثبت بالدليل الذي لا قول فيه ولا جدال ما ذهب إليه الأمامية من وجوب الإشهاد.
وجاء في كتاب من لا يحضره الفقيه .(( حيث قال أبو جعفر (عليه السلام): (لو وليت الناس لعلمتهم الطلاق وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا، ثم قال: لو اتيت برجل قد خالفه لأوجعت ظهره، ومن طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله عز وجل وإن رغم أنفه).وسأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام (عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج فإن أرادت زيارة خرجت قبل نصف الليل، ورجعت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ".وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد)).[106] جاء في تهذيب الأحكام ((عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: يشهد رجلين اذا طلق واذا راجع، فان جهل فغشيها فيشهد الان على ما صنع وهى امرأته، وان كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشيء. وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان الطلاق لا يكون بغير شهود، وان الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو افضل.))[107] وجاء في عبارة المصنف ((وسماعها التلفظ, شرط في صحة الطلاق, حتى لو تجرد عن الشهاد,)). · بمعنى لا يجب إخبار الشهود بحالة الطلاق إنما يكفي سماعهما للفظ, وان كان غير قاصد الاستماع اي لم يكن لهما نية الاستماع لإنشاء الطلاق, والإجماع على ذلك واضح بين. كما لا يحتاج علمهما ومعرفتهما بالمطلق والمطلقة وأسمائهما. وان لم يقبلا ان يكونا شاهدين على الطلاق للكراهة الموجودة في الطلاق.
وجاء في الجواهر ((ولايعتبر العلم بالمطلق والمطلقة على وجه يشهد عليهما لو احتيج إليه، لا طلاق الادلة. لكن عن سيد المدارك في شرح النافع اعتبار ذلك ، قال " : واعلم أن الظاهر من اشتراط الاشهاد أنه لابد من حضور شاهدين يشهدان بالطلاق ، بحيث يتحقق معه الشهادة بوقوعه ، وإنما يحصل ذلك مع العلم بالمطلقة على وجه يشهد العدلان بوقوع طلاقها ، فما اشتهر بين أهل زماننا من الاكتفاء بمجرد سماع العدلين صيغة الطلاق وإن لم يعلما المطلق والمطلقة بوجه بعيد جدا ، بل الظاهر أنه لا أصل له في المذهب ، فان النص والفتوى متطابقان على اعتبار الاشهاد ، ومجرد سماع صيغة لايعرف قائلها لا يسمى إشهادا قطعا . وممن صرح باعتبار علم الشهود بالمطلقة الشيخ في النهاية ، قال " : ومتى طلق ولم يشهد شاهدين ممن ظاهره الإسلام كان طلاقه غير واقع - ثم قال : - وإذا أراد الطلاق فينبغي أن يقول " : فلانة طالق " أو يشير الى المرأة بعد ان يكون العلم قد سبق بها من الشهود، فيقول: هذه طالق ) ويدل على ذلك - مضافا إلى ما ذكرناه من عدم تحقق الاشهاد بدون العلم بالمطلقة - مكاتبة محمد بن أحمد بن مطهر إلى العسكري عليه))[108] وفي عبارة عن نفس المصدر:((لكن عن سيد المدارك في شرح النافع اعتبار ذلك ، قال " : واعلم أن الظاهر من اشتراط الاشهاد أنه لابد من حضور شاهدين يشهدان بالطلاق ، بحيث يتحقق معه الشهادة بوقوعه ، وإنما يحصل ذلك مع العلم بالمطلقة على وجه يشهد العدلان بوقوع طلاقها ، فما اشتهر بين أهل زماننا من الاكتفاء بمجرد سماع العدلين صيغة الطلاق وإن لم يعلما المطلق والمطلقة بوجه بعيد جدا ، بل الظاهر أنه لاأصل له في المذهب ، فان النص والفتوى متطابقان على اعتبار الاشهاد ، ومجرد سماع صيغة لا يعرف قائلها لا يسمى إشهادا قطعا. وممن صرح باعتبار علم الشهود بالمطلقة الشيخ في النهاية ، قال " : ومتى طلق ولم يشهد شاهدين ممن ظاهره الاسلام كان طلاقه غير واقع - ثم قال : - وإذا أراد الطلاق فينبغي أن يقول " : فلانة طالق " أو يشيرالى المرأة بعد ان يكون العلم قد سبق بها من الشهود.))[109] وجاء في عبارة المصنف(قدس سره)((ولو طلق الزوج ولم يشهد ثم أشهد، كان الأول لغوا، ووقع حين الإشهاد، إذا أتي باللفظ المعتبر في الإنشاء )) · بمعنى حين تلفظ الزوج بالطلاق لم يكن هناك شهود عدول يعول عليهم ليتحقق الطلاق, ثم بعد ذلك اخبر الشهود بانه طلق زوجته, يقول المصنف لم يقع الطلاق ولم يكن شيء يذكر. ولكن يقع الطلاق عند الإنشاء الصحيح بحضور الشهود العدول,
جاء في الجواهر عن الباقر(ع)((قال الباقر والصادق عليهما السلام في حسن زرارة ومحمد بن مسلم ومن معهما) (وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق " وقال الباقر عليه السلام فيحسنهما ايضا. وجاء في الجواهر بلا خلاف ولا اشكال).))[110] وعن نفس المصدر ((وما عن ابني أبى عقيل والجنيد بل والشيخ في المبسوط من قبول شهادتهن مع الرجال محمول على ثبوته بذلك بعد إيقاعه بشهادة الذكرين ، فلا خلاف حينئذ في المسألة ، وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب الشهادات (ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الاول لغوا) بلا خلاف ولاإشكال ( ووقع ) الطلاق ( حين الاشهاد إذا أتى باللفظ المعتبر في الانشاء) قاصدا به ذلك ، بأن قال " : اشهدا بأن زوجتي فلانة طالق " وناويا بذلك إنشاء الطلاق وايقاعه, لا الاشهاد على وقوع الطلاق السابق الفاقد للإشهاد, فأن كلا منهما حينئذ باطل, الاول لعدم الأشهاد, والثاني لعدم الانشاء, والفارق بينهما قرائن الاحوال أو أخباره أو نحو ذلك.))[111] في تفريق الشهود :_ بمعنى لو طلق الزوج وهناك شاهدٌ واحد عادل, ثم بعد مدة من الزمن في مجلس أخر أوقع الطلاق بحضور شاهد عادل أخر, لم يقع الطلاق لعدم تحقق شاهدين عادلين في مجلس واحد, كما منصوص عليه في الروايات المستفيضة بشرط الشاهدين العادلين ساعة إنشاء الطلاق.
جاء في كتاب الاستبصار: ((محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال: إنما أمر أن يشهد جميعا. - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا (ع) قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال: نعم وتعتد من أول الشاهدين، وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا.فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه فيه أن نحمله على جواز التفريق بينهما في حال الاشهاد لا في حال تحمل الشهادة لئلا يتناقض الخبران.))[112] شهــادة النساء:_ وجاء في عبارة المصنف (قدس) (ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق, لا منفردات, ولا منضمات الى رجل). بمعنى من اشهد نساء على طلاقه من زوجته لم يتحقق الطلاق, سواء كان ذلك الإشهاد للنساء فقط شاهدتين أو امرأة ورجل,فأنه لا يقع شيء.وذلك بالإجماع البين في بطون كتب المذهب بفتوى فقهاء المذهب.
وجاء في الوسائل: ((عن عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلق امرأته بعد ماغشيها بشاهدين عدلين ، قال : ليس هذا طلاقا ، فقلت له : فكيف طلاق السنّة ؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، قلت : فإنه طلق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق.))[113] وفي نفس المصدر: (باب اشتراط صحة الطلاق بأشهاد شاهدين عدلين ، وإلا بطل ، وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء.)[114] عن نفس المصدر عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين وغيره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال: وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ، ولا يجوز فيه وعن مستدرك الوسائل ((عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن ابي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " و لاتجوز شهادة النساء في شيء من الحدود ، و لاتجوز شهادتهن في الطلاق، و لافي رؤية الهلال " الخبر . 9758 م عن الصادق(عليه السلام) أنه قال:لا تقبل في رؤية الهلال،إلاشهادة خمسين رجلا، عدد القسامة ، إذا كان في المصر ، و شهادة عدلين إذا كان خارج المصر ، و لاتقبل شهادة النساء في الطلاق ، و لافي رؤية الهلال " ))[115]. وعن تهذيب الأحكام (الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله(ع) قال: قال علي(ع): شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق، وعن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) انه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال: تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي(ع) يقول: لا اجيزها في الطلاق، وقال محمد بن الحسن: الوجه فيما يتضمن هذا الخبر من ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق قد بينا انه هو الصحيح، واما النكاح فقد بينا انه ليس من شرطه الاشهاد،)[116] وجاء في كتاب من لا يحضره الفقيه:(روى الكلينى ج 7 ص 391 في الموثق عن محمد بن مسلم قال: قال: " لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق - الخ ".)[117]
وجاء في الاستبصار (عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم ولا تجوز في الطلاق،)[118]










أقســـام الطلاق:_
· وقد قسم الفقهاء الطلاق حسب الأحاديث الواردة في السنة الشريفة. الى طلاق 1. البدعي 2.السني

وقد ذكرت كتب الفقهاء ان طلاق البدعة ثلاث انواع :_ § طلاق الحائض المدخول بها مع حضور الزوج.
§ طلاق النفساء (وذكر صاحب الجواهر انها كالحائض في الاحكام )
§ الطلاق في طهر واقعها فيه, مع عدم اليأس والحمل وعدم الصغر, وطلاق الثلاث.
ولفظ (الطلاق) الذي هو الأعم من الصحيح(السني) والفاسد(البدعي) لغة وشرعا وعرفا ,فيصح طلاق سني وطلاق بدعي ،
بمعنى البدعة المحرمة :أي غير موجودة في السنة فأبدعها وأوجدها, وكل ما ينسب الى السنة وهو غير موجود فيها فهو بدعي وحرام كحال بعض أهل الأفكار الضالة من تكفير المسلمين وأباحت دمائهم.
وجاء في الجواهر((والسنة المشروعة ، وجوبا مخيرا ، كطلاق المولى والظاهر الذي يؤمر بعد المدة بالفيء أو الطلاق ، كما ستعرف إنشاء الله ،وندبا ، كالطلاق مع الشقاق وعدم العفة ، أو كراهته كالطلاق عند التيام الاخلاق .وعلى كل حال ( فطلاق ) ( البدعة ) اصطلاحا ( ثلاث طلاق الحائض ) الحائل ( بعد الدخول مع حضور الزوج معها ) بل ( ومع غيبته دون المدة المشترطة ) على حسب ماتقدم سابقا ( وكذا النفساء ) فأنها كالحائض في الأحكام ( أو في طهر قربها فيه) مع عدم اليأس والصغر والحمل ومضى المدة مع حضوره أو مطلقا على البحث السابق .
(وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها ) مرسلة أو مترتبة (والكل ) محرم ( عندنا)بعنوان الشرعية ، بل عند علماء الإسلام ، كغيره من الطلاق الباطل بفقد بعض شرائط الصحة وإن اختصت الثلاثة باسم البدعة اصطلاحا . وربما قيل : إن الوجه في اختصاصها بذلك اختصاصها بورود النهي )[119] وجاء في كتاب مسالك الافهام ((ولفظه يقع على البدعة والسنة. فالبدعة ثلاث: طلاق الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج معها، ومع غيبته دون المدة المشترطة. وكذا النفساء " أو في طهر قربها فيه. وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها. والكل عندنا باطل لا يقع معه الطلاق. قوله: " ولفظه يقع... الخ ". المشهور في كلام الأصحاب وغيرهم انقسام الطلاق إلى السني والبدعي. والمراد بالبدعي المحرم إيقاعه نسبة إلى البدعة، وهي تقابل السنة النبوية، وبالسني ما يجوز بالمعنى الاعم نسبة إلى السنة النبوية، ويعبر عنه بالشرعي، سواء كان مع ذلك واجبا كطلاق المؤلي والمظاهر، فإنه يؤمر بعدالمدة بأن يفئ أو يطلق، فالطلاق واجب تخييرا، أم محبوبا كالطلاق مع الشقاق وعدم رجاء الوفاق وإذا لم تكن عفيفة يخاف منها إفساد الفراش، أم مكروها كالطلاق عند التيام الاخلاق وسلامة الحال، روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:أبغض المباحات إلى الله تعالى الطلاق. وعنه عليه السلام قال:أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة .))[120] وقد جاء في الكافي ((عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن عمر وبن رياح، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: بلغني أنك تقول: من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا؟ فقال أبوجعفر عليه السلام: ما أقوله بل الله عزوجل يقوله، أما والله لوكنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم لان الله عزوجل يقول: " لَوْلاَ يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمْ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ([121] )" وجاء في الكافي (( عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن عبدالله بن سليمان الصيرفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شيء خالف كتاب الله عزوجل رد إلى كتاب الله عزوجل والسنة. وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: الطلاق على غير السنة باطل، قلت: فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد؟ قال: يرد إلى السنة. وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله عزوجل وإن رغم أنفه. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال: يرد إلى كتاب الله عزوجل. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: الطلاق لغير السنة باطل.))[122]

