جاءوا برجل مسيحي فجر بامرأة مسلمة الى المتوكل, فاراد المتوكل أن يقيم عليه الحد الشرعي فاسلم المسيحي قبل ذلك.

قال يحيى بن أكثم (قاضي القضاة):

الاسلام يجبُّ عمّا سبق فلايقام عليه الحد الشرعي.

وقال بعض الفقهاء:

يقام عليه الحد الشرعي ثلاث مرّات.

وادى هذا الاختلاف في الفتوى بالمتوكل ان يكتب الى الامام الهادي(ع) يسأله عن الحكم.

فكتب الامام (ع) في جوابه:

(يضرب بالسوط حتى الموت).

فاعترض يحيى بن أكثم وبعض الفقهاء على فتوى الامام (ع) وقالوا:

ان هذه الفتوى لا دليل عليها من الآيات ولا الروايات.

فكتب المتوكل الى الامام الهادي(ع) يسأله عن مستند الفتوى.

فاجابه الامام (ع):

(بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا...)

فاقتنع المتوكل بجواب الامام (ع) واقاموا الحد على المسيحي فضربوه بالسوط حتى مات.