شروط العضوية في مجلس النواب العراقي في العهد الملكي (1921 - 1958) بموجب القانون الأساسي العراقي لعام 1925 (دستور العهد الملكي 1921 - 1958) وقارنوا الفرق بين الماضي واليوم !
اعداد المحامي وليد محمد الشبيبي - بغداد 16 نوفمبر 2013
القانون الأساسي العراقي لعام 1925
المادة الثلاثون :
لا يكون عضواً في أحد المجلسين(*) :
1 - من لم يكن عراقياً أكتسب جنسيته العراقية بالولادة أو بموجب معاهدة (لوزان) أو بالتجنس على أن يكون المتجنس منتمياً إلى عائلة عثمانية كانت تسكن عادة في العراق قبل سنة 1914 ومر على تجنسه عشر سنوات .
2 - من كان دون الثلاثين من عمره في النواب ، ودون الأربعين من عمره في الأعيان.
3 - من كان محكوماً عليه بالإفلاس ، ولم يعد اعتباره قانوناً.
4 - من كان محجوراً عليه من محكمة ولم يفك حجره.
5 - من كان محكوماً عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنة لجريمة غير سياسية ، ومن كان محكوماً عليه بالسجن لسرقة ، أو رشوة ، أو خيانة الأمانة ، أو تزوير ، أو احتيال ، أو غير ذلك من الجرائم المخلة بالشرف بصورة مطلقة.
6 - من كان له وظيفة في الحكومة أو المصالح الملحقة بها أو منصب أو وظيفة أو خدمة لدى شخص أو مؤسسة لها عقد مع إحدى الدوائر العامة أو له أية منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة مع ذلك العاقد الا اذا كانت المنفعة ناشئة عن كونه مساهماً في شركة مؤلفة من أكثر من خمسة وعشرين شخصاً. ويستثنى من ذلك مستأجروا أراضي الحكومة وأملاكها والقائمون بالمهام المبينة في الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من هذه المادة(**).
7 - من كان مجنوناً أو معتوهاً.
8 - من كان من أقرباء الملك في الدرجة التي تعين بقانون .
9 - لا يجوز اجتماع عضوية المجلسين في شخص واحد(***).
_________________________________
(*) المقصود بهما مجلسا السلطة التشريعية الممثلين بـ(مجلس الأعيان - ويختارهم الملك مباشرة بدون انتخابات وعددهم لا يتجاوز 20 عيناً ثم عدلت بقانون التعديل الثاني للقانون الأساسي وهو القانون رقم 69 لسنة 1943) و (مجلس النواب - وهؤلاء يتم انتخابهم من قبل المواطنين) المعد المحامي وليد محمد الشبيبي.
(**) والفقرة الثانية من المادة (32) المقصودة تنص على ما يأتي : -
المادة الحادية والثلاثون : 2 - يجوز أنتداب العين أو النائب بموافقته وبموافقة المجلس المنتسب إليه للقيام بمهمة خاصة في خدمة الدولة لمدة لا تتجاوز السنتين.
(***) عدلت هذه المادة على الشكل الحالي بموجب المادة الثالثة عشرة من قانون التعديل الثاني رقم 69 لسنة 1943 علماً أن نص المادة أعلاه كان قبل التعديل كالآتي :
المادة الثلاثون :
لا يكون عضواً في مجلس الأعيان أو مجلس النواب :
1 - من لم يكن عراقياً.
2 - من كان مدعياً بجنسية أو حماية أجنبية.
3 - من كان دون الثلاثين من عمره في النواب ، ودون الأربعين من عمره في الأعيان.
4 - من كان محكوماً عليه بالإفلاس ، ولم يعد اعتباره قانوناً.
5 - من كان محجوراً عليه ولم يفك حجره.
6 - من كان ساقطاً من الحقوق المدنية.
7 - من كان محكوماً عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنة لجريمة غير سياسية ، ومن كان محكوماً عليه بالسجن لسرقة ، أو رشوة ، أو خيانة الأمانة ، أو تزوير ، أو احتيال ، أو غير ذلك من الجرائم المخلة بالشرف بصورة مطلقة.
8 - من كان له منفعة مادية مباشرة ، أو غير مباشرة ، ناشئة عن عقد مع إحدى الدوائر العمومية العراقية ، الا اذا كانت المنفعة ناشئة عن كونه مساهماً في شركة مؤلفة من أكثر من خمسة وعشرين شخصاً ، ويُستثنى من ذلك ملتزموا الأعشار ومستأجروا أراضي الحكومة وأملاكها.
9 - من كان مجنوناً أو معتوهاً.
10 - من كان من أقرباء الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .
وعلى كل حال لا يجوز اجتماع عضوية المجلسين في شخص واحد.