[1] - جاء في شرائع الإسلام ج3للمحقق الحلي وكتاب جواهر الكلام ج32ص3 بيروت الطبعة الأولى 1430 هـ

[2] -جاء في كتاب معجم مقاييس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بيروت 1429باب الطاء ص5999

[3] - جواهر الكلام للمحقق الحلي (كتاب الطلاق)ج32 ص3 ط الأولى بيروت 1430هـ

[4]- (موسوعة الكتب الأربعة) كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق ج3 كتاب الطلاق ص549 ط الأولى , بيروت لبنان, 1429هـ ,2008م

[5] - جواهر الكلام(كتاب الطلاق) ج32 ص4 ط الاولى بيروت 1430

[6] - كتاب الوسائل من بواب مقدمات الطلاق .

[7] - موسوعة الكتب الأربع, كتاب الاستبصار للشيخ الطوسي,ج3 ص594, باب طلاق الصبي, حديث رقم 4159,الطبعة الاولى, بيروت لبنان.

[8] - نفس المصدر السابق, حديث رقم 4158

[9] - نفس المصدر السابق,ج3 ص594

[10] - جواهر الكلام , كتاب الطلاق ج32ص5 بيروت , ط الأولى 1430

[11] - كنز العمال ج5 ص155

[12]- جواهر الكلام , كتاب الطلاق ج32ص5

[13] - موسوعة الكتب الاربع, فروع الكافي ج6 باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليه عنه , ص74 الحديث رقم 8100

[14]- جواهر الكلام , كتاب الطلاق ج 32 ص5

[15] -, فروع الكافي ج6 باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليه عنه , ص74 الحديث رقم 8098

[16] - نفس المصدر السابق الحديث 8099

[17]- الجواهر كتاب الطلاق ج32ص5الركن الاول في المطلق.

[18]- نفس المصدر السابق

[19]- جواهر الكلام ج32ص7طبعت لبنان الطبعة الاولى دار احياء التراث العربي

[20] - موسوعة الكتب الأربع, كتاب الاستبصار ج3باب طلاق المعتوه, ص594 الحديث رقم 707.ط الاولى, بيروت

[21] -موسوعة الكتب الاربع, الكافي للكليني ج6 باب طلاق المعتوه والمجنون, ص75 الحديث رقم8103. طبعة الاولى, بيروت لبنان .

[22] - نفس المصدر السابق باب طلاق السكران رقم الحديث 8105

[23] -نفس المصدر السابق باب طلاق السكران رقم الحديث8108

[24] - جواهر الكلام ج32ص7طبعت لبنان الطبعة الأولى دار إحياء التراث العربي.

[25]- كنز العمال ج5 ص155.

[26] بمعنى لو طلق الولي وأجازه الرجل بعد ذهاب تأثير المسكر صح الطلاق

[27]- جواهر الكلام ج32ص7طبعت لبنان الطبعة الأولى دار إحياء التراث العربي.

[28] - أي ساعة ذهاب الجنون عنه ورجوعه إلى عقله

[29] - نفس المصدر السابق ص8

[30] - الوسائل, كتاب الجهاد, أبواب جهاد النفس

[31] - نفس المصدر

[32] - الوسائل باب مقدمات الطلاق

[33] - موسوعة الكتب الاربع, كتاب فروع الكافي للكليني ج6باب ان الطلاق لا يقع الا لمن اراد الطلاق. ص37 الحديث رقم 7837. ط الاولى, بيروت لبنان .

[34] - نفس المصدر السابق , الحديث رقم 7838

-[35]معجم الفروق اللغوية الحاوي لكتاب ابي هلال العسكري وجزءا من كتاب السيد نور الدين الجزائري تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة ص67

[36] - جواهر الكلام ج32 ص9 طبعت بيروت دار احياء التراث العربي

[37] - نفس المصدر السابق ص 12

[38] - كتاب الوسائل ابواب مقدمات الطلاق الحديث الرابع

- [39] الكافي باب الطلاق ج6 ص62

[40] - التهذيب باب الطلاق ج8 ص51

[41] - الوسائل الباب الخامس من ابواب مقدمة العبادات من كتاب الطهارة

[42] - موسوعة الكتب الاربع, كتاب فروع الكافي للكليني ج 6باب ان الطلاق لا يقع الا لمن اراد الطلاق. ص37 الحديث رقم 7837. ط الاولى, بيروت لبنان .

