صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14
الموضوع:

قانون التدرج الطبي

الزوار من محركات البحث: 786 المشاهدات : 5379 الردود: 13
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: June-2011
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 5 المواضيع: 1
    التقييم: 1
    آخر نشاط: 9/July/2011

    قانون التدرج الطبي

    رجاءا اريد قانون التدرج الطبي لاطباءالاسنان الي صدر بال2010 بجريدة الوقائع العراقية....
    ولي هو نفسه مال اطباءوالصيادلة
    ونشكر جهودكم

  2. #2
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: ALKUT CITY
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1,039 المواضيع: 102
    التقييم: 126
    مزاجي: مبتسم
    أكلتي المفضلة: سبانغ_دولمة
    موبايلي: Nokia Lumia 920
    آخر نشاط: 18/July/2014
    الاتصال: إرسال رسالة عبر MSN إلى Muntader إرسال رسالة عبر Yahoo إلى Muntader
    شكد دورت ومالكيته

    اسف نور

    اتمنى واحد من الاعضاء عنده ويساعدج بي

  3. #3
    صديق مؤسس
    UniQuE
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: بغداد و الشعراء و الصور .
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 22,920 المواضيع: 1,267
    صوتيات: 37 سوالف عراقية: 16
    التقييم: 13195
    مزاجي: لا يوصف
    موبايلي: +Galaxy S20
    مقالات المدونة: 102
    حسب علمي اخر تعديل تم عام 2008 على قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية

    وهو كالاتي :

    باسم الشعب مجلس الرئاسة

    قرار رقم ((39
    بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.
    قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2008/11/12 إصدار القانون الآتي. رقم ( 46 ) لسنة 2008 قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية

    رقم (6) لسنة 2000
    المادة -1- يلغى نص البند (أولاً) من المادة (3) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي: أولاً: يعين ذو المهنة الطبية أو الصحية موظفاً وفق القانون وتكون مدة التدرج الطبي والصحي (3) ثلاث سنوات للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية. المادة -2- يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (617) في 1988/6/23 المادة -3- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.

    الأسباب الموجبة:
    بغية تعديل فترة التدرج الطبي للأطباء من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات وذلك لعدم حاجة الطبيب المتدرب إلى هذه السنة الإضافية. شُرع هذا القانون


    اما بعدها فلا ادري ان كان هناك اي تعديل على القانون ...

    واللي يعرف من الاخوة اكيد ميقصر .

  4. #4
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,944 المواضيع: 10,515
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87260
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ ساعة واحدة
    مقالات المدونة: 18
    هاي بتاريخ 18-6-2011

    إقرار مشروع قانون تعديل قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية

    • أقر مجلس الوزراء مشروع قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية
    • يهدف مشروع القانون إلى مساواة مدة التدرج الطبي والصحي بين الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية.
    • يقضي مشروع القانون بمساواة مدة التدرج الطبي والصحي وجعلها 3 سنوات.
    • تضمن مشروع القانون إضافة تنص على تأدية الطبيب (بعد إنتهاء الاقامة الدورية) امتحانا للحصول على شهادة الممارسة العامة.
    • وهي من الموقع الرسمي للحكومة العراقية

  5. #5
    مدير المنتدى
    http://www.goi-s.com/view.49/
    موقع الحكومة العراقية

  6. #6
    صديق جديد
    شكرا جزيلا تعبناكم ويانا

  7. #7
    صديق جديد
    ولو راح اضوجكم هو اكو قرار صدر با2010 اذا كدرتو ادبروه راح اكون كلش ممنونة منكم وشكرا

  8. #8
    مدير المنتدى
    انت تتدللين وردة تأمرين امر

  9. #9
    المدير الفني للموقع
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: بغداد &
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 17,392 المواضيع: 1,088
    صوتيات: 71 سوالف عراقية: 328
    التقييم: 9783
    مزاجي: روبوت
    المهنة: <dev></dev>
    أكلتي المفضلة: مربى وخبز &
    آخر نشاط: منذ 12 ساعات
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى Samer
    السلام عليكم .. بحثي لم يسفر عن نتيجة ...بس لكيت هذا الخبر منشور باحد المنتديات و على الاكثر شايفته (تاريخه بـ 2010 شهر السادس)

    تقرر في وزارة الصحة تطبيق مشروع الاقامة القدمى للصيادلة واطباء الاسنان في المؤسسات الصحية اسوة بالاطباء .

    وبينت الدكتورة ايمان عاصم امين / مدير عام دائرة الامور الفنية في الوزارة بان ذلك المشرو ع يقتضي اعتبار السنة الثانية من فترة التدرج الطبي لهذه الشريحة سنة اقامة قدمى في مراكز المحافظات والاقضية التابعة لها . واشارت الى ان دوائر الصحة تقوم بتوزيع الصيادلة الذين اكملوا السنة الاولى من التدرج على مستشفيات الدائرة في المراكز والاقضية وحسب الاحتياج والهيكلية وضمن فروع الخدمات الصيدلانية والتي تشمل منافذ صرف الادوية ومخازن ومذاخر الادوية وتقدير الحاجة ولجان الصيدلة والعلاج والصيدلة السريرية ، وتكون مدة الاقامة القدمى هذه مجزية عن السنة الثانية للتدرج الطبي . وافادت انه بعد اكمال الصيدلي سنة الاقامة القدمى يكون عنوانه صيدلي ممارس في الفرع الذي تدرب فيه كان يكون صيدلي ممارس مخازن او صيدلي ممارس صيدلة سريرية وهكذا .. مؤكدة على ان ذلك ياتي ضمن خطة الوزارة لتطبيق كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين نوعيتها

    ما ادري بعد يفيدج او لا

    تحياتي

  10. #10
    صديق جديد
    تسلمون وشكرا الكم تعبتكم بس شكلها لازم نروح للوزارة يلا نجيب الكتاب وممنونة منكم

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال