صلاة الايات في رسالة السيد السيستاني أدام الله ظله
( صلاه الايات 1/452-462 ). 1/452 - تـجب صلاه الايات بالكسوف و الخسوف , و كذا بالزلزله على الاحوط وجوبا و ان لم يحصل الخوف بـشى ء من ذلك , و الاحوط الاولى الاتيان بها لكل حادثه سماويه مخوفه لاغلب الناس كهبوب الريح السوداء او الحمراء او الصفراء و ظلمه الجو الخارقه للعاده و الصاعقه و نحو ذلك و كذا فى الحوادث الارضيه المخوفه كذلك كخسف الارض و سقوط الجبل و غور ماء البحر و نحو ذلك , و تتعدد صلاه الايات بتعدد موجبها.
453 - وقـت صـلاه الايـات فى الكسوف و الخسوف من ابتداء حدوثهما الى تمام الانجلاء , و الاحوط الاولى عـدم تـاخيرها عن الشروع فى الانجلاء , و اما سائر الايات فلم يثبت لصلاتها وقت محدد بل يؤتى بها بمجرد حصولها الا مع سعه زمان الايه فلا تجب المبادره اليها حينئذ و اذا لم يصل حتى مضى الزمان المتصل بالايه فالاظهر سقوط الصلاه و ان كان الاحوط الاولى الايتان بها مادام العمر.
454 - صـلاه الايـات ركـعـتـان , و فى كل ركعه منها خمسه ركوعات , و كيفيه ذلك ان يكبر و يقرا سوره الفاتحه و سوره تامه غيرها ثم يركع فاذا رفع راسه من الركوع قرا سوره الفاتحه و سوره تامه , ثم يركع و هكذا الـى ان يـركـع الـركـوع الـخامس , فاذا رفع راسه منه هوى الى السجود و سجد سجدتين كما فى الفرائض الـيـوميه , ثم يقوم فياتى فى الركعه الثانيه بمثل ما اتى به فى الركعه الاولى ثم يتشهد و يسلم كما فى سائر الصلوات .
و يـجـوز الاقتصار فى كل ركعه على قراءه سوره الفاتحه مره و قراءه سوره اخرى بان يقرا بعد سوره الفاتحه شيئا من السوره بشرط ان لا يكون اقل من آيه اذا لم يكن جمله تامه على الاحوط ثم يركع فاذا رفع راسه من الـركـوع يقرا جزءا آخر من تلك السوره من حيث قطعها ثم يركع , و هكذا و يتم السوره بعد الركوع الرابع ثم يركع , و كذلك فى الركعه الثانيه .
و يجوز له التبعيض بان ياتى بالركعه الاولى على الكيفيه السابقه , و ياتى بالركعه الثانيه على الكيفيه التاليه او بالعكس , و لها كيفيات اخر لا حاجه الى ذكرها.
455 - يـسـتحب القنوت فى صلات الايات قبل الركوع الثانى و الرابع و السادس و الثامن و العاشر , و يجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر.
456 - الاحوط عدم الاقتصار على قراءه البسمله بعد الحمد فى صلاه الايات كما تقدم فى المساله ( 269 ).
457 - يـجـوز الاتـيـان بـصلاه الايات جماعه , كما يجوز ان يؤتى بها فرادى , و لكن اذا لم يدرك الامام فى الركوع الاول من الركعه الاولى او الركعه الثانيه اتى بها فرادى .
458 - مـا ذكرناه فى الصلوات اليوميه من الشرائط و المنافيات و احكام الشك و السهو كل ذلك يجرى فى صلاه الايات .
459 - اذا شك فى عدد الركعات فى صلاه الايات و لم يرجح احد طرفيه على الاخر بطلت صلاته , و اذا شك فى عدد الركوعات لم يعتن به اذا كان بعد تجاوز المحل و الا بنى على الاقل و اتى بالمشكوك فيه .
460 - اذا عـلم بالكسوف او الخسوف و لم يصل عصيانا او نسيانا حتى تم الانجلاء وجب عليه القضاء , بلا فرق بين الكلى و الجزئى منهما , و الاحوط وجوبا الاغتسال قبل قضائها فيما اذا كان كليا و لم يصلها عصيانا , و اذا لم يعلم به حتى تم الانجلاء , فان كان الكسوف او الخسوف كليا بان احترق القرص كله وجب القضاء و الا فلا , و الاحوط الاولى الاتيان بها فى غير الكسوفين سواء اعلم بحدوث الموجب حينه ام لم يعلم به .
461 - لا تصح صلاه الايات من الحائض و النفساء و الاحوط الاولى ان تقضياها بعد طهرهما.
462 - اذا اشـتـغـلـت ذمه المكلف بصلاه الايات و بالفريضه اليوميه , تخير فى تقديم ايتهما شاء ان وسعهما الـوقت و ان وسع احداهما دون الاخرى قدم المضيق ثم اتى بالموسع , و ان ضاق وقتهما قدم اليوميه , و اذا اعـتقد سعه وقت صلاه الايات فشرع فى اليوميه , فانكشف ضيق وقتها قطع اليوميه و اتى بالايات , و اما اذا اعتقد سعه وقت اليوميه فشرع فى صلاه الايات فانكشف ضيق وقت اليوميه قطعها و اتى باليوميه و يعود الى صلاه الايه من محل القطع اذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليوميه
نسألكم الدعاء
شكراً لكل من قيم الموضوع
انشالله صلاة مقبولة