النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

التفريق بين مصطلح القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي العام

الزوار من محركات البحث: 183 المشاهدات : 935 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    نحلة المنتدى
    تاريخ التسجيل: April-2013
    الدولة: BAGHDAD
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 9,978 المواضيع: 2,105
    صوتيات: 27 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6892
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: معاون قانوني
    أكلتي المفضلة: مقلوبة وشوربة
    موبايلي: GALAXY s4
    آخر نشاط: 13/November/2015
    مقالات المدونة: 3

    التفريق بين مصطلح القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي العام

    الترابط بين القانون الجنائي الدولي وبين القانون الدولي العام ، والتداخل بينه وبين القانون الجنائي الدولي الخاص (الوطني) قد أدى إلى اختلاف الفقهاء في تعريفه وتسميته ، فمنهم من أطلق عليه مصطلح : القانون الدولي الجنائي ، ومنهم من عبر عنه بأنه : القانون الجنائي الدولي ، والآخر قال عنه بأنه : القانون الجنائي فوق الوطني ، أو القانون الجنائي الدولي العام .
    وقد اقترح الفقيه ( دي بيللا ) اصطلاح : القانون الجنائي بين الدول للتعبير عن القواعد الجنائية الدولية ، بينما ذهب (ليفاسير) إلى أنَّ : القواعد الجنائية الدولية يتضمنها : ( ذلك الفرع من القانون الجنائي - الذي ظهر حديثاً غير مكتمل – للعقاب على الجرائم المرتكبة في العلاقات بين الدول ، وعلى الأخص خلال الحروب ) .
    وذهب الدكتور ( مرشد أحمد السيد ) ، والأستاذ ( أحمد غازي الهرمزي ) في كتابهما ( القضاء الدولي الجنائي ) إلى أنَّ التسمية الصحيحة للقواعد الجنائية الدولية هي : القانون الدولي الجنائي ، لأنَّ هذا القانون يختلف عن القانون الجنائي الدولي ، فالأول يمس النظام العام الدولي ، ونطاقه الجرائم التي تمس البشرية ، بينما الثاني فيمس النظام العام الداخلي ( الوطني ) ، وفقاً لقاعدة مكانية الجريمة وسيادة الدولة على أرضها ، ولذا يثار موضوع تنازع القوانين إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً ، وعليه يكون القانون الدولي الجنائي فرعاً من فروع القانون الدولي العام ، أما القانون الجنائي الدولي فيكون فرعاً من فروع القانون الجنائي الداخلي ( الوطني ) ، وهذا يتفق مع الفقه الفرنسي الذي يرى بأنَّ : القانون الجنائي الدولي هو : ( علم يدرس تنازع القوانين الجنائية الداخلية والحلول التي تحل بها الدول هذا التنازع سواء من جانب واحد أو باتفاق أو اتفاقية ).
    والاتجاه نفسه نراه سابقاً عند الدكتور ( حميد السعدي ) في كتابه ( مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي ) مستنداً فيه إلى رأي الفقيه ( جلاسر GLASER ) ، الذي يرى بأنَّ : القانون الدولي الجنائي هو: ( مجموعة القواعد القانونية المعترف بها في العلاقات الدولية والتي تهدف إلى حماية النظام القانوني والاجتماعي الدولي ، بواسطة العقاب على الأعمال الماسة به ). ولذا ينتقد الدكتور ( السعدي ) من يستعمل مصطلح القانون الجنائي للدول للتعبير عن القواعد الجنائية الدولية ، لأنه يقتصر على مسؤولية الدول التي تصدر الجرائم عنها ، وبالتالي لا يشمل الجرائم الدولية التي يقوم بها الأفراد باسم الدولة أو لمصلحتها.
    فيما يذهب الدكتور( سعيد عبد اللطيف حسن ) في كتابه ( المحكمة الجنائية الدولية ) إلى رأي مخالف ، حيث يرجح مصطلح : القانون الجنائي الدولي ، ويرى بأنَّ المصطلحات القانونية من المفيد أن تستخدم استخداماً واحداً يعبر عن معنى يفهمه الجميع ، ويتطابق في نفس الوقت مع حقائق الأمور وطبائعها .
    على أية حال بعض الفقهاء رجحوا تسمية القانون الدولي الجنائي للتعبير عن القواعد الجنائية الدولية ، والبعض الآخر خالف ذلك وأطلق عليها تسمية القانون الجنائي الدولي للتعبير عن مجموعة القواعد التي تعاقب على الجرائم الدولية ، فيما ذهبت آراء فقهية أخرى إلى تسمية هذه القواعد بمصطلح القانون الجزائي الدولي ، للتعبير عن القواعد التي تعاقب على الإجرام الدولي.
    وأتصور أنَّ هذا الخلاف الفقهي على تسمية القواعد الجنائية الدولية مرده إلى التداخل بين القوانين الجنائية سواء كانت دولية أم داخلية ، وقد انساق الباحثون القانونيون العرب وراء الفقه الأوروبي غير المتفق على تسمية موحدة للقواعد الجنائية الدولية ، واختلفوا أيضاً في التسمية ، دون أن يكون لهم رأي مستقل يستنبطونه من اجتهادهم المستند إلى طبيعة كل قانون ، وخصائصه ، ومجال تطبيقه ، وأركانه الموضوعية والشكلية ( الإجرائية ).
    ولذا فأنا أميل إلى رأي الدكتور ( سعيد عبد اللطيف حسن ) ، الذي يرجح تعبير القانون الجنائي الدولي الذي يسود التعبير عنه بالقانون الدولي الجنائي ، لأنه مجموعة من ( القواعد القانونية الدولية التي تعاقب على فئات خطيرة من الجرائم الدولية التي تشكل انتهاكاً لسيادة الدول وعدواناً على الشعوب وتهدد السلم الدولي وتؤذي الضمير الإنساني في مجموعه سواء في وقت السلم أو أثناء الحرب ، وتحدد سبل مكافحتها دولياً ، وتبين الإجراءات المتبعة لمحاكمة وعقاب مرتكبيها وجهة القضاء الجنائي الدولي المختصة بذلك ، وتحكم تنازع الاختصاص في شأنها بين القضاء الجنائي الدولي وجهات القضاء الداخلي وبينه وبين مجلس الأمن الدولي ) .
    المصدر : (( طبيعة الخلاف على تسمية القانون الجنائي الدولي
    الدكتور قاسم خضير عباس خبير قانون دولي وجنائي
    المستشار القانوني لوزارة شؤون المحافظات العراقية ))

    جوهر الكلام :
    هنالك رأي في الفقه يذهب الى التمييز بين مصطلحي القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الجنائي ..فيجعل اﻷول فرعا من فروع القانون الجنائي الداخلي للدولة ويجعله متعلقا بمسائل تنفيذ اﻷحكام اﻷجنبية وسريان اﻷحكام وسلطان القضاء الجنائي الوطني في حين يجعل القانون الدولي الجنائي فرعا من فروع القان الدولي وبالتالي ينظم مسائل اﻷختصاص الشخصي والنوعي والموضوعي للقانون الدولي واﻷشخاص الخاضعين لﻷختصاص الجنائي وسريان قواعده واﻷشخاص المسئولين جنائيا والجرائم التي يخضع بمقتضاها الشخص لنظام روما المتشئ للمحكمة الجنائية الدولية وسواها من القواعد الموضوعية واﻷحكام اﻷجرائية

  2. #2
    صديق فعال
    تاريخ التسجيل: October-2013
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 776 المواضيع: 26
    التقييم: 168
    آخر نشاط: 25/March/2014
    مقالات المدونة: 2
    شكرا على روعة طرحك
    تحياتي

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال