حصلت "بوابه الأهرام" علي نسخة من التقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة، بمجلس الدولة، بشأن إصدار قرار بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على كل مصرية أتمت الثامنة عشرة من عمرها.
أقام الدعوى محمد صلاح محمد عبد الله، التى حملت رقم 30862 لسنة 64 قضائية، ضد رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى بصفتهم إلزامهم بإصدار تلك القرار.
استندت الدعوى، إلى أن الدستور المصري أقر مبدأ المساواة بين المواطنين، وخصوصا بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق والواجبات ولم يفرق بينهما مطلقاً، إلا أن قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 جاء مخالفاً لنصوص ومواد الدستور بقصره الخدمة العسكرية على المصريين من الذكور فقط، وهو ما يشكل تفضيلاً للذكور على الإناث والتفرقة بينهم وخص الذكور بشرف وواجب الدفاع عن الوطن وحرمان الإناث من ذلك الشرف العظيم، وهو الأمر الذي يتنافى مع حقوق المرأة المصرية التي كفلها الدستور.
وأشارت الدعوى إلى أن المدعى محمد صلاح تقدم بعدة طلبات للمدعى عليهم بصفته ليصدروا قراراً بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على كل مصرية أتمت الثامنة عشر من عمرها مساواة بالمصريين من الرجال إلا إنهم لم يحركوا ساكناً، فتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة قيد برقم 54 لسنة 2010 والتي أوصت بعدم قبول الطلب، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه.
وقال تقرير هيئة مفوضى الدولة، الذى أعده المستشار وائل فرحات عبد العظيم، برئاسة المستشار أحمد سعد البرعي، مفوض الدولة، ونائب رئيس مجلس الدلوة، إن المشرع المصري وإنطلاقاً من كون التجنيد إجباريًا وتحقيقاً لمصلحة الأسرة المصرية وتوفيقاً بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام إرتأى أن يكون التجنيد الإلزامي مقصوراً على الذكور دون الإناث صوناً للمرأة المصرية وحماية لها باختيار مجالات العمل المناسب لطبيعتها، دون أن ينال ذلك من حقها في العمل ببعض الوظائف المتصلة بالعمل العسكري دون أن تكون من نفس طبيعته كالتمريض والأعمال الإدارية.
وأشار التقرير إلى، أن الآراء الفقهية خلصت أن المرأة غير مطالبة بأن تكون مقاتلة، أو مجنّدة في صفوف الجيش ؛ لأن في ذلك امتهاناً لها، خاصة فيما يخص اختلاطها بالرجال في الجيش، إلا إذا قدر ولي الأمر حاجة البلاد لتجنيدها فقط في حالة تعرض البلاد لهجوم من العدو وأن يكون ذلك في الأعمال التي تتفق وطبيعتها، أما في غير ذلك من الحالات وفي ظل الكثرة العددية للرجال فلا حاجة لتجنيدها.
انتهى التقرير إلى أنه تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت نصوص قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الذكور فقط دون الإناث، وإذ إنتهينا فيما سبق إلى عدم مخالفتها لنصوص الدستور وإتفاقها مع المبادئ التي تضمنها صوناً للمرأة ومراعاة لطبيعتها الخاصة وتوفيقاً بين واجبها نحو أسرتها وعملها وحمايةً للأسرة المصرية التي هي أساس المجتمع، ودون أن يكون في ذلك مخالفةً لمبدأ المساواة أمام القانون، ومن يكون مسلك وزير الدفاع بقصر الإستدعاء للخدمة العسكرية الإلزامية على الذكور متفقاً وصحيح القانون، وينتفي التزامه المقابل باستدعاء الإناث.
وأكد التقرير أنه بانتفاء هذا الإلزام ينتفي وجود قرار إداري سلبي توجه إليه الدعوى، ويتعين من ثم التقرير بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري السلبي.
أقر تقرير هيئة مفوضى الدولة، برفض الدفع بعدم دستورية نصوص المواد 1 و14 و15 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري السلبي، وإلزام المدعي بالمصروفات .
الاهرام ٣٠ \١٠\٢٠١٣