[43] - كما جاء في الوسائل ,ابواب قواطع الصلاة

[44] - جاء في الوسائل من أبواب مقدمة العبادات من كتاب الطهارة

[45] - جواهر الكلام ج32 ص13

[46]- موسوعة الكتب الاربع, كتاب فروع الكافي للكليني ج 6باب لا الطلاق قبل النكاح. ص38 الحديث رقم 7840. ط الاولى, بيروت لبنان

[47]- نفس المصدر السابق. الحديث رقم 7841

[48]- نفس المصدر السابق. الحديث رقم 7844

[49]- مسالك الإفهام لشهيد الثاني ج 9 . كتاب الطلاق . الباب الثاني في المطلقة.

[50]-جواهر الكلام ج32 نهاية الصفحة 19

[51]- جواهر الكلام ج32بداية صفحة 20

[52] - سورة الطلاق الآية الاولى

[53] - موسوعة الكتب الاربع, كتاب فروع الكافي للكليني ج 6باب من طلق لغير الكتاب والسنة. ص34 الحديث رقم 7824. ط الاولى, بيروت لبنان .

[54] - نفس المصدر السابق كتاب من لا يحضره الفقيه لشيخ الصدوق ج3 من كتاب الطلاق, باب طلاق السنة ص549.

[55] - نفس المصدر السابق ونفس الصفحة ,الحديث رقم 4753

[56]- الوسائل الباب الثامن من ابواب مقدمات الصلاة

[57] - جواهر الكلام , ج32 باب طلاق السنة

[58]- موسوعة الكتب الاربع, كتاب الاستبصار, لشيخ الطوسي ,ج 3باب طلاق الغائب. ص591,الحديث رقم 4126. ط الاولى, بيروت لبنان .

[59]- نفس المصدر السابق, حديث رقم4127 ص 590

[60] - موسوعة الكتب الاربع, الاستبصار لطوسي,ج 3باب طلاق الغائب. ص590 ,الحديث رقم 4126. ط الاولى, بيروت لبنان .

[61] - جواهر الكلام ج32 صفحة 20

[62] - جواهر الكلام ج32 نهاية صفحة 21 .

[63]-موسوعة الكتب الاربع, فروع الكافي للكليني ,ج 6باب من طلاق الغائب. ص47الحديث رقم 7900. ط الاولى, بيروت لبنان .

[64] - الوسائل الباب 26من ابواب مقدمات الطلاق الحديث الاول.

[65] - نفس المصدر السابق الحديث السادس.

[66] - جواهر الكلام ج32 في شروط المطلقة.

[67] -موسوعة الكتب الاربع, من لا يحضره الفقيه ,ج 3 باب طلاق من لم يدخل بها. ص552الحديث رقم 4775. ط الاولى, لبنان .

[68]- تهذيب الاحكام . الشخ الطوسي. ج8 باب أحكام الطلاق.
[69]- موسوعة الكتب الأربع , الكافي للكليني ,ج 6باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق. ص39الحديث 1113. ط الأولى, بيروت لبنان
[70]- موسوعة الكتب الاربع, كتاب الاستبصار لشيخ الطوسي,ج 3باب التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه اذا كانتا في سن من لا تحيض لم يكن عليهما عدة . ص 613 الحديث رقم 4288. ط الاولى, بيروت لبنان
[71]- موسوعة الكتب الاربع, كتاب من لا يحضره الفقيه لشيخ الصدوق,ج 3باب اللاتي يطلقن على كل حال . ص 556 الحديث رقم 4810. ط الاولى, بيروت لبنان
[72]-- موسوعة الكتب الأربع, كتاب الاستبصار لشيخ الطوسي,ج 3باب طلاق الحامل المستبين حملها . ص 592 الحديث رقم 4146. ط الأولى, بيروت لبنان
[73]- جواهر الكلام, ج32,كتاب الطلاق,29, ط الأولى 1430,بيروت لبنان. دار إحياء التراث العربي

-[74] نفس المصد8ر السابق

-[75]فروع الكافي ج6كتاب الطلاق باب ما يجب ان يقول من أراد الطلاق. وفي الوسائل باب مقدمات الطلاق.

[76]- نفس المصدر السابق.

