بسم الله الرحمن الرحيم[ حكم النفساء ]
فقد جاء في سفر لاويّين ، في الإصحاح الثاني عشر قال : "وكلّم الربّ موسى قائلاً كلّم بني إسرائيل قائلاً إذا حبلت امرأةٌ وولدت ذكراً تكون نجسةً سبعة أيّام كما في أيّام طمثِها تكون نجسةً وفي اليوم الثامن يُختن الولد لحم غرلته ، ثمّ تقيم ثلاثةً وثلاثين يوماً في دم تطهيرها ، كلّ شيءٍ مقدّسٍ لا تمسّ وإلى المقدّس لا تجيء حتّى تكملَ أيّام تطهيرها . وإن ولدت أنثى تكون نجسةً أسبوعين كما في طمثِها ، ثمّ تقيم ستّةً وستّين يوماً في دم تطهيرها ."
فيكون مدّة نفاس الّتي ولدت ابناً أربعين يوماً ، أمّا الّتي ولدت بنتاً يكون مدّة نفاسِها ثمانين يوماً ثمّ تغتسل وتطهر . ولعلّ هذه الفوارق حكم بِها عزرا في توراته .
حكم الحائض في توراة عزرا
جاء في سفر لاويّين في الإصحاح الخامس عشر ما يلي :
"وإذا كانت امرأةٌ لَها سيلٌ وكان سيلُها في لحمِها فسبعة أيّام تكون في طمثِها وكلّ من مسّها يكون نجساً إلى المساء ، وكلّ ما تضطجع عليه في طمثِها يكون نجساً وكلّ ما تجلس عليه يكون نجساً ، وكلّ من مسّ فراشَها يغسل ثيابه ويستحمّ بماء ويكون نجساً إلى المساء ، وكلّ من مسّ متاعاً تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحمّ بماءٍ ويكون نجساً إلى المساء ، وإن كان على الفراش أو المتاع الّذي هي جالسة عليه عندما يمسّه يكون نجساً إلى المساء ، وإن اضطجع معَها رجلٌ فكان طمثُها عليه يكون نجساً سبعة أيّام وكلّ فراش يضطجع عليه يكون نجساً ."
فتكون مدّة انقطاع أزواجِهنّ عنهنّ أربعة عشر يوماً في كلّ شهر ، ثمّ الثياب والأمتعة إذا تلطّخت بالدم لا تطهر بغسلِها بالماء فقط بل يجب قرضُها بالمقراض وإزالتُها من الثياب ثمّ ترقيعُها . أليس هذه الأحكام من التشديد عليهم وذلك بسوء أعمالِهم . ولم يشدِّد الله تعالى على المسلمين كما شدّد على اليهود ، فقد قال الله تعالى في سورة البقرة ( ويسألونَكَ عن المحيضِ قُل هو أذىً فاعْتزِلوا النساءَ في المحيض ولا تقرَبوهنّ حتّى يطهُرْنَ فإذا تطهّرْنَ فأْتوهنّ من حيثُ أمرَكم اللهُ إنّ اللهَ يُحِبُّ التّوّابينَ ويُحِبُّ المُتطهّرِينَ .)
يا أهل الكتاب، في كتابكم تشديد ، وفي كتابنا تيسير وتمهيد ، وقد دعاكم الله تعالى إلى اتِّباع القرآن المجيد ، فأجيبوا داعيَ الله : الرسول الرشيد ، وآمِنوا به تنجوا من الوعيد ، واتركوا كتاباً لعبت به أيدي العبيد فغيّرت أحكامه بِما تهوى أنفسُهم وتريد .
أمّا حكم الشّحم المحرَّم عليهم
فقد جاء في سفر لاويّين في الإصحاح السابع قال :
"وكلّم الربّ موسى قائلاً، كلِّمْ بني إسرائيل قائلاً ، كلّ شحمِ ثورٍ أو كبشٍ أو ماعزٍ لا تأكلوا ، وأمّا شحم الميتة وشحم المفترسة فيستعمل لكلّ عملٍ لكن أكلاً لا تأكلوه ، إنّ كلّ من أكل شحماً من البهائم الّتي يقرّب منها وقوداً للربّ تقطع من شعبِها النّفس الّتي تأكل ، وكلّ دمٍ لا تأكلوا في جميع مساكنكم من الطير والبهائم ، كلّ نفسٍ تأكل شيئاً من الدم تقطع تلك النفس من شعبِها ."
ذلك التحريم والتشديد عليهم هو بسبب سوء أفعالِهم وظلمِهم وحقدهم . وقد قال الله تعالى في سورة الأنعام :
(وعلى الّذين هادُوا حرّمنا كلّ ذي ظُفرٍ ومن البقر والغنم ِ حرّمْنا عليهم شحومَهما إلاّ ما حَملَتْ ظهورُهما أو الحوايا أو ما اخْتلطَ بِعظمٍ ، ذلك جَزَيناهُم بِبغيِهم وإنّا لَصادِقونَ .)
من كتاب الخلاف بين التوراة والقرآن لمحمد علي حسن