من أهل الدار
الصبر كميل يا زكية
تاريخ التسجيل: August-2012
الدولة: مُرني
الجنس: ذكر
المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
صوتيات:
2
سوالف عراقية:
0
مزاجي: كده..اهو ^_^
آخر نشاط: 16/July/2024
طرق الطعن القانونية في الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83)
طرق الطعن القانونية في الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83)لسنة(1969)النافذ
1- الاعتراض على الحكم الغيابي
2- الاستئناف
3- أعادة المحاكمة
4- التمييز
5- تصحيح القرار التمييزي
6- اعتراض الغير على الحكم
ويعتبرطريق الطعن الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف من طرق الطعن القانونية العادية باعتبار إن المرافعة ستعود مجدداً ويصدر حكم جديد في الدعوى ، أما بقية الطرق فتعتبر طرق طعن قانونية غير عادية ، ولا يقبل الطعن إلا من خسر الدعوى أو كان متضرراً من حكمها.
وحين يصدر قرار الحكم يشار الى انه قابلاً للتمييز أو للاستئناف أو للاعتراض أن كان غيابياً حسب مقتضى الحال ، وتكون بعض الأحكام خاضعة للاستئناف والتمييز ، إلا أن الطعن بها تمييزاً يعد تنازلاً عن حق الاستئناف ، وحين تمضي المدة القانونية المحددة للطعن بالقرار ولا يطعن به ذوي العلاقة فأن القرار يصبح باتاً قطعياً ، وهذه المدد محددة عدم التقيد بها يوجب رد الطعن شكلا ، وكذلك أذا اسقط الطرفين حقهما في طرق الطعن .
في الاعتراض على الحكم الغيابي حيث أن الخصم لم يحضر ولم يبين دفوعه ورده على عريضة الدعوى ولم يبرز ما يدفع بها دعوى الخصم .
يقدم الطلب بالاعتراض من قبل المحكوم عليه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه بقرار الحكم ، وينبغي أن يتضمن الطلب الأسباب والسندات لتدرسها المحكمة وتنظر في الطلب بعد التثبت من إن الطلب قدم خلال المدة المقررة قانوناً للاعتراض على الحكم الغيابي ، وتستمع الى أقوال الطرفين في جلسة المرافعة ثم تقوم بإصدار قرارها بقبول الاعتراض فتؤيد الحكم الغيابي أو تعدله أو تبطله كلياً حسب مقتضى الحال .
فإذا لم يحضر الطرفان تترك تلك الدعوى للمراجعة ثم تسقط بمضي 10 أيام ولا يجوز تجديد الاعتراض ، وإذا حضر أحد الأطراف تمضي المحكمة في النظر بتلك الدعوى الى النتيجة . ومن الجدير بالقول أن الحكم الصادر في الاعتراض لايجوز الاعتراض عليه وإنما يمكن الطعن به وفقاً للطرق المقررة قانوناً .
أما الطعن بطريق الاستئنافوهي محكمة أعلى درجة من محكمة البداءة ولغرض إعادة النظر في صحة الحكم الصادر ، الا إن هذه الأحكام اما تدقق تمييزاً أو يتم إجراء المرافعة بها مجدداً لتربط بقرار حكم جديد ، بعض الدعاوى تكون خاضعة للتدقيق التمييزي أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ، حسب النص القانوني المحدد لقيمة الدعوى ، وحدد القانون الدعاوى التي تخضع للتدقيق التمييزي إمام محكمة الأسئناف أنها دعاوى الدين التي لاتزيد قيمتها على 500 دينار ودعوى الإقساط المستحقة أيضا ب500 دينار ( إن لم يجر تعديل لهذه المبالغ في قانون الرسوم العدلية وقانون المرافعات ) ، وكذلك في دعاوى إزالة الشيوع في العقار مهما كانت قيمتها ودعاوى الحيازة وتخلية المأجور ، وفيما عدا ذلك فأن كل الدعاوى تخضع للطعن إمام محكمة التمييز ، وقرار المحكمة التمييزي غير خاضع للتمييز ، وبعض الدعاوى تكون خاضعة للاستئناف حيث تعرض الدعوى مرة أخرى بصفتها محكمة موضوع ، ومدة الاستئناف خمسة عشر يوماً وإذا قدم الاستئناف بعد مضي هذه المدة تقرر محكمة الاستئناف رده شكلاً ، حيث أن محكمة الاستئناف تتشكل من ثلاث قضاة ، و تجري التبليغات القانونية وتحديد موعد للمرافعة ثم تستمع الى أقوال الطرفين أو وكلائهم وبعد ذلك تصدر حكمها ، وهذا الحكم خاضع للطعن تمييزاً أمام محكمة التمييز .
أما الطعن بطريق أعادة المحاكمة ولو كان الحكم المطعون به قد اكتسب الدرجة القطعية، فأن له شروط محددة منها :
1- إذا وقع من الخصم غش في الدعوى
2- إذا حصل بعد الحكم إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي تأسس الحكم عليها
3- إذا بني الحكم على شهادة شاهد زور وحكم عليه
4- إذا حصل طالب الإعادة بعد الحكم على أوراق منتجة كان خصمه قد حال دون حصوله عليها .
