بغداد/البينة الجديدة
صادق رئيس الجمهورية جلال طالباني على قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم (32) لسنة 1971.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية ان تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم (32) لسنة 1971 يتضمن ان تلغى الفقرة (ب) من المادة (136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23 لسنة 1971 المُعدل). يذكر ان هذه المادة احدثت جدلا واسعا في الاوساط السياسية بسبب رغبة الحكومة بعدم تعديلها حيث تشير المادة السابقة الى ان مجلس النواب لايحق له استجواب اي موظف او ان تقوم هيئة النزاهة باي تحقيق مع اي موظف مالم تتم الموافقة من المسؤول المباشر الاعلى.
البينة الجديدة