[77] - موسوعة الكتب الأربعة. الكافي ج6 كتاب الطلاق, باب ما يجب ان يقول من اراد الطلاق. الحديث 7858, ص41. ط الأولى.
[78] - موسوعة الكتب الأربعة, كتاب الاستبصار, لشيخ الطوسي, باب ما به تقع الفرقة, حديث رقم 4069ص581
[79] - الوسائل باب مقدمات الطراق
[80] - كتاب جواهر الكلام, ج32 , الركن الثالث, في صيغة الطلاق
[81]- نفس المصد8ر السابق

[82] - كتاب جواهر الكلام, ج32 , الركن الثالث, في صيغة الطلاق ,

[83] - موسوعة الكتب الاربعة, فروع الكافي ج6 باب الرجل يكتب بطلاق امرأته , ص45

[84]- نفس المصدر السابق

[85] - (عند من لم يستطع التلفظ بصيغة الطلاق )

[86] - جواهر الكلام كتاب الطلاق ج 32, الركن الثالث في الصيغة.

-[87] جواهر الكلام, ج023كتاب الطلاق, باب صيغة الطلاق , ص5ف4

[88]- جواهر الكلام 0 ج032 كتاب الطلاق .في صيغة الطلاق

[89]- موسوعة الكتب الربع, كتاب الاستبصار,ج03 باب من طلق امرأته ثلاث

[90]- نفس المصدر السابق, الحديث رقم 4095.

[91] - موسوعة الكتب الربع, كتاب من لا يحضره الفقيه , كتاب الطلاق , باب طلاق السنة

[92] - الوسائل باب مقدمات الطلاق, الحديث.13, 14, 16

[93]- الآيات من سورة البقرة, ارقامها (1 23- 237- 228- 230 )

[94] - جواهر الكلام ,ج032 كتاب الطلاق تفريع, ص 63 , ط بيروت,

[95]- جواهر الكلام ,ج032 كتاب الطلاق تفريع, ص 64 , ط بيروت

[96]-جواهر الكلام ,ج032 كتاب الطلاق تفريع, ص 66 , ط بيروت

[97]- نفس المصدر السابق, ص86,

[98]- سورة الطلاق الآية (1,2)

[99]- وسائل الشيعة الباب العاشر ,من ابواب مقدمات الطلاق, الحديث (3-7)

[100]- الكافي للكليني, باب الطلاق, ج6, ص 1 10

[101]- من لا يحضره الفقيه, كتاب الطلاق , باب اقامة الشهادة بعلم دون الاشهاد(4)

[102] - جاء في تفسير السعدي لصاحبه (الفقيه الشيخ:المرحوم عبد الرحمن بن ناصر السعدي) وهو من فقهاء العامة 14/3 /1420 هـ

[103] - سنن أبي داود برقم (2186) وسنن ابن ماجة برقم (2025)

[104] - نقله ابن كثير في تفسيره بخصوص الاية المذكورة

[105] - في سنن ابي داود باب الطلاق

[106] - من لا يحضره الفقيه, كتاب الطلاق , باب طلاق السنة.

[107]- موسوعة الكتب الأربع, كتاب تهذيب الأحكام فيما اختلف فيه من الأخبار لطوسي, كتاب الطلاق, ج 8 باب احكام الطلاق,

[108]- جواهر الكلام, ج32,(الركن الرابع, الاشهاد), طالاولى بيروت 1430هـ

-[109]نفس المصدر السابق.

[110]- جواهر الكلام, ج32,(الركن الرابع, الإشهاد), ط الاولى بيروت 1430هـ

[111]- جواهر الكلام, ج32,(الركن الرابع, الإشهاد), ط الاولى بيروت 1430هـ


[112]- الاستبصار في ما اختف من الاخبار, باب تفريق الشهود في الطلاق.

[113]- وسائل الشيعة, من ابواب مقدمات الطلاق,ج22, ص( 1 240 )

[114]- نفس المصدر السابق.ج22,ص(05 42 )

[115]- مستدرك الوسائل ج 7( بابثبوت رؤية الهلال، بالشياع ، و بالرؤية في بلد قريب )

[116]- تهذيب الاحكام لشيخ الطوسي, باب البيانات.

[117]- كتاب من لا يحضره الفقيه, باب طلاق السنة.

[118]-الاستبصار في ما اختلف من الاخبار, باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز.

[119]- جواهر الكلام ,ج32 (كتاب الطلاق , في أقسام الطلاق)

[120]- مسالك الإفهام لشهيد الثاني, ج 9 لنظر الثاني: في أقسام الطلاق.

[121] - سورة المائدة الآية (63)

[122] - موسوعة الكتب الاربع, فروع الكافي ج6 باب من طلاق لغير الكتاب والسنة , ص35 ط بيروت لبنان.