ولا يقبل الطعن بهذا الطريق إذا كان بالإمكان الطعن بطريق الاستئناف ، ومدة هذا الطريق 15 يوم ، وإذا ثبت للمحكمة عدم صحة الطلب وقررت المحكمة رد الدعوى ، فأنها تقرر فرض غرامة على مقدم الطلب محددة وفق القانون .
والأحكام الخاضعة لإعادة المحاكمة هي الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام الصادرة من محاكم البداءة وأحكام محاكم الأحوال الشخصية وأحكام محاكم المواد الشخصية وأحكام محاكم العمل .
أماطريق التمييز ويعتبر طريقاً مهماً من طرق الطعن القانونية باعتبارها المحكمة الأعلى في جميع البلدان ، ويمكن الطعن أمامها بالدعاوى الصادرة من محكمة الاستئناف أو محاكم البداءة أو الأحوال الشخصية وحدد القانون شروط الطعن وهي :
1- اذا كان الحكم قد بني على مخالفة القانون أو خطأ في التطبيق أو عيب في التأويل .
2- اذا كان الحكم قد صدر خلافاً لقواعد الاختصاص .
3- اذا وقعت المحكمة في خطا تطبيق الإجراءات الأصولية .
4- اذا صدر حكم يناقض حكماً سابقاً وكان الحكم قد حاز درجة البتات
5- اذا وقع في الحكم خطأ جوهري .
ومدة الطعن في التمييز 30 يوم بالنسبة لإحكام الاستئناف والبداءة ، وعشرة أيام بالنسبة لدعاوى الأحوال الشخصية وقسم من أحكام البداءة ، ويكون بطلب يتضمن اسم الجهة الطاعنة وملخص لقرار الحكم المطعون به والأسباب التي يعتقدها الطاعن بالإضافة الى رقم الدعوى وتاريخ الحكم ، ثم يتم دفع الرسم القانوني عنه أما أمام محكمة التمييز أو أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام محكمة إقامة طالب الطعن حيث ترسل إشعاراً بذلك إلى المحكمة المختصة أو الى محكمة التمييز .
تطلب محكمة التمييز أضبارة الدعوى من محكمتها ، ثم تقوم بتدقيق الدعوى بعد أن تردها دون أن تجتمع بالطرفين حيث لايجوزأمام هذه المحكمة أيراد دفوع جديدة ، ولاتقبل أدلة جديدة أو دفع جديد إضافي ضمن هذا الطريق ، وبعد إكمال التدقيقات تصدر المحكمة قرارها اما برد عريضة الطعن شكلاً اذا كانت مقدمة بعد مضي المدة المقررة ، أو تصديق الحكم المميز اذا كان موافقاً للقانون ، أو نقض الحكم المميز اذا توفر سبب من الأسباب ، وتعاد الدعوى مشفوعة بقرار التمييز ، وعلى المحكمة حين ترد الدعوى منقوضة أن تعيد تبليغ الطرفين وتبحث النقطة التي أشار لها القرار التمييزي عند أجراء المرافعة مجددا لتربطها بحكم جديد يخضع لطرق الطعن مجدداً .
أماتصحيح القرار التمييزي فهو طريق استثنائي يكون أمام المحكمة التي أصدرت الحكم حيث اشترط القانون :
1- اذا أورد طالب التصحيح سبب من الأسباب القانونية يؤدي الى نقض الحكم وأغفلت المحكمة تدقيقه .
2- اذا كان القرار التمييزي يخالف نص صريح في القانون
3- اذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضا أو يتناقض مع قرار سابق من التمييز
ومدة طلب التصحيح سبعة أيام من تاريخ تبلغ صاحب العلاقة بالقرار التمييزي وتنتهي المدة في جميع الأحوال بمضي 6 أشهر على صدور القرار التمييزي ، على انه لايجوز طلب تصحيح القرار المطلوب تصحيحه ولا القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز .
أما اعتراض الغير على الحكم يعني أن أي شخص لم يكن طرفاً في الدعوى لاخصماً ولا شخصاً ثالثاً ولا ممثلاً ولكن الحكم يتعدى اليه أو يمس حقوقه ولو لم يكن قد اكتسب الدرجة القطعية ، ويحق للوارث وفقاً لهذا الطريق أن يعترض أذا لم يكن مبلغاً ومثله احد الورثة .
والاعتراض الأصلي يقدم الى نفس المحكمة بدعوى مستقلة اما الاعتراض غير الطارئ فيقدم بدعوى حادثة من احد أطراف النزاع
وتتبع الإجراءات بعد تقديم المعترض كفالة لضمان عدم الإضرار بالغير ثم يتم دراسة الطلب وأسبابه فتبطل الدعوى أو ترد الاعتراض حسب مقتضى الحال ومدة الاعتراض الى حين تنفيذ قرار الحكم .
حين يتم استنفاذ طرق الطعن القانونية أعلاه وتم تصديق الحكم أما لرد الطعن شكلاً أو موضوعاً ، فأن الحكم يصبح باتاً مكتسباً للدرجة القطعية ، والأحكام الباتة تصبح واجبة التنفيذ وملزمة للجميع وحجة عليهم.
منقول